MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



ملاحظـات حول مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية

     

من إعداد الأستاذ شهبون محمد المحامي بهيئة بني ملال




 
 
الملاحظـــــــــــــة الأولـــــــــــــــــى :  

        يتعين حذف المبادئ المشار إليها في المادة الأولى لأنها منصوص عليها في الفصول 6 – 24 – 118 – 120 من الدستور
        و لا يكفي النص على المبادئ بل يتعين البحث عن آليات فعالة لضمان تطبيق تلك المبادئ
 
الملاحظــــــــــــة الثانيـــــــــة  :

       نظرا لإفلات كثير من المجرمين من العقاب لتقادم الدعوى العمومية .وتقاعس الضابطة القضائية في بعض الحالات القيام بواجبها من أجل ضبط هؤولاء المجرمين يتعين إدخال إضافة على المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية  لتصبح كما يلي : يــنقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات البحث التمهيدي أو المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة .
 
      يقصد بإجراءات البحث التمهيدي كل إجراء تأمر به النيابة العامة من أجل إنجازه من طرف الضابطة القضائية .
..................
.................
................
الملاحظــــــــــة الثالثــــــــة :

     ما دام أن قواعد المسطرة الجنائية هي نصوص آمرة فإنه يتعين ترتيب الجزاء عن خرق هذه النصوص والقول ببطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات والملاحظ أن مسودة المشروع قفزت على الجزاء المترتب على خرق الإجراءات المسطرية ( وخاصة الدفوع الشكلية المثارة قبل كل دفع أو دفاع من خرق مقتضيات الفصول 23 – 24 – 47 – 66 – 66 /1 -67 -67 / 1 – 80 ....).
     يتعين النص في آخر كل فصل من الفصول المذكورة على بطلان الإجراء المعيب وما ترتب عنه من إجراءات لاحقة .كما هو الشأن في المادة 63 المتعلقة بإجراءات التفتيش والتي ينص على ما يلـــــــــــــي : << يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 – 60 – 62 تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات >> .
 
 
 
 
الملاحظـــــــة الرابعــــــــــــــــــة :

       حذف الفقرة الثانية والثالثة من المادة 15 لتأثيره على القضاء ومساسه بقرنية البراءة وحرق سرية الإجراءات .
       الفقرة الثانية من المادة 15 : <<غير أنه يجوز للنيابة العامة وحدها إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين >>
       الفقرة الثالثة من المادة 15 : << يمكن للنيابة العامة أن تأذن بذلك للشرطة القضائية >>.
 
المـلاحظــــــــــــــــة الخامســـــــة :

      تم توسيع صلاحيات النيابة العامة لإصدار أمر بالاعتقال في غير حالة التلبس وتطبيق مسطرة التلبس في المادة 47/1 وذلك بإضافة أسباب أخرى مبررة للاعتقال إذا ظهر ان تدابير المراقبة القضائية غير كافية ، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة .
  • إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة حسيما .
     وبمجرد توافر أحد الأسباب يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بالاعتقال ولو في غير حالة التلبس وهو ما سوف يؤثر على نظام ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي تنادي به الوزارة الوصية وكذا جميع الفعاليات الحقوقية والمشار إليه في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وبهدم قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا والمستهل به في المسودة .
 
الملاحظـــــــــــة السادســـــة :

      المادة 66 وسعت من حالات وأسباب الوضع تحت الحراسة النظرية ( سبعة اسباب ) .
      وبالتالي أصبح بإمكان الضابطة القضائية مثلا << وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية بمجرد توافر أحد هذه الأسباب ولو كان ذلك السبب غير كاف للوضع تحت الحراسة النظرية لسبب حماية المشتبه فيه ، أو إلى الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو اسرهم أو اقاربهم ...>>.
     وهو ما سوف يناقض ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 66 <<  الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجا غليه إلا إذا تبين أنه ضروري >>.
 
 
 
الملاحظـــــــــــة السابعـــــــــة :

        إضافة فقرة في المادة 67/1 :
  • يحق للمحامي حضور التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقررة لهما قانونا سنتين حبسا .
  • حذف الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهي : << إذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية ، اشار ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في محضر مع بيان السباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك >>.
     لأن الإبقاء على هذه الفقرة سوف يعطل العمل بالفقرة الأولى .
     الملاحظ أن مسودة المشروع لم ترتب أي جزاء في حالة عدم قيام ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقررة لها قانونا سنتين حبسا .
    يتعين إضافة فقرة ترتيب بطلان المحضر المنجز الغير المرفق بنسخة من التسجيل السمعي البصري .
 
