MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: الإشهار غير التجاري هو كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره يهدف إلى خدمة الصالح العام ـ الإعلانات الإشهارية التي تهدف إلى اجتذاب اهتمام الجمهور لمنتوجات السكن الاجتماعي لشركات خاصة تندرج ضمن الإشهار التجاري

     



المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: الإشهار غير التجاري هو كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره يهدف إلى خدمة الصالح العام ـ الإعلانات الإشهارية التي تهدف إلى اجتذاب اهتمام الجمهور لمنتوجات السكن الاجتماعي لشركات خاصة تندرج ضمن الإشهار التجاري
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 12-14
الصادر في 24 رمضان 1435 (22 يوليوز 2014)
بشأن شروط إدراج الإشهار
من طرف شركة....
 
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و11 و15 و16) منه ؛
 
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 2 (المقطعين 1 و5)، و46 (الفقرة الأخيرة)، و48، و49 و53 منه ؛
 
وبناء على دفتر تحملات شركة "..." وخصوصا المادتين 3.49 و72 منه ؛
 
وبناء على طلب التوضيحات الموجه من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى شركة "..." بتاريخ 10 يوليوز 2014 قصد الإدلاء بملاحظاتها بخصوص ما تم تسجيله من عدم احترام شروط إدراج الإشهار ؛
 
وبناء على جواب شركة "..." المتوصل به بتاريخ 16 يوليوز 2014 ؛
 
وبـعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
 
وبعد المداولة :
حيث إنه، في إطار مهمة تتبع البرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري مجموعة من التجاوزات المهمة والمتكررة، على الخدمة "..."  للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار حسب مقتضيات دفتر تحملات شركة "..." وخاصة تلك المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 29 يونيو و05 يوليوز 2014 الموافق لفاتح إلى 07 رمضان 1435 ؛
 
وحيث إن المتعهد بث، على سبيل المثال، يوم 05 يوليوز 2014، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 27 ثانية ووصلتين، يوم 02 يوليوز 2014، لم تتجاوز مدة الفاصل بينهما 47 ثانية ؛
 
وحيث إن المتعهد بث يوم فاتح يوليوز 2014 أكثر من 26 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة دون احتساب ما اعتبره إعلانات غير تجارية، والتي بلغت باحتساب هذه الأخيرة ما يفوق 28 دقيقة وذلك بين 19:33 و20:33 مما يجعل الحجم الزمني للوصلات الإشهارية يتجاوز المدة المسموح بها بأكثر من ثمان دقائق، بالغا بذلك ما يناهز نصف الساعة خلال ساعة واحدة ؛
 
وحيث إن المتعهد بث وصلات إشهارية تجاوزت، على سبيل المثال، يوم 04 يوليوز 2014، السقف الزمني المسموح به بأكثر من دقيقتين بحجم زمني يقدر ب08 دقائق و26 ثانية دون انقطاع ودون احتساب ما اعتبره إعلانات غير تجارية والتي بلغ مع احتسابها 08 دقائق و57 ثانية، دون انقطاع بالنسبة للمشاهد ؛
 
وحيث تنص المادة 3.49 من دفتر تحملات شركة "..."  على أنه : "() في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن (20) عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين (...) لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية ست (6) دقائق في التلفزة ؛
 
بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante)، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 18 دقيقة (...)" ؛
 
وحيث وجّهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري طلبا لشركة "..." بتاريخ 10 يوليوز 2014، قصد الإدلاء بتوضيحاتها بخصوص ما تم تسجيله من تجاوزات متكررة، وذلك وفق جرد مفصّل للإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالمادة الإشهارية تم إبلاغها به ؛ 

 
وحيث إن شركة "..."  أفادت أنه بخصوص "(...) بيان التجاوزات المسجلة في ما يهم المدة الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة، تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف واضح في طريقة احتساب الوصلات الإشهارية بين المصالح التقنية بهذه القناة والمصالح المختصة لدى الهيأة العليا مما أفضى لتفاوت في المدد المرصودة (...)"، كما أفادت كذلك أن : "غالبية التجاوزات كما تم تسجيلها من طرف الهيأة العليا ضمن الجدول المتعلق بمدة الإشهار في ساعة مسترسلة، تنتفي باستخلاص الحيز الزمني الإجمالي الذي غطته الإعلانات غير التجارية من المدة الإجمالية للإشهار عموما." ؛
 
