MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية بوجدة: نقل الأجيرة من مدينة إلى أخرى أثناء فترة إجازتها السنوية، ودون موافقتها ودون أن تدلي المشغلة بما يفيد أن العقد الرابط بينهما يسمح بذلك، يجعل مغادرتها التلقائية لمقر عملها في حكم الفصل التعسفي

     


إن المحكمة لما ثبت لديها نقل الأجيرة من محل المدينة التي تقيم فيها مدينة وجدة إلى مدينة بركان أثناء فترة إجازتها السنوية، ودون موافقتها ودون أن تدلي المشغلة بما يفيد أن العقد الرابط بينهما يسمح بذلك، يجعل مغادرتها التلقائية لمقر عملها في حكم الفصل التعسفي .


المملكــة المغربيــة
محكمة الاستئناف
بوجدة
المحكمة الابتدائية
بوجدة

حكم

بتاريخ:
16/04/2014
ملف رقم
503/11



المحكمة الابتدائية بوجدة: نقل الأجيرة من مدينة إلى أخرى أثناء فترة إجازتها السنوية، ودون موافقتها ودون أن تدلي المشغلة بما يفيد أن العقد الرابط بينهما يسمح بذلك، يجعل مغادرتها التلقائية لمقر عملها في حكم الفصل التعسفي
باسم جـلالـــة الملـــك وطبقا للقانون

 
 بتاريخ: 16/04/2014 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة وهي تبت في قضايا    
  نزاعات الشغل الحكم الأتي نصه:
 
 
بين : ..................
         عنوانها تجزئة السلام 74 أ رقم 8 لازري وجدة . 
ينوب عنها:  الأستاذ ........... المحامي بهيئة وجدة.
                                        بصفتها مدعية من من جهة
 
وبين .........................................
 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع البكاي لهبيل رقم 93 بركان.  
  ينوب عنها:  الأستاذ ..............المحامي بهيئة وجدة.                             
                                   بصفتها مدعى عليها من جهة أخرى.
 
الوقـــائــــع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 28/10/2011 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون. وكذا المقال التوضيحي بتاريخ: 17/04/2013 الذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها اشتغلت لدى المدعى عليها منذ 10/10/2008 إلى غاية 24/08/2011 إلا انها طردت من العمل بدون سبب وبما أن المدعى عليها فصل من العمل بطريقة تعسفية فهي تلتمس من المحكمة التعويضات التالية:
 
  • التعويض عن الضرر مبلغ 50 ألف درهم.
  • التعويض عن الفصل مبلغ 50 ألف درهم.
  • التعويض عن الإخطار مبلغ 20 ألف درهم.
  • التعويض عن فارق الأجر مبلغ 20 ألف درهم.
 
وأرفقت مقالها بصورة لشاهدة العطلة مسلمة لها من قبل المدعى عليها  ونسخة من ورقة الأداء .
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع المدعي عليه بتاريخ 25/09/2013 والتي يؤكد من خلالها أن الشركة منحت للمدعية عطلة سنوية مدتها 21 يوما من 04/08/2011 إلى غاية 24/08/2011 وأن المدعية كان عليها استئناف عملها بتاريخ 25/08/2011 إلا أن المدعية غادرت العمل بتاريخ 04/08/2011 تاريخ حصولها على الرخصة السنوية ولم تلتحق بعملها إلى غاية يومه وبدون مبرر قانوني. وقد وجهت لها رسالة بتاريخ 08/09/2011 من أجل الرجوع إلى العمل واللتي رجعت بعبارة غير مطلوب. مضيفا أن المدعى عليها وجهت نسخة من نفس الرسالة لمفتش الشغل لإشعارها بتغيب المدعية عن عملها بدون مبرر، كما أن المدعية لم تبين كيفية طردها من العمل.  ملتمسا من المحكمة الاستماع للشاهدين ميموني يحيى وبولبرود عبدالكريم لتأكيد واقعة المغادرة التلقائية. كما أن طلب المدعية لفارق الأجر لا أساس له من الصحة على اعتبار أن المدعية كانت تتقاضى 2213.00 درهم عن كل 26 يوم وكان ينخفض في حالة اشتغال المدعية لأقل من شهر. وأنه بالرجوع لورقة الأداء المدلى بها من طرف المدعية والمتعلقة بشهر شتنبر 2010 يتبين أنها اشتغلت 18 يوما فقط ومن ثم كان أجرها مطابقا لمدة عملها. ملتمسا من المحكمة أساسا رفض جميع طلبات المدعي.واحتياطا الاستماع في جلسة بحث إلى الشاهدين المذكورين أعلاه. وأرفق المذكرة بأصل الرسالة الموجهة بالبريد المضمون الموجهة للمدعية ولمفتشية الشغل، أصل شهادة العطلة السنوية عن الفترة الممتدة من 11/10/2010 الى غاية 23/10/2012 و العطلة السنوية من من 04/08/2011 إلى غاية 24/08/2011 و 7 ورقات الأداء الخاصة بالمدعية والممتدة من 01/2011 الى غاية 07/2011.