الملاحظـــــة الثامنـــــــــــــــــة :

    كيف يمكن التوفيق بين مقتضيات المادة 291 التي تعتبر المحاضر أو التقارير في الميدان الجنائي مجرد معلومات .وبين مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67/1 التي تنص على أنه : << لا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور >> .
     إذا سلمنا بما ورد في هذه الفقرة من المادة 67/1 سوف تصبح المحاضر المرفقة بنسخة من التسجيل السمعي البصري في الميدان الجنائي محاضر يوثق بمضمونها كالجنح إلى ان يطعن فيها بالزور وهو ما يتناقض مع المادة 291 التي تعتبر المحاضر المنجزة في الجنايات مجرد معلومات .
 
الملاحظــــــــــة التاسعـــــــــــــة :

     الملاحظ أن مسودة المشروع في الفرع الثاني في الباب الثالث المتعلق بتقنيات البحث الخاصة تطرقت المادة 82/11 إلى الاختراق الذي يتيح لضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة تتبع ومراقبة الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الاجرامية موضوع البحث ، يمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة ......>>.
     وإن كانت المسودة اشارت إلى هذه التقنية من أجل ضبط المجرم إلا أنها تمس الحياة الخاصة للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها في القانون 08 – 09 كما أنها تتعارض مع مقتضيات المادة 24 من الدستور الذي ينص على ما يلي << لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة >> .
 
 

الملاحظــــــــــة العاشـــــــــــرة :

       يتعين إضافة كلمة البراءة في الفقرة الثانية من المادة 286 لتصبح الفقرة كما يلي : << لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة أو البراءة على تصريحات متهم على آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية و متماسكة >>.
 
الملاحظــــــــــة إحدى عشر :

    اشارت المادة 365 إلى ثلاث خيارات بخصوص المسطرة الواجب اتباعها في حالة إذا كان الفعل منسوب إلى رئيس الحكومة أو على مستشار الملك أو إلى أحد رئيس مجلس النواب والمستشارين أو عضو من اعضاء الحكومة ..... وبعض المسؤولين القضائين وبعض القضاة .
      الملاحظ أن هذه الخيارات الثلاث لم تشر إلى الحالة التي يكون فيها الوكيل العام لدى محكمة النقض هو مرتكب الفعل .كيف سيتم تحريك المسطرة في حقه ؟ ومن يملك ذلك الحق ؟ لذلك يتعين تدراك هذا الإغفال .
 
الملاحظة إثني عشر:

      مسودة المشروع اسندت عدة اختصاصات وسلطات واسعة للوكيل العام لدى محكمة النقض في المواد 51 و 51/1 – 51/2 – 558 - 559- 567 .
  • يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض
  • يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة ابتدائيا واستئنافيا في كافة محاكم المملكة .
  • السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع إقليم المملكة .
  • يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إخباره بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها الإخلال بالأمن العام .
  • الوكيل العام لدى محكمة النقض هو الذي يوجه التعليمات الكتابية القانونية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك .
  • هو الذي يبلغهم بما يصل إلى علمه من مخالفات القانون الجنائي .
  • هو الذي يأمرهم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة شانها أو ان يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما في ملتمسات كتابية .
  • يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للقانون .
  • يقوم بإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية .
 
 
  • تحال على السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ما يصل على علمها من جرائم ليتخذ بشأنها ما يراه ملائما ، ويتم إشعارها بالإجراءات المتخذة .
  • يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة .
  • يمارس الطعن لفائدة القانون .يحق له طلب مراجعة الأحكام .
  • يتخذ ما يراه ملائما بخصوص الإجراءات القضائية او القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون او خرقا للإجراءات الجوهرية المسطرة .
  • ويعتبر ايضا عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 115 من الدستور .
 
الملاحظـــــة ثلاثـة عشــــــــــــــر :

      يتعين تعديل المادة 751 لتصبح كما يلي : << يترتب البطلان عن كل إجراء م يثبت إنجازه على الوجه القانوني المطلوب >>.
 
الملاحظـــــة اربعة عشر :

     يتعين إضافة إمكانية المحامي من أجل تقديم طلب رد الاعتبار لفائدة المحكوم عليه لتصبح المادة 691 كما يلي : << لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو دفاعه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا معنويا >>.
 
الملاحظــة خمســـة عشر

  • يتعين حذف الفقرة الثالثة من المادة 393 لأن الحكم الصادر غيابيا ضد المحكوم عليه المتعرض يتعين تبليغه بالاستدعاء ولا يمكن اعتبار تبليغ المحامين بمثابة تبليغ المتهم .
  • يتعين اعتبار بداية سريان أجل الطعن في الأحكام الغيابية بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور الحكم ما دام حضور النيابة العامة إجباري في الميدان الجنحي والجنائي لتصبح الفقرة الأخيرة من المادة 393 كما يلي : << يبتدئ أجل الطعن في الأحكام الغيابية بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور الحكم >>.
 




الاحد 15 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter