MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ذة/ أكروم تتساءل هل من حقوق للنساء الأجنبيات؟

     

"8 مارس" هل هناك حقوق للنساء الأجنبيات؟

الاستادة الباحثة
أنيسة اكروم
جامعة عبد الملك السعدي
كلية الحقوق طنجة



  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ذة/ أكروم تتساءل هل من حقوق للنساء الأجنبيات؟
 
يشهد العالم ارتفاع فئات خاصة من المهاجرين كالنساء والأطفال ودوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن...مما يستلزم سبل الإنتصاف في التعامل معهم وحماية حقوقهم لتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق لكل فئة على حسب احتياجاتها، فلا يعقل أن يتساوى شاب مهاجر يافع قادر على العمل مع أم لها صغار رضع ومرضى في الإستفادة من الحقوق الاجتماعية في دول المهجر، ولهدا يتم الإرتكاز على معايير قائمة على مقاربة النوع والتمييز الإيجابي للمرأة، وغالبا ما يعاب على بعض السياسات تغييب المساواة بين الجنسين في مراكز القرار وضعف التمكين الاقتصادي للمرأة[1] وعدم الاهتمام بتوفير فرص التكوين السليم للأطفال باعتبارهم جيل المستقبل، وتشكل المرأة المهاجرة غير النظامية قسما كبيرا من العمال المنزليين تماشيا مع الاتجاه العالمي نحو تأنيث العمالة الدولية[2]، إلا أنها لا تزال تعاني الهشاشة والاستضعاف وظروف عيش عمل مزرية وعدم التصريح بالعمل، كما تتحمل أنماطا من العنفالممارسات الاستغلالية كالدعارة والسخرة خاصة إذا كانت مرفقة بأطفال بعد تهديدها بنزعهم منها لمراكز حماية الطفولة بعد إخبار السلطات بأنهم في خطر وأنها دون موارد من أجل إعالتهم[3].

ويبقى دور المرأة المهاجرة النظامية هامشيا في أحسن الأحوال ولا تزال مشاركتها في صنع القرار متدنية للغاية رغم أن الدول المستقبلة تتبنى مفهوم الجندر والمشاركة النسائية الفاعلة في جميع المؤسسات والهيئات والخطط والمشاريع، والدولة التي لا تضمن حقوق النساء والأطفال فوق أراضيها بل وتشملها بحماية فعالة ومنصفة لا يمكن أن تسمى دولة ديمقراطية كما لا يمكنها أن تساهم في ترصيص أسس حكامة الهجرة والتي من أهم دعائمها في هذا المجال المساواة الجندرية لكل الأفراد والتي تشارك فيها النساء مشاركة فاعلة متساوية في جميع مجالات الحياة القانونية والسياسية والمجتمعية والثقافية، بعد تمكينهن من حقوقهن، وتفعيل قدرتهن، ويلغى فيها أي ظلم أو تمييز ضد أي امرأة على أي أساس كان أو أي تهجير قسري[4].

ويقصد بالتمكين الذي تم تداوله في 1999 في قطاع التنمية لإيجازه البليغ للسمات المميزة للتمكين: "توسيع قدرات الناس لاتخاذ اختيارات استراتيجية في حياتهم، وقد كانوا سابقا محرومين من مثل هذه القدرة"، وهذه العوامل التمكينية في سياق الهجرة لا زالت في سياقها القديم وخطابها التقليدي تقدم صورة خاطئة عن تأثير التهجير في النساء، ولا يزال الباحثون يدرسون هذا الوضع، فأهم ما تحظى به المرأة المهاجرة من برامح المساعدة تنزع مسبقا لتقديم رعاية تلطيفية بدلا من التوعية بالتصدي لأشكال الظلم المنهجية الكامنة، ويشير هذا إلى وجهة نظر أحادية الجانب تجاه المهاجرات، "كتصور المهاجرات دائما واعتبارهن فقيرات لا حيلة لهن على حد سواء، مقابل المرأة الغربية التي تمثل نموذج المرأة العصرية المتعلمة المتحررة جنسيا، ووفقا لذلك ينظر إلى المهاجرات على أنهن يبدأن من الصفر، ولن يوثق بأي قدرة فردية لهن، مما يفسح مجالا لهيئات المعونة الخارجية ل"إدارة المهاجرات “بوصفهن مجموعة ضعيفة متجانسة، بدلا من الكشف عن المهارات والقدرات المتأصلة لدى كل مهاجرة في إطار ما يطلق عليه انتاج الثروة اللامادية ومحاولة كشفها والإستثمار فيها.