وحيث إن المادة 3.49 من دفتر تحملات الشركة، تنص على أنه "تبث البلاغات ذات المنفعة العامة المستجيبة لمقاييس الإشهار غير التجاري كما هو معرف في الفقرة 5 من المادة 2 من القانون 77.03 المذكور أعلاه، وكذلك الخطابات غير الإشهارية المروجة لإنتاجات ولتظاهرات ثقافية مغربية، خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مدتها ضمن مجموع الحصص الإشهارية المرخص لها بالنسبة لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها الشركة" ؛
 
وحيث إن المقطع 5 من المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يعرّف الإشهار غير التجاري على أنه "كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه الشروط التالية :
 
      أ ) أن يبث بهدف خدمة الصالح العام؛
     ب) أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية ؛
     ج) ألا يتضمن أي إشارة إلى علامة منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. ولا يمكن أن تقدم المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها ؛
د) ألا يذكر اسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في ب) أعلاه وألا يتضمن تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح." ؛
 
وحيث إنه سبق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن توصلت برسالة بتاريخ 12 يوليوز 2013 من "..." " تخبر من خلالها بتوصلها، عن طريق وزير الاتصال، بطلب من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة قصد الاستفادة من تخفيض 50% من تكاليف الإعلانات الإشهارية الخاصة بتسويق عروض السكن الاجتماعي،كما تطلع الهيأة العليا على اعتزامها، عدم احتساب هذا الصنف من الإعلانات ضمن الإشهار التجاري ؛
 
وحيث أبلغت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الشركة بتاريخ 13 غشت 2013، بأنه بناء على التعريف القانوني للإشهار غير التجاري في المادة 2.5 من قانون الاتصال السمعي البصري، فالوصلات موضوع الطلب تندرج ضمن فئة الخطابات الإشهارية التجارية، وتحتسب ضمن إجمالي المدد المحددة للإشهار التجاري ؛
 
وحيث تبين من خلال جواب المتعهد أنه لا زال يستمر في اعتبار بعض الإعلانات غير تجارية على الرغم من كون بعضها يكتسي صبغة تجارية واضحة، ويدرجها مع ذلك داخل الوصلات الإشهارية ؛
 
وحيث إن الإعلانات الإشهارية المذكورة تهدف إلى اجتذاب اهتمام الجمهور لمنتوجات السكن الاجتماعي، لشركات خاصة، وبالتالي تندرج ضمن الخطابات الموظفة لاسم مقاولة أو علامة منتوج أو خدمات، وتستجمع بذلك عناصر الإشهار التجاري كما حددتها الفقرة 1 من المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛
 
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سجلت خلال الفترة الممتدة بين 29 يونيو و05 يوليوز 2014، حالات متعددة لتجاوز الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة وعدم احترام الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين وكذا عدم الالتزام بالحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة بشروط إدراج الخطابات الإشهارية ؛
 
وحيث إن بث إعلانات، لهيئات عمومية بهدف مصلحة عامة، تستوفي عناصر الإشهار غير التجاري، كما عرفته المادة 5.2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ويجب أن يكون خارج الوصلات الإشهارية المميزة عن غيرها من المواد بواسطة مقدمة إشهارية أو شعار صوتي مخصصين لتلك الغاية طبقا لمقتضيات المادة 3.49 من دفتر التحملات ؛
 
وحيث إن بث الإعلانات غير التجارية داخل الوصلات الإشهارية يشكل خرقا لمقتضيات المادة 3.49 من دفتر التحملات ؛
 
وحيث إن المادة 72 من دفتر تحملات شركة ""..." تنص على أنه " دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.
إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال."
 
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد؛
 
لهذه الأسباب:
1-  يصرح بأن شركة "..." خرقت مقتضيات دفتر التحملات فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار التالية :
-       الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة ؛
-       الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين ؛
-       الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية ؛
-       إدراج الإعلانات التي تستوفي شروط الإشهار غير التجاري ضمن الوصلات الإشهارية.
 
2-  يقرر تطبيق عقوبة مالية على شركة "..." قدرها مليون وخمسمائة ألف (1.500.000,00) درهم، تؤدى داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة ؛
 
3-  يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة ""..." "وبنشره في الجريدة الرسمية.

 
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 رمضان 1435 الموافق لـ (22 يوليوز 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، بوشعيب أوعبي، خديجة الكور وطالع سعود الأطلسي ، أعضاء.
 
 
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
 
الرئيسة
امينة المريني الوهابي



الثلاثاء 9 سبتمبر 2014


1.أرسلت من قبل رشيد في 25/10/2014 02:27
شيء معقول بعد ملاحظة ارتفاع في نسبة المشاهدة لبعض القنوات

2.أرسلت من قبل عبد الاله بن كيران في 25/10/2014 02:28
راه المنتوج الوطني يحتاج لتقنين و ليس الاشهار فحسب

تعليق جديد
Twitter