MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





مذكرة التجمع الوطني للأحرار

     



نص مذكرة حزب التجمع الوطني للأحرار حول التعديلات الدستورية:

مدخل

إن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يتقدم بمقترحاته لتعديل الدستور، وبناء على الطابع المفصلي لهذه اللحظات التي تمر منها بلادنا في سياق جو عام يعرفه المحيط العربي، يعتبر أن المغرب عرف كيف يكون في الموعد مع التاريخ، بفعل النضج الذي جسدته كافة الفئات المجتمعية وتعبيراتها السياسية والمدنية، وبفعل الحكمة والتبصر اللذين عبر عنهما صاحب الجلالة من خلال خطابه ليوم 9 مارس 2011.

إن حزب التجمع الوطني للأحرار ليحذوه طموح كبير نحو الخروج من هذه المحطة بما يمكن من تقوية دولة المؤسسات الضامنة للحقوق والواجبات، ولسيادة القانون في إطار العدالة والمساواة، ولتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، ولتثبيت فضاء المبادرة الذي يؤهل المواطن للانخراط الدائم في عملية البناء، ولامتلاك الكلمة المسموعة في تدبير الشأن العام واختيار السياسات المناسبة لرعاية مصالح الأفراد والجماعات.

إن حزب التجمع الوطني للأحرار ليعتبر أن عملية إعادة ترتيب آليات الاشتغال الداخلي للدولة لا تخضع لقواعد ثابتة أو لوصفة صالحة لكل زمان ومكان ولكل الدول، بل إنها تخضع لطبيعة وخصوصيات كل دولة ولدرجة تطور المجتمع.
وعليه، فإن الحزب ينطلق من كون الإجابة عن سؤال "أية تعديلات دستورية نريد؟"تكمن في تمثلنا لطبيعة التطور الذي أحرزه المجتمع المغربي، وللإشكالات المستجدة التي أفرزها هذا التطور ولحجم طموحاتنا الموضوعية لمستقبل بلدنا.

إن رؤيتنا السياسية تستند إلى معطيين:

- الأول يتمثل في قراءتنا لتعاقب المراحل وما أفرزته من مستجدات؛
- الثاني يتمثل في اختياراتنا الأيديولوجية وما نراه مناسبا للمسار المستقبلي للدولة والمجتمع معا.
فبالنسبة للمعطى الأول، نعتبر في حزب التجمع أنه حصل تفاوت واضح ما بين مستجدات الخمسة عشر سنة الأخيرة، وما بين الإطار الدستوري الساري حاليا، وهو تفاوت يجد أسبابه في تسارع إيقاع التحولات التي عرفتها بلادنا في كافة المجالات:

- انفتاح كبير على المستوى الداخلي جعل المواطن فاعلا أساسيا عبر مختلف التعبيرات وعلى كافة المستويات، أي أننا أمام تنامي ثقافة جديدة للمسؤولية؛
- اعتماد الدولة لسياسات عمومية تضع المواطن في قلب الحركية المتسارعة؛
- تنمية المبادرة الحرة في مجال إنتاج الثروة، نتجت عنه علاقات وتداخلات مجتمعية جديدة،وصراعات متشعبة ومتناسبة مع هذه التحولات؛
- تقدم في مجال صيانة حقوق الأفراد والجماعات، وفي مجال الإعداد لصياغة متجددة لبنية الدولة من خلال مشروع الجهوية، وفي تسييد قيم المواطنة من خلال التأسيس لعلاقة سليمة بين الدولة والمواطن، ومن خلال إرادة إقرار الشفافية والتصدي للفساد....

إن تقدم المواطن إلى قلب معترك الحياة العامة يطرح ضرورة تأهيل علاقته بالمؤسسات، أي أن تنامي الحضور وضمان استمراره ونضجه بشكل يراعي الاحتياجات المتنامية للبلاد، رهين بحجم الحضور السياسي للمواطن، سواء في شكله المباشر (الممارسة السياسية)، أو في شكله غير المباشر ضمن العلاقة مع التشريع والتدبير والمراقبة.

وإلى جانب كل هذا، حقق المغرب انفتاحا كبيرا على محيطه الإقليمي والدولي، ما يستدعي ضرورة ضمان شروط نمو طبيعي للعلاقات الخارجية يسهل المعاملات ويحميها، وهي ضمانات لا تكون على الوجه الأمثل إلا من خلال القواعد الديمقراطية المتعارف عليها في مجال فصل السلط وفعاليتها، مع استلهام للقيم الإنسانية الكونية.
هذا فيما يخص المعطى الأول الذي تستند إليه رؤيتنا السياسية، أما المعطى الثاني المرتبط بخياراتنا الأيديولوجية كحزب، فإن لديه هو الآخر علاقة وثيقة ببعض عناصر الهندسة الدستورية المرتبطة بالمستقبل، ذلك لأن التجمع الوطني للأحرار:

- يسعى إلى تنمية ثقافة المبادرة في جميع أوجه الحياة العامة، باعتبارها الجواب الأكثر قدرة على تفعيل دور مختلف مكونات المجتمع في عملية البناء والتدبير؛
- يسعى إلى بناء ميثاق للمواطنة يكون نبراسا للكيفية التي يتداخل وفقها الفردي بالجماعي بالوطني بالكوني؛
- يطمح إلى دولة قوية، شفافة،مقننة، تسهل وتيسر الفعل المدني المواطني وتنمي حس المبادرة؛
- يعتقد أن من شروط تحقيق هذا المنظور، ضمان الإشباع الطبيعي للحاجة الثقافية والهوياتية (بما فيها اللغوية وذات الارتباط بالسكينة الروحية)؛
- يؤمن أن الضمانة الأولى تكمن في صيانة وحدة الأمة وكيانها الوطني من خلال نظام الملكية الدستورية.

إننا بناء على هذه الرؤية التي تؤطر طموحنا لمغرب الغد، نستلهم نظرتنا لتطور الهندسة الدستورية بما يجعل الدولة قادرة على تنظيم فضاءات التفاعل بمرونة وفعالية، ما يحتاج أساسا إلى التوازن ما بين السلط وما بين المؤسسات، وإلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة وتوسيع دائرة تدخل الأفراد والجماعات، وتثبيت الحكامة الجيدة.

I. ديباجة الدستور

نقترح إضافة المقتضيات التالية في ديباجة الدستور:
- اعتمادا على مكونات الهوية المغربية الحضارية والثقافية واللغوية المتنوعة والتي تشكل إرثا وطنيا ومصدر اعتزاز وفخر لدى كل المغاربة، وانسجاما مع مبدإ الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات، يدعو التجمع الوطني للأحرار إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وتمتيعها بكل ضمانات الحماية والتطوير، على أساس أن اللغة الرسمية للمغرب هي اللغة العربية.
- اعتبارا لكون المملكة المغربية دولة تنتمي إلى المغرب الكبير وإلى القارة الإفريقية، فإن التجمع الوطني للأحرار يجعل من أهداف المملكة المغربية تحقيق بناء وحدة المغرب الكبير كقطب اقتصادي وكقوة إقليمية؛ وكذا المساهمة في بناء الوحدة الإفريقية على قاعدة التعاون والتكامل مع الشعوب الإفريقية.
- اعتبارا لكون المملكة المغربية دولة تنتمي لحوض البحر الأبيض المتوسط، فإن التجمع الوطني للأحرار يجعل من أهداف المملكة المغربية المساهمة في بناء المنظومة المتوسطية والعمل على التعاون والتكامل مع شعوب البحر الأبيض المتوسط.
- اقتناعا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانسجاما مع مرجعيات الحزب، فإن التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى تثبيت وترسيم قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وإعادة بناء الذاكرة الوطنية من أجل إثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون.
- ومن هذا المنطلق أيضا، نؤكد على ضرورة دسترة مبدإ سمو المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني بعد مصادقة البرلمان.

II. الباب الأول (المبادئ والحقوق والواجبات).

ويتضمن شقين، الأول يتعلق بالمبادئ الأساسية والثاني بالحقوق والحريات والواجبات.
تدمج في شق المبادئ الأساسية المقتضيات التالية:

- التنصيص على مبدإ وحدة الدولة؛
- التنصيص على مبدإ التضامن بين الجهات؛
- التنصيص على مبدإ التعددية الحزبية، ومنع تأسيس الحزب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي؛
- التنصيص على أن الأحزاب السياسية تتولى مهام تنظيم وتأطير المواطنين؛
- التنصيص على أن الأحزاب السياسية تتولى تمثيل المواطنين وتقوم بتدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا من داخل المؤسسات؛
- التنصيص على أن المغرب دولة حق ومؤسسات، وأن جميع المغاربة متساوون أمام القانون؛
- التنصيص على مبدإ التمييز القانوني الايجابي لصالح المرأة؛
- الترسيم لمبدإ المساواة بين كل المغاربة إناثا وذكورا في ولوج المناصب والوظائف وتحمل المسؤوليات؛
- الترسيم الدستوري لمبدإ التصريح بالممتلكات؛
- الترسيم الدستوري لمبدإ عدم الإفلات من العقاب؛
- التنصيص على تجريم التعذيب بجميع أشكاله؛
- التنصيص على مبدإ ''كل متهم بريء حتى تثبت إدانته''؛
- التنصيص على مبدإ المحاكمة العادلة؛
- التنصيص على حصر نسبة العجز المالي السنوي في حدود 3 في المائة؛
- التنصيص على مبدإ التوزيع العادل للثروات وتحريم كل أشكال اقتصاد الريع؛
- ترسيم مبدإ العدالة الجبائية؛
- التنصيص على مبدإ التضامن والتكافل الاجتماعي؛
- إضافة مقتضى يعطي الحق للمقيمين الأجانب بصفة قانونية للمشاركة في الانتخابات الجماعية على أن يتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية تضمن المعاملة بالمثل لصالح مغاربة المهجر.

ويدمج في شق الحقوق والواجبات ما يلي:

- إضافة مقتضى يتضمن الحق في أن يكون المواطن والمواطنة منتخبا ومنتخبة؛
- إضافة مقتضى ينص على فقدان صفة منتخب في حالة تغيير الانتماء السياسي أثناء الولاية الانتدابية؛
- التنصيص على أن الحصانة البرلمانية لا تسري على قضايا الحق العام؛
- توسيع مجال الحقوق بإضافة مادة تتضمن الحق في التربية والتعليم والشغل والصحة والسكن وبيئة سليمة؛
- التنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة؛
- التنصيص على حماية الحياة الشخصية وسرية المراسلات والاتصالات بجميع أشكالها وحماية المعطيات الشخصية؛
- التنصيص على الحرية في المبادرة والابتكار والمنافسة الشريفة.
III. باب الملكية:

- الملك أمير المؤمنين وله أن يحمل صفات أخرى، وهو حامي حمى الدين؛
- الملك هو الممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة؛
- يمارس الملك السلطات المخولة له بحكم الدستور؛
- يسهر الملك على حسن سير المؤسسات الدستورية؛
- يترأس الملك المجلس الوزاري بشكل منتظم (مرة كل ثلاث أشهر على الأقل)
- التنصيص على تحديد أجل 30 يوما لنشر القوانين بالجريدة الرسمية بعد إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون؛
- تغيير عبارة "ذرية الحسن الثاني" ب "ذرية محمد السادس" (المقتضيات المتعلقة بانتقال العرش)؛
- تغيير رئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينة الرباط وسلا برئيس المجلس العلمي الأعلى في تركيبة مجلس الوصاية.

IV. الملك والوزير الأول.

- التنصيص على أن الملك يعين الوزير الأول من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب؛
- وضع مسطرة دستورية تحدد المدة الزمنية لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الأول المعين (مدة شهر)؛ وفي حالة عدم توفق الوزير الأول في تشكيل الحكومة، يعين الملك وزيرا أولا جديدا على أساس نتائج الاقتراع؛
- يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول من ضمن الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية النيابية، على ألا يتعدى عدد أعضاء الحكومة عشرين وزيرا؛
- يعفي الملك الحكومة أو الوزراء، إما بطلب من الوزير الأول، أو في حالة عدم نيل ثقة مجلس النواب.

V. البرلمان (التركيبة والاختصاصات)

- ينتخب مجلس النواب رئيسا له لمدة خمس سنوات؛
- ينتخب مجلس النواب أعضاء المكتب ورؤساء اللجن الدائمة من الأغلبية لمدة خمس سنوات؛
- يتألف مجلس المستشارين من:
 أعضاء يمثلون المجالس الجهوية والجماعية؛
 أعضاء يمثلون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
- حصر مدة الانتداب في مجلس المستشارين في ست سنوات، ويتم تجديد الثلث كل سنتين؛
- يعقد البرلمان الدورات العادية طبقا للمقتضيات الدستورية والدورات الاستثنائية بطلب من الأغلبية، ويختتم الدورات بقرار للمكتب؛ وإلغاء مقتضى إمكانية جمع البرلمان في دورة بمرسوم؛
- يضع البرلمان جدول أعماله دون تدخل من الحكومة؛
- تحال مشاريع القوانين على مجلس النواب؛
- تخصيص جلسات أسبوعية لأسئلة النواب وأجوبة أعضاء الحكومة؛
- تخصيص جلسات على رأس كل شهر خلال دورتي البرلمان لتوجيه أسئلة استجوابية للوزير الأول ولأعضاء الحكومة وتلقي الأجوبة فيما يخص السياسات العمومية الوطنية والقضايا ذات الصبغة الوطنية؛
- تحديد النصاب الواجب لتشكيل لجن تقصي الحقائق (ربع أعضاء مجلس النواب من أجل تقوية المراقبة البرلمانية)؛
- للبرلمان الحق في تقييم السياسات العمومية، وتقييم الأداء الحكومي؛ ومراقبة تدبير الصناديق والمؤسسات العمومية والمرافق العامة؛
- حصر مدة الإذن للحكومة وتحديد مجالات التشريع بمراسيم القوانين؛
- يتم توسيع مجال القانون وتوزيعه بين المجلسين باعتماد القاعدة الترابية لمجلس المستشارين على ألا تتعدى مدة دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس ثلاثة أسابيع؛
- يشرع مجلس النواب في كل مجالات القانون، ويشرع مجلس المستشارين في مجالات محددة (بناء على القاعدة الترابية )، وتوجد مجالات مشتركة بين المجلسين، ويضاف إلى مجال القانون المنصوص عليه في دستور 1996 المجالات التالية:
; إحداث المجالس الاستشارية ومبادئ تنظيمها (مجلس النواب)
; إحداث المؤسسات وتحديد صلاحياتها (مجلس النواب)
; وضع قوانين تحدد الإطار العام للسياسات العمومية (مجلس النواب)
; نظام المحاسبة والصفقات والضرائب والرسوم(مشترك)
; القوانين المتعلقة بتخليق الحياة العامة (مشترك)
; النظام الانتخابي للغرف المهنية (مشترك)
; القوانين المنظمة للجماعات المحلية (مشترك)
; التقطيع الانتخابي (مشترك)
; القوانين المتعلقة بالبيئة والسلامة الصحية والتنمية البشرية (مشترك)
; نظام الجهات (مشترك)
- تحديد العمل باللجنة المختلطة فقط في المجالات المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين؛
- التنصيص على أجل أقصاه شهر يلزم الحكومة بإعداد المراسيم التطبيقية للقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

VI. سلطات الحكومة:

- الترسيم الدستوري لاعتبار الوزير الأول كرئيس فعلي لسلطة تنفيذية؛
- يتحمل الوزراء المسؤولية الكاملة في تدبير القطاعات الوزارية في إطار الالتزام بالتضامن الحكومي؛
- الترسيم الدستوري لمؤسسة مجلس الحكومة، وتحديد سلطات عملها في المجالات التالية :
; القضايا التي تهم السياسات العمومية للدولة؛
; المصادقة على التعيين في الوظائف المدنية والمؤسسات العمومية؛
; الإشراف على التدبير الإداري والمالي للمرافق والمؤسسات والشركات والوكالات والمقاولات العمومية؛
; إصدار المراسيم التنظيمية؛
; التداول في تقارير المجالس والهيئات ذات الطابع الاستشاري

VII. علاقة مجلس المستشارين بالحكومة:

- احتفاظ مجلس المستشارين بملتمس التنبيه دون الحق في إسقاط الحكومة.

VIII. السلطة القضائية.

- التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط؛
- الترسيم الدستوري لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء إداريا وماليا،وتكريس سلطته فيما يتعلق بتدبير مسار القضاة (الولوج،الترقية،التأديب..)؛
- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه رئيس منتدب يتم اختياره من خارج الهيئة القضائية؛
- يتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى و الوكيل العام به من:
; ثلثين يتم انتخابهم من طرف قضاة المملكة؛
; ثلث يتكون من ممثل عن وزارة العدل، ومن أعضاء يتم اختيارهم من الفعاليات المدنية والحقوقية يقترحهم مناصفة كل من الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان.

IX. المجلس الدستوري:

- التنصيص إمكانية طعن سدس أعضاء مجلس النواب أو المستشارين في القوانين العادية؛
- التنصيص على إمكانية إحالة المحاكم العادية للنزاعات (الأحكام النهائية) ذات الطبيعة الدستورية على المجلس الدستوري للبث فيها؛
- حصر آجال البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في حدود ستة أشهر.

X. المجلس الأعلى للحسابات

- تغيير التسمية : عوض مجلس أعلى و مجالس جهوية يقترح : المحكمة العليا للحسابات والمحاكم الجهوية للحسابات (الانسجام مع مدونة المحاكم المالية) مع مراجعة وتدقيق اختصاصاته.

XI. الدولة والجهات.

- تغيير الباب الحادي عشر من باب خاص بالجماعات المحلية إلى باب خاص ب "علاقة الدولة بالجهات"، ويتضمن العناصر التالية:
- إعادة التنصيص على مبدإ وحدة الدولة ومبدإ التضامن بين الجهات؛
- ترسيم الحقوق الدستورية لتنظيم الجهة من خلال التنصيص على :
; الاستقلال المالي للجهة؛
; التنصيص علىنقل اختصاصات محددة من الدولة إلى الجهات بمقتضى قانون تنظيمي.
- التنصيص على صناديق التنمية كأداة للتضامن بين الجهات، وآلية للتمييز الجغرافي الإيجابي؛
- التنصيص على الوالي كممثل للدولة في الجهة؛
- حذف جهاز العامل من الدستور(تحويله إلى جهاز منظم بمقتضى قانون تابع للوالي كسلطة رئاسية)؛
- إضافة مقتضى يؤسس لمبدإ الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.

XII. المجلس الاقتصادي والاجتماعي
- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدلي برأيه في قضايا التربية والتكوين والبيئة والتنمية المستدامة.

XIII. وضعية المجالس الاستشارية:

1. مجالس يجب حذفها من الدستور
- المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط.
2. مجالس يجب دسترتها:
- المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- المعهد الملكي للثقافة الامازيغية؛
- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
- الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة؛
- المجلس الأعلى للتعليم؛
- مؤسسة الوسيط؛
- المجلس الأعلى للمهاجرين؛
- مجلس المنافسة.



الاثنين 9 ماي 2011