MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





دورية مشتركة تتعلق بتطبيق المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة

     

تنص المادة 57
من القانون رقم 28,08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه:

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع و أداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.

تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.

يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم .

كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي .

يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.

تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.






الدورية المشتركة
دورية مشتركة تتعلق بتطبيق المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة

دورية مشتركة تتعلق بتطبيق المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة




الاربعاء 20 يوليوز 2011

تعليق جديد
Twitter