وبناء على مذكرة تعقيبية أدلى بها دفاع المدعية بتاريخ 27/12/2013 والتي أكد من خلالها أن المدعى عليها أبلغت المدعية بتاريخ 17/08/2011 أثناء مدة استفادتها بالرخصة السنوية، بقرار يفيد نقلها للعمل بمدينة بركان عوض مدينة وجدة التي تشتغل بها، مضيفا أن المدعية التحقت للعمل مباشرة بعد انتهاء الرخصة السنوية بمدينة وجدة إلا أنها لم تتوصل بأجرتها عن شهر غشت 2011. فبقيت بدون أجر وتم إخبارها بالبقاء في منزلها لكون إجازتها السنوية قد تم تمديدها.كما أن الشاهدين التي تلتمس الجهة المدعى عليها الاستماع إليهما يعملان تحت إمرة الشركة. ملتمسا من المحكمة استبعاد شهادتهما والحكم وفق المقال الاصلاحي وأرفق المذكرة بقرار الانتقال مؤرخ في 17/08/2011 صادر عن الشركة المدعى عليها.


وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بتاريخ 02/04/2014 والتي تؤكد من خلالها أن من حق الشركة نقل موظفيها وعمالها إلى مقر آخر كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك. والتمست أساسا الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة واحتياطيا الاستماع للشاهدين المذكورين أعلاه.


وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها بجلسة 02/04/2014 حضرها دفاع المدعى تسلم نسخة من المذكرة الجوابية لدفاع المدعى عليها، وأكد الدفاع المقال، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 16/04/2014 .

وبعد الـتـأمـــل وطبقا للقانون:

في الشكل:                                  
حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:
حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم لها بالتعويضات المفصلة أعلاه من جراء فصلها تعسفيا عن العمل.
وحيث بتت المحكمة في غيبة المستشارين لتعذر حضورهم.
وحيث فشلت محاولة الصلح بين الطرفين لتشبث كل واحد منهما بموقفه.
وحيث دفع المدعي عليه بكون الشركة منحت للمدعية عطلة سنوية مدتها 21 يوما من 04/08/2011 إلى غاية 24/08/2011 وأن المدعية كان عليها استئناف عملها بتاريخ 25/08/2011 إلا أنها غادرت العمل بتاريخ 04/08/2011 تاريخ حصولها على الرخصة السنوية ولم تلتحق بعملها إلى غاية يومه وبدون مبرر قانوني.
وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.
وحيث إن الثابت من أصل شهادة العطلة السنوية المدلى بها عن الفترة الممتدة من 04/08/2011 إلى غاية 24/08/2011 أن الأجيرة كانت في رخصة قانونية عادية ومن ثم فإن إثبات الرجوع إلى العمل يقع عليها حسب ما استقر عليه عمل محكمة النقض.
وحيث إن عدم إثبات الأجيرة الرجوع إلى العمل بعد الرخصة السنوية يفيد أنها غادرت العمل تلقائيا.    
لكن حيث إن المدعية أجابت بأنها أبلغت بتاريخ 17/08/2011 أثناء مدة استفادتها بالرخصة السنوية، بقرار يفيد نقلها للعمل بمدينة بركان عوض مدينة وجدة التي تشتغل بها. و عقبت المدعى عليها أنه من حق الشركة نقل موظفيها وعمالها إلى مقر آخر كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.
وحيث إن المحكمة باستقرائها لقرار الانتقال المؤرخ في 17/08/2011 الصادر عن الشركة المدعى عليها تبين لها بأنه يفيد نقل المدعية للعمل بمدينة بركان عوض مدينة وجدة التي تشتغل بها .
وحيث إن المحكمة لما ثبت لديها نقل الأجيرة من محل المدينة التي تقيم فيها مدينة وجدة إلى مدينة بركان أثناء فترة إجازتها السنوية، ودون موافقتها ودون أن تدلي المشغلة بما يفيد أن العقد الرابط بينهما يسمح بذلك، يجعل مغادرتها تلقائيا لمقر عملها في حكم الفصل التعسفي.
وحيث إن المدعية اشتغلت لدى المدعى عليها منذ 10/10/2008 إلى غاية 24/08/2011 بأجرة شهرية قدرها 2213.00 درهم حسب أوراق الأداء المدلى بها.
 وعليه فهي تستحق التعويضات التالية:

التعويض عن الضرر:
حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، فان المدعي يستحق تعويضا عن الضرر الناتج عن فصله الغير مبرر من عمله.
وحيث إن التعويض المذكور يحسب على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا.
وحيث إنه بالنظر إلى المعطيات أعلاه المتعلقة بأجرة المدعي ومدة عمله، فانه يستحق تعويضا يوازي:
2213.00× 4.5=9985.5 درهم.

التعويض عن الفصل:
حيث إن المدعي كان يرتبط مع المدعى عليه بعقد شغل غير محدد المدة و قضى في خدمته 4 سنوات وبذلك فهو محق في التعويض عن الفصل طبقا للمادتين 52 و53 من مدونة الشغل ويكون المبلغ المستحق له كالتالي:
 288×11.61= 3343.68 درهم.

التعويض عن الإخطار:
حيث إن المشغل ملزم بمنح الأجير مهلة الإخطار القانونية كلما عزم على فصله بإرادته المنفردة دون ارتكابه لخطأ يبرر فصله.
وحيث إنه إعمالا لمقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل، ومرسوم 2.04.469 المؤرخ في 29/12/2004، فإن المدعي واعتبارا لكونه مستخدما وبالنظر لمدة عمله ومقدار أجرته فانه يستحق تعويضا يوازي شهر واحد من العمل، مما يكون معه الناتج هو: 1 ×2213.00=  2213.00 درهم.

التعويض عن فارق الأجر:
حيث إن المحكمة باستقرائها لأوراق الأداء المدلى بها خاصة ورقة الأداء المدلى بها من قبل المدعية بجلسة 17/04/2013 تبين لها أنها تقاضت مبلغ 1507 درهم عن 18 يوما من العمل الفعلي ومن ثم تكون الأجرة اليومية 83.72 درهم وأجرة الساعة 11.42 درهم وهي أعلى من الحد الأدنى الذي كان معمولا به أثناء فترة اشتغالها، مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه. 
وحيث إنه يتعين تحميل الطرفين الصائر مناصفة، مع جعل الجزء الواقع على عاتق المدعي في إطار المساعدة القضائية.
وتطبيقا للفصول 1-2-32-50- 124- 169 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ومدونة الشغل والمادة الأولى من المرسوم  رقم 469-204 الصادر في 29/12/2004.


لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع:
الحكم بأداء المدعى عليها شركة ..... لفائدة المدعية ........ بالتعويضات التالية:
عن الضرر:  مبلغ 9985.5 درهم.
عن الفصل: مبلغ 3343.68  درهم.
عن الإخطار: مبلغ 2213.00 درهم.

وبرفض باقي الطلبات. وتحميل  الطرفين الصائر مناصفة، مع جعل الجزء الواقع على عاتق المدعي في إطار المساعدة القضائية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه و كانت هيئة المحكمة متكونة من السادة:

        السيد: رشيد غاي ......................................... رئيسا
       السيدة : فاطمة الزهراء أمحرف.......................... كاتبة الضبط          

 
  الرئــيس                                          كاتبة الضبط
 
 



الاربعاء 11 فبراير 2015

تعليق جديد
Twitter