MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



دينامية إعلان الرباط: حصيلة الحوار المدني غير الحكومي للجمعيات الديمقراطية حول المجتمع المدني

     

حصيلة الحوار الذي أطلقته دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ما بين شهر مايو إلى غاية نونبر 2013 و الذي شهد تنظيم أزيد من 20 لقاء جهويا توج بالمناظرة الوطنية للحركة الجمعوية الديمقراطية



نص الحصيلة كما أعلنت عنه دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية



 حصيلة الحوار المدني غير الحكومي للجمعيات الديمقراطية

I-  رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

واقع حال الممارسة الديمقراطية في المغرب تجعل الجمعيات والمنظمات الناشطة  في الحركة الجمعوية الديمقراطية أمام تحد مزدوج .فهي من جهة مطالبة باستمرارها في التشبث بالقيم الديمقراطية المؤسسة لهويتها والمحايثة لمختلف محطاتها النضالية في أفق بناء مجتمع ديمقراطي تقوده دولة الحق والقانون والمؤسسات.غير أنها من جهة أخرى مطالبة برفع تحدي التعامل مع المعطيات التي أفرزتها الظرفية الجديدة على الصعيد الوطني والإقليمي.

وإذا كان رفع هذا التحدي المزدوج يقتضي من المجتمع المدني الديمقراطي الاستمرار في التحلي بفضيلة الحوار والإنصات والانفتاح الايجابي على مختلف الفاعلين في المجتمع ومبادرتهم، فإنها مطالبة أكتر من أي وقت مضى، بالتذكير برؤيتها ورسالتها المؤطرة لمواقفها ومبادراتها وطرق تعاطيها مع التحديات السالفة الذكر.

إذا كانت هوية المجتمع المدني الديمقراطي وطبيعة المشروع المجتمعي الحامل له وطبيعة الأدوار المنوطة به في المجتمع تجعل منه فاعلا أساسيا في عملية دمقرطة المجتمع  والدولة، فإن نجاحه في تحقيق هذا الهدف تتحدد بشكل كبير بقدرته على أن يشكل على الدوام التجسيد الفعلي والتصريف العملي لقيم المجتمع الديمقراطي الذي ينشده.

في هذا الإطار فإن الحركة الجمعوية الديمقراطية بكل مكوناتها مطالبة باستثمار الزخم النضالي الذي عرفته البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية لأجل الدفع نحو إصلاحات أعمق في مجال إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية وذلك:

v بالدفع بالهوامش الديمقراطية التي خلقها الدستور الجديد إلى مداها الأبعد، ويتعلق الأمر بالخصوص بالهوامش المتعلقة باحترام وحماية الحقوق والحريات ، تكريس المساواة بين الجنسين في القانون والواقع، الحريات الفردية والجماعية،الدفع نحو منظومة قانونية مبنية على قواعد الشفافية واحترام القانون وإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام .

v العمل على إعطاء مضمون اجتماعي واقتصادي للممارسة الديمقراطية، وهو ما لن يتأتى سوى بالنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي (الحق في التعليم و الحقق في الصحية، الشغل، السكن...) وهو ما يقتضي القطع مع المقاربة التجزيئية والهرمية لحقوق الإنسان.

v بالاستمرار في الضغط في اتجاه إخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية والمؤسسات المنصوص عليها دستوريا وفق نفس الروح الديمقراطية التي تأسست عليها مطالب إصلاح الدستور في 2011.

كما اعتبر الحوار المدني أن هناك مدخلين لتعزيز قيم الديمقراطية :مدخل الديمقراطية التشاركية ومدخل الحكامة الديمقراطية.

لاشك أن التنصيص الدستوري على مبادئ الحكامة الجيدة ودسترة هيئاتها يشكل قفزة نوعية في الدستور الجديد غير أن تحويل هذه المبادئ والمؤسسات إلى ضمانات حقيقية للشفافية والنزاهة يقتضي الأخذ بعين الإعتبار بالمحاذير التالية :

v أن مؤسسات الحكامة لا ينبغي أن تكون منافسا أو مزاحما بديلا للمؤسسات الدستورية المنتخبة بقدر ما ينبغي أن تؤدي وظائف التدقيق والوقاية وردع خروقات القانون ومختلف أشكال الفساد كما يجب أن تكون مسؤولة أمام الهيئات المنتخبة دون المس باستقلاليتها.

v أن مبادئ الحكامة ومؤسساتها لا ينبغي أن تشكل ذريعة لشرعنة دخول التكنوقراط إلى تدبير الشأن العام والتقليل من مصداقية وشرعية السياسة والأحزاب السياسية،  لما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على مصداقية الفعل السياسي الديمقراطي.

 

نداء الرباط و خيار بناء الدولة الديمقراطية

تشكل دينامية إعلان الرباط تعبير عن وعي جماعي للحركة المدنية بضرورة اليقظة وتتبع السياسات الدولية وهي كذلك إرادة تعبيرية عن روح مجموع الحركات الاجتماعية والمجتمعية التي شكلت روح تغيير وإعادة بناء الدستور المغربي.

 ضمن هذا النسق نعتبر أن:

    بناء الدولة الديمقراطية يتأسس على فهم عميق للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم كقيم ثقافية مجتمعية وليست كمساطر وآليات إجرائية غير حاملة للموروث الرمزي للديمقراطية باعتبـــــــــارها الحاضن للتعدد والتنوع و التدبير السلمي له،
    بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على المساواة و نبذ التمييز كمدخل واختيارات لا رجعة فيها ؛
    بناء الدولة الديمقراطية يقوم على قاعدة حماية الحريات العامة و ضمانها باعتبارها آليات التعبير المجتمعي الحقيقية، فالحق في التجمعات، التظاهرات وتأسيس الجمعيات هي حريات وحقوق أساسية لا يمكن التراجع عنها أو التحكم فيها وكل تعديلات أو إصلاحات في قانون الحريات العامة لا يمكن أن يتأسس إلا على قاعدة توسيع فضاء الحريات وضمان استقلالها والحد من كل محاولات للسلطة التنفيذية في التحكم فيها، مع تمكينها من آليات تتبع و تقييم المسار الديمقراطي والسياسات العمومية بشكل مستقل؛
    بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على تمكين المؤسسات الدستورية الجديدة من الآليات و الإمكانات الضامنة لاستقلاليتها من اجل ممارسة اختصاصاتها كمؤسسات وطنية دستورية هدفها الرقابة ، التكييف وفضح الخروقات. وعدم اعتبارها منافسا أو بديلا للمؤسسات التنفيذية ، القضائية والتشريعية؛
     بناء الدولة الديمقراطية يتحقق من خلال تمكين المجتمع المدني من آليات بلورة تتبع و تقييم السياسات العمومية بشكل مستقل عن قرارات الدولة بما يجعله شريكا وليس آلية تابعة، هذا التمكين تستتبعه ضرورات تقوية النسيج الجمعوي ماديا وقانونيا وتأهيله بشريا بما يضمن جودة مشاركته في الفضاء العام كفاعل في إنتاج وتقييم السياسات العمومية؛

نداء الرباط من اجل حكامة جيدة

إن الانخراط في الأوراش السالف ذكرها لا يقوم إلا من خلال تقوية مسلسل الحكامة سواء كآليات أو كمؤشرات والمقصود هنا مجموع الوسائل التي تمكن الفاعلين المدنيين من ممارسة أدوارهم الفعلية في فضاء يتميز بالتمكين، والشفافية، والولوج، والتدبير الأمثل للموارد.

 إن العمل في الفضاء العام يفرض التساوي في الولوج إلى المعلومات وتمكين الفاعلين بالأفضلية في الولوج السلس للمعلومات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لممارسة حقوقهم سواء في التشريع (العريضة التشريعية) أو في صياغة تتبع وتقييم السياسات العمومية كما أنها تعتبر آلية الرقابة وتتبع وضع الحريات وحقوق الإنسان.