ولهذا فحكامة الهجرة تتخذ من اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ركيزة أساسية باعتبار الدور الفعال للنساء في التنمية إن على المستوى الاقتصادي بمشاركتهن في الانتاج والعمل مما فرض وضع اَليات لحماية المرأة المهاجرة لما لها من دور على المستوى الاجتماعي كرعاية الأطفال و الحفاظ على توازنهم النفسي وسهولة إندماجهم في المجتمع مستقبلا ، إلا أن الواقع لم يؤكد نجاعة هذه الاَليات من أجل دعم وتمكين المرأة المهاجرة، فهي لا زالت مشروعا كبيرا يستلزم نفعيلا لتنزيل مضامين الإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المرأة نظرا لأنواع الإستغلال الذي يتعرضن له بشكل ممنهج وعدم وجود لجان مختصة كافية من أجل الإنصات لهن في واقعهن المعاش لإصلاح الثغرات القانونية في هذ (فقرة ثانية)
 
أولا: :محدودية اليات حماية المراة المهاجرة:
    
قبل التطرق لاتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة لعام  [5]1979 كأهم اَلية لحماية حقوق المرأة المهاجرة، لا بأس أن نشير للمادة 1 – 2 – 3 من اتفاقية نيويورك بشأن المرأة المتزوجة 11 غشت 1958[6]، التي دعمت حق المرأة في الحفاظ على جنسيتها في حالة الزواج المختلط وذلك لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا على صعيد الجنسية ما يؤثر على الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو لانحلاله أو لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية، وذلك تماشيا مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.[7]
وتبقى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، اتفاقية كونية تحمي كل النساء أينما حللن ارتحلن انظم اليها الغالبية العظمى من دول العالم، وقد جاءت جميع مواد الاتفاقية وعددها 30 مادة خالية من مصطلح "مواطنة “مما يعني المساواة في التمتع بالحقوق بين المهاجرة والمواطنة دون تمييز أو حيف، ونخص بالذكر المادة 9 من الاتفاقية، كما أشارت المادة11من الاتفاقية على حظر التمييز القائم على أساس الجنس في إقرار الضمان الاجتماعي[8]، وتلتزم أي دولة صادقت على هذه الاتفاقية إدماج مبدأ المساواة لأنه الأصل بين الرجل والمرأة في كل حقوق الانسان الأساسية بكل أنواعها، وبشكل مطلق، في سياساتها العمومية،دساتيرها الوطنية ومختلف تشريعاتها عبر إجراءات تنظيمية فضلا عن ضمان حماية فعالة لها عن طريق القضاء اعتبارا للفقرتين (أ) و(ج) من المادة 2 وعدم التمييز القائم على الجنس أو اعتبارات أخرى، ومع أن الدول قد لا تكون بشكل فردي أطرافا في جميع هذه الاتفاقيات، فهي تلتزم في إطار معايير دولية لحقوق الانسان ولمبادئ الانسانية من أجل حماية خاصة بالمهاجرات كاستفادتهن من مساكن لا سيما الحاملات أو المرفقات بأطفال، وتعد "لجنة المرأة “تقارير وتوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد أهم اَلية مؤسساتية للحماية الدولية لحقوق الانسان، و تتجلى فعالية الضمانات المسطرة في دساتير الدول مدى تمكين المرأة المهاجرة من وسائل فعالة للطعن في حالة الاعتداء على حقوقها، خاصة على مستوى الإجراءات التي يجب أن تكون ذات جودة عالية كالسرعة في التنفيذ حتى لا تضيع حقوقها، إذ هناك تحول من مرحلة الاعتراف والحماية ثم ضمانة الحقوق، إلى مرحلة الانتصاف خاصة في مراحل الطعن مع اعتماد مبدأي الرحمة والعدل والتسامحكلما كانت المرأة في حاجة إليها كتوفرها على طفل معاق أو كونها حامل.. لأن المدخل الأساسي لهذه الاتفاقية بل لكل الاتفاقياتهي حفظ الكرامة الانسانية، وهناك من الحقوقيين الذين يعتبرون كل إهمال أو تقصير في حق المهاجرة يعد نوعا من التعذيب وأن كل مس بحقوقها يعتبر جناية لا جنحة.

ومن تجليات الإنتصاف بالنسبة للمرأة المهاجرة في دول تحترم فيها حقوق الانسان كفرنسا، فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين"[9] يوم 23 نونبر2021 في حديث ل"فرانس إنتر“ عن المطالبة بتسوية أوضاع النساء غير الحاصلات على بطائق الإقامة، والمعرضات للعنف الأسري، والتمس من الإدارات المعنية تمكينهن من تصريح إقامة قابل للتجديد لعدة سنوات، فغالبا ما يتردد هؤلاء النساء المعنفات، أو المعرضات للاغتصاب من تقديم شكوى خشية ترحيلهن، وإذ أكد أنه“إذا أثبتت العدالة أن الشخص المقدم ضده هو، في الواقع، مسؤول عن الاغتصاب والعنف الأسري، فنحن ملزمون بتسوية أوضاع هؤلاء النساء باسم الحماية التي ندين بها لهن"، “حتى لولم تكن تحمل للوثائق اللازمة في فرنسا، يحق لك تقديم شكوى، وليس لأنك ستقدم شكوى في مركز شرطة أنك ستستخدم وضعك غير الموثق لترحيلك “ولكن ما جدوى هذه الإجراءات أمام قوة الانتهاكات التي يتعرض لها النساء في الواقع خاصة عند استغلالهن ماديا وجنسيا في العمل الأسود غير المصرح بهوغيرها من المعاملات التمييزية.

وفي هذا السياق وأمام معاناة نساء العالم، التزم البنك الدولي في تقريره لسمة 2023 بزيادة الإستثمارات من طرف البنك الدولي لتمكين النساء والفتيات، وإتاحة الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز قدرة النساء على الإختيار بأنفسهن ووضع خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين من أجل سد الفجوات في مستويات الكسب والأصول والخدمات والتعليم، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدعيم القوانين والأنظمة ومساندة برنامج توظيف المرأة لمؤسسة التمويل الدولية والدي يقدم الأدوات والموارد للجهات المتعاملة مع المؤسسة لتدعيم دمج المرأة .
 

ثانيا: معاناة النساء في الهجرة الدولية:
 
تزداد معاناة النساء حاليا عندما أصبحن دون معيل سوى أنفسهن في ظل التغيرات التي تطرأ على السياقات الإجتماعية واعتبار المرأة مسؤولة عن نفسها من خلال مبدأ المساواة التي طالبت به سابقا، ولهذا عرفت الهجرة الدولية مند التسعينات انتقالا من الهجرة الدكورية والمؤقتة إلى الهجرة العائلية والدائمة، وقد ازدادت وتيرة النساء المهاجرات بشكل غير نظامي في قوارب الموت وغالبا ما يكن مرفوقات بأطفالهن، وتتخد الهجرة المؤنثة على العموم مسارين، نحو دول الخليج أو نحو أوروبا، وغالبا ما يطغى على المسار الأول تقديم مجموعة من الإغراءات من طرف الوسطاء من أجل جدب النساء الحسناوات بعقود عمل غير صحيحة، أو تستخدم لأغراض أخرى كالبغاء والدعارة...وأشغال البيت ... ويتم استغلالهن من طرف الكفيل الدي تكفل بالتأشيرة ومصاريف السفر، وغالبا ما يتم احتجاز جوازات السفر وبطائق الهوية من الدول المهاجرات في دول الخليج حتى لا يتمكنن من الفرار، بل حتى لو انتهى بهن الأمر بالزواج من الرجل الخليجي، فالقانون لا يسمح لهن بالسفر أو المغادرة دون إدن أزواجهن...بل تتقاطع مع الهجرة قوانين الزواج المختلط والدي تصبح فيه المرأة المهاجرة هي الطرف الضعيف خاصة عند تواجد الأطفال.
أما المسار الثاني الدي تتخد فيه المرأة التوجه نحو أوروبا التي فاقت قدرتها الإستعابية توافد المهاجرات أجنبيات، أصبحت تلتجئ لطردهن ولم تعد حمايتهن أمرا حتميا، ولا تتمتع النساء الأجنبيات بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر، ونفس الفعالية، بغض النظر عن العنف الذي يتعرضن له  و التمييز ضدهن خاصة في الجمهورية الفرنسية مما يدعو إلى التشكيك العميق في مبادئ التضامن والمساواة التي قام عليها شعار دولة الأنوار، بل يعد قانون مراقبة الهجرة، الذي صدر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، من أكثر القوانين قمعًا خلال الأربعين عامًا الماضية. ويشكل خطوة أخرى نحو هجمات غير مسبوقة على حقوق المهاجرات و المهاجرين على حد سواء بعد صدوره، و أصبحت طلبات توظيح هذا القانون و فك كوداته المشفرة ضروريا لزيادة الوعي بالعواقب الملموسة بعد تنزيله, ولهذا تعالت الأصوات المضادة لهذا القانون فإلى جانب 140 جمعية ونقابة وأكاديميين شارك المحامون ورجال القانون في التوقيع على عريضة لإسقاط هذا القانون المجهف في حق المهاجرين، وتم  نشره في صفحات صحيفة لوموند، للدعوة إلى مجتمع إنساني موجه نحو الترحيب بحقوق الإنسان واحترامها دون قيد أو شرط، واتخاد التدابير اللازمة لحماية النساء[10]، وهناك عدة دعاوى تم إحالتها إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بستراسبورغ نظرا للإنتهاكات التي تتعرض لها المهاجرات على الخصوص كاستغلالهن في العمل وعدم التصريح بهن بادعاء أنهن لا يتوفرن على بطاقة الإقامة، وبنزع أطفالهن منهن بادعاء أنهن لا موارد ولا مداخيل لهن، فيتم ضرب حق الإتزان الأسري باستعمال حقوق الطفل لتبرير عدم قدرة مصلحة الخدمات الإجتماعية عن مساعدة الأم المهاجرة ومن تم دفعها للعمل دون حقوق حتى يتسنى لها الحصول على موارد من أجل استرجاع أطفالها، هذا بغض النظر عن خوفهن من الترحيل أو الطرد إلى بلدانهن.

رغم بريق اتفاقية سيداو و "موضا" المصطلحات كجندرة النوع والتمييز الإيجابي...فإن اللجان  المختصة بالإطلاع على واقع النساء المهاجرات لم يصلن بعد إلى خبايا التهميش والعنصرية وكره الإجنبيات القادمات من الجنوب وعدم الإعتراف بقدراتهن والنظر إليهن بدونية، بل يتم استهلاكهن في الأعمال الصعبة كالنظافة والإعتناء بالعجزة في حالة إن حافهن الحظ في الحصول على عمل مصرح به حتى تستفيد الدولة معهن من الضرائب، وإلا فإنهن يقبعن في سراديب المطاعم الفاخرة يعملن على الهامش وفي أقسى الظروف من أجل كسب قوتهن اليومي و إعالة عائلاتهن.


الهوامش
[1] مداخلة الدكتور وزير خارجية ليبيا في الملتقى الدراسي عن بعد "دور المرأة العربية في العمل الديبلوماسي والسياسي “بمركز افريقيا للتدريب والاستشارات والتواصل بيوم 10 شتنبر 2022 على السادسة مساء.
[2] سيميل إسيم ومونيكا سميث، المرأة المهاجرة في الدول العربية، اصدار 01 يونيو 2004، ص 5.
[3] U 15 décembre 2022 NE 390/22 N° RG 22/01509 N° Portalis DBVT-V-B7G-UGB Dانظر الحكم الصادر عن محكمة ليل الفرنسية، قسم قضاء الأطفال.
[4] مية الرحبي، مديرة مساواة ومركز دراسات المرأة، مشاركة النساء في السلام، الأمن، والعمليات الانتقالية في العالم العربي، مؤتمر من تنظيم مؤسسة فريدريش إيبرت ومساواة، عقد في بيروت 16و18 نونبر2017.
[5] اعتمدت هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34\180 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1979 وقد دخلت حيز النفاذ على المستوى الدولي بتاريخ 3 شتنبر 1981 طبقا لأحكام المادة 27.. وبمقتضى الظهير الشريف رقم 2-93-4 المؤرخ في 14 يونيو 1993 صادق المغرب على هذه الاتفاقية مع ابدائه بعض التصريحات والتحفظات عليها انظر الجريدة الرسمية عدد 4866 الصادر بتاريخ 18-01-2001. غير أن بعض هذه التحفظات المضمنة في البندين 1و 2 من الفقرة (ب) من وثائق انضمام المغرب الى الاتفاقية أعلاه، ثم نشر الاعلان عن رفعها بالجريدة الرسمية (انظر الظهير الشريف رقم 51-11-1 الصادر بتاريخ فاتح رمضان 1432(2 غشت 2011) نشر الاعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية في وثائق الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18-12-1979.الجريدة الرسمية عدد 5974 بتاريخ فاتح دجنبر2011.
[6] اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 1040(د-11) المؤرخ في 29 كانون الثاني1957، وبدأ تاريخ بدء نفاذها في 11اغسطس 1958 طبقا للمادة 6 من الاتفاقية.
[7] أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما “وأنه لا يجوز تعسفا "حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته"
[8] تنص الفقرة5 من هذه المادة على أنه:1- -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: ه- الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالت عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر (للمزيد يراجع د. مصلح حسن احمد، حقوق المرأة في القانون الدولي العام، مجلة كلية التربية الأساسية، تصدر عن جامعة المستنصرية، العدد 72،0266، ص 696.
[9]  أو جيرالد موسى دارمانان من مواليد 1982، وهو محام وسياسي فرنسي، ينحدر من أصول مالطية وجزائرية، ومباشرة بعد نعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة الفرنسية بعد ثلاث سنوات أمشاها وزيرا للحسابات العامة، غرد جيرالد موسىدارمانان، الذي يعد مقربا من الرئيس اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي، قائلا “إنه لشرف كبير لحفيد مهاجرين مثلي، أن يتم تعيينه وزيرا للداخلية في بلد جميل كفرنسا"Gérald Darmanin
[10]https://www.lacimade.org/



الخميس 7 مارس 2024

تعليق جديد
Twitter