MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





مسودة مشروع قانون جديد للتنظيم القضائي للمملكة

     



مسودة مشروع قانون جديد للتنظيم القضائي للمملكة

مادة فريدة:
تغير أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 ـ 74 ـ 1 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما يلي:
الفصل 1:
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 ـ المحاكم الابتدائية 2 ـ المحاكم الإدارية. 3 ـ المحاكم التجارية . 4 ـ محاكم الاستئناف. 5 ـ محاكم الاستئناف الإدارية. ـ 6 محاكم الاستئناف التجارية. 7 ـ المجلس الأعلى. (الباقون بدون تغيير)
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية: التصنيف والتأليف والتنظيم:
الفصل 2:
تتألف المحاكم الابتدائية:
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى «أقسام قضاء الأسرة»، و«أقسام قضاء القرب»، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسر في ....حماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما تنظر أيضا في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم... الأسرة ، وأقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المراكز بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى غرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية وأقسام قضاء القرب.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى أقسام الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث وأقسام قضاء القرب.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4:
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا قضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة) التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين .... للقاضي (الباقي بدون تغيير).
الفصل 5:
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة....
أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.
وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط... (الباقي بدون تغيير)
الفصل 24:
لايمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة.
عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...من رؤساء المحكمة.
(الباقي بدون تغيير)



الاحد 12 ديسمبر 2010

تعليق جديد
Twitter