 

II- تفعيل مقتضيات الدستور

في المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

تمثل الفصول من 13 إلى 15 والفصل 139 بما لا يدع الشك نقطة الارتكاز في هذا الاختيار لمأسسة السلطات المضادة. وبقراءة هذه الفصول على ضوء ديباجة الدستور، التي تؤكد على كونية المرجعية وتعددية المكونات الإيديولوجية والروافد، نجدها تضمن حقوق المعارضة في مقابل الأغلبية على المستوى السياسي، كما أنها تشكل في نظرنا ضمانة أيضا للحقوق الأساسية للأقليات والمجموعات الخاصة التي لا يتم تضمينها في آراء ومواقف وممارسات الأغلبية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفصل 13 ينص على أن " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها " كما أن الفصل 15 يوسع إمكانية تقديم المبادرة التشريعية أمام الجميع.

تستلزم أجرأة الفصول 13 و14 و15 و139 بعض الجوانب ذات الصبغة التقنية، ولكنها لا يجب –بالنظر إلى تعقد المساطر- أن تشكل حجرة عثرة ومعيقا للتنفيذ بحيث أنها لا يمكن أن تعتمد بشكل فعال إلا إذا اقترنت بخيارات سياسية واضحة من خلال البحث عن التفعيل الأمثل للتداول العمومي لأغلبية المواطنين أثناء مسلسل إعداد القوانين والسياسات العمومية.

و بناء على ما سبق تعتبر الجمعيات الديمقراطية أنه:

    لا يجب أن يكون مضمون المبادرة، والذي يتعلق بالموضوع الذي تتطرق إليه، متعارضا مع المبادئ الحقوقية الكونية وأن لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية أو المساس بالحريات الأساسية. وتجذر الإشارة هنا إلى أن قبول المبادرة رهين بميادين التشريع، أي الارتباط بالاختصاصات المعترف بها للمؤسسة البرلمانية؛
     فيما يخص الهيئات المختصة بتلقي المبادرة وبالبث في مطابقتها للمقتضيات القانونية ومراقبة مسلسل جمع التوقيعات والمصادقة عليها، وكذا مرافقة حاملي المبادرة في الإعداد النهائي لنصها وإدخالها البرلمان، فإننا نقترح أن توكل هذه المهمة إلى جهة تتوفر فيها شروط الإستقلالية على الجهاز التنفيذي و تتوفر على مصداقية وتأهيل حقوقي و قانوني.
       تحديد متلقي العريضة : تشمل لائحة المؤسسات التي يمكنها تلقي العرائض : البرلمان، الجماعات المحلية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل 153 )،  الهيئات المكلفة بالحكامة الرشيدة (الفصول من 159 إلى 170)، أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 160)، مؤسسة الوسيط (الفصل 161)، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج (الفصل 163)، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز(الفصل 164)، الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري (الفصل  165)، الهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة (الفصل 167)، المجلس الأعلى للتعليم (الفصل 168)، المجلس الاستشاري الأسرة والطفولة (الفصل 169)، مجلس الشباب والعمل الجمعوي (الفصل 170).

  وبطبيعة الحال فإن القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية تتطلب:

1.   مراجعة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان بما يسمح لأصحاب المبادرة التشريعية والعريضة تقديم مشروعهم أمام البرلمان؛

2.  مراجعة كل الأنظمة الداخلية للمؤسسات الوطنية لتتلاءم مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الوارد في الدستور؛

3.  المراجعة الشاملة للميثاق الجماعي لكي يتلاءم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، والصلاحيات الدستورية للمجتمع المدني.

 

حول المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي

دواعي الاختيارات المعتمدة في المشروع الأولي لمقترح القانون الذي يحدد تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره

سعيا إلى تيسير وضع أسس الترافع بشأن مقترح القانون الذي يحدد تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره، نقترح عرض الدواعي التي تبرر الاختيارات المتعلقة بالقانون المذكور وذلك على النحو التالي:

التعليل الأول: يتيح لنا التفسير المنهجي لأحكام الدستور النظر إلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره إحدى الآليات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المضمنة في الفصل 33 من الدستور.

التعليل الثاني: نظرا للتوجه المزدوج للمجلس (الشباب والعمل الجمعوي)، نقترح الدفع بأحكام الفصل 12 من الدستور لتحديد معالم المهام المقترحة على المجلس في مجال الحياة الجمعوية. ويقوم هذا التعليل على تفسير حرفي وقيمي للفصول 12 و33 و170 من الدستور.

التعليل الثالث: يظهر التفسير الحرفي للفصل 170 من الدستور أن مهمة المجلس تستند إلى عنصرين متوازيين: مجالات حماية الشباب، والمكون المتعلق بـ "النهوض بالحياة الجمعوية". فمن حيث المبدأ، يجب مراعاة هذا التوازي في تحديد قواعد تنظيم المجلس وفي وضع اختصاصاته. كما ينبغي أن يفضي إلى صياغة بأكبر قدر ممكن من التوسع لولاية المجلس في مجال الشباب والحياة الجمعوية. ويمكن تسهيل هذا المسار من خلال عدد من المرجعيات من قبيل "المبادئ الإحدى عشرة للسياسة الوطنية لشباب مجلس أوروبا"[1] وبرنامج العمل العالمي للشباب في أفق سنة 2000 وما بعدها الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 نونبر 1995.

التعليل الرابع: نلاحظ من التفسير القيمي لأحكام الفصلين 31 و12 من الدستور أن الأهداف الدستورية المنصوص عليها في هذين الفصلين صيغت وفقا لمنطق يقوم على حماية حقوق الشباب ومختلف مكونات المجتمع المدني وتعزيزها وإعمالها. وبالتالي، يتعين تأسيس كل تصميم مؤسساتي للمجلس على قاعدة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، والمرجعيات الواردة في معايير حقوق الإنسان وإعلاناتها. وفي هذا الاتجاه، يمكن الدفع بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ جميع أشكال اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليل الخامس: يستشف من التفسير المنهجي للفصلين 33 و170 والباب التاسع من الدستور الدعوة إلى إضفاء الطابع اللامركزي على عمل المجلس، من خلال إنشاء هيئات جهوية للشباب والعمل الجمعوي.

التعليل السادس: يجب ألا تختزل مسألة استقلالية المجلس في طريقة اختيار أعضائه، بل يجب اعتبارها عنصرا أساسيا في تصميم صلاحيات المجلس وفي تحديد وضع أعضائه.

التعليل السابع: في ظل الحالة الراهنة لنسيجنا الجمعوي الوطني، يفضل وضع آلية للتشاور مع الجمعيات من أجل اقتراح أعضاء مؤهلين لتعيينهم داخل المجلس.

خلاصات

    انطلاقا من التجارب الدولية المقارنة والتي جاءت فيها مجالس الشباب مستقلة عن مجالس الحياة الجمعوية،
    وانطلاقا من التراكمات الكبيرة التي خلقتها، سواء الدينامية الشبابية أو الحركة الجمعوية في مسار الدمقرطة ببلادنا،
    واعتبارا لكل المقترحات المرفوعة من طرف مختلف الجمعيات إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور والتي نصت على وجوب دسترة مجلس للشباب وآخر للحياة الجمعوية،
    وبناء على وثيقة الدستور التي تبوأ فيها المجتمع المدني والشباب مكانة متقدمة،
    وبناء على توصيات خاصة في مختلف منتديات النقاش  حول " المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي " والتي أكدت على أهمية استقلال المجالين عن بعضهما،

انطلاقا من كل هذه الاعتبارات فإنه سيكون من المفيد جدا أن ينطلق المشرع من الوثيقة الدستورية لإصدار قانون ينص على فصل المجلسين وإنشاء مؤسستين دستوريتين تحظيان بنفس المرجعية الدستورية والقوة القانونية، "مجلس وطني للحياة الجمعوية"  و"مجلس وطني للشباب" استنادا إلى الفصول12 و 13 و33 و170 من الدستور.

 و تتركز صلاحيات "المجلس الوطني للحياة الجمعوية" في دراسة القضايا المتعلقة بالحياة الجمعوية ومتابعتها، وصياغة مقترحات بشأن كل موضوع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يهم العمل الجمعوي بشكل مباشر، والمساهمة في بناء قدرات النسيج الجمعوي الوطني. كما يمكن للمجلس أيضا جمع البيانات اللامركزية النوعية والكمية حول العمل الجمعوي وإتاحتها بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، وإعداد تقرير دوري عن العمل الجمعوي. وفضلا عن ذلك، يمكن للمجلس إنجاز دراسات وأبحاث في المجالات المتصلة بممارسة الصلاحيات المسندة له.

أما  "المجلس الوطني للشباب"  فتتركز صلاحياته في دراسة وتتبع المسائل التي تهم ميادين حماية الشباب والمساهمة في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من أجل تحقيق الأهداف المحددة في الفصل 33 من الدستور؛ وكذلك تقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة. ويعمل على استقبال وإتاحة المعطيات الترابية والكيفية والكمية المتوفرة حول الشباب بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية؛ وإعداد تقرير سنوي حول الشباب؛ وكذلك إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

وتتطلب عملية تفعيل المجلسين منحهما نفس المكانة الدستورية ونفس ضمانات الاستقلالية المقدمة لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

 

حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تتأسس المقترحات الواردة في هذه المذكرة على أحكام الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق النساء، خاصة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بالإضافة إلى الرصيد الأدبي والتشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي راكمته الجمعيات النسائية انطلاقا من خبرتها الميدانية، دفاعا عن إقرار حقوق النساء وحمايتها والنهوض بها وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

 

لقد كان مطلب إحداث مؤسسة وطنية مستقلة عن أية جهة حكومية أو حزبية، مهمتها إثراء وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها، من المطالب الأساسية للحركة النسائية، وذلك اعتمادا على المعاهدات والمواثيق الدولية والمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها (مبادئ باريس)، ودستور فاتح يوليوز 2011 الذي نص على إلزامية إحداث هذه الهيئة عبر المادتين 19 و164.

الاعتبارات والملاحظات الأساسية:

انطلاقا مما راكمته الحركة النسائية من تجارب وخبرات متضمنة في جميع المذكرات المطلبية التي قدمتها من أجل تشريعات وقوانين وسياسات وآليات النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وكذلك المقتضيات المتعلقة بمنع التمييز وتجريمه الواردة في القانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الصحافة فإن دينامية إعلان الرباط تعتبر بأن إحداث الهيئة يكتسي طابعا استراتيجيا وذلك لتعزيز وحماية والإثراء بالحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها وذلك بناء على:

    فهم واضح لمفهوم المساواة بين النساء والرجال؛
    اعتبارا أن التمييز ضد النساء يعني "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس؛
     كما أن تعريف المناصفة يوضح بأنها آلية لتصحيح التمييز الذي تمت مراكمته منذ عقود وهي فرصة للاعتراف باللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي وذلك باستحضار التمييز الذي يمس النساء، وضرورة القضاء على التمييز، وكذا أن المناصفة تعني التمثيل المتساوي للنساء الرجال.

انطلاقا من هذه الاعتبارات نؤكد على أن يرتكز إحداث هيئة المناصفة على العناصر التالية:

رسالة الهيئة باعتبارها سلطة مستقلة:

المساهمة في تحقيق المساواة على مستوى الفعل والقانون من خلال تدابير وآليات مؤسساتية وقانونية للحماية والوقاية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطوير وإغناء السياسات العمومية التنموية وطنيا وجهويا ومحليا بما يكفل تفعيل المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والبيئية.

الأهداف المركزية للهيئة:

إن "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء" باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تشكل سلطة رقابية واقتراحية وتوجيهية، وسعيا لإقرار المساواة وتحقيق المناصفة ومنع التمييز وتوسيع مجال الممارسة الديمقراطية تتطلع الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية:

    تفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بإعمال المساواة وتحقيق المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز؛
    ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق النساء؛
    تقوية الترسانة القانونية والآليات القضائية والإدارية والإعلامية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال؛
    نشر ثقافة وقيم حقوق النساء والعدالة الاجتماعية في الأوساط المجتمعية المختلفة؛
    تتبع السياسات العمومية والتنموية عن طريق آليات جهوية ومحلية للهيئة.

 

وظائف وصلاحيات الهيئة:

تأسيسا على التجارب الدولية التي قطعت مسارا في توفير آليات لحماية حقوق النساء والنهوض بها فإن تصورنا لوظائفها وصلاحياتها باعتبارها هيئة دستورية، تشكل  سلطة مستقلة رقابية وسلطة اقتراحية وتوجيهية إن على مستوى الحماية أو النهوض بحقوق النساء، في إطار يطبعه الانسجام وتكامل الأدوار مع المؤسسات الوطنية الدستورية الأخرى كما جاء في الفصل 164 من الدستور و المتمثل في :

-   صلاحيات تشريعية، من أهمها:

o اقتراح مشاريع قوانين ذات الصلة بالنهوض بالمساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء؛

o تقديم مقترحات للملاءمة بين جميع القوانين والمقتضيات وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء.

- صلاحيات رقابية، من أهمها:

o تتبع ومراقبة انجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المختصة ومدى إخضاعها لمبادئ المساواة  وعدم التمييز والمساهمة في تنفيذها؛

o  مراقبة احترام التزام الدولة بالصكوك والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

-   صلاحيات زجرية وشبه قضائية، من أهمها:

o        تلقي الشكايات ومعالجتها وفق المساطر المعمول بها وتوجيه ومساعدة المشتكيات أو ضحايا التمييز والعنف عن طريق الإرشاد القانوني؛

o        معالجة الشكايات وإجراء تحقيقات وتقييم عملية التسوية وفعاليتها وإصدار توصيات للسلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين بتعديل قوانين أو إجراءات إدارية.

-  صلاحيات تربوية وإعلامية وتحسيسية، من أهمها:

o  تعزيز ثقافة المساواة من خلال برامج مهيكلة مستمرة وكذلك من خلال الوسائط الإعلامية والتربوية؛

o المساهمة في أجرأة وتفعيل الأرضية المواطنة، والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وفي كل الخطط المرتبطة شكلا وموضوعا بمكافحة التمييز القائم على الجنس وبإرساء المساواة.

تشكيلة الهيئة

تدخل الهيئة في نطاق المؤسسات الوطنية المحدثة طبقا لمبادئ باريس الصادرة سنة 1993 والمتمثلة في الاستقلال القانوني والمالي، واستقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضاء المؤسسات الوطنية، وكفالة التعددية في تشكيلها، كما ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وجعلها مستقلة عن الحكومة.

ولتقوم الهيأة بمهامها واستحضارا للبعد الجهوي فانه يتعين ربطها بلجن المساواة وتكافؤ الفرص المتواجدة بالجماعات الترابية وإحداث مراصد ولجن أخرى بالجهات لمساعدتها على القيام باختصاصاتها.

وتتشكل الهيئة من ممثلات وممثلين يراعى في اختيارهم واختيارهن معايير الالتزام والمصداقية والكفاءة والتعددية وتسري هذه المعايير على اللجان و المراصد الجهوية والمحلية.

 

III-    مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

 

حول الإطار القانوني

وبالنظر إلى أنه إذا كان القانون الحالي المنظم للجمعيات (القانون رقم 75/00) يتطلب مراجعة جذرية في فلسفته ومرجعيته فإن ذلك يجب أن  يراعي:

    ضمان استقلالية الجمعيات عن جميع القطاعات الحكومية والشبه الحكومية؛
     التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛
    الحقوق والأدوار المؤسساتية الجديدة للمجتمع المدني المقررة بالوثيقة الدستورية؛
    التطورات وتطلعات المواطنين والمواطنات في درب بناء الدولة الديمقراطية.

المطالب:

إن الجمعيات المنضوية في إطار دينامية إعلان الرباط  وبالنظر إلى ما سبق ترى وتدعو في إطار ما تتطلبه المرحلة من مراجعة لقانون الجمعيات إلى ما يلي:                                                                                                                                                                                                                       

1-   إعادة تحديد المقصود "بالجمعية " في السياق المغربي الراهن، واعتبار الجمعية تجسيد للشرعية المشتركة لدى خمسة أشخاص أو أكثر واتفاقهما على آراء وأفكار وأهداف لتأسيس جمعية.

2-   نظرا للطابع الأمني المفرط الذي تستحضره وزارة الداخلية وسلطاتها المحلية التابعة لها والذي كان سببا مباشرا في عرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، فإنه آن الأوان لإقرار تعديل للمادة الخامسة من قانون الجمعيات في أفق تخويل صلاحيات تلقي  التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.

3-   إلغاء نظام الوصلين، والإكتفاء بوصل واحد عند التأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات

4-   احترام الإجراءات الإدارية  في التصريح بالجمعيات، وبالتالي التقيد بصفة منهجية بمنح إيصال الاستلام  الواحد حال تقديم التصريح.

5-   ضمان توفير وسائل إنصاف نظامية فعالة وضمن إطار زمني محدد للجمعيات التي ترفض السلطات الإدارية تسلم ملفات تأسيسها أو تجديدها، أو تسليمها الوصل القانوني.

6-   الاعتراف بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بمجرد التصريح بها لدى سلطة مختصة مهيكلة في إطار جهاز القضاء.

7-    اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية .

8-    التزام المشرع بطبيعة هذا الحق في حالة ضبط شروط ممارسته.

9-        إقرار مسؤولية  الدولة في تعزيز و صيانة هذا الحق .

10-  تمتيع الجمعية بالشخصية المعنوية والصفة والأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها والترافع أمام القضاء.

11-  الاعتراف لأعضاء الجمعية بحرية التصرف بما في ذلك الحق في التقاضي لفائدة الأغيار ضحايا الحقوق التي تشتغل الجمعية من أجل تحقيقها، والتنصيب كمطالبة بالحق المدني بغض النضر عن أنها ذات نفع عام أم لا.

12-  إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.

13-  تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.

  14-   تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه: ”لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم“.

15-  ضمانا مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.

16-   دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.

17-   إلغاء جميع الجزاءات العقابية بالسجن والغلو في قيمة الغرامات المالية.

18-  اعتماد نصوص ومفاهيم واضحة قابلة للإستيعاب من قبل العموم، وبالأخص المفاهيم المعتمدة بالقانون الحالي من قبل النظام العام والأخلاق الحميدة والأمن العام، مما يستدعي إما نسخها ووضع محلها مفاهيم غير قابلة لأي تأويل يمكن أن يمس بمبدأ الحرية والحق في تأسيس الجمعيات.

19-  تفعيل حق الجمعيات في تقديم العرائض، بهدف مطالبة مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

20-  تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بآليات التشاور مع الجمعيات لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وتقييمها.

21-  التقيد بالا تكون حرية الرأي والتعبير موضوع تقييد مسبق من طرف الدولة على أساس أن المتكلم ربما قد يتفوه بشيء غير قانوني، ومن غير الجائز أيضا تقييد الكلام بحجة أنه يرمي إلى الطعن في الأسس الدستورية للدولة.    

22-   التقيد بأنه لا ينبغي حظر الجمعيات غير الحكومية لمجرد التفكير في أن وجودها بالذات قد يتنافر مع وحدة الدولة، أو مع أهداف وطنية أخرى. ويجب إثبات أنها تحاول في كل حالة من الحالات بلوغ أهداف غير قانونية بصفة مستقلة.

23-  تشجيع المقاربة التشاركية وأشكال الحوار حول كل ما يتعلق بسياسة الدولة كمسألة أساسية في الديمقراطية. والنص على مسطرة هذه المشاركة في القانون الداخلي لمجلسي النواب ومجلس المستشارين والإدارات الترابية، والمؤسسات العمومية؛  

24-  ضمانا حق الجمعيات في الوصول إلى المعلومة وحقها في الحصول على الموارد الكافية لتغطية أنشطتها.

25-   إعادة النظر جذريا في النظام الجبائي المطبق على الجمعيات، عبر اعتماد إعفاءات جبائية وجمركية، تستفيد منها كافة الجمعيات.

26-  التراجع عن نظام المنفعة العامة لما تشكله من خلق لتراتبية  وتمييز بين الجمعيات.

27-  إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات الأجنبية، بما ييسر للأجانب تنظيم أنفسهم جمعويا ببلادنا.

28-  الارتقاء بالمبادرات الجمعوية، والحث على العمل التطوعي،

29-  ملائمة المقتضيات الخاصة بتأسيس الاتحادات والجامعات،  لتتلاءم مع التحولات التنظيمية التي عرفها النسيج الجمعوي، ومنها الفيدراليات والتنسيقيات والائتلافات وربط مساطر تأسيسها بمسطرة تأسيس الجمعيات.

30-  تبسيط مسطرة التصريح بتأسيس فروع الجمعيات والشبكات الوطنية والاقتصار في تصريحاتهم بالإدلاء بوصل إيداع الجمعية الأم ولائحة أعضاء مكتب الفرع.

31-  إعفاء الجمعيات من رسوم التمبر في كل ما له علاقة بالتصريح بالتأسيس أو التجديد.

 

من أجل تمويل عادل وشفاف يرتكز على أخلاقيات وفعالية العمل الجمعوي

 

قضايا متعلقة بالتمويل و المحاسبة و الضرائب

أمام عدم وجود سياسة عمومية واضحة ومنسجمة في مجال التمويل اتجاه النسيج الجمعوي ترتكزعلى أساس مقاربة الشراكة الفعلية،

وأمام غموض الإجراءات والتدابير الرسمية المعتمدة والمعمول بها في مجال التمويل العمومي للجمعيات،

وأمام الممارسات التمييزية الناتجة عنها،

وبالنظر لدور وأهمية الموارد في إطار العمل الجمعوي،

فان الفاعلين الجمعويين المنضوين ضمن الدينامية المنبثقة عن نداء الرباط، يطالبون السلطات العمومية بوضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة.

      I.  على مستوى التمويل العمومي :

يتعلق الأمر بالنسبة للسلطات العمومية بالخصوص في الحرص على:

  ● وضع إجراءات واضحة تعمل على تكريس الشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات على أساس نموذج أو نماذج اتفاقيات تحدد الإطار العام،  وتعرف بحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف،  فضلا عن تحديد معايير الاستحقاق والانتقاء المعتمدة قصد الاستفادة من الحق في ولوج التمويل العمومي؛

●إعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛

● احترام استقلالية الجمعيات فيما يخص تحديد استراتيجياتها وتدبير أنشطتها وكذلك  حرية تسيير مشاريعها الخاصة؛

● نشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛

● إشراك الجمعيات داخل لجان التأهيل والانتقاء و في وضع إجراءات التمويل العمومي حيز التنفيذ؛

● توفير نسبة من ميزانية الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  من أجل دعم العمل الجمعوي باعتباره عملا له علاقة بالمصلحة العامة؛

أما فيما يتعلق بالجمعيات، فمن بين مهامها على الخصوص:

    احترام قواعد الشفافية و التسيير الديمقراطي داخل الجمعيات؛
    احترام مبدأ عدم السعي للحصول على الربح الذي يرمي عدم التوزيع المباشر وغير المباشر للفائض وعدم توزيع أصول الجمعية؛
    وضع قواعد فعالة تمكن من استباق واجتناب النزاعات المرتبطة بتضارب المصالح؛
    تقديم تقارير مالية سنوية للجموع العامة ولمختلف الأعضاء والشركاء؛
    نشر حسابات الجمعية بشكل إجباري بناء على سقف " رقم معاملات" يتم تحديده.

وهكذا يتعين على السلطات العمومية، من ناحية، أن تعمل على ضمان حق الجمعيات في الولوج إلى التمويل العمومي بكيفية عادلة وشفافة دون أن تتدخل في التنظيم والعمل الداخلي للجمعيات. ومن ناحية أخرى ، يتعين على الفاعلين الجمعويين ضمان الشفافية والديمقراطية الداخلية،  إضافة إلى التحلي بالفعالية فيما يخص استخدام الأموال العمومية.

  II.    على مستوى المحاسبة :

من الضروري إعداد مخطط محاسباتي يتلاءم مع طبيعة عمل الجمعيات مع الحرص على اعتماد محاسبة مبسطة بالنسبة للجمعيات الصغرى والمتوسطة عن طريق تحديد سقف "رقم معاملات" يتم تحديده من طرف السلطة التنظيمية بالتوافق مع الفاعلين الجمعويين .

III.            على مستوى الضرائب :

مفهوم عدم الحصول على الربح

إن تطور الواقع السوسيو-اقتصادي ، السياسي والثقافي يفرض إعادة التقويم أي التكيف،  لفائدة الفاعلين الجمعويين لاسيما عن طريق اعتماد تدابير محاسبتية وضريبية أكثر ملائمة.

و في هذا الإطار،ينبغي اعتبار النشاط الجمعوي بمثابة " خدمة عمومية مجانية " حقيقية. ذلك أن الدولة قد أظهرت فشلها في العديد من الميادين وكنتيجة لذلك، ينبغي أن ينظر للعمل الجمعوي في بعده الحقيقي كضرورة  ذات صفة عمومية.

 و هكذا، تتمثل الخطوط العريضة لهذا الإصلاح في المحاور التالية:

    تأويل / منح دلالة واسعة و دقيقة لمفهوم "عدم الحصول على الربح" ،
    الإعفاء بالنسبة " لأنشطة البيع والخدمات " المنجزة من قبل الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح والهيئات المماثلة لها والتي لا تسعى إلى التوزيع المباشر أو غير المباشر لفائضها .
    توفير نظام محاسبتي مبسط بالنسبة للجمعيات الصغرى والمتوسطة التي يقل المبلغ السنوي لدخلها /منتجاتها عن السقف الذي سيتم تحديده بالتشاور مع النسيج الجمعوي ،
    تطبيق نظام المحاسبة العادي ( محاسبة الجمعيات ) على الجمعيات التي تتحكم في أموال هامة ( سقف يتم تحديده كما هو مشار إليه أعلاه ) ، وكذلك على الجمعيات ذات المنفعة العامة والجمعيات العادية التي تستفيد من الإعانات المباشرة وغير المباشرة (نقدا أو عينا ) تزيد سنويا عن 2 مليون درهم . فالبنسبة لهذه الفئة فانه يجب أن يكون التصديق على الحسابات من طرف خبير محاسب إلى جانب افتحاص دوري أمران إلزاميان ،
    حذف التدابير التمييزية المطبقة فقط على الجمعيات ذات المنفعة العامة ، وتعميمها على جميع الجمعيات

في مجال الضريبة على الشركات

ينبغي توسيع خصم التبرعات من أساس فرض الضرائب سواء كانت نقدا أوعينا والممنوحة للجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات المنفعة العامة، وذلك لفائدة جميع الجمعيات.

في مجال الضريبة على الدخل( الدخول النوعية و مجموع الدخل)

التنصيص على إعفاء التبرعات،  سواء كانت نقدا أو عينا،  الممنوحة من طرف شخصيات معنوية للجمعيات.

في مجال الضربية على الدخل برسم الدخول العقارية

إدخال إعفاء المداخيل العقارية لفائدة الملاكين الذين يضعون محلاتهم مجانا رهن إشارة الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح. ومن حيث المبدأ فان هذا الإعفاء ينبغي أن ينتج عن التعديل المقترح سابقا، على انه من المستحسن التنصيص عليه بشكل صريح.

في مجال الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم دخول الأجور

ينبغي تعديل الفصل 56 من المدونة العامة للضرائب عن طريق حذف من لائحة مداخيل الأجور عبارة "الاستردادات الجزافية للمصاريف" ( المدرجة ضمن قانون مالية 2001، القسم الأول من الفصل 10) الممنوحة للفاعلين الجمعويين المتطوعين،  مع إدماج هذه "الاستردادات "ضمن الإعفاءات  التي ينص عليها الفصل 57 من المدونة العامة للضرائب شريطة أن تكون تلك المصاريف مبررة وشريطة أن تحتفظ الجمعية المعنية بحسابات حقيقية ودائمة وان تودع بشكل منتظم تصريحاتها المالية.

على مستوى الفصل59 من المدونة العامة للضرائب استفادة المهنيين المأجورين المنتمين إلى القطاع الجمعوي من تخفيض جزافي بنسبة 45 في المائة على مستوى التكاليف المرتبطة بالوظيفة أو العمل،  وذلك على غرار بعض فئات الموظفين  ( الصحافيون ، المحررون ..) مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأشغال وكثرة التنقلات المرتبطة بممارسة النشاط الجمعوي الذي يعد في المقام الأول نشاطا ميدانيا.

في مجال الضريبة على القيمة المضافة

تحصر مقتضيات البند IV من المادة 2 من الفصل 91 من المدونة العامة للضرائب الاستفادة من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة في" الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة المنفعة العامة...". لذلك فانه من الضروري توسيع الاستفادة من هذا الإعفاء ليشمل جميع الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح وكذا الهيئات المماثلة لها.

في مجال الرسم المهني ( القانون رقم47--06المتعلق بجبايات الجماعات المحلية )

إعلان إعفاء الجمعيات حتى في حالة ممارسة نشاط ذو طابع تجاري وذلك ضمن الحدود المشار إليها أعلاه،  مع الإلحاح على مبدأ عدم التوزيع المباشر أو غير المباشر للفائض كمعيار رئيسي في تحديد مفهوم" عدم الحصول على ربح"، وبطبيعة الحال مع "رقم معاملات " يتم تحديده.

في مجال الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية ( القانون رقم 47- 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية )

توسيع الإعفاء من ضريبة السكن لتشمل المحلات المحتلة والمستغلة من طرف جميع الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والتي تعمل في غياب أي مصلحة ولا تقوم بالتوزيع المباشر أو غير المباشر للفائض.( الرسم على السكن لا يطبق إلا على المباني المملوكة للأشخاص الذين يستغلون بصفة شخصية هذه المباني قصد السكن)

في مجال رسوم التسجيل والتنبر

توفير التسجيل المجاني للاتفاقيات والعقود الموقعة من طرف الجمعيات والتي تنصب على العمليات المنصوص عليها في الفصل 127 من المدونة العامة للضرائب.

توفير الإعفاء من رسوم التنبر المتعلقة بالعقود والمحررات الموقعة من طرف الجمعيات والمنصوص عليها في الفصل249 من المدونة العامة للضرائب مع إدماج هذا الإعفاء ضمن لائحة الإعفاءات  المنصوص عليها في الفصل 250 من نفس المدونة.

 

رؤيتنا حول العمل التطوعي

  تمخض عن الأفكار والنقاشات المتبادلة حول الموضوع التوصيات التالية:

    ضرورة بلورة ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير العمل التطوعي والنهوض به؛
    التأكيد على الجانب الأخلاقي والمعنوي لممارسة العمل التطوعي والتطوع من خلال تضمينه في مواثيق، مع الحرص على إعماله الفعلي؛
    إدراج  العمل التطوعي والتطوع في البرامج المدرسية والجامعية وتشجيع ممارسته من قبل التلاميذ والطلبة؛
    وضع إطار قانوني ملائم لفائدة فئة العاملين الاجتماعيين (التي يشكل الفاعلون الجمعويون أحد مكوناتها الأساسية)، مما يسمح بالاعتراف القانوني بهم وضمان حقوقهم؛
     العمل من أجل الاعتراف بإسهامات العمل الجمعوي وأخذها بعين الاعتبار على مستوى المحاسبة الوطنية؛
    فتح  نقاش مع الدولة بغية دعم تطوير العمل التطوعي من خلال أشكال مختلفة، من قبيل 1) منح تسهيلات في العطل للمتطوعين كي يتمكنوا من المشاركة في تظاهرات وأنشطة تنظمها الجمعيات التي ينتمون إليها أو دورات تدريبية، 2) وتقديم الدعم المادي لتكوين المتطوعين، وخاصة من خلال صندوق يخصص لهذا الغرض؛
    تشجيع التقارب مع القطاع الخاص، وخاصة بين "المقاولات المواطنة" والجمعيات المحلية؛
    التحسيس بأهمية العمل التطوعي، وتقاسم المعارف وتملك السبل والوسائل الكفيلة بتطويره في أفضل الظروف؛
    وضع الأطر والآليات الضرورية لتطوير العمل التطوعي على المستوى الوطني وخاصة لفائدة الشباب؛
    بدأ عمل تطوعي جنوب-جنوب من أجل انخراط شخصي يرتكز على التثمين ويسمح بالانفتاح على الخارج مع استحضار روح المساواة والمسؤولية.    
        

