MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





ذ/ عبد العزيز النويضي يتساءل هل "أخلّ المشرّع بواجبه في التشريع بالنسبة لحق أساسي للمتقاضين، من شأنه تطهير الترسانة القانونية من قوانين ضد الحقوق؟"

     



انتقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) عدم إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون بعد مرور ثلاثة عشر عاما من التنصيص عليه بمقتضى الدستور، آملة أن تسرّع المحكمة الدستورية تذليل عقبة إخراجه، لاسيما أن رئيسها الحالي، محمد بن عبد الله، كان له موقف في الموضوع قبل توليه منصبه الحالي.

عبد العزيز النويضي، رئيس “ترانسبارانسي المغرب”، قال إن “الدستور جاء في الفصل 133 منه بحق جديد للمتقاضين، تقع إمكانية تفعيله على المحامين بالدرجة الأولى، إذ نص على أن تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفْع يقضي بعدم دستورية قانون، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور؛ ومع الأسف فإن هذا القانون لم يصدر حتى الآن”.

وتساءل النويضي، في مداخلة ضمن ندوة نظمها نادي قضاة المغرب، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، والجمعية المغربية لاستقلال القضاء، وترانسبارانسي المغرب، حول ضمانات استقلال القضاة والمحامين: “هل أخلّ المشرّع بواجبه في التشريع بالنسبة لحق أساسي للمتقاضين، وفرصة عمل مهمة للمحامين؛ حق من شأنه تطهير الترسانة القانونية من قوانين ضد الحقوق في مختلف التشريعات؟”.


ونصّ الفصل 133 من الدستور على أن “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”.

ونوّه رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بالعمل الذي قام به وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد، من خلال الدفع بإصدار القانون التنظيمي المذكور، مُعتبرا أن “مسؤولية عدم إصداره، إلى حد الآن، لا تقع على عاتق المشرّع، بل تتحمّلها المحكمة الدستورية، التي قضت بقرارها 23.207، الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، بعدم دستورية هذا القانون، رغم أنه تمّت المداولة بشأنه في المجلس الوزاري، ونُوقش في البرلمان بمجلسيْه، ورتّب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية السابق لسنة 2018″؛ على حد تعبيره.

كما اعتبر النويضي أن “قرار المحكمة الدستورية، الذي عُلّل بذريعة أن المجلس الوزاري لم يصادق على مشروع القانون المذكور، غير سليم، لأن الدستور في الفصل 49 لا يشترط سوى التداول في المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي من بينها القوانين التنظيمية قبل إحالتها على البرلمان، ولا ينص على وجوب المصادقة”.

وتعلق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الأمل على رئيس المحكمة الدستورية الحالي لإجازة القانون التنظيمي المذكور، وهو ما عبّر عنه النويضي بالقول: “لحسن الحظ أن واحدا من كبار رجالات القانون في بلادنا قد انتقد هذا القرار، وهو الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، الذي عينه جلالة الملك رئيسا للمحكمة الدستورية؛ ولنا أمل كبير أن يَعرف اجتهاد هذه المَحكمة في عهده تقدما كبيرا، بما في ذلك في مواضيع حماية الحقوق والحريات، واستقلال القضاء والمحاماة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون”.
ذ/ عبد العزيز النويضي يتساءل هل "أخلّ المشرّع بواجبه في التشريع بالنسبة لحق أساسي للمتقاضين، من شأنه تطهير الترسانة القانونية من قوانين ضد الحقوق؟"

هسبريس




الاحد 21 أبريل 2024

تعليق جديد
Twitter