MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قراءة اولية في مشروع قانون اطار رقم 97.13 والمتعلق بحماية الاشخاص ذوي اعاقة والنهوض بها بقلم الدكتور حسن بلا

     



قراءة اولية  في مشروع قانون اطار رقم 97.13 والمتعلق بحماية الاشخاص ذوي اعاقة والنهوض بها بقلم الدكتور حسن بلا
 
1-  صادق المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص دوي اعاقة كما انه صادق على البروتكول الاختياري الملحق به ويشكل دلك مرجعا اساسا في التعامل مع ملف الاعاقة ، كما ان الدستور الجديد لسنة 2011 اكد على مركزية الحقوق والمقاربة التشاركية للتعامل مع هدا الملف .

2-قامت الحكومة باعداد مسودة مشروع الاطار المشار اليه اعلاه من خلال مقاربة تقنية تقليدية متناسية التزامات المغرب الدي اقرها بتوقيعه على الاتفاقيتان السالفتي الدكر ، فالديباجة الخاصة باتفاقية  الدولية المتعلقة بالاشخاص دوي اعاقة تؤكد على  ضرورة مساهمة هده الفئة المعنية في صناعة القرار الخاص بها  ففي الفقرة س تقول الاتفاقية بصريح العبارة "إذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة" وحتى العبارات المستعملة في الاتفاقية شديدة التعبير والدلالة درا لكل تحايل وهدا ما دفع المشرع الاممي ان يستعمل عبارتي"المشاركة بفعالية" ليضمن الوضوح ويؤكد على ان المشاركة في عملية القرار هي عملية مستمرة ومتصلة وتقريرية وليست تشاورية اختيارية بل هي  مرتبطة بقبول المعنيين بالامربهده القرارات .

3-كما ان الفقرة الاخيرة من الفصل 12 من دستور2011  تنص على دور المنظمات غير الحكومية، في تفعيل " الديمقراطية التشاركية" وهدا ماغفل عنه من قاموا باعداد مسودة القانون الاطار بعيد عن كل افق تشاركي حقيقي.

4-من خلال ما سبق يتبين فساد عملية اتخاد القرار الدي كان احادي الجانب ولم يحترم المسطرة الاخلاقية التي نصت عليها الفقرة" س" من ديباجة الاتفاقية  ولا الروح التشاركية التي نص عليها الدستور الجديد في هدا الباب وهدا ماكده المعنيون بالامر في العديد من المناسبات ومن خلال بياناتهم.

5- في باب المبادئ والاهداف يحيل المشروع الى الفصل 34 من الدستور الدي هو مادة خاصة حصريا بدوي الاحتياجات الخاصة متناسيا ان مشروعية الحقوق الاساسية التي يجب ان يتمتع بها الانسان المغربي هي مسطرة في  جميع المواد التي جاءت في الدستور والتي تتحدث عن المواطن بغض النظر عن وضعه الاجتماعي ولا على أي اساس تميزي اخر ، فكل الحقوق سواء كانت تعليم ،صحة ،شغل ،تعبير هي مكفولة لكل المواطنين لدلك ،فان من باب اولى التعامل مع دوي الاحتياجات الخاصة كمواطنين كاملي الاهلية يتمتعون بحقوقهم كاملة بدون نقصان ، والفصل 34 جاء للتدكير بتسهيل الاستفادة من الحقوق وليس ليؤسس حقوقا جديدة او يحصرها في فئة معينة  .

6- تشير الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون الاطار الى  ان  تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرات السابقة  هي مسؤولية الدولة والمجتمع والمواطن  كما يضيف الجمعيات كمسؤولة كدلك على تحقيق تلك الاهداف وهدا نوع من التحايل في تقرير المسؤوليات حيث الدستور المغربي اقر ان الدولة مسؤولة عن اعمال الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المواطن بعيدا عن كل تمييز ، كما ان  الاتفاقية الدولية كانت واضحة فاكدت ما مرةعلى محورية تحمل الدولة والحكومات لمسوؤلياتهم وان الجمعيات لها دور ترافعي مناصر للحقوق فقط،،وتجدر الاشارة ان  الدور الدي تقوم به الان مختلف الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة  هو حالة استثنائية ناتجة عن انسحاب الدولة من هدا الميدان.

7- نصت المادة السادسة من مشروع القانون الاطار  على ان الدولة بشراكة مع الجمعيات  تضع نظاما للدعم الاجتماعي ....وهدا فيه تناقض صارخ اد انه اداكان نظام الدعم الاجتماعي محبدا فان الطريقة التي اشير به اليه ينم على ارادة تحويله  من نظام اجتماعي له اسسه وقواعده الحديثة  الى نظام احساني غير ملزم ومرتبط بحسب "الامكانيات المتاحة" في حين ان المطلوب دمج هدا الدعم في اطار النظام الاجتماعي القائم،  كما تقوم بدلك بعض التجارب من خلال اعتباره جزء من التامين او الضمان الاجتماعي وحق من الحقوق الاساسية التي تمكن من تعويض المعاق عن احتياجاته الخاصة ومنحه منحة للعيش الكريم حسب درجة الاعاقة (انظر النظام الاجتماعي  الفرنسي، الجزائري) .

8-نصت المادة التاسعة على استفادة الاشخاص دوي اعاقة من مجموعة من الخدمات واحال على نص تنظيمي الدي سوف ينظم الكيفية وطريقة الاستفادة من هدا الحق وهدا يبدو غريبا نوعا ما اد ان  الدستور المغربي نص صراحة على تمتع المغاربة بهده الخدمات كحق من حقوق المواطن في الفصل 31 من الدستور ، كما ان الفقرة الاخيرة من الفصل 34 اكد بشكل واضح على "إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع" وبهدا نشهد مثال فاضح على تاويل غير سليم للنص الدستوري وتحويل حق من حقوق الانسان الى خدمة اجتماعية يمكن ان تتحقق اولا تحقق حسب" الامكانيات المتاحة".

9- نصت المادة 13 من نفس المشروع على احداث لجان جهوية تسهر على دراسة ملفات تسجيل  الاطفال دوي اعاقة ، ويعتبر هده المادة سابقة في التمييز الموجهة ضد الاطفال دوي اعاقة وحاجزا اداريا للتحكم في المسار العادي والطبيعي للولوج الى المدرسة العمومية ولعل وزارة التربية الوطنية  استبق الامر واخد بها الحماس الى درجة ان اخرجت للوجود دورية مشتركة مع وزارة الصحة العموية وهي تحت رقم 721/14التي تشكل نكوص وتراجعا خطيرا في مسيرة ادماج الاطفال دوي الاحتياجات الخاصة ، خاصة وان هده الدورية تقرر وتتحكم في  مسار غير عادي واستثنائي لكل طفل معاق يريد ان يلتحق بالمدرسة العمومية .

10- المادة 15 سوف تبين الوجه الاقصائي لهدا المشروع وبشكل واضح ،فالمادة تؤكد انه لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية اعاقة من حقه في الشغل ،وتقوم بمصادرة هدا الحق بالاشتراط " توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هدا الحق"
وهدا مخالف للمادة 27 من الاتفاقية الدولية التي وقع عليها المغرب خاصة الفقرة أ التي تقول "حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية"
 وكان بالأحرى لمحرري هدا المشروع ان يستعملوا عبارات اكثر لباقة وواقعية كضرورة احترام القدرات الخاصة بالاشخاص دوي اعاقة في العمل الدي يسند اليهم وهدا ماعملت به العديد من التشريعات الخاصة بالاشخاص المعاقين بل وانها شجعت القطاع الخاص على ادماج هده الفئة في اطار كوطة محددة وملزمة(انظر التشريع التونسي والفلسطيني في ميدان الاعاقة )

11- المادة 21 تشير الى امتيازات تمنح للاشخاص دوي اعاقة  وهو في الحقيقة حق الاولوية فقط فيحين ان ممارسة الفعلية تجاوزت هدا النص حيث ان نضالات الاشخاص دوي اعاقة مكنهم من الحصول على هده الحقوق كحق الاقامة في الاحياء الجامعية والجديد المؤسف هنا  حصر الاستفادة من الاقامة في دور الرعاية الاجتماعية و المنح الدراسية للمعوزين من دوي الاعاقة ، وبدون الدخول في مناقشة اشكالية تحديد مفهوم المعوز،فان العديد من التجارب تمنح منحة خاصة للتمدرس لدوي الاعاقة بشكل مباشر وبدون تحفظات (المثال الفرنسي ،...)
 
12- في ثنايا هدا القانون الاطار احالات كثيرة على نصوصتنظيمية  تبلغ ستة ونص تشريعي ناهيك عن توقيع 3 اتفاقيات اطار  سوف تهيئ لتمكين التنفيد الفعلي للمقررات التي بهدا القانونوهدا ما يشكل اشكالية كبرى بالنظر الى ثقل البيروقراطية الادارية المتحكمة في انتاج النصوص التطبيقية مما يرهن مصير الالاف من العائلات في انتظارية قاتلة  .

13-ان مشروع الاطار حول الاشخاص في اعاقة جاء متخلفا بشكل كبير عن الاتفاقية والبروتكول الاختياري الدي صادق عليهما المغرب ، كما ان وضعية المغرب في التعامل مع الاشخاص دوي اعاقة سوف تزداد سوء من جراء التعقيدات والالتواءات الكثيرة التي تشتم من طيات هدا المشروع .

14- ادكانت الاتفاقية الدولية لحقوق دوي الاحتياجات الخاصة مافتات تصر وتؤكد على "الاشراك الفعلي"  للهيئات والاشخاص المعاقين في التقرير في مصيرهم خاصة في تقرير السياسات العمومية التي تمسهم من قريب او من بعيد فان تساؤلا كبير يطرح عن مسؤولية التي يتحملها كل طرف على حدى ، فالدولة كجهاز سامي وضابط للسياسات العمومية ارتكبت خطأ كبيرا في عدم اخد راي العاملين الجديين في ميدان الاعاقة ،والتي تملك خبرة كبيرة واطلاعا على تجارب ناجحة يمكن ان تفيد  الدولة احيانا في التفكير والبحث عن الحلول ،بل ان تجارب ناجحة ادمجت هده الهيئات في اللجان ومختلف هيئات الحكامة مما مكنها من الترافع والمناصرة والاقتراح وازاح عن الدولة عبئ الانصات والتشاور لان هده الهيئات اصبحت جزءا من القرار .

15-على المستوى الحكومي سعت الحكومة في مختلف الملفات التي تروم اصلاحها الى الدخول في حوارات مطولة مع مختلف القطاعات التي كانت موضوع اصلاح (قطاع النقل، العدل،...) وعباتامولا طائلة من الميزانية العامة للدولة ألا انها في تعاملها مع هدا الملف لم تتبع السنة الحسنة التي عملت بها وابتدعت المسار المأسوف عليه الدي انتج هدا المشروع خاصة وان تفاؤلا ساد في اوساط الجمعيات وهيئات المجتمع المدني العامل في ميدان الاعاقة قبل ان يصدموا بهذا المشروع .

15-ان تمرير هدا القانون الاطار بهدا الشكل يشكل كارثة كبيرة بالنسبة لوضعية الاشخاص دوي اعاقة ويرتب مسؤوليات على هيئات المجتمع المدني العاملة في المجال ومنها الالتجاء الى الحل الدي لا يحبه احد والدي سمح به البروتوكول الاختيار الدي صادق عليه المغرب وهو اللجؤ الى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمقرربهدا البروتكول والترافع لوقف احالته الى البرلمان .




الاثنين 21 يوليوز 2014

تعليق جديد
Twitter