مقترحاتنا حول التكوين و تقوية القدرات

 

لترسيخ القيم المدنية والمواطنة الجمعوية في تقوية القدرات، يتعين الأخذ بعين الإعتبار بالتوصيات الآتية:

أن تنبع الحاجة للتكوين وتقوية القدرات من القاعدة،.

    تجنب الفجوة الحاصلة بين الميكرو والماكرو في مجال تقوية القدرات.
    الأخذ بعين الاعتبار المفارقات الحاصلة بين وضعية التكوين والأوضاع الحقيقية للجماعات المستهدفة.
    تحديد علاقات التجانس بين برامج تقوية القدرات والبرامج الأخرى.
    تأهيل القدرات في مجال الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، كالمشاركة وأدواتها المؤسساتية، والوساطة الاجتماعية، والخبرة التقنية والبعد الاستراتيجي للتنمية الديمقراطية المستدامة.
    بناء الثقة مع الجماعة المعنية بتقوية القدرات.
    تجنب انحراف تقوية القدرات عن مغزاها الأساسي.
    عدم اختزال تقوية القدرات في تكوينات ظرفية.
    تقنين مهنة تقوية القدرات ووضع اطار واضح للقيام بهذه المهمة.
    وضع آليات الدولة (المعاهد، مراكز التكوين المهني، الأطر ....) رهن إشارة الجمعيات التي تشتغل في مجال تقوية القدرات.
    وضع إمكانيات مالية لتنفيذ برامج الجمعيات في مجال التكوين وتقوية القدرات و إعفائها من الضرائب.
    تمكين الجمعيات من الاستفادة من نصيب مالي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي المخصص للتكوين (ضريبة التكوين المهني)

 

حول فضاءات الطفولة و الشباب

فضاء مؤسسة دار الشباب:

فالضرورة اليوم تقتضي تدشين ورش حقيقي حول دار الشباب، لإعادة مساءلة وظيفتها في ظل التطورات والمتغيرات الراهنة، وفي طبيعة بنيتها، وملائمتها مع مطالب الطفولة والشباب ومع حقوقهم التربوية والثقافية التي أصبحت حقا دستوريا،  بحيث لا يمكن اليوم أن نتصور دار الشباب بدون المواصفات الوطنية والدولية. مما يفرض توفرها على هوية معمارية تميزها كمؤسسة وتعطيها تفردا خاصا وضمان تسييرها ديمقراطيا وبطريقة تشاركية تضمن مساهمة جميع الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة كإطار للتربية على قيم المواطنة والتعدد والاختلاف و صيانة حق المشاركة.

فضاءات ومراكز التخييم  

تحتل مراكز الاستقبال أهمية بالغة ضمن اهتمامات الجمعيات، كفضاءات للطفولة والشباب على اعتبار وظائفها المتمثلة أساسا في استقبال وفود الشباب الوطنية والأجنبية، وهو ما جعلها تلعب دورا هاما سواء فيما يتعلق بتنظيم المحطات التنظيمية لأجهزة الجمعية مما يضمن الحكامة التنظيمية، أو على مستوى تنظيم اللقاءات الدراسية، والدورات التكوينية التي تساهم بشكل كبير في تأهيل شباب وأطر الجمعية.

  فالضرورة اليوم تقتضي الزيادة في عدد المراكز حسب استراتجية جهوية تعتمد على حصر متطلبات كل جهة وجعل هذه المراكز في خدمة الحركة الجمعوية بجميع مكوناتها من خلال إعداد برنامج وطني مدعم من طرف الدولة.

وبناء على هذه المعطيات فإن الدولة مطالبة ب :

1-   الاعتراف والالتزام بحماية حق المواطنين و المواطنات و الجمعيات في الولوج إلى الفضاء العام؛

2-   ضمان تحديث هذه الفضاءات وتطويرها وصيانتها وفتحها بدون قيد للحركة الجمعوية؛

3-   الالتزام ببلورة مخطط واستراتيجية لتوسيع الفضاءات للتظاهرات الثقافية والفكرية، و ترميم وإصلاح المنشآت العمومية ذات الصلة. وبالخصوص منها دور الشباب و مراكز الاستقبال ليس فحسب للذاكرة التاريخية التي تحملها هذه الفضاءات ولكن أيضا لتكون في مستوى احترام المواطنين والمواطنات الذين يلجئون إليها؛

4-   القيام بتجهيز هذه المراكز و دور الشباب الشباب بما يمكنها من مسايرة العصر و متطلبات الشباب وجعلها مفتوحة على محيطها المجتمعي في ظروف تحترم كرامة الموظفين و الجمعيات و المواطنين و أدنى شروط الاشتغال؛

5-   إعادة النظر في أسلوب تدبير هذه المؤسسات والمراكز بما يضمن مقاربة تشاركية و مسؤولية مشتركة في التدبير في شفافية ومسؤولية و محاسبة.

 

 

مشروع أولي لميثاقٍ يحدد الشراكة بين الدولة، والجمعيات والمجالس الجماعية

تقديم: من أجل رؤية جديدة للشراكة

مرت عشر سنوات على صدور مذكرة الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المحددة لإطار وآليات الشراكة بين الدولة والجمعيات.  وقد عرفت البلاد تحولات عميقة تجعل هذه المذكرة متجاوزة. فأساليب التدبير الاجتماعي التقليدية أصبحت متجاوزة، بل بدون فاعلية. واعتبارا للوضع الجديد الدستوري والسياسي والاجتماعي،  وأخذا بعين الاعتبار الدور الأساسي الذي تلعبه الحركة الجمعوية في المجتمع على جميع المستويات، يفترض ليس فقط مراجعة بل إعادة نظر شاملة في علاقة الدولة والجمعيات من أجل الانتقال من علاقة المنفذ للخدمات إلى علاقة شراكة حقيقية مبنية على الثقة والاعتراف بالآخر، واحترام الاستقلالية.

إن الرهان الأساسي لإطار جديد للشراكة بين الدولة والجمعيات، هو اعتماد مقاربة جديدة للمواطنة سياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية. إنه أيضا الوسيلة السلمية لمعالجة وتجاوز النزاعات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، وتغرق الساكنة في الشعور بانعدام الأمن، والفوارق وغياب العدالة الاجتماعية.

إن جسامة التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية، والتحولات السياسية والاجتماعية، وأيضا بالنزاعات الاجتماعية الدائمة والمتزايدة، تستدعي ميثاقا جديدا لحكامة ديمقراطية تشرك كل الجهات المعنية في المجتمع، أحزابا سياسية، فاعلين اقتصاديين، وجامعات وباحثين، والمجتمع المدني.

 إن الوضعية تتطلب أيضا مراجعة مفهومنا للعمل والعلاقات الاجتماعية:

بالنسبة للدولة، أزمة التمثيلية وأزمة المشروعية وفقدان المصداقية تجبر الدولة على تغيير ممارساتها من أجل بناء جو الثقة والمسؤولية، وتحسين مردودية الخدمات التي يطالب بها المواطنون/ات. فالدولة مطالبة بتسريع وثيرة مسار اللامركزية وتوزيع السلط بين مختلف أجهزتها.

بالنسبة للمقاولات الخاصة، فإن العولمة الاقتصادية، والمنافسة القوية، وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية، يلزم المقاولات بتطوير تحالفاتها القطاعية، والنقابية والاجتماعية من أجل ضمان موقع في السوق ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها الاجتماعية، واحترام الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية.

بروز القطاع الجمعوي كمنتج للثروة والخدمات، وكخالق لفرص الشغل، وفاعل آخر للشراكات المحلية، والجهوية والوطنية، وحتى الدولية، من أجل إيجاد سبل بديلة لاقتصاد يعتمد التضامن والعدل.

التنامي القوي للمنظمات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق(جمعيات، حركات اجتماعية...) والتي تطمح إلى إشراكها في إعداد، ووضع ومراقبة السياسات العمومية التي يفترض أن تأخذهم الحكومة بعين الاعتبار، وفقا للأحكام الدستورية، ومن أجل التجاوب مع متطلبات البناء الديمقراطي.

كل المؤشرات تدفع إلى التشاور، والإدماج، والاعتراف بالآخر وتقاسم المسؤولية، بل حتى تقاسم الصلاحيات التي ظلت محتكرة من طرف الدولة المتحكمة و/ أو المركزية. فالمرحلة الحالية ليست فقط مرحلة الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تنجح في نيل المصداقية، بل  أيضا مرحلة الديمقراطية التشاركية، والتحالفات الإستراتيجية بعيدا عن المخططات والمقاربات التقليدية، والمراقبة والتحكم التي أبانت عن محدوديتها وتبثث عدم فعاليتها.

I – المبادئ المؤسسة للميثاق:

 يستند الميثاق على خمس مبادئ مؤسسة:

1-    المسؤولية: هذا المبدأ يجب أن يرتكز بالخصوص على مسؤولية الجماعات، والدولة التي تكمن مهمتها الأولى في توفير مناخ يشجع على مسؤولية المواطنين، ومسؤولية الدولة اتجاه المواطنين.

2-    التعدد: الذي يشكل كنه الديمقراطية. لذلك يلزم خلق المزيد من الفضاءات المواطنة متعددة،  كما انه من الضروري الإقرار واحترام الحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى هذه الفضاءات العمومية. إن الولوج إلى الفضاءات العمومية أصبح عنصرا أساسيا في النظام الديمقراطي ولم يعد مقبولا في العصر الحالي أن تبقى الدولة المركزية محتكرة لهذه الفضاءات.

3-    المساواة: بما تعنيه المساواة في المواطنة، المساواة أمام القانون، المساواة بين الرجال والنساء، من أجل تجنب كل أشكال الإقصاء والتمييز.

4-    الحرية: من الضروري حماية وصون حرية الأفراد والجماعات من كل محاولة اعتداء وانتهاك على الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها في المعايير والاتفاقيات الدولية التي تعتبر تراثا للإنسانية.

5-    الإستقلالية: إن الشراكات الفعلية تبنى في ظل احترام وصيانة استقلالية الخيارات الاستراتيجية والتنظيمية لكل طرف، والإقرار بالمساهمات المختلفة لكل الأطراف في المصلحة العامة.

الإنطلاق من هذه المبادئ يفرض شروطا والتزامات جديدة  ضمن الإطار المؤسساتي للشراكة بين الدولة والجمعيات .

II-  الغرض من الميثاق              

يحدد هذا الميثاق آليات وأهداف الشراكة بين الدولة والجمعيات. ويقترح  الالتزامات والمعايير الكفيلة بضمان تنمية وتعزيز الحياة الجمعوية، والنظام السياسي للتسيير الديمقراطي.

الميثاق يهم الجمعيات التي تتميز ب:

-   كونها منظمة ومشكلة من الناحية القانونية بهدف غير ربحي،  ولا يجب أن يكون ذلك على مستوى نظامها الأساسي وقوانينها فقط بل على مستوى الممارسة؛

-    أن تكون حاملة للقيم المنصوص عليها في الميثاق وتعمل بها؛

-    أن يهدف نشاطها إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وقيم الديمقراطية والمواطنة.

III- حدود وطبيعة الميثاق    

  الميثاق ليست له قوة القانون. بل هو التزام أخلاقي ورسمي بين الجمعيات والدولة. فسلطته تأتي من الرغبة المشتركة للأطراف الملتزمة ببدل كل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المحددة في الميثاق.

الميثاق يحدد المبادئ والتزامات الدولة التي تلتزم بها الدولة اتجاه الجمعيات، والمبادئ والإلتزامات التي يتوافق الأطراف على احترامها وتفعيلها.

IV- الميثاق: رؤية مشتركة للحياة الجمعوية

يقر الموقعون على الميثاق كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية بأن مهام السلطات العمومية والجمعيات مختلفة ومتكاملة.

إنه ميثاق يؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والنسيج الجمعوي، ويؤكد الاحترام والرؤية المشتركة للخيارات والأولويات لدى الشركاء.وهو مفتوح لكل الجمعيات التي تحترم التزاماته وشروطه وهي:

1-  تطوير الحياة الجمعوية: القطاع الجمعوي ضروري، يضمن على الدوام مهمة التنبيه والإحاطة. وحامل للتعبير والتربية، وفاعل في التنمية يساهم في التضامن المجتمعي.

2-  التكامل: وجود قطاع  جمعوي مستقل، قوي ومتنوع ضروري للحياة الديمقراطية، للتماسك والعدالة الاجتماعية. التكامل مبني على الحوار والإنصات والاحترام المتبادل وبلورة التصور،وإعداد ومرافقة السياسات العمومية.

3-  استمرارية العمل: الجمعيات تمثل مخاطب قار للسلطات العمومية. الجمعيات والدولة والمجالس الترابية المنتخبة يفضلون العلاقات المبنية على مرافقة المشاريع في الزمان، في إطار علاقة الاحترام المتبادل،والشفافية، والمسؤولية والاستقلال.

4-  التربية والمواطنة: الحياة الجمعوية مجال لا يمكن الإستغناء عنه للتعلم والمواطنة والحياة المدينية. فمشاركة الأشخاص في الأعمال الجماعية الذي تقوم به الجمعيات يعزز حق هؤلاء في الوصول إلى المعلومة، والمعرفة، وتبادل وجهات النظر، وأخذ الكلمة والمساهمة في الشأن العام.

5-       الإلتزام الحر: يقر الموقعون بالإلتزام الحر والطوعي كمحرك للحياة الجمعوية.

6-       العيش المشترك: الجمعيات هي المجال الأفضل للعيش المشترك فالعمل الداخلي لكل جمعية يمكن من تطوير العلاقات بين الأشخاص، ومشاركة أعضاء الجمعية في القرارات في إطار نقاش ديمقراطي.

7-       مبدأ الإستقلالية: يعترف الموقعون بالإسهامات المتعددة لكل طرف في الشأن العام في إطار احترام استقلالية كل واحد.

8-        مهمة النقذ، التنبيه، الإحاطة، والتشاور: القطاع الجمعوي هو الآلية الأفضل لملاحظة سير المجتمع، وصعوبات الأفراد والمجموعات. ويقر هذا الميثاق بحق الجمعيات في الرصد والتنبيه، والإحاطة، والمطالبة، لأن مهمة النقذ ضرورية للتسيير الديمقراطي.

9-       التجديد هو الرافعة: الجمعيات اقتحمت مجالات جديدة للحياة العامة والنمو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والإلتزام المواطن والتربية والتضامن. وتساهم في الخروج من النموذج الوحيد لآليات وثقافة الفردانية  لاقتصاد السوق إلى الإشتغال، مع الآخرين على تحقيق الذات في انسجام مع الجماعة .

10-   مبدأ عدم الربحية: العمل الجمعوي هو غير ربحي لذلك فإن المصلحة الشخصية و/ أو المالية تنمحي أمام المصلحة العامة.

 

V- إلتزامات الدولة

1-تعزيز الحكامة الديمقراطية، والاشتغال في كل المجالات بشفافية، على ترسيخ الثقة في العمل السياسي في إطار الصالح العام ومن أجل العدالة الاجتماعية؛

2- تحسيس الساكنة بمسارات اللامركزية والديمقراطية، والجواب، في إطار وضعية اقتصادية صعبة، على الحاجة إلى توفير خدمات عمومية فعلية، خصوصا الخدمات الأساسية ( الولوج إلى المعلومة، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق، والماء والكهرباء....)؛

3-وضع تدابير معيارية، إجرائية، تنظيمية ولوجيستيكية من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية؛

4- دعم هيكلة المجتمع المدني بهدف ترسيخ أو تقوية حوار دائم معه، بناء ومحترم لاستقلالية الطرفين من أجل مواكبة السياسات العمومية؛

5- أن تكون ضامنة للمساواة عبر تشجيع انخراط النساء والشباب، والفئات الهشة، والأشخاص في وضعية إعاقة، في الحوار، والمشاورة، وإعداد ووضع السياسات العمومية في إطار الصالح العام؛

6-التجاوب مع رغبة الشباب في أخد مكانته الكاملة في الإقتصاد، والعمل لصالح إدماجه في الشغل والمقاولة؛

7-تعزيز القيم والمبادئ الدمقراطية الكونية، واحترام حق تأسيس الجمعيات، واستقلاليتها ودورها النقذي، وحرية التصرف في مشاريعها الخاصة، واعتبار الجمعيات كشريك كامل في السياسات العمومية؛

8-مساندة، وتقوية، وتعزيز التحركات الجمعوية أمام المحافل الدولية من أجل مضاعفة جهودها في البحث عن السلام والإستقرار، والتوزيع العادل للثروات والتنمية المستدامة في إطار احترام البيئة؛

9-الإلتزام مع الجمعيات من أجل تمفصل أفضل للعلاقات المتابدلة مع مختلف الإدارات العمومية في إطار رؤية تكاملية، واحترام الخيارات الاستراتيجية لكل طرف، واحترام الإختلاف واستقلالية الجمعيات؛

10- تلتزم السلطات العمومية باحترام الحق في الولوج إلى المعلومة؛

11-تلتزم السلطات باحترام الحق العادل للجمعيات في الولوج إلى التمويل العمومي في إطار الشفافية وبعيدا عن كل اعتبارات حزبية أو أيديلوجية أو زبونية؛

12- تلتزم الدولة في برامجها وسياساتها العمومية  باحترام  مبادئ الكونية، والمساواة، والإستمرارية، والنزاهة، والشفافية؛

13- تعزيز وتسهيل العمل التطوعي المدني والإجتماعي للجميع؛

14- تحسيس وتكوين الموظفين العموميين في مجال المعرفة الجيدة بالحياة الجمعوية؛

15-   تسهيل التبادل والتآزر بين الجمعيات، وكذا بين المصالح البلدية والجمعيات، وتشجيع تعبئة الإمكانيات الجمعوية؛

16- الإنصات إلى الجمعيات، كشريك ومخاطب أساسي في الديمقراطية على المستوى الوطني والمحلي؛

17- تعبئة الموارد لدعم الجمعيات وبالأخص ل:

    مساعدتهم في التأسيس والإشتغال؛
    مساعدتهم على إعداد المشاريع؛
    وضع رهن إشارتهم الوسائل اللوجيستيكية والمادية(القاعات،النسخ، الملصقات...الخ)
    مساعدتهم على الولوج إلى التمويل العمومي، الخاص، الوطني والدولي؛
    تكوين المتطوعين الجمعويين، ودعم الجمعيات العاملة في مجال تقوية القدرات.

لا يمكن أن يكون هذا الميثاق موضوع تأويل للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالإلتزامات المتخذة من طرف الدولة، أو الحد من الضمانات الممنوحة للجمعيات بمقتضى القانون الدولي والدستور.

لا يمس  هذا الميثاق بصلاحيات تدخل السلطات العمومية والسياسية، في إطار التزامها الأخلاقي، الاجتماعي، الإقتصادي والسياسي ببذل كل الجهود لتحقيق الصالح العام باعتبارها مسؤولة عنه وضامنة له.

VI- التزامات الجمعيات

  انطلاقا من المبادئ، والقيم وقواعد التسيير الديمقراطي، والتدبير النزيه، وبهدف غير ربحي، تلتزم الجمعيات ب:

1-       تعزيز واحترام معايير الديمقراطية الداخلية، الشفافية، الحق في الولوج إلى المعلومة والمسؤولية×

2-       العمل من أجل احترام المناصفة وإدماج الشباب في أجهزة الجمعيات؛

3-       العمل من أجل مساواة فعلية في شروط الولوج إلى التعليم، و الخدمات العمومية، والصحة، والسكن اللائق، وحرية التعبير الثقافي؛

4-       تعزيز مشاركة منخرطيها، و/أو هيئاتها التنفيذية حسب قوانينها،في إعداد وتنفيذ مشاريعها؛

5-       وضع معايير و آليات لمراقبة ولاية المسؤولين، وضمان الولوج إلى المعلومات، وولوج الجميع  إلى المسؤولية الجمعوية عبر الانتخابات وفقا لقانون كل جمعية؛

6-       المشاركة المواطنة الفردية والجماعية؛

7-       العمل من أجل ضمان لكل المواطنين والمواطنات حرية فعلية في حياتهم الخاصة والعامة، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية وفقا لمبدأ الحقوق والواجبات؛

8-       تشجيع منطق التعاون والتضامن بدل المنافسة والفردانية؛

9-       ترسيخ تضامن لا يقوم على المنطق الخيري بل على مفهوم المسؤولية المشتركة لكل واحد اتجاه الجميع؛

10-   العمل من أجل الحفاظ على كوكبنا والثروات المشتركة للإنسانية الضرورية للأجيال الحالية والمستقبلية؛

11-   تطوير بدائل لكل رؤية شمولية، سلطوية، واختزالية للسياسة والإقتصاد، والتطور التاريخي، ونبذ كل استعمال للعنف كوسيلة للتحكم الاجتماعي والسياسي من طرف الدولة؛

12-   تشجيع حوار مجتمعي بناء ومعبئ؛

13-   تقاسم، وتشجيع، وتعميم المبادرات والمشاريع البديلة؛

14-   تشجيع التضامن المحلي، الجهوي، والدولي في إطار احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنات والمواطنين والشعوب؛

15-    إعتماد أخلاقيات لتمويل الأنشطة الجمعوية والسهر على الاستعمال جيد للتمويل العمومي؛

16-   تشجيع الجمعيات على تقييم ومرافقة المشاريع الجمعوية اعتمادا على الأهداف، ورضى المستفيدين من هذه المشاريع والالتزامات المتضمنة في الشراكة مع السلطات العمومية وتكوين متطوعيها؛

17-   خلق فضاءات مفتوحة غير قبلية، غير حكومية وغير حزبية، تنظم بشكل لامركزي،  الشبكات، والهيئات والحركات والأفراد المنخرطين في أعمال ملموسة، على المستوى المحلي والجهوي،

أ‌-       فضاء يهدف إلى تعميق التفكير، ونقاش الأفكار الديمقراطية، وإعداد المقترحات، والتبادل بكل حرية للتجارب.

ب‌-  فضاء متعدد ومتنوع لتبادل الخبرات، يحفز على المعرفة والإعتراف المتبادل بين الهيئات، والحركات والأفراد المشاركين؛

ج‌-    فضاء يتمن ويقدم المقترحات لحل مشاكل الإقصاء واللامساواة الاجتماعية والترابية؛

VII- التتبع والتقييم

سيتم تقييم الميثاق سنويا، و تقديمه في منظرات الحياة الجمعوية، وسيسمح بتحليل نوعية العلاقة بين الدولة والجمعيات ، وإذا اقتضى الحال، تعديل الميثاق.

وسيمكن من التحقق من مدى انسجام ومشروعية التدابير والإجراءات المتخذة.

وعيا من الموقعين، بأن ميثاقا مثل هذا يتطلب الانخراط التام والكامل للجميع، فإنهم يلتزمون ببدل كل الجهود لإعماله وضمان استمراره.
دينامية إعلان الرباط: حصيلة الحوار المدني غير الحكومي للجمعيات الديمقراطية حول المجتمع المدني

عن الموقع الرسمي لدينامية إعلان الرباط




الخميس 5 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter