MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



جدول مقارنة بين قانون المسطرة المدينة الحالي والمشروع المنجز في الفترة ما بين2007–2010 إعداد الدكتور محمد الهيني عضو لجنة الإعداد و مقررها النهائي

     



رابط تحميل الجدول









المملكة المغربية

وزارة العدل
مديرية الشؤون المدنية
***
مشروع قانون المسطرة المدنية
   
مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي
 
 
مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد
 
  جديد
 
المادة 2:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه.
   
القسم الأول
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
 
الفصل 1 : 
                                                      
الفقرة 2-3:يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
 
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.
 
المادة 3:
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، كما  يمكن للأطراف أيضا إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى.
لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى إلا إذا أنذرت الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده ، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع.
    الفصل 2 : 
                                                      
لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ، ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
 
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
 
المادة 4:
لا يحق للقاضي الامتناع عن البت في أي قضية أحيلت إليه.
 
                                           الفصل 3 :                                                
 
يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
المادة 5:
تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها ، وطبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة،و لا يمكن لها أن تغير تلقائيا موضوع هذه الطلبات أو سببها.
  الفصل 4
 
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
 
المادة 6:
يمنع على القاضي أن يبت في قضية في طور الاستئناف أو النقض سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أخرى .
  الفصل 5 : 
 
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
 
المادة 7:
يجب على كل متقاض أن يمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النية .
يمكن الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية لفائدة الخزينة تتراوح بين 500,00 درهم و1000,00 درهم، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر .
  الباب الثاني 
دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية          
الفصل 6 : 
 
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
 
البـاب الثانـي:
دور النيابة العامة
المـادة 8 :
 تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما ، كما تمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون .
 
  جديد المـادة 9:
تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات الآتية:  
  1.  القضايا المتعلقة بالنظام العام ؛
  2.  القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
  3. القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛
  4.  القضايا المتعلقة بعديمي  الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين؛
تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الأحوال المحددة بمقتضى نص خاص؛
يكون للنيابة العامة في كل هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، و تبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها؛
يكون الحكم باطلا إذا خالف المقتضيات الواردة في هذه المادة، غير انه لا يمكن إثارة البطلان إلا من طرف النيابة العامة.
  الفصل 8 : 
 
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها ، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف ، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
 
المـادة 10:
 تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات الآتية : 
  1. في جميع القضايا التي يقضي نص خاص بتبليغها إليها ؛
  2. في جميع الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛
  3. في قضايا الزور الفرعي عندما تحال إليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة.
  الفصل 9 : 
 
 يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية :
 
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية ؛
2 - القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ؛
4 - القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص ، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة ؛
7 - مخاصمة القضاة ؛
8 - قضايا الزور الفرعي.
 
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
 
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
 
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
 
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع.
 
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
المـادة 11:
يجب  أن تبلغ الدعاوى الآتية بمجرد تقييدها إلى النيابة العامة :
  1. القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية .
  2. القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص ؛
  3. مخاصمة القضاة؛
  4. تجريح القضاة ؛
  تدلي النيابة العامة  بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المناقشة، و تمهل للاطلاع بناء على طلبها و لمدة تحددها المحكمة على أن  يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالملف مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم التي يمكنها أخذ صور منها .
  الفصل 10 : 
 
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
المـادة 12:
  يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا أصليا أو كان حضورها محتما قانونا، ومع ذلك فإن إدلاءها بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها.
  الفصل 7 : 
                                                      
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
 
المـادة 13:
يحق للنيابة العامة استعمال طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا ، ولا يحق لها استعمالها عندما تكون طرفا منضما إلا إذا نص القانون على ذلك.
لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.
تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
   
جديد
 
 
جديد
القسـم الثانـي:
اختصاص المحاكم
البـاب الأول:
الاختصاص الدولي
 
المادة 14
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع على المغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
  جديد المادة 15
تختص محاكم  المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع  على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة  في المغرب عدا بالنسبة للدعاوي المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
  جديد المادة 16
  تختص محاكم المملكة  بالنظر في الدعاوى  التي ترفع  على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في إقليم المملكة إذا كانت الدعوى :
1-متعلقة  بمال موجود في المغرب  أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه.
2-متعلقة بتسوية أو تصفية قضائية أشهرت به.
3- مقامة على أكثر من واحد وكان لأحدهم موطن فيه.
4ـ متعلقة بطلب انحلال ميثاق الزوجية:
-إذا كان عقد الزواج مبرما بالمغرب
- أو إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة التي تحمل الجنسية المغربية
-  أو إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة  الأجنبية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له  موطن فيها إذا كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضى المملكة.
5-متعلقة بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيما في المملكة.
6- متعلقة بنسب قاصر يقيم في المملكة أو بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال.
7- متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى:
-إذا كان المدعي مغربيا.
- أو إذا كان المدعي أجنبيا مقيما في المملكة مالم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
  جديد المادة 17
يستتبع اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى الأصلية اختصاصها بالنظر في المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بهذه الدعاوى الأصلية.
  جديد المادة 18
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم المملكة ولو كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.
فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار يوجد خارج المغرب تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها متى قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا فإذا لم يحضر صرحت المحكمة بعدم اختصاصها.
  القسم الثاني   
اختصاص المحاكم   
الباب الأول
مقتضيات عامة
 الفصل 11 : 
 
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعى باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
البـاب الثاني:
الاختصاص القيمي
المـادة 19:
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي دون الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
  الفصل 12 : 
                                                      
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
المـادة 20:
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة .
  الفصل 13 : 
 
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
المـادة 21:
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك .
  الفصل 14 : 
                                                      
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
 
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
المـادة 22:
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر .
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة .
  الفصل 15 : 
 
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
 
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
المـادة 23:
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاص المحكمة الانتهائي بتت بحكم غير قابل للاستئناف .
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
  الباب الثاني
الاختصاص النوعي
 الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18 : 
 
تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
 
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيه قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
 
البـاب الثالث:
الاختصاص النوعي
الفـرع الأول:
اختصاص المحاكم الابتدائية
 
المـادة 24:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص، وذلك مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات والمقاطعات.
  الفصل 19 : 
                                                      
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاث آلاف درهم ، وابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
 
المـادة25 :
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية خمسة آلاف درهم وابتدائيا مع حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
  الفصل 20 : 
 
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
المـادة 26:
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :
1 – النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني ؛
2 – التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
3 – النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
  الفصل 21 : 
                                                      
يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
المـادة 27
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية إنتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى المادة 25 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد .
  الفصل 23 : 
 
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ماعدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي ، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
المـادة 28:
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 26 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأول، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل البت في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
  الفرع الثاني
اختصاص محاكم الاستيناف
                                                        
الفصل 24 : 
 
تختص  محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية ، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفـرع الثانـي:
اختصاص محاكم الدرجة الثانية
 
المـادة 29:
تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، و في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.
كما يختص رؤساؤها الأولون بالنظر في استئناف الأوامر المخول لهم البت فيها بمقتضى هذا القانون أو نصوص أخرى.
  الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم  
الفصل 25 : 
 
 يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
 
ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين.
الفـرع الثالـث:
مقتضيات مشتركة
 
المادة 30:
لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية القوانين.
  الفصل 26 : 
                                                      
الفقرة1:تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
المـادة31:
تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات المادة 182 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة لديها .
  جديد المـادة 32:
تتولى كل محكمة بغرفة المشورة تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم، تصحيح ما يقع في أحكامها وقراراتها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، ويجوز لها استدعاء الأطراف قبل النظر في التصحيح.
إذا قضت المحكمة بالتصحيح قيده كاتب الضبط في السجلات بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل الحكم المصحح.
  الفصل 26 : 
                                                      
الفقرة 2:لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
المـادة 33:
لا يستأنف الحكم الصادر طبقا للمادتين السابقتين إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للاستئناف.
  الفصل 16 : 
                                                      
يجب على الأطراف الدفع بعد الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
 
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
 
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
 
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
 
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17 : 
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
المـادة 34:
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام ، وللأطراف إثارة الدفع المتعلق به في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى المحكمة إثارته تلقائيا.
يجب على المحكمة  أن تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل داخل أجل 8 أيام  أو أن تضمه إلى الموضوع .
إذا قبلت المحكمة الدفع فلا يجوز لها إحالة الملف إلى الجهة التي ترى أنها مختصة نوعيا بالنظر في الطلب ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، وإذا لم تقبله فلا يمكنها مواصلة النظر في القضية إلا بعد صيرورة الحكم العارض القاضي بانعقاد اختصاصها نهائيا .
 
  جديد المـادة 35:
يمكن استئناف هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف التجارية أو محكمة الاستئناف الإدارية حسب الحالات.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة داخل أجل 10 أيام الموالية لتقديم الاستئناف.
 يبت في الاستئناف في غرفة المشورة داخل أجل 10 أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
لا يقبل القرار الصادر بشأن هذا الاستئناف أي طعن.
  جديد المـادة 36:
يتوقف أجل تقديم الدعوى أو الطعن إذا رفع إلى محكمة غير مختصة ، ويستمر الأجل مجددا ابتداء من تاريخ انصرام أجل الاستئناف أو من تاريخ تبليغ المدعي الحكم الصادر انتهائيا في الاختصاص.
تظل الرسوم والمصاريف القضائية المؤداة بناء على تقديم دعوى انتهت بصدور حكم قضى بعدم الاختصاص النوعي سارية المفعول بالنسبة للدعوى التي يقدمها المدعي من جديد إلى المحكمة المختصة.
  الباب الثالث
الاختصاص المحلي
 الفصل 27 : 
 يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
 
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
 
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوي ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
 
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
 
 
 
البـاب الرابع:
الاختصاص المحلي
المـادة 37:
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل .
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم .
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
                                         الفصل 28 :                                                 
                                                      
تقادم الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية :
 
- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة ، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه ؛
 
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني ، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه ؛
 
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير ؛
 
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية ، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية ؛
 
- في دعاوى التعويض ، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي ؛
 
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
 
- في دعاوى الأشغال العمومية ، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال ؛
 
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها ، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه ؛
 
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية ، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى.
 
- في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية ، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
 
- في دعاوى التركات ، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
 
- في دعاوى انعدام الأهلية ، والترشيد ، والتحجير ، وعزل الوصي أو المقدم ، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني ؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
 
- في دعاوى الشركات ، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
 
- في دعاوى التفلسة ، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
 
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
 
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة ، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له ، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي
 
 
المـادة 38:
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات المادة السابقة أمام المحاكم التالية :
1-  في الدعاوى العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه ؛
2- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
3- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
4 -في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية ، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية ؛
5 - في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر  أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي ؛
6 - في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان  هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
7-  في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
8 - في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى رفع الدعوى؛
9 -  في دعاوى التركات ، أمام محكمة افتتاح التركة ؛
10- في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم ، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
  1.  في دعاوى الشركات أمام المحكمة التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛
  2.  في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له ، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته، فإن الاختصاص يكون لمحكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة؛
  الفصل 28
 
الفقرة الأخيرة :يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي :
 
1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني ، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة ؛
2- في دعاوى الضمان الاجتماعي ، أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
3 - في دعاوى حوادث الشغل ، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم ؛
4 - في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
                                          الفصل 29:
 
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة :
 
- في دعاوى الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى حوادث الشغل ، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
- في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
المـادة 39
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي :
  1. في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
  2. في دعاوى الضمان الاجتماعي ، أمام محكمة موطن المدعى عليه
  3. في دعاوى حوادث الشغل ، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
  1.  في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه .
 
غير أن الاختصاص يكون :
  1. في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج؛
2- في دعاوى حوادث الشغل، أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب ؛
3-في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء، إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج؛
  الفصل 30 : 
 
ترفع طلبات الضمان ، وسائر الطلبات الأخرى العارضة ، والتدخلات ، والدعاوى المقابلة ، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعى على من له النظر.
 
المـادة 40:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
  الفصل 16 : 
                                                      
يجب على الأطراف الدفع بعد الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
                                                      
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
 
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
 
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
 
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
المـادة 41:
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية .
يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الدفع غير مقبول.
إذا قبل الدفع، رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة إليها بقوة القانون وبدون صائر.
يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل   أو تضمه إلى الموضوع .
لا يمكن الطعن في الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
  جديد المـادة 42
يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
 
  القسم الثالث
المسطرة أمام المحاكم الابتدائية   
الباب الأول
تقييد الدعوى   
الفصل 31 : 
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
 
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
 
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
 
القسـم الثالـث
المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
البـاب الأول
تقييد الدعوى
المـادة 43
 
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية:
1– قضايا النفقة و الطلاق و التطليق؛
2 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25 ؛
3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية.
4 - الحالات التي ينص عليها القانون.
يحمل المقال – تحت طائلة عدم القبول - طابع المفوض القضائي و توقيعه الملزم له بالقيام بإجراءات التبليغ أو يرفق بإشهاد صادر منه، وذلك بالنسبة للدوائر القضائية التي يوجد بها مفوضون قضائيون.
تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها تضمن فيه أسماء الأطراف وموضوع الدعوى.
 يعين رئيس المحكمة أو من ينوب عنه قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية - حسب الأحوال-  خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقييد المقال.
                                         الفصل 32 :                                                 
                                                      
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
 
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
 
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
 
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها.
المـادة 44:
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية لأطراف الدعوى وصفتهم أو مهنتهم وموطن أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وصفته وموطنه، وإذا كان أحد الأطراف شركة أو شخصا معنويا وجب أن يتضمن المقال اسمه ونوعه ومركزه أو فرعه.
  يجب أن يبين بإيجاز في المقالات علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وترفق بالطلب عند الاقتضاء المستندات التي ينوي المدعي استعمالها أو صور مطابقة لها مع ترقيمها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات ونوعها.
إذا قدم المقال ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
  الفصل 33 : 
 
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
 
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
 
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
المـادة 45:
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة، يكون للنائب أو للوكيل موطن حقيقي أو مختار بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين النائب أو الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف إلا من كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
  الفصل 34 : 
                                                      
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي ، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي بمحضر وكيله.
 
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.
المـادة 46:
يجب على الوكيل أن يثبت وكالته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.
                                         الفصل 35 :                                                 
                                                      
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف :
 
1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء ؛
2- المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور ، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب ، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها ؛
3 - الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي ؛
4 - العدول والموثقون المعزولون.
 
المـادة 47:
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
1- الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2- الشخص المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو بسبب جنحة متعلقة بالزور، أو الأموال.
 3- أشخاص المهن الحرة المنظمة المعزولون بسبب فعل شائن.
  الفصل 36 : 
 
يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء :
                                                      
1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه ؛
2 - موضوع الطلب ؛
3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه ؛
4 - يوم وساعة الحضور ؛
5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
 
المـادة 48:
يعين القاضي تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية.
تستدعي المحكمة الأطراف لهذه الجلسة، ويتضمن الاستدعاء:
  1. الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛
  2. موضوع الطلب؛
  3. مقر المحكمة ؛
  4. يوم وساعة الحضور؛
  5. بيانات إضافية عند الاقتضاء تتعلق بوسائل الاتصال الحديثة؛
  6. التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
  جديد المـادة 49:
يمكن لكتابة الضبط بمجرد تعيين تاريخ الجلسة تسليم الطيات المتعلقة بالاستدعاء وكذا جميع إجراءات الملف القضائية الأخرى والخاصة بجميع أطراف الدعوى إلى نائب المدعي أو عند الاقتضاء إلى نائب الطرف الأكثر مبادرة قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليته إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي.
  جديد المـادة 50:
إذا لم تتوصل المحكمة بنتيجة التبليغ - في الحالة المشار إليها في المادة السابقة - قبل تاريخ الجلسة، شطبت على الدعوى من جدول هذه الجلسة.
تحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب الطرف المعني بالأمر متابعة النظر في القضية خلال شهرين من تاريخ التشطيب.
  الفصل 37 : 
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.
 
إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
المـادة 51:
يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة أخرى للاتصال يختارها الأطراف أو تقررها المحكمة.
يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط.
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريق الدبلوماسي عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
  جديد المـادة 52:
لا يجوز تبليغ أي طي قضائي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا إلا في حالات الضرورة وبعد استصدار إذن مكتوب ومعلل من رئيس المحكمة أو من القاضي المختص.
 
  جديد المـادة 53:
لا يجوز لأعوان كتابة الضبط أن يباشروا أي عمل يدخل في حدود وظائفهم  في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية تحت طائلة البطلان.
 
  الفصل 38 : 
                                               
يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
 
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
 
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
 
المـادة 54:
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجوز للمبلغ عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في الموطن الحقيقي أو المختار أن يسلم الاستدعاء والوثائق إلى من يثبت أو يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن التمييز على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا رقم القضية والاسم الشخصي والعائلي وعنوان الطرف وطابع المحكمة وتاريخ التبليغ مذيلا بتوقيع المبلغ.
  الفصل 39 : 
                                                      
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
 
 
المـادة 55:
ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية:
1-الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء؛
2- تاريخ التسليم أو تاريخ الرفض و ساعته؛
3- توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم الاستدعاء مع بيان نوع العلاقة التي يصح بها تسليمه إليه، وإذا عجز من تسلمه عن التوقيع أو رفضه، أشار المبلغ إلى ذلك.
يرجع المبلغ شهادة التسليم إلى كتابة الضبط في جميع الأحوال بعد توقيعه عليها.
  الفصل 39 :
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
 
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة ، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
 
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
 
يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
 
 
المـادة 56:
إذا تعذر على المبلغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على من  يصح تسليمه إليه أشار إلى ذلك في شهادة التسليم .
توجه كتابة الضبط حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل على نفقة الطالب.
     إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه، أشار المبلغ إلى ذلك في شهادة التسليم .
في غير الحالة التي يكون فيها رفض التسليم صادرا عن الطرف شخصيا يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض . 
إذا لم يجد المبلغ الطرف أو من يصح تسليم الاستدعاء إليه في مكان التبليغ، هويته ألصق المبلغ في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بهذا المكان.
  الفصل 39 :
يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
 
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
 
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
 
المـادة 57
تعين المحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 56 أو في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث القيم عن الطرف بمساعدة  النيابة العامة والسلطات الإدارية وبسائر الوسائل الممكنة ويخبر المحكمة بالإجراءات المتخذة، داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ توصله بتعيينه.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف، أخبر القيم بذلك المحكمة التي عينته وتنتهي مهمته بمجرد القيام بهذا الإجراء.
تبت المحكمة في القضية غيابيا بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.
  الفصل 40 : 
 
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
المـادة 58
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في دائرة المحكمة ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة .
إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه، وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل، أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى.
  الفصل 41 :
                                                      
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي :
 
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران ؛
- إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر.
- إذا كان يسكن بالاقيانوس : أربعة أشهر.
 
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.
 
المـادة 59:
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة أشهر.
تطبق الآجال العادية بالنسبة إلى الاستدعاءات التي تسلم بالمغرب إلى الشخص الذي لا يتوفر بعد على موطن أو محل إقامة عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال.
  الباب الثاني
الجلسات والأحكام
الفصل 42 :
 
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.
 
يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
 
البـاب الثـانـي:
                                             الجـلـســات
المـادة 60:
 
يمكن للمحاكم عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام العطل مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالمادة الاستعجالية.
يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم الجلسات في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء.
                                         الفصل 43 :                                                 
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
 
 
المـادة 61:
 
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يمكن للمحكمة أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة بإجراء المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمـة الأسرة.
  الفصل 43 : 
 
 
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
                                                      
الفصل 44 : 
 
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة.
 
المـادة 62:
 
يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، فإذا أخل أحدهم بالاحترام الواجب للعدالة، جاز للرئيس أن يحكم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بغرامة تتراوح بين 100 و300 درهم.
يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة، وإذا امتنع من وقع طرده أو عاد إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة تجاه المحكمة، حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
 إذا أخل أحد محامي الأطراف بما يفرضه عليه واجبه المهني من وجوب احترام العدالة،   أو صدر عنه ما يتضمن سبا أو قذفا أو إهانة، حرر رئيس الجلسة محضرا بذلك و أحاله إلى  نقيب الهيئة و الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
  الفصل 45 : 
 
تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و 335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
 
 
البـاب الثالـث
قواعد المسطرة
المـادة 63:
 
تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ولا تكون المسطرة شفوية إلا استثناء في القضايا المشار إليها في المادة 65 .
 
  جديد المـادة 64:
يمكن للمحكمة أن تعرض الصلح على الأطراف، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا.
تشهد المحكمة بالصلح الذي تم بين الأطراف بمقتضى حكم غير قابل لأي طعـن.
  الفصل 45 : 
 
 
الفقرة 3: غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :
                                                      
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا ؛
- قضايا النفقة والطلاق والتطليق ؛
- القضايا الاجتماعية ؛
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛
- قضايا الحالة المدنية.
 
الفـرع الأول :
المسطرة الشفوية
المـادة 65
تطبق المسطرة الشفوية في القضايا التالية:
1-القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2-قضايا النفقة والزواج والطلاق والتطليق والحضانة؛
3-القضايا الاجتماعية باستثناء دعاوى نزاعات الشغل مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في مدونة الشغل؛
4-قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5-قضايا الحالة المدنية .
  الفصل 46 : 
 
يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات, وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.
 
المـادة 66:
يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة أعلاه أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها حالا للأطراف مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في القانون والإشارة إلى ذلك في السجلات.
  الفصل 47 : 
                                                      
إذا استدعى المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
 
وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
 
وإذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.
المـادة 67:
إذا استدعي المدعي أو نائبه أو وكيله بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى وذلك بمقتضى حكم يعتبر حضوريا بالنسبة للمدعي .
إذا تعذر تبليغ الاستدعاء للمدعي ولم تكن المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى حكم بعدم قبولها.
  الفصل 47 : 
يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية
المـادة 68:
يجوز للمحكمة  تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية .
  الفصل 48 : 
 
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم المحدد ، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
 
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.
المـادة 69:
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو نائبه أو وكيله  في الوقت المحدد للجلسة رغم توصله طبقا للقانون.
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم  أو نائبه أو وكيله رغم توصله طبقا للقانون، طبقت مقتضيات الفقرة السابقة بالنسبة إليه .
  الفصل 329 : 
                                                      
يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.
 
يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضى بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها ، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
 
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
 
 
الفـرع  الثانـي :
 المسطرة الكتابية
  المـادة 70
يعين رئيس المحكمة بعد إيداع المقال بكتابة الضبط قاضيا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.
يصدر القاضي المقرر فورا أمرا بتبليغ المقال للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها وكذا الآجال المحددة في المادتين 58و59 مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة.
يبلغ هذا الأمر إلى المدعى عليه ويعلم بتاريخ الجلسة التي خصصت للقضية كما تسلم له وفقا للشروط الواردة في المواد من 48 إلى 59 في الوقت نفسه نسخة من المقال المقدمة من المدعي.
يشار في الملف إلى تبليغ الأمر المذكور وكذا إلى تبليغ جميع الإشعارات اللاحقة .
  الفصل 331 : 
 
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الاطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.
 
المـادة 71
يمكن للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ صور منها في كتابة الضبط دون نقلها .
  الفصل 332 : 
 
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.
يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.
المـادة 72
تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف.
تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة 70.
  الفصل 333 : 
 
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.
 
تأمر محكمة الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم.
الفصل 329
إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد ، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد ، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
 
يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
 
يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
 
يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة.
 
 
 
المـادة 73
إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلب المدعى عليه أو نائبه قصد تقديم مستنتجاته.
تأمر المحكمة عند تقديم المدعى عليه لمستنتجاته – حسب الأحوال- بتأخير القضية إلى جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاضي المقرر ما لم تعتبر أنها جاهزة للحكم .
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يدل أحدهم بمستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة، أخرت إلى جلسة أخرى مع إنذار الطرف المتخلف بأنه إذا لم يقدم مستنتجاته قبلها، صدر الحكم حضوريا بالنسبة للجميع.
تعتبر حضورية الأحكام التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مستنتجاتهم.
تعتبر حضورية كذلك الأحكام التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع .
تحدد المحكمة لمن ينتصب للنيابة عن المدعى عليه ولم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة تاريخا آخر لها بدون استدعائه.
  الفصل 334 : 
 
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
                                                      
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية ، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط ، ولا تكون قابلة للطعن.
 
يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.
المـادة 74:
يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة ووقوف على عين المكان وحضور شخصي أو غير ذلك دون مساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
يبين القاضي المقرر بتدقيق إذا أمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف العناصر التي يشملها  هذا الإجراء .
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط وفق مقتضيات المادة 48 وما بعدها،ولا تكون قابلة للطعن.
يمكن للقاضي المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء .
  الفصل 335 : 
 
إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرران الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
 
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 ، 38 و39.
 
لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.
 
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة ، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار ، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
المـادة 75:
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية .
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للمواد 48إلى 59.
لا تعتبر المحكمة المستتجات والطلبات المقدمة من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل، وتسحب من الملف وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها .
       غير أنه يمكن للمحكمة بمقرر معلل إعادة القضية إلى القاضي المقرر إذا طرأت بعد الأمر بإحالة الملف إلى الجلسة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف .
  الفصل 342 : 
  يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ، واستيفاء الشكليات القانونية ، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
 
ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
 
المـادة 76:
يحرر القاضي المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للمادتين 74 و75 تقريرا مكتوبا يضمن فيه باختصار استيفاء الشكليات القانونية، وتحليلا للوقائع ووسائل دفاع الأطراف و ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ، مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
  الفصل 343 : 
                                                      
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
 
تقع المداولة في غيبة الأطراف.
المـادة 77
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية ويحدد التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم.
تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت جعل القضية في المداولة؛
لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا؛
  الفصل 50 : 
                                                      
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي :
 
المملكة المغربية 
باسم جلالة الملك 
 
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
 
تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
 
توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
 
تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.
 
يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
 
تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
 
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.
 
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا للاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف ، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
 
تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة ، والقاضي المقرر ، وكاتب الضبط ، أو من القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط.
 
إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
 
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
 
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
 
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
 
البـاب الرابـع
الأحـكــام
 
المـادة 78:
 
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في أولها:
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك
وتشتمل على البيانات التالية :
- المحكمة المصدرة للحكم، وأسماء الهيئة التي أصدرته، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم كاتب الضبط، وكذا أسماء المستشارين في القضايا الاجتماعية عند الاقتضاء؛
أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن نوابهم أو وكلائهم؛
حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم.
الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى نوابهم أو وكلائهم وعند الاقتضاء إلى مستنتجات النيابة العامة؛
- الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم ، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛
 - التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية؛
 يجب أن تكون الأحكام معللة.
تِؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع ، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع بعد الإشارة إلى أن منطوقه مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع عليه والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضبط .
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى توقيع الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند التوقيع على أصل الحكم.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد تولى توقيع الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص في أصل الحكم على البيانات المشار إليها أعلاه.
إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي، تولى توقيعه خلال نفس الأجل أقدم قاض شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للقاضي المقرر ما لم يكن هذا القاضي هو الأقدم حيث يوقع الحكم من طرف القاضي الآخر، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل العذر لكاتب الضبط في الحالة المشار إليها في الفقرة أعلاه، اكتفى رئيس الجلسة أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك في التوقيع.
إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل الحكم رئيس المحكمة مع الإشارة في التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعلاه. 
  الفصل 51 : 
                                                      
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
 
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
 
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
 
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.
المـادة 79
يثبت كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 43 .
يوقع محضر الجلسة و سجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط .
ترقم الأحكام و تجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها  .
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.
 
  الفصل 53 : 
                                                      
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
                                               
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
 
المـادة 80:
تسلم نسخة الحكم لمن يطلبها من الأطراف بواسطة كتابة الضبط  بعد مصادقتها على  مطابقتها للأصل،مع الإشارة في الملف إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم.
يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف  مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة حكم مشهود على مطابقتها للأصل .
  الفصل 54 : 
 
يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
 
ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
 
المـادة 81:
يبلغ الحكم أو القرار أو الأمر- بناء على طلب- للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفق مقتضيات المادة 51 وما بعدها.
  الفصل 53 : 
                                                      
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
                                               
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
 
 
 
 
                                              المادة 82       
تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه.
  الباب الثالث
إجراءات التحقيق  
الفرع الأول 
مقتضيات عامة
الفصل 55 : 
 
يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
 
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
 

البـاب الخـامس

إجراءات التحقيق

                                             الفرع الأول

مقتضيات عامة
المـادة 83:
يمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف قبل البت في جوهر الدعوى الأمر بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو سماع شهود أو أي إجراء من إجراءات التحقيق .
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في أي إجراء من إجراءات التحقيق المأمور بها .
  الفصل 56 : 
  يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية.
 
يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي- للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
 
 
المـادة 84
يحدد القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات التحقيق ويأمر طالبه  بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بالإشعار الموجه إليه من لدن كتابة الضبط، و إذا صدر الأمر  بإجراء التحقيق تلقائيا فإنه يتم فيه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ .
إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ  .
يصرف النظر عن الإجراء – في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد – وتبت المحكمة في القضية على حالتها.
  الفصل 57 : 
                                                      
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم.
 
يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
 
الفصل 58 : 
 
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.
 
المـادة 85:
يتم استخلاص وصرف أجور ومصاريف الخبراء والتراجمة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية .
  الفرع الثاني
الخبرة   
الفصل 59 : 
                                                      
إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزع ، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف
يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون.
الفـرع الثانـي
الخبـرة
المـادة 86
 
إذا أمر القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة بإجراء خبرة، عين خبيرا أو أكثر ليقوم بهذه المهمة إما تلقائيا أو باقتراح الأطراف أو اتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول  يمكن بصفة استثنائية أن يعين خبير على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء تحت طائلة بطلان الخبرة  ما لم يعف من أدائها باتفاق الأطراف، وفي جميع الأحوال تجب الإشارة في الحكم إلى  تاريخ أدائها أو الإعفاء منها .
تحدد النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يحدد الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع تقريره فيه.
  مقتضى جديد المـادة 87:
تبلغ كتابة الضبط الأطراف بالمقرر القاضي بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 51 أعلاه.
  الفصل 62 : 
                                                      
يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية :
 
- إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف ؛
- إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه ؛
- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع ؛
- إذا كان مستشارا لأحد الأطراف ؛
- لأي سبب خطير آخر.
 
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
 
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
 
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه ، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.
المـادة 88:
يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية:
-إذا كانت بين الخبير وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة؛
-إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف ؛
-إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه ؛
-إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
-إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
-إذا كان هناك أي سبب خطير آخر .
يقدم طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله .
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه .
يشعر الخبير فورا بمسطرة التجريح المقدمة في مواجهته ويطلب منه التوقف مؤقتا عن إنجاز الخبرة في انتظار البت في هذه المسطرة .
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر .
  الفصل 63 : 
يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
 
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
                                                      
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
 
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
 
المـادة 89
يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف لحضور إنجاز الخبرة، ويمكن لنوابهم أو وكلائهم الحضور معه، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.
 يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من موعدها المحدد.
يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم يصدر أمر بغير ذلك كلما توفر عنصر الاستعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
  الفصل 64 : 
  يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.
 
كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.
 
المـادة 90
يمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة أن تعيد التقرير إلى الخبير ليقوم بدون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال  أو الغموض الحاصل فيه كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف  لتقديمه الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم .
  الفصل 65 : 
                                                      
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى القاضي.
 
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.
 
الفصل 66 : 
 
إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.
 
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
 
لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
 
المـادة 91
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول، وإذا تعذر عليه ذلك أمكنه الالتجاء إلى القاضي المكلف بالقضية  أو القاضي المقرر أو المحكمة.
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك .
إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.
 
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
 
لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
 
  الفرع الثالث
معاينة الأماكن
الفصل 67 : 
                                                      
إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.
 
يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.
الفـرع الثالـث
المعـاينـة
المـادة 92:
 
يجوز للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو للمحكمة - إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف - الأمر بمعاينة الشيء المتنازع عليه، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر اليوم والساعة التي تتم فيها هذه المعينة بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية ، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا .
                                         الفصل 68 :                                                        
 
إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.
 
المـادة 93
إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات  تقنية لا تتوفر عليها المحكمة أمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي .
إذا كانت المعاينة ستجرى خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمر أمكن انتداب محكمة أخرى لإجرائها.
  الفصل 69 : 
 
يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم وأن يقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة.
المـادة 94
يجوز للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو للمحكمة -عند الاقتضاء - الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين،وإجراؤها بمحضرهم إذا كانت هناك فائدة تبرر ذلك.
  الفصل 70 : 
يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي المقرر ، أو القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط ، ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط.
المـادة 95
يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط،  أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط .
  الفرع الرابع
الأبحاث
الفصل 71 :
 
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
 
الفـرع الرابـع
الاستماع إلى الشهود
المـادة 96:
                                            يجوز الأمر بالاستماع إلى الشهود في شأن وقائع يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
يبين الأمر القاضي بالاستماع إلى الشهود الوقائع التي سيجري بشأنها ، واليوم والساعة التي سيتم فيها .
يتضمن هذا الأمر استدعاء الأطراف للحضور مع شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم.
يتم استدعاء الشهود بالطرق القانونية وفق مقتضيات المادة 51.
يجوز الانتقال إلى عين المكان للاستماع إلى الشهود .
                                         الفصل 75 :                                                 
 
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول ، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
 
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
 
المـادة 97:
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الرابعة عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك .
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو حكم قضائي نهائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة.
  الفصل 80 : 
                                                      
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
 
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
 
المـادة 98
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك.
  الفصل 79 : 
                                                      
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للإستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
 
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
 
 
المـادة99
يبت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بمقتضى حكم غير قابل للطعن إلا في وقت واحد مع الحكم البات في الموضوع إن كان هو نفسه قابلا لنفس الطعن .
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من تأديتها.
                                         الفصل 76 :                                                 
                                                      
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
 
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
 
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
 
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
 
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
المـادة 100
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم .
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها وما إذا كان خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة .
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنة كاملة اليمين  ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس .
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
  الفصل 77 : 
                                                      
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما
يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
 
المـادة 101
تكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفود المحكمة أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة .
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ بغرامة لا تتعدى مائة درهم .
يجوز استدعاء الشهود من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائتي درهم ، غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
  الفصل 78 : 
                                                      
إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال بنفسه قصد تلقي شهادته.
 
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
المـادة102 :
إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في اليوم المحدد أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته .
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
                                         الفصل 81 :                                                        
 
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن القاضي له بذلك.
 
يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة.
 
المـادة 103:
يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة إلا بصفة استثنائية وبعد الإذن له بذلك .
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب على الأطراف أو الشهود الآخرين فهمها يمكن الاستعانة إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطــراف بكل شخص قادر على الترجمة شريطة أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية، وأن يؤدي اليمين على أن يترجم بأمانة إذا كان من غير التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يجوز تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يكون ملائما لتوضيح الشهادة.
يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة بالكتابة أو بالإشارة.
  الفصل 82 : 
                                                      
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
 
تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
 
 
المـادة 104:
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع .
  الفصل 83 : 
 
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم.
 
  المـادة 105:
يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود يوقعه حسب الأحوال القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو رئيس الهيئة يتضمن البيانات التالية:
   1- غياب أو حضور الأطراف ؛
  2- يوم ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود ؛
3- أسماءهم الشخصية والعائلية  ؛
  4- مهنتهم وعناوينهم ؛
5 أداءهم اليمين ؛
6- تصريحاتهم التي أفضوا بها ؛
7- مدى القرابة أو علاقة الزوجية أو المصاهرة أو علاقة الخدمة أو العمل التي تجمع بين الأطراف والشهود ؛
8- أوجه التجريح المقدمة في مواجهتهم ؛
9 الإشارة إلى تلاوة شهادتهم عليهم .
  الفرع الخامس   
اليمين   
 الفصل 85 : 
 
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية : "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
 
الفـرع الخامـس:
اليميـن
 
المـادة 106:
إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يبين من يوجه اليمين بدقة  الوقائع  التي يريد  تأدية اليمين بخصوصها.
يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة  كانت عليها الدعوى  أمام المحكمة سواء  ابتدائيا أو استئنافيا.
يؤدي الطرف اليمين  بالعبارة الآتية: « أقسم بالله العظيم » وتسجل  المحكمة تأديته لها.
  الفصل 86 :
                                                      
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام قاض ، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية.
 
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
 
المـادة 107
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن الحضور أمكن تأدية اليمين أمام قاض أو هيئة منتدبة للتوجه عنده بمساعدة كاتب ضبط يحرر محضرا بذلك.
إذا كان  الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة المحكمة أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين  أمام محكمة موطنه أو محل إقامته على أن تسجل تأديته لها.
  الفصل 87 : 
                                                      
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
 
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
 
المـادة 108:
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف  لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين  بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في المواد 106 و107 و108.
لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين أن يردها على الطرف الآخر.
  الفصل 88 : 
 
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.
 
في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفي اليمين عليها ، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.
المـادة 109
يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم دينيا  ضمير من يؤديها، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام  تأديتها.
  الفصل 88 : 
 
 تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعاءه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب ، أو الهيئة المنتدبة ، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية.
المـادة 110
تؤدى اليمين دائما  بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط و يحرر محضر بالقيام بهذه العملية.
  مقتضى جديد المـادة 111
يعتبر حلف الأخرس ونكوله بإشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فان كان يعرفها فحلفه ونكوله يكون بها.
  مقتضى جديد المـادة 112:
يجوز للنائب القانوني  طلب تحليف الخصم إذا كان مخولا بذلك، ولا يجوز له أداء اليمين  نيابة عمن يمثله.
  مقتضى جديد المـادة 113
توجه المحكمة تلقائيا لمن ادعى حقا  في التركة وأثبته، يمينا على أنه لم يستوف  هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى ولا أبرأه ولا أحاله المتوفى على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى  في مقابل  هذا الحق دين أو رهن .
  الفرع السادس
تحقيق الخطوط والزور الفرعي.
 الفصل 89 : 
 
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.         
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
الفـرع السـادس :
تحقيق الخطوط والبصمات
المـادة 114:
إذا أنكر خصم  ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة صرف النظر عن ذلك إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر  بخلاف ذلك أشر على المستند ووقع  عليه من لدن  القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو رئيس الجلسة وكاتب الضبط وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
  الفصل 90 : 
                                                      
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة :
 
- التوقيعات على سندات رسمية ؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ؛
- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
 
يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة.
المـادة 115:
إن المستندات  التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة :
  • التوقيعات على سندات رسمية ؛
  • الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
  • القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
  • يؤشر ويوقع  القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو رئيس الجلسة حسب الأحوال على مستندات  القضية.
  الفصل 96 : 
 
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
المـادة 116:
يمكن للقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة أن تأمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة.
  الفصل 91 : 
 
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.
المـادة 117:
إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم  ممن أنكره، أمكن  الحكم عليه  بغرامة لفائدة  الخزينة  من 500 إلى 1000 درهم  بالإضافة إلى ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف.
  مقتضى جديد المـادة 118
يمكن لمن بيده مستند عرفي  أن يقيم  بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك  المستند ليقر هذا الأخير بأنه بخطه أو توقيعه أو ببصمته.
يعتبر المستند مقرا به إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية.
يعتبر المستند مقرا به أيضا  إذا حضر المدعى عليه وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه  إلى سواه.
إذا حضر المدعى عليه، وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة،  أشهدت المحكمة عليه بهذا الإقرار بحكم غير قابل لأي طعن.
  مقتضى جديد المـادة 119
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، فيجرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد 114 إلى 116 .
  الفرع السادس
تحقيق الخطوط والزور الفرعي.
                                                     
الفصل 89 : 
                                                      
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
                                                      
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
 
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 92 :   
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
 
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
 
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى.
الفـرع السابـع :
ادعـاء الـزور
1-الزور الفرعي:
المـادة 120
إذا قدم أحد الأطراف طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة صرف القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة النظر عن ذلك إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة الطرف الذي قدم المستند ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي   أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام تمت تنحية المستند من الدعوى.
  الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
المـادة 121
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإذا لم يقم بذلك في الأجل  المحدد أجريت المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي استعماله.
  الفصل 96
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
المـادة 122:
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور  محفوظا  في مستودع عمومي أصدر القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة الضبط.
                                         الفصل 94 :                                                 
                                                      
إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
المـادة 123:
إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب  العارض المتعلق بالزور الفرعي.
  الفصل 97 : 
                                                      
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
 
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.
المـادة 124:
يقوم القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو المحكمة خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور النيابة العامة وكذا الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.
يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرين أو نوابهم أو وكلائهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم لا يستطيعونه .
  الفصل 98 : 
                                                      
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
 
يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
 
يحكم على مدعى الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
 
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
المـادة 125:
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 120و121.
تبت المحكمة بحكم واحد في وجود الزور وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم .
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة من 500 إلى 1000 درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية .
  الفصل 99 : 
 
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
المـادة 126
يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو تمزيق المستند كلا  أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض و كذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
  الفصل 100 : 
 
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
 
 
المـادة 127
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه الأمر.
  الفصل 101 :
 
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور ما دامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
المـادة 128:
لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم .
  مقتضى جديد 1-الزور الأصلي:
                                        المـادة 129        
يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره وذلك بدعوى أصلية.
يتضمن المقال بيان الوسائل التي يعتمد عليها مدعي الزور.
  مقتضى جديد المـادة 130
تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع .
  الفصل 102 : 
 
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
المـادة 131:
يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية  إن وجدت.
  الباب الرابع   
الطلبات العارضة ، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل   
 الفرع الأول
إدخال الغير في الدعوى
                                     الفصل 103 :                                                 
                                                      
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 ، 39.
 
يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
 
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعى طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
 
البـاب السادس
الطلبـات العارضـة
الفـرع الأول
إدخال الغير والتدخل في الدعوى
 
المـادة 132:
يمكن إدخال الغير في الدعوى بطلب من أحد الأطراف بصفته ضامنا أو الحكم عليه من أجل طلبات مرتبطة بالقضية.
يستدعى  المدخل في الدعوى طبقا للمواد من 48 إلى 59 .
  الفصل 104 : 
                                                      
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
 
المـادة 133:
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
  الفصل 105 : 
 
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت غيابيا في مواجهته.
 
إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعى الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
 
المـادة 134
إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعى الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
  الفصل 108 : 
 
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
مـادة 135
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
  الفصل 111 : 
                                                      
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
 
المـادة 136
يمكن  التدخل في الدعوى لمن له مصلحة مشروعة في النزاع.
  الباب الرابع   
الطلبات العارضة ، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل   
                                                        
الفرع الأول
إدخال الغير في الدعوى
 الفصل 103 : 
                                                      
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 ، 39.
 
يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
 
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعى طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
 
المـادة 137
ترفع هذه الطلبات طبقا للشروط المشار إليها في المادة 43.
لا يمكن تقديم هذه الطلبات بعد صدور الأمر بالتخلي أو وضع القضية في المداولة.
  الفصل 106 : 
                                                      
إذا كانت الطلبات الأصلية ، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
 
 
المـادة 138 :
يبت في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد.
يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يبت بعد ذلك في الطلب العارض، ما لم تر المحكمة البت في الطلبين معا بحكم واحد.
  الفصل 115 : 
                                                      
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 ، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
 

الفـرع الثاني

مواصلـة الدعـوى

 
المـادة 139:
إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم تستدعي المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك  بإشعار يوجه وفق المواد من 48 إلى 59 خلال أجل تحدده.
إذا لم يقوموا بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية على حالتها.
  الفصل 118 : 
 
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
                                            المـادة 140
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة المدرجة فيها القضية وجه إليهم شفويا الإشعار المنصوص عليه في المادة 139 .
  الفصل 114 : 
 
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
المادة 141:
لا تؤخر وفاة  الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
  الفرع الثاني
إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
 
الفصل 109 : 
                                                      
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.

البـاب السابع

إحالة الدعوى أمام محكمتين

مختلفتين وارتباط الدعويين

 
المـادة 142:
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن إيقاف البث في القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف.
  الفصل 110 : 
 
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.
 
المـادة 143:
     تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف.
  الفرع الرابع
التنازل   
الفصل 119 : 
                                                      
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.
 
البـاب الثامن
التنـازل
المـادة144:
 
يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة و يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الحق موضوع الدعوى.
  الفصل 119:
الفقرة 2-3:
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
 
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة في القاضي
المـادة145 :
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق، غير أنه يترتب عنه محو الترافع بشأنها أمام القضاء.
  الفصل 121 : 
 
يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل ، ولا يقبل ذلك أي طعن.
 
إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.
المـادة 146:
تسجل المحكمة التنازل بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
إذا تعرض الطرف الآخر عن التنازل عن الدعوى بتت المحكمة بحكم قابل للاستئناف وفق قواعد الاختصاص القيمي.
  مقتضى جديد.
 
المادة 147:
يترتب عن التنازل عن موضوع الحق إنهاء التقاضي بشأنه.
  الفصل 120 : 
                                                      
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.
 
لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.
المـادة 148:
يقبل التنازل عن الدعوى أو موضوع الحق في جميع القضايا وفي أي مرحلة باستثناء  ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
  الفصل 122 : 
 
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
المـادة 149:
يترتب على الحكم الصادر وفق المادة السابقة إرجاع الأمور إلى سابق حالتها بقوة القانون.
  الباب الخامس
المصاريف
الفصل 124 :
 
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
 
يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.
 
البـاب التاسع
المصـاريف
المـادة 150
 
يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى سواء كان من الخواص أم كان إدارة عمومية، ويجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف كلا أو بعضا.
لا يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف إلا في حدود ما حكم به عليه.
إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف ، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به.
يتحمل من تنازل عن الدعوى أو موضوع الحق المصاريف.
  الفصل 125 : 
                                                      
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.
 
المـادة 151:
يتم في الحكم الفاصل في النزاع حصر مبلغ المصاريف التي وقع أداؤها، وإذا تعذر ذلك، أو نازع أحد الأطراف في حصرها، فإن تحديدها يقع من طرف رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بناء على طلب يقدم ممن له مصلحة.
  الفصل 126 : 
                                                      
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 إلى الخبير أو الترجمان.
 
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
 
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
 
المـادة 152:
إذا تضمنت المصاريف أجور و أتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم  وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 51و52و53 إلى الخبير أو الترجمان.
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسارهم.
  الفصل 127 : 
 
يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
                                                      
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
 
المـادة 153:
يمكن للخبير و للترجمان و للأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.
                                       الفصل 128 :                                                 
 
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
 
المـادة 154:
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 152.
  الفصل 129 : 
                                                     
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.
 
لا يقبل الأمر الصادر فيه هذا التعرض الاستيناف.
المـادة 155:
يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا،ولا يقبل الحكم أو الأمر الصادر في هذا الصدد أي طعن.
  الفصل 129
الفقرة 3:
إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستيناف.
المـادة 156:
لا تجوز المنازعة في حصر المصاريف إلا عن طريق الطعن بالاستئناف إذا كان  الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا.
  الباب السادس
التعرض   
 الفصل 130 : 
                                                     
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
 
يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
البـاب العاشر
     التعـرض    
المـادة 157:
 
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات المادة 81 .
ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
  الفصل 131 : 
 
يقدم التعرض واستدعاء المدعى الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31 ، 37 ، 38 ، 39.
 
المـادة 158
يقدم مقال التعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور للجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 59 .
  الفصل 132 : 
                                                      
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي ، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.
 
المـادة 159:
يوقف التعرض التنفيذ  ما لم  يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي.
إذا قدم  المحكوم عليه طلبا بإيقاف  التنفيذ المأمور به في الحكم الغيابي، بتت غرفة المشورة في هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 179 .
  الفصل 133 : 
                                                      
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
 
المـادة 160:
لا يقبل  تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
  الباب السابع  
الاستيناف   
 
الفصل 134 : 
استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
 
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.
 
يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
 
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
 
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
 
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
 
يوقف أجل الاستئناف ، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
 
البـاب الحادي عشر
الاستئنـاف
 
المـادة161 :
يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
تستأنف  الأحكام الصادرة عن  المحاكم الابتدائية خلال أجل ثلاثين  يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ وفق مقتضيات المادة 81.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوما.
يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل.
 
  الفصل 136 :
 
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
 
المـادة 162:
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
  الفصل 135 : 
 
يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.
المـادة 163:
يحق للمستأنف عليه بعد انصرام الأجل أو بعد قبوله الحكم رفع استئناف فرعي مباشرة أمام محكمة الاستئناف.
لا يؤثر التنازل عن الاستئناف الأصلي في البت في الاستئناف الفرعي.
يترتب عن عدم قبول الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي.
 
  الفصل 137 : 
                                                      
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.
 
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
المـادة 164:
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور الخمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في المادة 81.
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة أو إلى ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
غير أنه إذا  وقع التبليغ لكل وارث على حدة فإنه يتم في موطن هذا الأخير.
                                       الفصل 138 :                                                 
                                                      
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص المعينين بنفس الفصل. غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه.
 
المـادة 165
يمكن أن يقع تبليغ مقال الاستئناف المقدم سواء ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة  في الحالة المشار إليها في المادة 164 طبقا للطرق المحددة  في نفس المادة ، غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استئنافه إلا بعد تبليغه لكل واحد من الورثة أو ممثله القانوني بموطنه.
  الفصل 139 : 
 
إذا وقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
 
المـادة 166
إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ بصفة قانونية.
                                       الفصل 140 :                                                 
 
لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.
المـادة 167
لا يمكن  استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال.
لا يقتصر مقال الاستئناف على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل تذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.
  مقتضى جديد المـادة 168:
إن الأحكام التي  تقضي في منطوقها في جزء من الطلبات الأصلية وتأمر  تمهيديا  بإجراء  من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية.
  الفصل 141 : 
 يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
 
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة.
 
يمكن استئناف الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة بواسطة تصريح.
 
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
المـادة 169:
يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة  التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع مراعاة مقتضيات المادة 162 .
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة.
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف، وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
  الفصل 142 : 
                                                      
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
 
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
 
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة الاستينافية قرارا بالتشطيب.
 
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
 
المـادة 170
يرفع مقال الاستئناف بواسطة محام مسجل في جدول هيئة  للمحامين بالمغرب مع مراعاة مقتضيات المادة 43، ويتضمن  الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن النائب أو الوكيل عند الاقتضاء، وإذا  تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وفرعها، كما يتضمن بيانات الحكم الابتدائي تاريخا ورقما وموضوع الطلب و الوقائع والوسائل المثارة.
ترفق بالمقال المستندات التي يريد الطالب استعمالها ويسلم كاتب الضبط وصلا بعددها ونوعها.
يرفق هذا المقال بنسخ منه مصادق على مطابقتها للأصل بعدد  الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم  تقدم أي  نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف يطلب المستشار المقرر من المستأنف  أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام تحت طائلة التشطيب على القضية من الجدول.
إذا أدلى المستأنف بالنسخ الناقصة داخل أجل شهرين من تاريخ التشطيب، أدرجت القضية من جديد في الجلسة وإلا صدر قرار بعدم القبول.
يدلي  المستأنف أيضا تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وسند التبليغ وإلا طلبتهما كتابة ضبط محكمة الاستئناف من المحكمة  التي أصدرته.
يطلب المستشار المقرر عند الاقتضاء تحديد البيانات الشكلية غير التامة أو التي تم إغفالها داخل أجل  يحدده.
                                        الفصل 134:                                                
الفقرة7: يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
 
المـادة 171:
توجه كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ملف القضية إلى محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستئناف، وأسبوعا بالنسبة للقضايا الاستعجالية.
  مقتضى جديد المـادة 172:
ينشر الاستئناف الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة  الدفوع التي يرونها أمامها.
يقتصر نظر هذه المحكمة على ما تناولته أسباب الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام الذي يمكن لها أن تثيره تلقائيا.
  مقتضى جديد المـادة 173:
إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء النظر في الطعن المرفوع في الأجل من أحد الأطراف متبنيا طلباته.
إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم داخل الأجل، وجب إدخال الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا كانت مصالحهما غير متعارضة، وإذا رفع الطعن على أحدهما داخل الأجل جاز إدخال الآخر فيه ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
  الفصل 143 : 
 
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
                                                      
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
 
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
 
المـادة 174:
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب تعويض الأضرار والمستحقات الناتجة بعد ختم المناقشات أمام المحكمة الابتدائية.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب  الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم تأسيسه على أسباب أو علل مختلفة.
  الفصل 144 : 
 
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
 
المـادة 175 :
لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصومة .
لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الاستئناف  ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  الفصل 145 : 
                                                      
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
 
ينفذ عند إلغائه من محكمة الاستيناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.
 
المـادة 176
ينفذ الحكم من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف مع مراعاة مقتضيات المادة 529 ، ما لم تعهد محكمة الاستئناف بتنفيذ القرار الصادر عنها إلى محكمة أخرى.
                                       الفصل 146 :                                                        
 
إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
 
المـادة 177
إذا أبطلت محكمة الاستئناف حكما لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى أو ألغته، تصدت في جميع الأحوال للحكم في القضية ولها أن تتخذ كافة إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية.
  الباب الثامن  
التنفيذ المعجل
الفصل 147 : 
                                                      
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به ، أو حكم سابق غير مستأنف.
 
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
البـاب الثاني عشر
التنفيـذ المعجـل
 
المـادة 178
يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم نهائي سابق.
يجوز دائما  الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة مالية  أو شخصية أو بدونهما حسب ظروف القضية.
  الفصل 147 : 
                                                      
الفقرة3 وما بعدها:غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.
 
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
 
يمكن رفض الطلب ، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر ، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
 
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
 
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.
المـادة179:
يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية لا يضاف إلى الأصل  أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف.
تستدعي المحكمة – عند الاقتضاء- بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف للمناقشة ثم الحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم  شفويا أو كتابيا.
تبت المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع  المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به المشمول بالتنفيذ المعجل في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق المادة 168 ، قدم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في هذه المادة.
  مقتضى جديد المادة 180
 
لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  القسم الرابع 
                    المساطر الخاصة بالاستعجال                                                        
مسطرة الأمر بالأداء 
 الباب الأول 
الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات 
 الفصل 148 : 
 
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
 
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
 
ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
 
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
 
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر ، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
 
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
 
القسـم الرابـع
المساطر الخاصة بالاستعجال
البـاب الأول
الأوامر المبنية على طلب
المـادة181:
 
يختص رئيس المحكمة  أو من ينوب عنه، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 183 ، بالبت في غيبة الأطراف وبدون حضور كاتب الضبط في كل طلب يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو إجراء معاينة ، أو توجيه إنذار .
 إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بواسطة رجل فني، أمكن للرئيس تعيين خبير مختص من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء المقبولين بالمحاكم للقيام بذلك .
يرجع إلى الرئيس في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة .
يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه وأن يرفق بالمستندات المؤيدة له .
يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر ، إلا أنه يمكن للرئيس عند الاقتضاء أن يمنح أجلا للطالب للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية لا يتعدى ثمانية أيام تحت طائلة عدم قبول الطلب
يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به عدا الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي لا يقبل أي طعن.
يجب على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف.
يبث الرئيس الأول  في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
يقوم المفوض القضائي أو عون كتابة الضبط المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو بإثبات حال، بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه.
يسقط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
  مقتضى جديد المـادة 182:
يمكن المنازعة في الأوامر المبنية على طلب أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالطرق العادية.
وللرئيس أن يقرر تأييد الأمر المتخذ أو تعديله أو إلغاءه، كما له بناء على طلب المعني بالأمر أن يوقف تنفيذه إلى أن يبت في المنازعة المرفوعة إليه.
  الباب الثاني
المستعجلات
                                                        
الفصل 149 : 
 
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا ، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
 
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
 
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
 
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
البـاب الثانـي
المستعجـلات
المـادة 183 :
 
يختص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بالبت في الحراسة القضائية وفي رفع التقييد الاحتياطي المستند إلى أسباب غير جدية أو غير صحيحة والذي ينتج عنه ضرر جسيم.
 كما يختص أيضا بالبت في أي إجراء وقتي أو تحفظي شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في  الموضوع سواء كان النزاع  في الموضوع قد أحيل إلى المحكمة أو لم يحل.
ينوب عن رئيس المحكمة الابتدائية في مهام قاضي المستعجلات عند الاقتضاء قاض أو أكثر من قضاة المحكمة يعينهم للقيام بهذه المهمة باقتراح من الجمعية العامة  .
  الفصل 150 : 
                                                      
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه ، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.
 
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل.
المـادة 184:
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط ولو بمحل إقامته، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيهما الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل.
  مقتضى جديد المـادة 185 :
يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه، ويرفق بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها  . 
  الفصل 151 : 
 
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
 
 
المـادة 186
يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب ودون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 51و52و55و56و57و58و59.
يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.
  الفصل 153 : 
                                                     
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
 
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
 
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
المـادة 187
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى.
لا ينفذ الأمر الصادر برفع التقييد الاحتياطي الصادر وفق المادة 183، إلا بعد استنفاده طرق الطعن العادية.
  الفصل 153:
الفقرة 4:يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.
المـادة 188
يقدم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك .
ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن .
يفصل في الاستئناف الرئيس الأول  بصفته قاضيا للمستعجلات مع تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 183.
  مقتضى جديد المـادة 189:
لا تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض.
  مقتضى جديد المـادة 190
يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف غرفة المشورة إذا وقع إخلال بأحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 183 ، أو إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
 
 
  الفصل 154 : 
                                                      
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
 
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.
 
المـادة 191
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالموضوع.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.
  الباب الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
 الفصل 155 : 
 
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين حسب الشروط الآتية :
 
القسـم الخامـس
الأمـر بـالأداء
المـادة 192
 
يمكن سلوك مسطرة الأمر بالأداء للمطالبة بمبلغ مالي معين المقدار عن دين ثابت وحال ومستحق الأداء بموجب سند أو اعتراف بدين.
يمكن سلوك المسطرة المذكورة للمطالبة بمبلغ مالي ثابت بموجب الأوراق التجارية أو السندات الرسمية الناشئة عن معاملات تجارية إذا كان لا يتجاوز عشرين ألف درهم.
يكون الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل، غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقفه جزئيا أو كليا بقرار معلل.
  الفصل 156 : 
                                                      
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
                                                      
يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب.
 
يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين.
المـادة 193
 
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه مع بيان المبلغ المطلوب بدقة وموجبات الطلب .
يرفق المقال بأصل السند المثبت للدين .
  الفصل 157 : 
                                                      
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
 
المـادة 194
 
لا يقبل الطلب إذا كان يستوجب تبليغ الأمر بالأداء إلى الخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن أو محل إقامة بتراب المملكة.
  الفصل 158 : 
 
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.
 
إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء مع الصوائر.
 
إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية.
 
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
 
المـادة 195
 يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه   بالبت في مقالات الأمر بالأداء في غيبة الأطراف وبدون حضور كاتب الضبط.
إذا ظهر له توفر الشروط المحددة في المواد أعلاه أصدر بأسفل المقال أمرا للمدين بأداء أصل الدين مع المصاريف القضائية  .
إذا ظهر له خلاف ذلك أصدر أمرا معللا برفض الطلب، وللأطراف في هذه الحالة اللجوء إلى المسطرة العادية..
لا يقبل هذا الأمر أي طعن.
  الفصل 159 : 
 
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ويجب أن تبين فيه أسماء الدائنين والمدينين ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب أو رفضه ومبلغ الدين أو سبب المطالبة به وتاريخ الاستيناف إن قدم.
 
 
المـادة 196
تسجل مقالات الأمر بالأداء حسب تواريخ تقديمها بسجل خاص لدى كتابة ضبط  المحكمة تضمن فيه أسماء  الدائنين والمدينين ومبلغ الدين وسنده وتاريخ تبليغ الأمر وتاريخ  الاستئناف إن قدم.
  الفصل 160 : 
                                                      
يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ وإلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية وخاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.
 
المـادة 197
 
يبلغ الأمر بالأداء ونسخة من سند الدين إلى المدين شخصيا أو إلى موطنه، وينذر ضمن وثيقة التبليغ بوجوب تسديد مبلغ الدين و المصاريف القضائية.
 يمكن استئناف الأمر بالأداء داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
  الفصل 162 : 
                                                      
إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستيناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلم له شخصيا أو إلى موطنه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.
 
إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمستظهرين.
المـادة 198
إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة أو سند لأمر أو شيك نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين.
  مقتضى جديد المـادة 199
إذا طعن بالاستئناف في الأمر بالأداء بتت محكمة الاستئناف في جوهر النزاع و اتخذت كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للحسم فيه.
  الفصل 164 : 
 
إذا رأت المحكمة أن الاستيناف لم يقصد منه إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين ولا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.
 
 
 
المـادة 200
إذا رأت محكمة الاستئناف أن القصد من الطعن في الأمر بالأداء هو المماطلة، أمكن لها أن تحكم على المدين لفائدة الخزينة بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة في المائة من مبلغ الدين.
  القسم الخامس
المساطر الخاصة 
الباب الأول
دعاوى الحيازة   
الفصل 166 : 
 
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
 
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعى وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وحالية وهادئة وعلنية.
 
القسـم السـادس
 المساطـر الخاصـة
البـاب الأول
دعـاوى الحيـازة
 
                                         المـادة 201       
  لا يمكن رفع دعاوى الحيازة  إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت  استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة  وعلنية ولو كانت حيازته تقل عن السنة.
  الفصل 167 : 
 
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
 
المـادة 202
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت  داخل السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة  أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة الحكم الزجري القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن.
  الفصل 168 : 
                                                      
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
 
يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
المـادة 203
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق.
  الفصل 169 : 
                                                      
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
 
المـادة 204
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية .
يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود التي تقدم لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة .
  الفصل 170 :
 
إذا ادعى كل من المدعى والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقى الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.
 
المـادة 205
 
إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك.
  الباب الثاني
عروض الوفاء والإيداع
الفصل 171 : 
                                                      
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
 
البـاب الثانـي
عروض الوفاء والإيداع
 
المـادة 206
يمكن للمدين إذا أراد تبرئة ذمته من التزام حال، أن يعرض الوفاء به على الدائن بإذن من رئيس المحكمة بناء على طلب.
  إذا رفض الدائن قبول المبلغ أو الشيء الذي عرضه عليه  مدينه أو من يتصرف باسمه، أنذره المدين ضمن الشروط المقررة في المادة 181 لقبول وفائه.
  الفصل 172 : 
 
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
المـادة 207
تتم العروض بواسطة مفوض قضائي أو عون كتابة ضبط  المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وعند عدم وجود دعوى فبواسطة المفوض القضائي أو أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة  المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
  الفصل 173 : 
 
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعى لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها.
المـادة 208
  يثبت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض وعن مقدار المبلغ المالي وطريقة أدائه وجواب الدائن بقبول  العرض أو رفضه وسببه وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع أو تصريحه بأنه لا يمكنه ذلك مع إشعار الدائن في حالة الرفض بيوم  وساعة ومكان إجراء عملية الإيداع.
  الفصل 174 : 
 
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
المـادة 209
يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن للمدين في نفس الأمر الصادر عنه  بالعرض بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته في حالة  رفض  الدائن له دون حاجة إلى  تصحيح الإيداع.
  الفصل 175 : 
                                                      
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض.
 
يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
 
المـادة 210
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة وذلك بعد رفض الدائن للعروض.
يعين رئيس المحكمة عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط  بطلب من المدين، الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
  الفصل 176 : 
 
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
 
 
المـادة 211
يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية، وان كان هذا  الطلب عارضا، ضم للموضوع.
  الفصل 177 : 
 
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.
 
المـادة 212
 
  إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور  الحكم بصحة العرض أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.
  الفصل 178 : 
 
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به ، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
 
         المـادة 213
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أم مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
  الباب الثالث
المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول
مقتضيات عامة
                                                        
الفصل 179 : 
 
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
 
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
 
 
البـاب الثالـث
المساطـر المتعلقة بقضايـا الأسـرة
الفـرع الأول
مقتضيـات عامـة
                                                            
المـادة 214
تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون  إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
 يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
  الفصل 179 مكرر
        
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.
 
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
 
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
 
المـادة 215
 يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر.
للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها.
  تكون الأحكام والأوامر الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالنفاذ المعجل وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن.
  الفصل 180 : 
                                                      
إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.
 
يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح.
 
إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
المـادة 216
  تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.
تجري دائما محاولة التصالح بحضور الأطراف شخصيا ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة وإلا أجريت في- غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد - بواسطة وكلائهم  أو نوابهم .
إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
  الفرع الثاني   
النيابة القانونية   
 
الفصل 181 : 
 
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.                                  
الفـرع الثانـي
النيابـة القانونيـة
 
المـادة 217
  تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
                                       الفصل 182 :                                                 
                                                      
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
 
المـادة 218
  يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
  الفصل 184 : 
                                                      
(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) :يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
 
المـادة 219
يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
  الفصل: 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
 
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
 
الفـرع الثالـث
بيـع منقولات المحجـور
 
المـادة 220
إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أخبر الوصي أو المقدم القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع بالثمن ليتأكد – بما يراه مناسبا- من عدم استعمال هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.
  الفصل 202 : 
                                                      
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
 
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع.
 
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير ، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
 
يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.
 
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
 
يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
 
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
 
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
 
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
 
 
 
 
الفرع الرابع
بيع منقولات القاصر
 الفصل 201 : 
                                                                                                              
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
 
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
 
المـادة 221
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال محجوره المنقولة إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف درهم ،  أو لم يتم البيع بطريق المراضاة.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية ليحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني ومن أن هذا الثمن لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير.
يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.
يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا، أو بواسطة شيك معتمد.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
  الفصل 203 : 
                                                      
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
 
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر ؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
المـادة 222
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلا بعد البت  في ملكيتها من طرف المحكمة.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان البيع  خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات، ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم  في هذا الطلب.
  الفصل 204 : 
                                                      
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
 
المـادة 223
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
  الفصل 205 : 
                                                      
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 صفر 1333 (31 دجنبر 1914.
 
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
 
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
المـادة 224
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات  التبليغ  للبائعين السابقين وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التجارة.
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
  الفصل 206 :
 
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
المـادة 225
 إذا كانت الشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
  الفصل 209 : 
 
الفقرة 1:إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
                                                      
 
الفـرع الرابـع
البيع القضائي لعقار المحجور
المـادة 226
 
  إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء عشرة آلاف درهم تم البيع بالمراضاة.
يخبر الوصي أو المقدم القاضي المكلف بشؤون القاصرين في هذه الحالة بالثمن قبل البيع ليتأكد من عدم استعمال هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين في غير الحالة السابقة ببيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وانه أولى بالبيع من غيره.
  الفصل 208 : 
 
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة.
 
ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
 
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
 
المـادة 227
يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة يثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود كرائية وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان.  ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
 
  الفصل 209:
الفقرة 2 وما بعدها:إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية :
 
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
 
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
 
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج ، وفي الجريدة الرسمية.
 
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
 
المـادة 228
يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي المذكور،  وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية:
يحدد للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية أو أكثر.
يبلغ عون كتابة الضبط للوصي أو المقدم إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
  الفصل 210 : 
 
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار ، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
 
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
 
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
 
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
 
المـادة 229
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف البيع المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فان لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع المبلغ الذي يكون قد دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض  يفوق بمقدار  السدس ثمن  البيع الأصلي  والمصاريف.
يتعهد  صاحب  العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد  الأول  مضافة إليه الزيادة.
تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.
  الفصل 211 :  
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور  .
 
المـادة 230
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
  الفرع السادس   
التطليق
 الفصل 212 : 
 
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج.
 
الفـرع الخامـس
الطـلاق والتطليـق
 
المـادة 231
يقدم طلب الإذن بالإشهاد بالطلاق بمقال مستقل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو موطن الزوج أو محل إقامة أحدهما أو المحل الذي أبرم فيه عقد الزواج حسب الترتيب.
 
  الفصل 213 : 
                                                      
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
 
المـادة 232
يقدم طلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتهما أو موطن الزوج أو محل إقامته.
تجري محاولة الصلح في دعاوى التطليق المنصوص على أسبابها في المادة 98 من مدونة الأسرة وفقا لمقتضيات المادة 82 من نفس المدونة.
 
  الفصل 213 : 
                                                      
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
 
المـادة 233
 
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف  وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة.
 
 
 
 
  الفرع السابع 
التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها 
الفصل 217 : 
 
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
 
الفـرع السـادس
التصريحات القضائية
المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
                                                      
المـادة 234
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بولادة   أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
  الفصل 218 : 
                                                      
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
 
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
 
يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
 
ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.
 
 
المـادة 235
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته إلى المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
تبت المحكمة بغرفة المشورة بحكم  تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية  بالأمر  وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الحكم الصادر بقبول الطلب على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الولادة أو الوفاة مع الإشارة  الموجزة  إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.
  الفصل 219 : 
                                                      
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
 
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
المـادة 236
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الحكم  الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أي نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة  الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
  الفصل 220 : 
                                                      
يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي.
 
المـادة 237
يقبل الاستئناف الحكم  الصادر عن المحكمة.
  الفرع الثامن   
وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
                                     الفصل 221 :                                                 
 
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
 
الفـرع السابع
وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
 
المـادة 238
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
                                       الفصل 223 :                                                 
                                                      
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية :
 
- بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
- بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.
- بطلب من القاصر.
 
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.
الفصل 222 : 
                                                      
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
المـادة 239
تتخذ المحكمة عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة، وذلك بطلب من :
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
من القاصر أو نائبه الشرعي .            
من أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها .
  مقتضى جديد المـادة 240
يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا.
                                       الفصل 224 :                                                 
 
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية :
 
1 - بيان التاريخ والساعة ؛
2 - بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال ؛                                                       
3 - حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء ؛
4 - وصف المحلات والأشياء ؛
5- تعيين حارس.
المـادة 241
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية :
1-بيان التاريخ والساعة؛
2-بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛
3-حضور  الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛
4-وصف المحلات والأشياء؛
5-تعيين حارس .
  الفصل 225 : 
                                                      
تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
المـادة 242
تبقى مفاتيح  أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو صدر قرار قضائي بهذا الشأن.
  الفصل 226 : 
                                                      
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي ، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
 
المـادة 243
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء  مؤشرا على الغـلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان  اليوم والساعة التي سيقدم فيها ما عثر عليه إلى القاضي أو المحكمة،ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
                                       الفصل 227 :                                                 
                                                      
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.
المـادة 244
يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر بإيداعه إن كان مضمونه يهم التركة.
  الفصل 228 : 
                                                      
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم ، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون اطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
 
المـادة 245
إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاه القاضي أو المحكمة في أجل محدد  ليتمكن من حضور فتحه و يفتتح في اليوم المحدد بمحضره أو في غيبته.
وإذا كان ما عثر عليه لا علاقة له بالتركة سلمه القاضي أو المحكمة للغير دون اطلاعه على مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم إليه بمجرد طلبه له.
                                       الفصل 229 :                                                        
 
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
 
المـادة 246
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 242.
                                       الفصل 230 :                                                 
 
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.
 
المـادة 247
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي أو المحكمة فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذ اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي أو المحكمة حالا .
                                       الفصل 231 :                                                 
 
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
 
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
 
المـادة 248
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر .
                                       الفصل 232 :                                                 
 
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
 
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل ، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
 
 
المـادة 249
لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فان لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمحل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
                                       الفصل 233 :                                                 
                                                      
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
 
يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
 
المـادة 250
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو  يودع في كتابة ضبط المحكمة.
يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
                                       الفصل 234 :                                                 
 
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
المـادة251
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام.
  الفصل 235 : 
                                                      
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي :
 
1 - طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط ؛
2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة ؛
3 - إنذار لحضور رفع الأختام يوجه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
 
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
 
يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.
 
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
المـادة 252
ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية:
- طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط ؛
- أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛
- إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي أو المحكمة من يمثله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
يستدعى  المتعرضون في موطنهم المختار.
 لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
                                       الفصل 236 :                                                 
                                                      
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي :
 
1 - بيان التاريخ الذي وقع فيه ؛
2 - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار ؛
3 - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛
4- الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق ؛
5 - حضور الأطراف وأقوالهم ؛
6 - تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي ؛
7 - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير ؛
8 - طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.
 
المـادة 253
يتضمن  محضر رفع الأختام ما يأتي:
1- بيان التاريخ  الذي وقع فيه ؛
2- اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
3- الإشارة إلى الأمر  الصادر برفع الأختام؛
4- الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛
5- حضور الأطراف وأقوالهم؛
6- تعيين خبير للتقييم إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛
7- التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
8- طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع.
                                       الفصل 237 :                                                 
                                                      
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
 
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
 
المـادة 254
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
                                       الفصل 238 :                                                        
 
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
المـادة 255
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
  الفصل 239 : 
                                                      
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
 
المـادة 256
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
                                       الفصل 240 :                                                 
                                                      
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
المـادة 257
يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة  القصوى  وبطلب من أحد الأطراف  المعنيين أن يأمر برفع الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
  الفرع التاسع
                                           الإحصاء
 الفصل 241 : 
 
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية :
 
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.
 
يشتمل الإحصاء على :
 
1 - التاريخ ؛
2 - بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه ؛
3 - تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
الفـرع الثامن
                                           الإحصـاء
 
المـادة 258
يتم الإحصاء إذا كان  له مبرره وفق الإجراءات التالية :
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.
يشتمل الإحصاء على :
  1. التاريخ ؛
  2. بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛
3- تعيين وتقييم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
  الفصل 242 : 
                                                      
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
 
لا توقف عمليات الإحصاء.
 
المـادة 259
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع،ولا يوقف ذلك عمليات الإحصاء.
                                       الفصل 258 :                                                 
                                                      
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
 
الفـرع التاسع
قسمـة التركـة
                                                        
المـادة 260
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
يعتبر محلا لافتتاح التركة الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.
  الفصل 259 : 
 
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.
 
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
المـادة 261
يمكن للمحكمة أن تأمر  بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها ولانتفاع كل، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون.
إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
                                       الفصل 260 :                                                 
                                                      
يجرى البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
 
المـادة 262
يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور.
                                       الفصل 261 :                                                 
                                                      
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
المـادة 263
إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ أجريت القرعة تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواسطة كاتب الضبط وسلم هذا الأخير الأنصبة  بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر  القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأطراف.
                                       الفصل 262 :                                                 
 
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
المـادة 264
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية  أمكن لهم أن لا يلجأوا  إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا  على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
  الفرع الحادي عشر
الغيبة
الفصل 263 :
 
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.
 
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
 
يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن. ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.
الفـرع العاشر
الغيبـة
المـادة 265
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال  تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع  أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية  لآخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر  باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي  تحددها المحكمة .
تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر المحكمة غير قابل للطعن.
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
  الفرع الثاني عشر
أهلية الدولة للإرث
                                       الفصل 267 :                                               
 
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها.
 
ويضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
 
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.
 
يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.
 
الفـرع الحادي عشـر
أهليـة الدولـة للإرث
                                      
المـادة 266
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك، أمرا يعين فيه كاتب الضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية لحراستها.
ويضع هذا الكاتب الأختام عند الاقتضاء،  ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
 
إذا كانت  الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المحجور. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.
يشعر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية بذلك .
 
  الفصل 268 : 
                                                      
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
 
 
المـادة 267
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إن كان معروفا وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
  الباب الرابع   
المسطرة في القضايا الاجتماعية
                                     الفصل 269 :                                                 
 
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و20.
 
البـاب الرابـع
المسطرة في  القضايا الاجتماعية
 
المـادة 268
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا للمادتين 26  و28.
                                         الفصل 270 :                                               
                                                      
يشارك المحكمة عند البث في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.
 
يبث القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
 
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبث دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف.
 
المـادة 269
يمكن للمحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجراء أن تستعين بمستشار أو أكثر بالتساوي بين المشغلين والأجراء.
تبت  المحكمة دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
                                       الفصل 271 :                                                 
                                                      
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.
 
المـادة 270
                                                      
 تحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لها .
                                       الفصل 272 :                                                 
                                                      
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية :
المـادة 271
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات أدناه.
                                       الفصل 273 :                                                 
                                                      
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف.
 
وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
المـادة 272
  يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون الأجير مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف.
     يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها.
                                       الفصل 274 :                                                 
 
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.
                                                      
يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة ، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.
 
المـادة 273
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المواد من 48 إلى 59 أعلاه قبل التاريخ المحدد لها بثمانية أيام على الأقل.
  مقتضى جديد المـادة 274
إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة.
كل اتفاق يتوفر على شرطي التوقيع بالعطف من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل والمصادقة على الإمضاء من طرف الجهة المختصة، يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.
 
 
                                       الفصل 276 :                                                 
 
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي.
                                                      
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه.
 
يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
المـادة 275
يمكن للقاصر الذي لم تتأت مؤازرته من طرف  أبيه أو حاجره أن تأذن له المحكمة بطلب الصلح أو الدفاع أمامها .
  الفصل 277 : 
                                                      
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.
المـادة 276
تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة الصلح بين الأطراف.
                                       الفصل 278 :                                                 
 
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية :
 
- يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.
 
- يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
                                                      
- يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو - إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
 
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
المـادة 277
تثبت في حالة الصلح  شروط الاتفاق  طبقا لما يلي:
-في النزاعات المتعلقة  بالشغل بمقتضى حكم.
- في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى حكم يتضمن تاريخ  وقوع  الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد  وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويبين في حالة مراجعة  الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
- في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة، بمقتضى  محضر وإذا كان  النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات فبمقتضى حكم يتضمن بيان العناصر المستعملة لتقدير التعويضات  والمعاشات المذكورة طبق الشروط  المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان  الاجتماعي.
 
يضع إثبات  الاتفاق  بمحضر أو حكم حدا للنزاعات وينفذان بقوة القانون ولا يقبل الحكم أي طعن.
                                       الفصل 279 :                                                 
                                                      
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة, ويبت في القضية حالا ، أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
 
وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبث في الحال.
إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
 
وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال.
المـادة 278
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح وبت في القضية حالا أو أخرت لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
  الفصل 280 : 
                                                      
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده.
يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.
 
يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية :
المـادة 279
يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود.
يمكن لها أيضا أن  تأمر بكل إجراءات  التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات أدناه .
  الفصل 281 : 
 0لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير - عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر - الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.
 
المـادة 280
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير – عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر – الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا  الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي.
ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المتعلق بإجراء الخبرة.
  الفصل 282 : 
                                                      
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، أو الضمان الاجتماعي ، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
 
المـادة 281
إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا  حوادث الشغل والأمراض المهنية أو الضمان الاجتماعي، فان مصاريف الانتقال المحددة من طرف المحكمة تسلم مسبقا من طرف الخزينة العامة  وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
  الفصل 283 : 
 
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها ، وأخيرا النقط الواجب البت فيها.
 
ينص علاوة على ذلك :
 
- في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة ، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد ، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
                                                      
- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
 
المـادة 282
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 78  التنصيص على إجراء محاولة الصلح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداءهم اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وكذا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك :
- في قضايا حوادث  الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة ، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير  التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع  الجاري به العمل.

- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

  الفصل 285 : 
                                                      
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وفي قضايا الضمان الاجتماعي ، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف.
 
المـادة 283
يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون  رغم كل تعرض أو استئناف في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من  أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني، وفي قضايا عقود الشغل بشأن الأداءات  المترتبة عن تنفيذها.

يجوز الأمر بالتنفيذ المعجل حسب ظروف كل دعوى في القضايا المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل.

  الفصل 287 : 
 
يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.
 
تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
 
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
المـادة 284

يستأنف الحكم داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 81 بمقال وفقا لمقتضيات المادتين169 و170 .

تستدعي كتابة ضبط محكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات المادة 273.

  الفصل 288 : 
 
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية.
 
المـادة 285

يمكن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبق المسطرة  العادية.

  الفصل 289 : 
 
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.
المـادة 286

يمكن للمحكمة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن تمنح تعويضا مسبقا إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة، وذلك طبقا للتشريع المنظم للتعويض عن حوادث الشغل.

  الفصل 291 : 
                                                      
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.
 
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
المـادة 287

تؤدى  التعويضات  المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.

يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.

  الفصل 292 : 
                                                      
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
 
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.
المـادة 288

تحدد المحكمة عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.

يجب أن يشار إلى رأس المال  المذكور في محضر الصلح أو الحكم.
  الفصل 293 : 
                                                      
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
 
المـادة 289
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
  الفصل 294 : 
                                                      
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية :
 
1 - الأمر بتشريح الجثة ؛
2 - توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها ؛
3 - البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.
 
المـادة 290

يمكن للمحكمة بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وغير قابل لأي طعن  في حالة  الاستعجال  وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية:

- الأمر بتشريح الجثة ؛                                   

- توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛

- البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.

  الباب الخامس   
التجريح
الفصل 295 : 
 
يمكن تجريح كل قاض للأحكام :
 
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
- إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
 
المـادة 291
يمكن تجريح كل قاض للأحكام.
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إلى غاية الدرجة الرابعة؛
- إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما  أو فروعهما وبين أحد الأطراف؛

- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛                        

- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة؛

- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف؛

- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.

- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

  الفصل 296 : 
                                                      
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
 
 
البـاب الخامـس
التجـريـح
 
المـادة 292

 يرفع طلب التجريح إلى رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول للمجلس الأعلى  بحسب مقر عمل القاضي المطلوب تجريحه.

يتضمن طلب التجريح-تحت طائلة عدم  القبول-  هوية الأطراف وأسباب التجريح ويرفق بالحجج المثبتة له، ويوقعه طالبه أو وكيله أو نائبه.

يجب على طالب التجريح تحت طائلة عدم القبول أن يقدم طلبه قبل البدء  في مناقشة القضية ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها الطالب إلا لاحقا.

  الفصل 296 : 
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
 
 
المـادة 293
يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح،  القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة  أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة.
يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب التجريح.
يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب التجريح.

يمكن في حالة  الاستعجال تعيين قاض آخر ، ولو تلقائيا، للقيام بالإجراءات  الضرورية.

  الفصل 296 : 
يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.
 
 
المـادة 294

يحال طلب التجريح خلال ثلاثة أيام من جواب القاضي أو سكوته إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة إذا تعلق الأمر بقاض أو مستشار أو رئيس محكمة يعمل بدائرتها، والى المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر برئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو مستشار بالمجلس الأعلى .

  الفصل 296 : 
                                                      
تبت محكمة الاستيناف والمجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما
.
 
المـادة 295

تبت محكمة الدرجة الثانية والمجلس الأعلى في غرفة المشورة خلال أجل عشرة أيام بعد الاستماع – عند الاقتضاء- لإيضاحات الطرف  المطالب والقاضي أو المستشار  المجرح.

يتعين أن يكون القرار معللا في حالة رفض طلب التجريح .

لا يقبل هذا القرار أي طعن.

  الفصل 297 : 
 
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى
 
المـادة  296

 يحكم في حالة رفض طلب التجريح على الطالب  بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى 2500 درهم.

يمكن للقاضي المجرح أن يطلب عند الاقتضاء تعويضه عن الأضرار، وفي هذه الحالة يمنع عليه المشاركة في الحكم في القضية الأصلية، وإلا لن يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

  الفصل 298 : 
                                                      
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك :
 
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة.
- للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية ؛
- لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس الأعلى أو من محكمة الاستيناف.
 
يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.
 
المـادة 297

  يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 291 أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك كتابة:

لرئيس المحكمة إذا تعلق  الأمر بقاض من هذه المحكمة.

للرئيس الأول إذا تعلق الأمر برئيس محكمة؛

لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجس الأعلى أو من محكمة الدرجة الثانية.

يتعين على  الرؤساء والقضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا بمحضر ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.

  الفصل 299 : 
                                                      
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
المـادة 298

  تطبق أسباب  التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.        

  الباب السادس
تنازع الاختصاص  
                                     الفصل 300 :                                                 
 
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
البـاب السـادس
تنـازع الاختصـاص
                                     
المـادة 299

يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

  الفصل 302 : 
 
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
                                                      
تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.
 
تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.
 
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
 
يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
 
المـادة 300

 يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي  يطعن في أحكامها أمامها، وأمام المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمحاكم  لا تخضع  لأي محكمة أعلى مشتركة بينها.

  الفصل 302 : 
 
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
                                                      
تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.
 
تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.
 
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
 
يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
 
المـادة 301

   ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم أو نوابهم.

تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.

تحيل  المحكمة التي قدم إليها  المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون  هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر لتبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف، وتعين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.

يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا لهذا التوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

  الباب السابع
تعرض الغير الخارج عن الخصومة
                                                      
الفصل 303 :
 
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
البـاب السابـع
تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المـادة 302 

   يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم أو قرار أو أمر يمس بحقوقه إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى.

                                       الفصل 304 :                                                 
                                                      
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.
 
لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي :
 
المـادة 303

  يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم النهائي وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى .

لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة  في حدها الأقصى  والتي يمكن الحكم بها تطبيقا  للمادة 306 .

يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر.

  مقتضى جديد المـادة 304

يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة نشر النزاع على المحكمة بالنسبة لما يتناوله مقال التعرض فقط.

إذا قضت  المحكمة بصحة التعرض، فإنها  تلغي الحكم أو القرار أو تعدله لصالح المتعرض.

إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر  المتعرض عليه صادرا في موضوع غير قابل للانقسام  فلا يقبل التعرض إلا إذا  أدخل كل أطراف الحكم أو القرار  أو الأمر في الدعوى ويكون الحكم أو القرار الصادر فيها حجة عليهم جميعا.

 
 
  مقتضى جديد المـادة 305

لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل.

تستدعي المحكمة،  عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها المقال المذكور، الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين يوما.

                                       الفصل 305 :                                                        
                                               
يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.
المـادة306

   يحكم على الطرف الذي لم يستجب لتعرضه بغرامة لا تتجاوز 500 درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية و1000 درهم بالنسبة لمحاكم الاستئناف و1500 درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.

  الباب الثامن 
التحكيم والوساطة الاتفاقية 
الفرع الأول 
التحكيم الداخلي 
 الجزء الفرعي الأول 
التعريف والقواعد العامة 
الفصل 306 :
يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم.
الباب الثامن
 التحكيم والوساطة الاتفاقية
الفرع الأول
التحكيم الداخلي
أولا-التعريف والقواعد العامة
المـادة 307

يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم.

  الفصل 307 
                                                      
اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية.
 
يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

المـادة 308

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.

يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.                           

 

الفصل 308

يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه.

يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 95.53 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

المـادة 309

يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه.

يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية.

 

الفصل 309

مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه ، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.

المـادة 310

مع مراعاة مقتضيات المادة 309 ، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.

 

الفصل 310

 لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

المـادة 311

 لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 318، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

 

                                        الفصل 311                                                

 يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.

المـادة 312

 يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 318 ، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.

 

                                        الفصل 312                                                

 يراد في هذا الباب بما يلي:

1 – "الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛

2 – "نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛

3 – "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.

المـادة 313

 يراد في هذا الباب بما يلي:

1 – "الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛

2 – "نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛

3 – "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة المختصة نوعيا حسب موضوع النزاع.

 

الفصل 313

 يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

المـادة 314

 يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

 

الفصل 314

 عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.

يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

المـادة 315

 عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.

يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

 

الفصل 315

يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:

1- تحديد موضوع النزاع؛

 2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.

يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.

المـادة 316

يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:

1- تحديد موضوع النزاع؛

 2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.

يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.

 

                                        الفصل 316                                                

 شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.

المـادة 317

 شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.

 

                                        الفصل 317                                                

يجب، تحت طائلة البطلان :

 - أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه؛

 - أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.

المـادة 318

يجب، تحت طائلة البطلان :

 - أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه؛

 - أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.

 

                                        الفصل 318                                                

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

المـادة 319

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

 

                                        الفصل 319                                                

يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها.

تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع. 

المـادة 320

يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها.

تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.       
 

                                        الفصل 320                                                

لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.

المـادة 321

لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.

 

الفصل 321

يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

يسلم الوكيل العام للملك وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.

المـادة 322

يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

يسلم الوكيل العام للملك وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.

 

                                        الفصل 322                                                

 لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.

المـادة 323

 لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.

 

                                        الفصل 323                                                

يمكن تجريح المحكم إذا:                 

1- صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل  320 أعلاه؛

2- كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛

3- كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء؛

4- كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛

5- كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛

6- سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛

7- تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛

8- كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛

9- كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.

المـادة 324

يمكن تجريح المحكم إذا:                 

1- صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في المادة 321؛

2- كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛

3- كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء؛

4- كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛

5- كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛

6- سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛

7- تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛

8- كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛

9- كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.

 

الفصل 324

لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.

المـادة 325

لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات المادة 321. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.

 

الفصل 235

عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

المـادة 326

عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

 

الفصل 326

يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.

المـادة 327

يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.

 

                                        الفصل 327                                                

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.

يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.

المادة 328

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.

يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.
 

                                    الفصل 1-327      

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.

المادة 329

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.

 

الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية

 -تشكيل الهيئة التحكيمية

 

الفصل 2-327

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.

ثانيا- الهيئة التحكيمية

1 -تشكيل الهيئة التحكيمية

 

المادة 330

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.

 

                                       الفصل 3-327

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للمادة 4-327 بعده.

                                        المادة 331

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للمادة 332.

 

الفصل 4-327

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.

في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.

المادة 332

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.

في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.

 

الفصل  327-5

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:

1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب أحد الطرفين.

 2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة.

3- تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.

4- يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين.

المادة 333

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:

1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب أحد الطرفين.

 2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة.

3- تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.

4- يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين.

 

الفصل  327-6

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها.

ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.

يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة.

يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه.

المادة 334

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها.

ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.

يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة.

يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه.
 

الفصل 327-7

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.

المادة 335

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.

 

الفصل 327-8

إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.

المادة 336

إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.

 

الإجراءات والطلبات العارضة

                                    الفصل 327-9

على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.

يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات المادة 309، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر(15) يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا نظرت في الملف على حالته.

2-الإجراءات والطلبات العارضة

                                        المادة 337

على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.

يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات المادة 309، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر(15) يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا نظرت في الملف على حالته.

 

الفصل 10-327

تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.

ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 338

تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.

ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

 

الفصل 11-327

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.

يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة.

المادة 339

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.

يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة.
 

الفصل 12-327

يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.

يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم.

المادة 340

يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.

يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم.

 

الفصل 13-327

يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

المادة 341

يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

 

الفصل 14-327

يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.

 يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك.

 ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.

 يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع.

 تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام.

 تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين.

 يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.

 إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.

المادة 342

يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.

 يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك.

 ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.

 يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع.

 تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام.

 تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين.

 يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.

 إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.

 

الفصل 15-327

يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.

المادة 343

يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.

 

الفصل 16-327

يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.

يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.

المادة 344

يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.

يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.

 

الفصل 17-327

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم.

المادة 345

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم.

 

الفصل 18-327

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.

المادة 346

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.

 

الفصل 19-327

تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.

بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.

تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.

 
 
 
 

المادة 347

تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.

بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.

تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.

 

الفصل 20-327

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية.

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.

المادة 348

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية.

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.

 

الفصل 21-327

 تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم.

لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبداء أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.

المادة 349

 تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم.

لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبداء أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.

 

الجزء الفرعي الثالث:الحكم التحكيمي

                                       الفصل 22-327                                  

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 344.

تكون مداولات المحكمين سرية.

ثالثا-الحكم التحكيمي

                                        المادة 350

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 344.

تكون مداولات المحكمين سرية.

 

الفصل 23-327

يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.

يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.

أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكون دائما معللا.

المادة 351

يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.

يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.

أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكون دائما معللا.

 

الفصل 24-327

يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:

1- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛

2- تاريخ صدوره؛                        

3- مكان إصداره؛

4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.

يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.

المادة 352

يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:

1- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛

2- تاريخ صدوره؛                        

3- مكان إصداره؛

4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.

يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.

 

الفصل 25-327

 يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.

وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين.

المادة 353

 يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.

وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين.

 

الفصل 26-327

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.

غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 310 حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 31-327 وبالآثار المشار إليها في الفصل 32-327 وما يليه.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.

المادة 354

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.

غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للمادة 311 حسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 359 وبالآثار المشار إليها في المادة 360 وما يليها.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.

 

الفصل 27-327

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.

 ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

المادة 355

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.

 ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
 

الفصل 28-327

 ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.

غير أن للهيئة التحكيمية:                

1- أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛

2- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي:

أ- تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛

ب- تأويل جزء معين من الحكم؛

ج- إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.

المادة 356

 ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.

غير أن للهيئة التحكيمية:                

1- أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛

2- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي:

أ- تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛

ب- تأويل جزء معين من الحكم؛

ج- إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.

 

الفصل 29-327

عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.

المادة 357

عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.

 

الفصل 30-327

يوقف طلب التصحيح أوالتأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي. وتطبق عليه مقضيات المادة 351.

المادة 358

يوقف طلب التصحيح أوالتأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي. وتطبق عليه مقضيات المادة 351.

 

الفصل 31-327

لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.

 يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتهما إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.

المادة 359

لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.

 يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتهما إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.

 

الفصل 32-327

توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.

الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.

غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 364 يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

المادة 360

توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.

الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.

غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 364 يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

 

الفصل 33-327

 يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.

ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.

تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

 
 

المادة 361

 يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.

ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.

تبت محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

 

الفصل 34-327

لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين         35-327 و36-327 بعده.

يمكن أن يكون الحكم الصادرعن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.

المادة 362

لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات المادتين 363 و364.

يمكن أن يكون الحكم الصادرعن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في المادة 477 ومابعدها وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.

 

الفصل 35-327

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.

المادة 363

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في المواد من 302 إلى 306  أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.

 

الفصل 36-327

 رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.

ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.

لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية:

1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛

2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛

3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛

4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 32-327 (الفقرة 2) و24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327؛

5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛

7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.

المادة 364

 رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الدرجة الثانية التي صدرت في دائرتها.

ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.

لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية:

1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛

2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛

3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛

4- إذا لم تحترم مقتضيات المادتين 351 و352 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي و المادة 353؛

5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛

7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

تحكم محكمة الدرجة الثانية التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

تبت محكمة الدرجة الثانية طبقا لمسطرة الاستعجال.

يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.

 

الفصل 37-327

 إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.

المادة 365

 إذا أبطلت محكمة الدرجة الثانية الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.

 

الفصل 38-327

إذا قضت محكمة محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.

المادة 366

إذا قضت محكمة الدرجة الثانية برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

تكون قرارات محكمة الدرجة الثانية الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.

يترتب على القرار الباث القاضي ببطلان الحكم التحكيمي سقوط اتفاق التحكيم.
 

الفرع الثاني: التحكيم الدولي

الفصل 39-327

 تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

الفرع الثاني: التحكيم الدولي

المادة 367

 تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

 

الفصل 40-327

 يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

يعتبر التحكيم دوليا إذا:                   

1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛

2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:

 أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الإتفاق؛

 ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛

3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.

لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة ، يطبق ما يلي:

أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛

ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.

المادة 368

 يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

يعتبر التحكيم دوليا إذا:                   

1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛

2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:

 أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الإتفاق؛

 ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛

3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.

لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة ، يطبق ما يلي:

أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛

ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.

 

الفصل 41-327

يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف:

1- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛

2- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي.

المادة 369

يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف:

1- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛

2- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي.

 

الفصل 42-327

يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.

كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.

إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.

المادة 370

يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.

كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.

إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.

 

                                  الفصل 43-327                                                

إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات البندين (ثانيا وثالثا) من الفرع الأول من هذا  الباب لا تطبق إلا         عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41-327 و42-327 أعلاه.

المادة 371

إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات البندين (ثانيا وثالثا) من الفرع الأول من هذا  الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات المادتين 369 و370.

 

الفصل 44-327

 تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.

في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.

المادة 372

 تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.

في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.

 

الفصل 45-327

لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.

المادة 373

لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.

 

الفصل 46-327

يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج.

المادة 374

يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج.

 

الفصل 47-327

 يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.

إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.

المادة 375

 يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.

إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.

 

الفصل 327-48

 يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.

المادة 376

 يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.

 

الفصل 327-49

 لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:

1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛

2-  إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛

3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛

4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛                  

5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.

المادة 377

 لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:

1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛

2-  إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛

3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛

4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛                     

5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.
 

الفصل 327-50

يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و49-327 أعلاه أمام محكمة الدرجة الثانية ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.

تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

المادة 378

يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 376  و377أمام محكمة الدرجة الثانية ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.

تبت محكمة الدرجة الثانية طبقا لمسطرة الاستعجال.
 

الفصل 51-327

 يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-  327 أعلاه.

الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن. على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس.

المادة 379

 يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 377.

الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن. على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس.

 

الفصل 52-327

 ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه أمام الدرجة الثانية التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ.

المادة 380

 ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 379 أمام الدرجة الثانية التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ.

تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 366.
 

الفصل 53-327

 يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 48-327 و49-327 و51-327 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي.

كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.

المادة 381

 يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 376 و377و379 تنفيذ الحكم التحكيمي.

كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.

 

الفصل 54-327

 لا تطبق مقتضيات الفصل 37-327 على الطعن بالبطلان.

المادة 382

 لا تطبق مقتضيات المادة 365 على الطعن بالبطلان.

  مقتضى جديد

المادة 383

تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من  المادة 374 بالنسبة للاعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج وتنفيذها.
 

الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية

                                 الفصل 55 -327

يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.

الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية

                                        المادة 384

يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.

 

الفصل 56-327

 اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.

لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور.

المادة 385

 اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.

لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور.

 

الفصل 57-327

يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.

يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة.

يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة.

المادة 386

يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.

يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة.

يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة.

 

الفصل 58-327

 يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة.

يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءا لا التباس فيه من العقد.

المادة 387

 يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة.

يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءا لا التباس فيه من العقد.

 

الفصل 59-327

عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط.

يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة.

المادة 388

عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط.

يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة.

 

الفصل 60-327

 يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان:

1- تحديد موضوع النزاع؛                      

2- تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا.

المادة 389

 يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان:

1- تحديد موضوع النزاع؛                      

2- تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا.

 

الفصل 61-327

شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.

المادة 390

شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.

 

الفصل 62-327

 يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم.

المادة 391

 يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم.

 

الفصل 63-327

 يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين.

المادة 392

 يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين.

 

الفصل 64-327

يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة.

إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا.

 لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق.

المادة 393

يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة.

إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا.

 لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق.

 

الفصل 65-327

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.

المادة 394

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.

 

الفصل 66-327

 يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى.

المادة 395

 يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى.

 

الفصل 67-327

يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.

 يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.

لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 65-327 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327 أعلاه.

المادة 396

يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.

 يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.

لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في المادة 394 دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في المادة 393.

 
 
 
 

الفصل 68-327

يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.

يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك.

يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.

يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها.

ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم.

يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه.

 

وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 69-327 بعده.

المادة 397

يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.

يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك.

يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.

يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها.

ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم.

يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه.

 

وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات المادة 398.

 

الفصل 69-327

يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.

لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.

المادة 398

يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.

لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.

 

الفرع الرابع: أحكام خاصة

                                    الفصل 70-327

لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات.

الفرع الرابع: أحكام خاصة

                                        المادة 399

لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات.

  الباب الأول
إجراءات التحقيق المسطرية
الفصل 328 :
 
تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط محكمة الاستيناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.
القسـم السابع
المسطرة  أمام محكمة الاستئناف
الباب الأول
إجراءات التحقيق المسطرية
المـادة 400

 تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات المادتين 169 و 170 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 170 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

 
 
 
  الفصل 329 : 
 
يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.
                                                      
يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضى بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها ، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
 
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
 
إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد ، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد ، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
 
يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
 
يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة.
المـادة 401

يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حينئذ مستشارا مقررا  يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي  للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في المادتين 58 و59 إن اقتضى الحال.

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم  الجلسة العلنية  التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.

إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه  المستشار المقرر عند حلول الأجل إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة  لجميع الأطراف.

 يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف.

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من48 إلى 57 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.

يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة.

  الفصل 330 : 
 
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.
                                                      
إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.
 
يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.
 
لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.
 
المـادة 402
يعين كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف موطنا مختارا في مكان مقرها.

إذا لم يقع  هذا الاختيار، أو كان تعيين الطرف لهذا الموطن ناقصا أو غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ، أو لم يكن  للوكيل أو النائب موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة، فإن كل إشعار أو تبليغ يتم بكتابة ضبط محكمة الاستئناف و يعتبر إجراءا صحيحا ومنتجا لكافة  آثاره  القانونية .

يكون تعيين الطرف لوكيل أو لنائب اختيارا للمخابرة معه بموطنه.

تبلغ حينئذ الإجراءات إلى موطن الوكيل أو النائب.            

  الفصل 331 : 
                                                      
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الاطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.
 
المـادة 403

يمكن للأطراف  أو لوكلائهم أو نوابهم الاطلاع على مستندات القضية وتصويرها دون نقلها.

  الفصل 332 : 
 
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.
 
يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.
المـادة 404
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستئناف وتضاف إلى الملف ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات المادة 170.

يقع تبليغها طبقا لمقتضيات المواد من 48 إلى 59  من هذا القانون بمجرد إيداعها.

  مقتضى جديد المـادة 405

   إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى المستشار المقرر. وفي جميع الأحوال يتعين على المستشار المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.

  الفصل 334 : 
                                                      
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
 
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية ، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط ، ولا تكون قابلة للطعن.
 
يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.
المـادة 406

  يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها  للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك  من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.

لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية،  وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، ولا تكون قابلة للطعن.

يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.       
  الفصل 335 : 
 
إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرران الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
                                                      
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 ، 38 و39.
 
لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.
 
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة ، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
 
غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار ، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
 
المـادة 407
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للمواد من 48 إلى 59 .
لا تعتبر محكمة الاستئناف أي مذكرة ولا مستند قدم من  الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.

تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.

غير انه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.

  الفصل 336 : 
 
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي :
 
تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.
 
يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.
 
تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.
                                                      
يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك.
 
تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.
المـادة 408:
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الباب الخامس من  القسم الثالث المتعلق بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي :
     تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 406  أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.
        يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.

تجري الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى  الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة.

يمكن أن يأمر بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية ويحرر محضر بذلك.

تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور أمام  المستشار المقرر.
  الباب الثاني
قرارات محكمة الاستيناف
الفصل 337 :
 
يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات.
 
البـاب الثانـي
قـرارات محكمـة الاستئنـاف
 
المـادة 409

 يهيئ الرئيس الأول أو من ينوب عنه جدول كل جلسة  ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات.

  الفصل 338 : 
                                                      
يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.
 
يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور
.
المـادة 410

يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله أو نائبه بمقتضى تبليغ طبقا للمواد من 48 إلى 59 من هذا القانون، باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة.

يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.

  الفصل 339 : 
 
تكون الجلسات علنية ، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
 
المـادة 411

 تكون  الجلسات علنية، إلا إذا رأت المحكمة – تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف-إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق الحميدة أو لحرمة الأسرة.

  الفصل 340 : 
 
للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 43.
 
المـادة 412

للرئيس حفظ نظام  الجلسة وله أن يتخذ في سبيل ذلك ما يراه من إجراءات ناجعة.

  الفصل 341 : 
 
إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا أمكن لمحكمة الاستئناف أن تطبق عليهم بقرار مستقل العقوبات التأديبية بالإنذار والتوبيخ وحتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين ، أو ستة أشهر في حالة العود في نفس السنة.
المـادة 413

 إذا صدرت من محام أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا طبقت المحكمة المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة.

  الفصل 342 : 
                                                      
يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ، واستيفاء الشكليات القانونية ، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
 
ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
المـادة 414

   يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 406 و407، تقريرا مكتوبا  يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية،

ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد ملخصا لمستنتجاتهم مع بيان  النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.

يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.

  الفصل 343 : 
 
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
 
تقع المداولة في غيبة الأطراف.
 
المـادة 415

 يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية، ويحدد التاريخ الذي يتم فيه النطق بالقرار.

تقع المداولة في غيبة الأطراف.

لا يسوغ النطق بالقرار  قبل تحريره كاملا.

 
 
 
  الفصل 344 : 
 
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
 
تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
 
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329.
 
المـادة 416

تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم  ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.

تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.

تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 401.

  الفصل 345 : 
                                                      
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس.
 
تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.
 
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
 
تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة.
 
وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.
 
يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
 
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة ، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر ، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
 
ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
 
إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.
 
إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
المـادة 417
 
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة  قضاة بمن فيهم الرئيس  ما لم ينص  القانون على خلاف ذلك  .
تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم ونوابهم  وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم و نوابهم، وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يشار إلى المستندات ومحاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها عند الاقتضاء والى أهم المقتضيات  القانونية  التي طبقت.
تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن  المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم أو نوابهم والنيابة العامة في مستنتجاتها و التي  تطبق عليها مقتضيات المادة 12.
يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار، وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم  يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل  القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.

إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل الحكم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مع الإشارة في التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعلاه.

  الفصل 346 : 
                                                      
يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق ، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.
 
المـادة 418

  يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات  والمستندات الخاصة المتعلقة بالتحقيق.

 تسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم  ما لم تقرر محكمة الاستئناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا  بملف القضية.

  الفصل 347 :
 
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
 
يستدعى المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.
 
المـادة 419

   تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات المادتين 174 و 178 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.

يستدعي  المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل إن اقتضى الأمر ذلك.

  الفصل 348 :
 
تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.
المادة 420

  تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.

                                       الفصل 349 :                                                        
 
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54.
المـادة 421

يرفق تبليغ  القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المواد من 48 إلى59 من هذا القانون.

  الباب الثالث
مواصلة الدعوى والتنازل   
الفصل 350 : 
 
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123.
 

البـاب الثالـث

مواصلة الدعوى والتنازل
المـادة 422

  تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات المادة 132 وما يليها إلى المادة 149ما لم  تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب السابع المتعلق بالاستئناف.

 
 
 
 
  الباب الرابع
                                          المصاريف
الفصل 351 :
                                                      
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
 
يرفع إلى محكمة الاستيناف وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.
البـاب الرابـع
المصـاريـف
المـادة 423

  تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات المادة 150 إلى المادة 155.

يرفع إلى محكمة الاستئناف وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.

  الباب الخامس
التعرض
الفصل 352 :
 
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه.
البـاب الخامـس
                                         التعـرض      
المـادة 424
 
 تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات المادة 157 إلى المادة 160.
  القسم الرابع
المجلس الأعلى 
الباب الأول 
                                         الاختصاص                                                 
الفصل 353 : 
 
يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
 
1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء : الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
2 - الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
3 - الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
4 - البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
5 - مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
6 - الإحالة من أجل التشكك المشروع.
7 - الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
القسـم الثامن
المجلـس الأعلـى
البـاب الأول
الاختصـاص
 
المـادة 425
يختص المجلس الأعلى، ما لم يكن هناك نص مخالف، بالبت في : 
1-الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الأحكام  الصادرة  في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، وفـــي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية.
- 2الطعون  الرامية إلى  إلغاء  المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة  الاختصاص  المحلي لمحكمة إدارية بسبب تجاوز السلطة.
3-الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
4 –البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
5- لمخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
6-الإحالة من أجل التشكك المشروع.
7-الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
  الباب الثاني
المسطرة
الفصل 354 :
 
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
 
يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.
 
يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.
 
تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه.
يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ، ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.
البــاب الثانـــي
المسطــرة
المــادة 426
   ترفع الطعون المشار إليها في البندين 1 و2 من المادة السابقة بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى  تحت طائلة عدم القبول.
يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال موقع عليه من طرف محام لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يصدر قراره تلقائيا من غير استدعاء الأطراف.
تعفى الدولة في جميع الأحوال من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، ويوقع على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض.
يمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.
  الفصل 355 : 
 
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول :
                                                      
1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
2 - ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.
 
يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته ؛
 
يجب تحت طائلة عدم القبول :
 
1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه ؛
 
2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.
 
يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف ، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة ويصدر المجلس قرارا بعدم القبول.
 
 
 
المـادة 427
 يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول:
1- بيان أسماء الأطراف وموطنهم الحقيقي
2- ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات.
يتضمن  المقال عند الاقتضاء موطن الأطراف المختار.
يرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه  وبما يثبت تبليغ  هذا الحكم إذا كان قد تم تبليغه وإلا طلبتهما كتابة ضبط المجلس الأعلى من الطاعن.
يرفق المقال إذا تعلق  الأمر  بالطعن في مقرر إداري  تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من المقرر الذي يرفض التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432  أو بالمستند الذي يثبت تقديم التظلم  المذكور إذا كان قد قدم.
يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف وإلا طلبت كتابة الضبط الطاعن الإدلاء بها داخل أجل 10 أيام .
  الفصل 356 : 
 
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط المجلس الأعلى في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.
 
يسجل المقال في سجل خاص.
 
توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.
 
يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.
المـادة 428
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 425 و بكتابة ضبط المجلس الأعلى بالنسبة للطعون  الأخرى.
يسجل المقال في سجل خاص.          
توجه كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.
يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه.
  الفصل 357 : 
 
يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.
المـادة 429
   يؤدي طالب النقض الوجيبة القضائية خلال  الأجل المحدد للطعن تحت طائلة عدم القبول.
  الفصل 358 : 
                                                      
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
 
لا يسرى الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقع أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط المجلس الأعلى ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
المـادة 430
 يحدد، ما لم توجد مقتضيات خاصة، أجل الطعن أمام المجلس الأعلى في ثلاثين  يوما  من يوم تبليغ الحكم  المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط المجلس الأعلى. ويسري هذا الأجل من جديد  من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار رفض الطلب عند اتخاذه.
  الفصل 359 : 
                                                      
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الأسباب الآتية :
 
1 - خرق القانون الداخلي ؛
2 - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛
3 - عدم الاختصاص ؛
4 - الشطط في استعمال السلطة ؛
5 - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
 
المـادة 431
   تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى على أحد الأسباب الآتية :
1- خرق القانون  ؛                       
2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛
3- عدم الاختصاص ؛
4- التجاوز في استعمال السلطة؛
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
  الفصل 360 : 
                                                      
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.
 
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.
 
يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
 
إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
 
يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.
لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
المـادة 432
تقدم طلبات الإلغاء المشار إليها في المادة 425 داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى  المعني بالأمر.
يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء  الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما  من المقرر إلى مصدره أو رئيسه، ويمكن في هذه  الحالة رفع الطلب إلى المجلس الأعلى خلال ستين يوما من تبليغ مقرر الرفض  الصريح كليا أو جزئيا.
إذا التزمت  السلطة الإدارية المرفوع إليها  التظلم الصمت في شأنه طوال  ستين يوما  اعتبر سكوتها عنه بمثابة  رفض له.
إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها، فإن الأجل  المحدد في ستين  يوما  لتقديم  الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية  تلي تقديم الطلب.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن فإن  طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا استنفذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه قبل رفع هذا الطلب إلى المجلس.
إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها، اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك، بمثابة رفض  له. وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن  أمام المجلس الأعلى داخل ستين يوما من انقضاء  مدة الستين يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا يقبل  طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا  كان في وسع المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل.
  الفصل 361 : 
 
لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :
 
1 - في الأحوال الشخصية ؛
2 - في الزور الفرعي ؛
3 - التحفيظ العقاري.
 
يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
 
المـادة 433
لا يوقف الطعن  أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحكام الصادرة في القضايا التالية:
1-  الأحوال الشخصية؛                  
2- الزور؛
3-  مطالب التحفيظ العقاري.
يمكن للمجلس بطلب صريح من الطالب وبصفة استثنائية :
-أن يأمر كليا أو جزئيا بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم في مواجهة الدولة والمؤسسات العمومية شريطة رصد المبلغ المحكوم به خصيصا للمحكوم له وإيداعه في حساب خاص بصندوق الإيداع والتدبير.
-أن يأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 425.
  الفصل 362 : 
                                                      
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
 
ترفع إلى الغرفة الإدارية :
 
1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا ؛
2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
 
غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.
 
المـادة 434
يقوم الرئيس الأول  أو من ينوب عنه من رؤساء الغرف بمجرد تقييد الملف  بتسليمه إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين حالا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
  الفصل 363 : 
                                                      
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
 
يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.
 
يمكن للمجلس حينئذ أن يرفض طلب النقض بقرار معلل أو أن يحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
 
المـادة 435
يمكن لرئيس الغرفة  إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أن يقرر عدم إجراء البحث.
يحال  الملف مباشرة إلى النيابة العامة  وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 438.
يمكن  للمجلس حينئذ أن يبت في طلب النقض بقرار معلل أو أن يحيل الملف إلى مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
  الفصل 364 : 
 
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
 
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.
 
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.
المـادة 436
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط إن حضروا إليها ، أو بواسطة أعوانها، أو المفوضين القضائيين.
  الفصل 365 : 
                                                      
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
 
يتعين - مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 - أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.
 
يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.
 
المـادة 437
يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة طبق المادة  426وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يمكن  للمستشار المقرر تمديد هذا الأجل.
  الفصل 366 : 
                                                      
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا ويبت المجلس إذا بقي هذا الإنذار بدون مفعول.
 
يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
 
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره.
 
يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.
 
يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.
 
المـادة 438
ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد، ويعطيه أجلا جديدا وأخيرا ويبت في القضية إذا  بقي هذا الإنذار  بدون مفعول.
يعتبر المطلوب في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية لتجاوز السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت  جاهزة وضع تقريره، وأصدر  أمرا بالتخلي عنها  وتبليغها إلى النيابة العامة، دون هذا التقرير.
تقدم  النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها.
يحدد الرئيس بمجرد  إحالة القضية إلى النيابة العامة  تاريخ إدراجها بالجلسة مع مراعاة الأجل المشار إليه  في الفقرة السابقة ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا .
  الفصل 367 : 
                                                      
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 ، 365 ، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية :
 
1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية ؛
2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية ؛
3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.
 
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل أن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
 
 
المـادة 439
   تخفض الآجال المنصوص عليها في المواد 436 و437 و438 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية  والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة  في الموضوع  طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
  الفصل 369 : 
                                                      
إذا قضى المجلس الأعلى بنقض حكم أحال الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
 
إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.
 
إذا رأى المجلس الأعلى بعد نقض الحكم المحال عليه أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قرر النقض بدون إحالة.
المـادة 440
   إذا قضى المجلس الأعلى بنقض حكم أحال الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتتكون هذه المحكمة في هذه الحالة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف  ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.
إذا رأى المجلس الأعلى بعد نقض الحكم أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قرر النقض بدون إحالة.
  مقتضى جديد المـادة 441
يمكن للمجلس الأعلى عند نقضه حكما أو قرارا كليا أو جزئيا أن يتصدى للبت في القضية بالشروط التالية:
  1. أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية.
  2. أن يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.
  الفصل 370 : 
 
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
                                                      
يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
المـادة 442
يحدد رئيس الغرفة  جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة.
يشعر كل طرف باليوم  الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
  الفصل 371 : 
                                                      
لا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.
 
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات - حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
 
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع الغرف.
 
المـادة 443
يعقد المجلس الأعلى جلساته ويصدر قراراته بهيئة مكونة من خمسة قضاة.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا للحكم في  أي قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين . ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة  المعروضة عليها القضية. ويرجح  صوت الرئيس – في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع الغرف.
  الفصل 372 : 
 
تكون جلسات المجلس الأعلى علنية عدا إذا قرر المجلس الأعلى سريتها.
 
يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
 
يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
المـادة 444
تكون جلسات المجلس الأعلى علنية عدا إذا قرر المجلس سريتها.
يتلو المستشار المقرر تقريره و يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يستمع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
                                       الفصل 373 :                                                 
                                                      
لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة المجلس الأعلى بواسطة محام.
المـادة 445
يمكن أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة المجلس الأعلى بدون محام.
  الفصل 374 : 
                                                      
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
 
تطبق أمام المجلس الأعلى مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.
المـادة 446
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
تطبق أمام  المجلس الأعلى مقتضيات  المادة 413 من هذا القانون.
  الفصل 375 : 
 
يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية "باسم جلالة الملك".
 
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية :
1 - الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي ؛
2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ؛
3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر ؛
4 - اسم ممثل النيابة العامة ؛
5 - تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة ؛
6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.
 
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
 
إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.
المـادة 447
يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية وتحمل في أولها:
 المملكة المغربية                         
باسم جلالة الملك.
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:
  1. الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي.
  2. المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف.
  3. أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على المستشار المقرر.
  4. اسم ممثل النيابة العامة.
  5. تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى النيابة العامة.
  6. أسماء المحامين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات المادة 417.
  الفصل 376 : 
 
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
 
يحق للمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي.
 
المـادة 448
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
يبت المجلس أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي.
  الفصل 377 : 
 
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.
 
 
المـادة 449
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.
  الفصل 378 : 
                                                      
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى.
 
                                       المـادة 450      
لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
  الفصل 379 : 
 
لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية :
                                                      
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر :
 
1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها ؛
2- ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد ؛
3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه ؛
4- إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
 
المـادة 451
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الأحوال الآتية:
  1. إذا صدرت استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
  2. إذا صدرت بعدم القبول لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات  الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق  رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد.
  3. إذا صدر القرار بالنقض وتبث فيما بعد أن النقض قدم خارج الأجل.
 4-إذا صدرت على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم  احتكره خصمه.
5-إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد 441 و443و444 و447 .
  مقتضى جديد المـادة 452
 يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 162 و164 و 165.
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو اكتشاف مستندات جديدة فيجب أن يقدم الطعن داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من يوم الإقرار بالزور أو الحكم به أو من يوم اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية  فان الأجل  لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة غير قابل لأي طعن.
  الفصل 379
 
الفقرة3:ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
 
 
المـادة 453
يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها وذلك تلقائيا من لدن الهيئة أو بطلب من الأطراف أو النيابة العامة.
  الفصل 379
الفقرة4:ج -يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية
                                       المـادة 454      
يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
  الفصل 380 : 
 
يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.
 
المـادة 455
يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب.
  الفصل 381 : 
                                                      
إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المجلس.
 
إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.
 
المـادة 456
إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر أحاله إلى المجلس.
إذا صدر عن المجلس الأعلى حكم بالنقض لم يستفد الأطراف منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.
  الفصل 382 : 
 
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن يحيل على هذا المجلس بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
                                                      
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
 
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجرى الإبطال على الجميع.
المـادة 457
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن يحيل إلى هذا المجلس بقصد إلغاء الأحكام التي قد يكون فيها القضاة تجاوزوا سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع.
  الفصل 383 : 
 
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
 
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس الأعلى.
                                                      
إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع أحال القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة يعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
 
إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعى غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
 
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى.
 
المـادة 458
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس الأعلى.
إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع، أحال القضية بعد استشارة النيابة العامة إلى محكمة يعينها، وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى.
 
  الفصل 384 : 
                                                      
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
 
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
 
المـادة459
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
  الفصل 385 : 
 
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
 
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
 
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.
 
إذا قبل المجلس الأعلى المقال رفع قراره حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة يعينها المجلس.
المـادة 460
يمكن لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
إذا قبل المجلس الأعلى المقال رفع قراره حالا ونهائيا يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى وأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة يعينها المجلس.
  الباب الثالث
مساطر خاصة
 الفرع الأول
دعوى الزور 
 
الفصل 386 : 
 
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام المجلس الأعلى إلى الرئيس الأول.
 
لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.
 
يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
 
البــاب الثالـث
مساطر خاصــة
الفــرع الأول:
دعـوى الزور
 
المـادة 461
يمكن تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام المجلس الأعلى إلى الرئيس الأول بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذا المجلس قبل إصدار الأمر بالتخلي.
لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا تم إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم بكتابة الضبط.
يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
  الفصل 387 : 
 
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.
 
يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.
 
يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
 
يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
 
يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.
 
يرد القول المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعى في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.
 
المـادة 462
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.
يجب  على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى.
كما يسحب المستند من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه.
يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 461 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.
  الفرع الثاني 
تنازع الاختصاص
 الفصل 388 : 
                                                      
ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
 
الفـرع الثانـي:
تنازع الاختصاص
المـادة 463
ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تعلوها أي محكمة أخرى مشتركة.
  الفصل 389 : 
                                                      
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.
 
إذا اعتبر المجلس أنه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا بالرفض.
 
يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
 
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
 
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
 
المـادة 464
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى بمقال موقع من لدن محام مقبول للترافع أمام هذا المجلس.
إذا اعتبر المجلس انه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا بالرفض.
يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع يبلغ إلى المدعى عليه خلال عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء و مسطرة أمام قضاء الموضوع .
تجري المسطرة في القضية وفقا للشروط المحددة في المادة 434وما يليها، غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
  مقتضى جديد المـادة 465
يعين المجلس الأعلى المحكمة المختصة التي يحال إليها الملف.
  الفصل 390 : 
 
يمكن للمجلس الأعلى - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه.
المـادة 466
يمكن للمجلس الأعلى- في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 426 أن يبطل، عند الاقتضاء، دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه.
  الفرع الثالث  
مخاصمة القضاة
الفصل 391 : 
 
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :
 
1 - إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه ؛
2 - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها ؛
3 - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض ؛
4 - عند وجود إنكار العدالة.
 
الفـرع الثـالـث:
مخـاصمة القضـاة
المـادة 467
  يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :
1- إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه. يسري نفس الحكم في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهييء القضية.
2- إذا قضى القانون صراحة بجوازها ؛
  3- إذا قضى القانون بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
4- عند وجود إنكار العدالة بعد تحقق شروطه.             
                                       الفصل 392 :                                                        
 
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
 
المـادة 468
   يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة أو رفض البت في المقالات أو رفض إصدار حكم أو قرار في قضية جاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة أو أهمل ذلك.
  الفصل 393 : 
 
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.
 
يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من المجلس الأعلى.
 
لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعنى بالأمر.
 
يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.
المـادة 469
 يثبت  إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.
يقوم بهذين الإخطارين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الدرجة الثانية أو من المجلس الأعلى.
لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.
يقوم كل رئيس لكتابة الضبط أحيل إليه الطلب بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للتدابير التأديبية المناسبة.
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
  الفصل 395 : 
                                                        
ترفع مخاصمة القضاة إلى المجلس الأعلى.
 
يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.
المـادة 470
 ترفع  مخاصمة القضاة إلى المجلس الأعلى بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى يتوفر على وكالة مكتوبة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء  وذلك تحت طائلة البطلان.
  الفصل 396 : 
 
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.
 
المـادة 471
   لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألفي درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي، وإذا تعلق الأمر بمحام طبقت مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
                                       الفصل 397 :                                                        
 
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بالمجلس الأعلى يعينها الرئيس الأول.
المادة 472
   يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة  بالمجلس الأعلى يعينها الرئيس الأول  أو من ينوب عنه.
  الفصل 398 : 
 
يحكم على المدعى عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.
                                          المـادة 473
   يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تتجاوز ستة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويضات عند الاقتضاء.
  الفصل 399 : 
 
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
 
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعى في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.
المـادة 474
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك إلى حين الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو زوجه طرفا فيها تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات.
  الفصل 400 : 
                                                      
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعى ويبت فيها من طرف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
 
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.
المـادة 475
   تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف ويبت فيها من لدن غرف المجلس الأعلى  مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات  الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.
  الفصل 401 : 
                                                      
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعى أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
                                          المـادة 476
   إذا رفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الأخرى.
  القسم الثامن
إعادة النظر
الفصل 402 :
                                                      
يمكن أن تكون الأحكام التي تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى :
 
1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.
2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ؛
3 - إذا بنى الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم ؛
4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ؛
5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ؛
6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي ؛
7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
 
القسـم التاسع
إعـادة النـظـر
المـادة 477
يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المادة451 المتعلقة بالمجلس الأعلى، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات.
2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3- إذا بني الحكم على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدور الحكم؛
4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5- إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق محاجير.
  الفصل 403 : 
                                                      
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول : 136 و137 و139.
المـادة 478
 لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي ألفي درهم أمام محكمة الدرجة الأولى وثلاثة آلاف درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى.
 
  الفصل 404 : 
 
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسرى الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة ، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسرى إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
 
المـادة 479
يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 162 و164 و165.
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الإقرار بالزور أو الحكم به أو من يوم اكتشاف التدليس أو المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية  فان الأجل  لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه غير قابل لأي طعن.
  إذا كان  السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
  الفصل 406 : 
 
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
 
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.
المـادة 480
  يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.
  الفصل 407 : 
 
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر.
المـادة 481
  يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة في حدود المبلغ المشار إليه في المادة 478 بصرف النظر عما قد يقضي به من تعويضات للطرف الآخر.
  الفصل 408 : 
 
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
 
المـادة 482
إذا قبل طلب إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب.
  الفصل 409 : 
 
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.
 
المـادة 483
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.
  الباب الأول
طرق التنفيذ
الباب الأول
إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
 
الفصل 411 : 
 
تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
 
إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.
 
تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة. ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.
القسـم العاشر
طرق التنفيذ
البـاب الأول
إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
المـادة 484
تحدد أحكام المحاكم التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية، وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.
تقدم الكفالة الشخصية  في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية. ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.
  الفصل 412 : 
 
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.
 
المـادة 485
  تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.
  الفصل 413 : 
 
يتوجه الضامن على كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم ، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه.
المـادة 486
يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه وفق ما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. يودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط  في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه.
  الفصل 414 : 
 
تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.
 
يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء.
 
يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.
 
إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف.
 
المـادة 487
 تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم  يقع هذا الإيداع  أو التقديم قبل صدور الحكم.
 يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق ليسر الضامن عند الاقتضاء.
يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.
  الفصل 415 : 
 
يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها.
 
إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
 
تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.
 
المـادة 488
 يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل  ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع  في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل  بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها.
إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات  المشار إليها في  المادة 486.
تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.       
  الفصل 416 : 
 
يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
 
المـادة 489
 يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
  الفصل 417 : 
 
إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
المـادة 490
  إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في المادة 486.
  الفصل 418 : 
 
تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول 37 - 38 و39.
المـادة 491
 تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة  للأطراف وفق المواد السابقة  ضمن الشروط  المقررة  في المواد من 48 إلى 59 .
  الباب الثاني   
تقديم الحسابات  
 الفصل 419 : 
 
يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
 
 
البـاب الثانـي
تقديم الحسابات
المـادة 492
  يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
  الفصل 420 : 
 
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين ، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة ، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
 
 
المـادة 493
  تقام الدعوى على المحاسبين المعنيين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة  المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
  الفصل 421 : 
 
إذا استأنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب ، فإن القرار الاستينافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.
 
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستينافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
 
المـادة 494
  إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن  القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستئناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
  الفصل 422 : 
 
يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
 
يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
 
المـادة 495
 يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
  الفصل 423 : 
 
يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.
 
يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.
 
يحرر القاضي محضرا بذلك.
المـادة 496
  يتضمن الحساب المداخيل  والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب  بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل  والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.
يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة  قانونية شخصيا أو في موطنهم.
يحرر القاضي محضرا بذلك.
  الفصل 424 : 
 
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
 
المـادة 497
  يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.       
  الفصل 425 : 
 
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.
 
المـادة498
  إذا قدم  الحساب مؤيدا  بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.
  الفصل 426 : 
 
يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب ، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.
 
يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.
 
إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية.
 
إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
 
المـادة 499
  يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام  القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين  يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات  والملاحظات عند الاقتضاء وكذا  أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.
يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.
إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي إلى المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية.
إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
  الفصل 427 : 
 
يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.
المـادة 500
 يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.
 
  الباب الرابع
حجز المنقولات والعقارات
 
الفرع الأول
الحجز التحفظي   
الفصل 452 : 
 
يصدر الأمر المبنى على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية ، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
 
الباب الثالث:  الحجوز ذات الطبيعة التحفظية
                   
                                        الفرع الأول
الحجز التحفظي
المادة 501
 
 يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا  الأمر  ولو على  وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ  هذا  الأمر  وينفذ دون تأخير.
  الفصل 453 : 
 
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي أنصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.
 
المادة 502
لا يترتب  عن الحجز التحفظي  سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات  التي انصب عليها  ومنع المدين  من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون  نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا كان أو  بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر.
لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضيات المادة 181.
  الفصل 454 : 
 
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يأمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
 
يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
المادة 503  
 يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
  الفصل 455 : 
 
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
 
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها.
 
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
 
يقيد المحضر - في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعى من عون التنفيذ - في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا ، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
 
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
 
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
المادة 504   
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه قام عون التنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا وعددا ورقما حسب طبيعتها.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر – في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة - بسعي من عون التنفيذ في السجل التجاري الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر لأصل التجاري غير المادية التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا  التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات  التشريعية التي تحتم  تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فان الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بسعي من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر  بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ  إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة  العموم ويقع الإشهار  علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة ، وكذا بالقيادة والسوق المحلي اللذين يوجد بدائرتهما العقار على نفقة الحاجز.
 
  الفصل 456 : 
 
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.
 
يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.
 
يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.
المادة 505
 إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه ومن محضر الحجز، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 48 إلى59.
يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون، ويلزمه  تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.
  الفصل 457 :
 
يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي ما زال ساري المفعول ، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له.
 
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.
المادة 506 
 يقدم الغير عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا  تفصيليا لهذا  المحجوز ويذكر بالحجز السابق  الذي قد يكون  وقع بين يديه والذي  مازال ساري المفعول.
إذا كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له.
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة.
  مقتضى جديد المادة 507
 للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر الصادر بالحجز بدعوى خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه الأمر ويقدم الاعتراض إلى رئيس المحكمة التي قررت الحجز.
إذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز كليا أو جزئيا أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر، أمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب برفعه كليا أو جزئيا.
 
 
 
  الباب الخامس
الحجز لدى الغير   
                                                        
الفصل 488 : 
 
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
 
غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي :
 
1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز ؛
2 - النفقات ؛
3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل ؛
4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله ؛
5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم ؛
6 - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية ؛
7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر 1949) والمغير بمرسوم رقم 207-61-2 بتاريخ 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم ؛
8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50% إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90% في الحالات الأخرى.
 
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
الفرع الثاني
الحجز لدى الغير
المادة 508
 يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
 يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
  الفصل 492 : 
 
يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي ، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه ، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.
المادة 509
  يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه  الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين  المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه، وينجز محضرا بالحجز لدى الغير، ويبلغ بعد ذلك الأمر بالحجز أو محضر الحجز حسب الحالات إلى المحجوز عليه.
  الفصل 493 : 
يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور ، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
المادة 510
 يقيد كل  حجز لدى الغير  في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا  تقدم دائنون آخرون  فإن  طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات  لتقدير  الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور.
  الفصل 489 : 
 
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
 
المادة 511
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
  الفصل 490 : 
 
لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي :
 
أ) العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال ،
ب) المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.
المادة 512
 لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ  المستحقة لمقاولين أومن رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية، أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
1-العمال والمستخدمون من اجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال.
2-  المزودون بالمواد والأشياء  الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.
  مقتضى جديد المادة  513
 يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه.
  مقتضى جديد المادة  514
 يشتمل محضر الحجز على البيانات التالية:
1-تاريخ تحرير محضر التبليغ للمحجوز لديه وأسماء أطراف الحجز لدى الغير.
2-بيان المبلغ  المحجوز من أجله  وفوائده والمصاريف.
3- تنبيه المحجوز لديه بعدم  الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
4-تكليف المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته – في حدود مبلغ الحجز- داخل أجل ثمانية أيام من حصول التبليغ.
يرفق المحضر بصورة من السند التنفيذي أو الأمر الذي تم إيقاع الحجز لدى الغير بمقتضاه.
  مقتضى جديد المادة 515
 يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المذكور داخل أجل الثمانية أيام الموالية للتبليغ تحت طائلة الحكم  عليه بأداء المبلغ المحجوز من أجله والمصاريف، ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية ما لم يصرح المحجوز لديه بأنه  لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه.
يعفى المحجوز لديه من التصريح في الحالات التالية:
1- إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكمة مبلغا يقدره رئيس المحكمة أو مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله ويخصص للوفاء بدين الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيداع.
2- إذا قام المحجوز لديه تلقائيا أو بناء على طلب المحجوز عليه، بإيداع ما في ذمته بصندوق المحكمة.
  مقتضى جديد المادة 516
 إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي سلم المحجوز لديه  المبالغ  المحجوزة بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية للتصريح، ما لم  ينازع  أي أحد من الأطراف في ذلك.
في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إلى محكمة الموضوع طبقا للقواعد العادية للاختصاص.
يمكن تسليم المبالغ المحجوزة قبل انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى إذا صرح المحجوز عليه كتابة بأنه لا يرغب في المنازعة.
  الفصل 494 : 
 
يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.
 
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
 
إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.
 
يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
 
يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.
 
لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الإيجابي.
 
يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل.
 
 
المادة 517
 إذا تم الحجز لدى الغير بناءا على أمر رئيس المحكمة، استدعى الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في المادة509.
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
إذا لم يقع اتفاق، سواء في الدين نفسه  أو  التصريح الإيجابي  للغير المحجوز لديه أو  إذا  تخلف  بعض الأطراف رغم توصلهم عن الحضور حرر محضر بذلك.
يتعين على طالب الحجز تقديم دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل ثمانية أيام ويرفق طلبه بنسخة من الأمر بالحجز لدى الغير ومحضر الحجز وسند الدين ومستندات التبليغ المنصوص عليها في المادة 509.
يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
يقع تنفيذ الحكم الصادر بصحة الحجز لدى الغير بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.
  لا تسري مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الإيجابي.
يسلم المحجوز لديه فورا المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في الفقرة الثانية من هذه  المادة أو عند صدور حكم بالتصحيح قابل للتنفيذ.
وإذا لم تكن هذه المبالغ كافية فإن المحجوز لديه يودع المبلغ الذي لديه في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.
  الفصل 496 : 
 
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
 
ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.
 
تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.
المادة  518 
 يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من رئيس المحكمة إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق  الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذاك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو  ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في المادة 510.
تبرأ  ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.
  مقتضى جديد المادة  519
 لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى رئيس المحكمة من أجل قصر الحجز.
يترتب على الأمر بقصر الحجز لدى الغير أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.        
  الباب السادس
الحجز الارتهاني
 الفصل 497 : 
 
يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.
 
يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.

الفرع الثالث

الحجز الإرتهاني

 
المادة 520  
يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز  ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو  الموجودة  بهذه الأرض، مع مراعاة مقتضيات المادة 524 .
يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الأمر إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أومستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي  يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.
  الفصل 498 : 
 
إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي ، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت.
 
المادة 521
 إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمـار الأراضي  المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الاكرية  المستحقة على المكتري الأصلي ، غير انه يمكن للمكترين الفرعيين  الحصول على رفع  اليد  عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر  تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت.
  الفصل 499 : 
 
يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.
 
غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
 
المادة 522
  يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا، ويحرر محضر بهذا الحجز يبلغ لكل من الحاجز و المحجوز عليه.
إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية أيام من تبليغ الحجز رفع الأمر لرئييس المحكمة لرفع الحجز.
إذا انصرم الأجل دون أداء تقدم الحاجز بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع، التي تأذن ببيع المحجوزات.
 غير انه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم  فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
يكون حكمها مشمولا بالنفاذ المعجل.
  الباب السابع
الحجز الاستحقاقي
 الفصل 500 : 
 
يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.
 
يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.
 
يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية.

الفرع  الرابع

الحجز الاستحقاقي

 
المادة 523
يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء  تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.
يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها  المحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.
يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب  الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم  أن ينصب عليه عنده.
يصدر رئيس المحكمة أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء، ويحرر عون التنفيذ حالا محضرا بالأشياء المحجوزة و يبلغ للحاجز و المحجوز عليه.                
  الفصل 501 : 
 
إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البث.
المادة 524
 إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به غير أنه يمكن لعون  التنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت.
  الفصل 502 : 
 
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي ، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.
 
يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.
 
غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.
المادة 525   
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.
يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في المادة 523.
غير انه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامه لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى.
  الفصل 503 : 
 
يثبت حكم التصحيح حق مدعى الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
 
يصدر الحكم وانتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
المادة 526
  يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
يصدر الحكم إنتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
  مقتضى جديد البـاب الرابع:
التنفيـذ
الفرع الأول:
قاضي التنفيذ
المـادة 527
 يعين رئيس محكمة الدرجة الأولى، باقتراح من الجمعية العمومية، قاضيا من بين قضاة هذه المحكمة للقيام بمهام قاضي التنفيذ.
ينوب عن قاضي التنفيذ في مهامه عند الاقتضاء، قاض –أو أكثر- يعين بنفس الطريقة، ويساعده عدد كاف من الموظفين وأعوان التنفيذ.
  مقتضى جديد المـادة 528
يختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يتولى الإشراف على سائر إجراءات التنفيذ.
 ويختص كذلك بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية الناشئة عن إجراءات التنفيذ،وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا استثناء ولظروف خاصة، على أن لا يتعدى شهرين.
  مقتضى جديد المـادة 529
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو التي يوجد بها المنفذ ضده، أو التي توجد بها أمواله.
  مقتضى جديد المـادة 530
ينيب قاضي التنفيذ الذي قدم إليه السند التنفيذي ،قاضي التنفيذ الذي يراد اتخاذ الإجراء في دائرته،ويثبت القاضي المناب الإجراءات التي قام بها في محضر يرسله إلى القاضي الذي أنابه.
وفي هذه الحالة يكون قاضي التنفيذ المناب هو المختص للبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي قام بها.
  مقتضى جديد المـادة 531
 تستأنف أوامر قاضي التنفيذ الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها، ويكون للاستئناف داخل الأجل أثر موقف للتنفيذ.
يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم.
لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول إلا بالنقض ووفق الإجراءات العادية.
  مقتضى جديد المـادة 532
لا تقبل أوامر قاضي التنفيذ التي تعد من قبيل أعمال إدارة القضاء أو الأوامر التي تبت في الأجل الاسترحامي أي طعن.
يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذه الأعمال وكذا من هذه الأوامر لدى قاضي التنفيذ الذي يجوز له العدول عنها أو تعديلها.
  مقتضى جديد الفرع الثاني:
 القواعد العامة
 للتنفيذ الجبري
 
المـادة 533
 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية القابلة للتنفيذ، ومحاضر الصلح التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ.
 
  مقتضى جديد المـادة 534
 لا يكون الحكم أو القرار أو الأمر قابلا للتنفيذ إلا إذا كان نهائيا، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
 
  الفصل 430 : 
                                                      
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها الصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
 
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته ، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
المادة 535
لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها  بالصيغة التنفيذية  وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
 
  مقتضى جديد المادة 536
يقدم طلب  التذييل للرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية المختصة نوعيا.
يكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ.
يستدعي الرئيس الأول أو من ينيبه عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.      
  الفصل 430 : 
                                                      
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها الصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
 
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته ، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
المادة 537
لا يجوز منح  الصيغة  التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي:
1-  أن تكون المحكمة الأجنبية  التي أصدرت المقرر مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي  المقررة في قانونها.
2- أن  أطراف  النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا.
3- أن المقرر حاز قوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته
4- أن  المقرر لا يتعارض  مع مقرر سبق صدوره من محاكم  المملكة.
5- أن  المقرر لا يتضمن  ما يخالف النظام العام المغربي.         
  الفصل 431 : 
 
يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي :
 
1 - نسخة رسمية من الحكم ؛
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه ؛
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض الاستيناف والطعن بالنقض ؛
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
المادة 538
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية  على غير ذلك – بمقال يرفق بمايلي:
نسخة رسمية من المقرر.                
شهادة تثبت أن المقرر قابل للتنفيذ.
ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
  مقتضى جديد المادة 539
يكون  القرار  البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالنقض.
يبت المجلس الأعلى في هذا الطعن  على وجه السرعة.
يكون القرار القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل لأي طعن.
  الفصل 432 : 
 
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
 
المادة 540
تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد منحها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة  في هذا القانون.
لا يجوز الأمر بالصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون الدولة التي تم فيها ومن خلوه مما يخالف النظام العام المغربي.
  مقتضى جديد المادة 541
يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية وكذا قواعد المعاملة بالمثل.
  الفصل433
تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي :
 
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
 
يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط.
 
 
المـادة 542
 لا يجوز التنفيذ ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية :" وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم أو القرار أو الأمر المذكور ، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا".
  الباب الثالث.
القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام.
 
الفصل 428 : 
 
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
 
لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه ، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.
 
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ، حاملة العبارة التالية : سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ.
 
تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.
 
يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت إليه.
 
المـادة 543
 تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من يوم صدورها ، وتسقط قابليتها للتنفيذ بانصرام هذا الأجل .
لكل طرف مستفيد من الحكم يرغب في تنفيذه حق الحصول على نسخة تنفيذية منه بناء على طلبه.
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية:" سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ".
يشار في ملف كل دعوى إلى حصول تسليم النسخة التنفيذية مع ذكر تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت إليه.
  الفصل 429 : 
 
تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
 
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.
 
يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة.
 
يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية.
المـادة 544
 تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
يتم التنفيذ بواسطة أعوان التنفيذ المنوط بهم إجراء التنفيذ قانونا متى صدر لهم أمر من قاضي التنفيذ بذلك ، ويجوز لصاحب المصلحة عرض الأمر على قاضي التنفيذ في حالة امتناع العون عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ .
  مقتضى جديد المـادة 545
 إذا وقعت مقاومة أو تعد على عون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير التي تتطلبها إجراءات التنفيذ ، وأن يطلب مساعدة القوة العمومية والسلطة المحلية .
وعلى أعضاء النيابة العامة والسلطات المحلية تقديم المساعدة اللازمة من أجل إجراء التنفيذ .
إذا تبين لقاضي التنفيذ غموض في منطوق السند الذي يجري تنفيذه، كلف من له المصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي.
  الفصل 440 : 
 
يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه ، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
 
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
 
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
المـادة 546
يبلغ عون التنفيذ نسخة من طلب التنفيذ و صورة السند المراد تنفيذه إلى المنفذ ضده شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته ،مع إنذاره بالتنفيذ اختياريا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
إذا طلب المنفذ ضده أجلا أخبر العون  قاضي التنفيذ الذي  له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا عملا بالمادة  528.
  مقتضى جديد المـادة 547
يتولى عون التنفيذ، عند تبليغه  السند التنفيذي أو عند قيامه  بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه مع إعطاء  وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.      
  مقتضى جديد المـادة 548
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
  الفصل 442 : 
 
إذا توفى المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم ، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.
 
يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
 
المـادة 549
إذا توفي المدين أو المنفذ ضده أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات  بالنيابة  عنه  قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز  التنفيذ في مواجهة ورثته أو من  يقوم مقامه إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تبليغهم صورة من السند التنفيذي، وتعتبرالإجراءات التنفيذية السابقة سارية  في مواجهته.
  الفصل 437 : 
 
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه ، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته ، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه ، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.
المـادة 550
لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد أن يقوم عون التنفيذ بإشعار  المنفذ ضده قبل عشرة أيام على الأقل من التنفيذ.
  الفصل 466 : 
 
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
الفصل 449 : 
 
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجرى عليه التنفيذ ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء ، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
 
المـادة 551
لدائني  المنفذ  ضده  المتوفرين  على سند تنفيذي ،  الحق في التدخل في عملية  التنفيذ الجارية ضد أموال هذا  الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ.
  مقتضى جديد

الفرع الثالث

المسطرة أمام قاضي التنفيذ

 
المـادة 552
يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص مكانيا، متضمنا اسم كل من طالب التنفيذ و المنفذ ضده ولقبهما وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة قاضي التنفيذ .
يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ منه و بصور من السند بقدر عدد المنفذ ضدهم.
 يقدم  طلب التنفيذ من الورثة  إذا توفي مورثهم  قبل تقديمه، وإذا حدثت  الوفاة بعد البدء  في التنفيذ حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة  الإجراءات  بعد إثبات صفتهم.
إذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرفا نافذا لمن يعد خلفا خاصا له،  أشعر هذا الأخير المنفذ ضده، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ أو متابعته إلا بعد مضي عشرة أيام من هذا الإشعار.
  الفصل 442 : 
 
إذا توفى المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم ، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.
 
يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
المـادة 553
إذا توفي المنفذ ضده قبل البدء في التنفيذ، قدم طلب التنفيذ ضد الورثة أو من يمثل التركة.
لا يجوز البدء في التنفيذ في مواجهة الورثة إلا بعد مضي عشرة أيام من تبليغهم صورة من السند التنفيذي.
  مقتضى جديد المـادة 554
يشتمل الطلب على تعيين  محل للمخابرة  بدائرة  قاضي التنفيذ وإلا بلغت لكتابة ضبطه،  التي تعلق الإجراءات  المبلغة  إليها  في لوحة  الإعلانات.
يعين المنفذ ضده الذي لا موطن له بدائرة التنفيذ موطنا مختارا له بها، وإلا طبقت عليه الأحكام السابقة.
إذا  كان طالب  التنفيذ أو المنفذ ضده ممثلا بمحام، عد مكتبه موطنا مختارا له تبلغ إليه فيه الإجراءات.
تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم  طلبه المدين اختيارا.         
  مقتضى جديد المادة 555
يمسك في قسم التنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.
يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق و الإجراءات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ،ويعرض على قاضي التنفيذ قبل اتخاذ أي إجراء وبعده.
يأمر قاضي التنفيذ بعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ،بتبليغ هذا السند مع اعذار المنفذ ضده بتنفيذ ما يقضي به السند التنفيذي اختياريا خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الاعذار.
  مقتضى جديد المادة 556
إذا لم يوف المنفذ ضده خلال الأجل المحدد ،ولكنه عرض أسلوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه المالية ،عرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ ،فإذا وافق هذا الأخير اعتمد القاضي هذه التسوية، وإلا اتخذ ما يراه مناسبا مع مراعاة حق طالب التنفيذ و وضعية المنفذ ضده حاضرا و مستقبلا.
  مقتضى جديد المادة 557
إذا رفض المنفذ ضده الوفاء رغم قدرته على ذلك ،أو أخل بالتسوية المقررة،أمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات الملائمة و بإيقاع الحجز المناسب بأثر فوري عند الاقتضاء.
  مقتضى جديد المـادة 558
يمكن لقاضي التنفيذ  أن يأمر بناء على طلب أو تلقائيا  بغرامة تهديدية  على المنفذ ضده إن لم تكن محددة سلفا في السند التنفيذي، بصرف النظر عن حق طالب التنفيذ في طلب التعويض  عن  الضرر الحاصل  له من جراء  التأخر في التنفيذ.
  الفصل 444 : 
 
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.
 
المادة 559
    إذا كان تنفيذ السند  متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما، أو على  تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت القيام بذلك، غير أنه يجوز في حالة  تقديم ضمان، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية  أو ضمانات أخرى يقبلها القاضي، أوفي حالة موافقة طالب التنفيذ على  إيداع  حصيلة التنفيذ بصندوق المحكمة  أو تسليم  الشيء  موضوع التنفيذ إلى حارس.
يمكن للمنفذ ضده أن ينازع أمام قاضي التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل، أ و في الحارس، أو في كفاية المال المودع أو في الضمانات المقدمة. ولا يقبل الأمر الصادر في هذا  الشأن  أي طعن.
  مقتضى جديد المادة 560
إذا كان المنفذ  ضده ملزما بتسليم  شيء  معين بالذات، ولم يكن  الشيء ظاهرا ولم يقدم المنفذ ضده ما يدل على تلفه أو ضياعه، فيجوز  لقاضي  التنفيذ أن يأمر  بالتحري والبحث عنه بجميع  الطرق.
  مقتضى جديد المادة 561
تطبق القواعد السابقة  في حالة تنفيذ حكم أو قرار أو أمر صادر بحضانة الولد أو  تسليمه إلى من له الحق فيه  أو بالزيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة العمومية  ودخول المنزل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك.
  الفصل 446 : 
 
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة ، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.
 
المادة 562
إذا كان المنفذ ضده ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن.
  الفصل 447 : 
                                                      
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن ، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه ، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام ، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
 
المادة 563
   إذا كان المنفذ ضده ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، نقلت حيازته إلى الدائن.
وإذا كانت هناك  أشياء  منقولة لا يشملها التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بردها إلى المنفذ ضده أو إلى صاحب الحق فيها، وإلا أمر  بوضعها تحت تصرفه خلال أجل عشرة أيام، فإذا رفض تسلمها ،  أمر القاضي تلقائيا – أو بناء على طلب من له المصلحة- ببيعها بالمزاد العلني مع إيداع ثمنها الصافي  في صندوق المحكمة  لفائدة من له الحق فيه.
 
  الفصل 450 : 
 
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف ، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
 
المادة 564
يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع  الإجراءات و الأعمال التي تقتضيها عملية التنفيذ بما في ذلك الأمر تلقائيا  بفتح أبواب  المحلات والمنازل والغرف وكذا  الأثاث وذلك  في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
  الفصل 451 : 
 
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون.
 
المادة 565
   لا يمكن – في  غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا  بموجب  أمر  من قاضي التنفيذ- إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا، ولا  خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون.
  الفصل 436 : 
 
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
 
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
المادة 566
 إذا أثيرت عند التنفيذ، صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير بت قاضي التنفيذ فيها على وجه السرعة.
تقدم الصعوبة  من الأطراف أو الغير بمقال  يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها ويدخل المنفذ ضده في الدعوى إذا كانت الصعوبة مثارة من غيره تحت طائلة عدم القبول.
  مقتضى جديد المادة 567
 يحرر عون التنفيذ ، محضرا بشأن  الصعوبات  المادية التي  قد  تعترضه  أثناء  عملية التنفيذ،  ويرفعه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا.
لا يجوز لعون  التنفيذ  أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
  الفصل 436 : 
 
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
المادة 568
 لا يترتب  على الطلب المتعلق بالصعوبة  وقف التنفيذ  ما لم يأمر قاضي التنفيذ بذلك.
 
  الفصل 436 : 
 
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
المادة 569
 يقدر قاضي التنفيذ ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس  بالشيء  المقضي به،  حيث يأمر آنذاك بصرف النظر عن ذلك  ويرفض الطلب.
وإذا ظهر له أن الصعوبة جدية أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
  مقتضى جديد المادة 570
 لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده.
  مقتضى جديد المادة 571
   يحكم على طالب الصعوبة - في حالة رفض طلبه- بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 1000 درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف عند الاقتضاء.
  مقتضى جديد الفرع الرابع
محل الحجز
المـادة 572
يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات وقبل إجراء البيع، إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها ،يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
  مقتضى جديد المادة 573
    يجوز للمحجوز ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات ،تقدير مبلغ يودعه بصندوق المحكمة للوفاء بدين الحاجز.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي.
 إذا أوقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ المودع.
  مقتضى جديد المادة 574
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها،جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال وفقا للإجراءات العادية مع إدخال جميع الدائنين الحاجزين.
يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قاضي التنفيذ من هذا الأمر.
يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز، دون غيرهم من الدائنين الآخرين أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.
  الفصل 469 : 
 
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.
 
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا ، أو في موطنه أو محل إقامته.
 
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
المادة 575
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد ،أجري على الأموال العقارية،غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان للدين ضمان عيني عليه.
يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر عند الاقتضاء بسائر إجراءات البحث و التحري لمعرفة المنقولات التي يملكها المنفذ ضده.
  الفصل 469 : 
 
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.
 
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا ، أو في موطنه أو محل إقامته.
 
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
المادة 576
يباشر الدائن المستفيد من إحدى الضمانات العينية، التنفيذ أولا على الأموال المحملة بهذه الضمانات فإن لم تكف جاز له التنفيذ على أموال المدين الأخرى.
  المادة 488
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
 
المادة 577
   لطالب التنفيذ أن يطلب إجراء حجز أموال المنفذ ضده المادية و المعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز والتحويل.
  الفصل 458 :  
 
لا تقبل الحجز الأشياء التالية :
 
1 - فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته ؛
2 - الخيمة التي تأويهم ؛
3 - الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه ؛
4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته ؛
5 - بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب ؛
6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي ؛
7- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
 
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
المادة 578
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
1 – الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
2 -  الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
3-  الأدوات والالآت اللازمة  لذوي  الاحتياجات الخاصة.
4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته.
5- بقرتين وستة رؤوس من الغنم  أو المعز باختيار  المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب.
6- الحقوق اللصيقة بشخص المدين .
7- الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية.
8- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
يشار في محضر الحجز عند الاقتضاء إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين.                                      
  الباب الخامس
الحجز لدى الغير  
الفصل 488 : 
 
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
 
غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي :
 
1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز ؛
2 - النفقات ؛
3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل ؛
4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله ؛
5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم ؛
6 - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية ؛
7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر 1949) والمغير بمرسوم رقم 207-61-2 بتاريخ 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم ؛
8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50% إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90% في الحالات الأخرى.
 
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
 
المادة 579
لا يقبل  تحويل أو حجز الأموال التالية:
1– التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز.
2 -  النفقات.                              
3- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل.
4- المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات  أو أداء  لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة  أو مؤقتة  بمناسبة عمله.
5- المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أوأداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم.
6- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور و الرواتب كتعويضات عائلية.
7- رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 500. 2.98 الصادر في 14 من شوال 1419 ( فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
8- المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 11.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء  ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9- المعاشات العسكرية المنظمة  بالقانون رقم 13.71 بتاريخ 12 ذي القعدة  1391 (30 دجنبر1971) باستثناء  ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل41 من القانون المذكور.
10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها، ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط  والحدود الخاصة بالأجور حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة  بالأجور، ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة  المؤسسات الصحية أو بيوت  إيواء العجزة  لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة  بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا و إلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
  مقتضى جديد المادة 580
 لا يجوز للمدين و لا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، ولا لنوابهم وغيرهم من الوكلاء عمن يباشرون الإجراءات عنهم أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.
  مقتضى جديد الفرع الخامس
 تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة
في مواجهة أشخاص القانون العام
المادة 581
يجب على أشخاص  القانون العام تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية القابلة للتنفيذ و الصادرة في مواجهتها دون تأخير.
إذا تعلق التنفيذ بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، أمكن لقاضي التنفيذ أن يمنح مهلة للتنفيذ بناء على طلب مهلة للتنفيذ أقصاها تسعون "90" يوما من يوم  الإعذار بالتنفيذ .
 إذا تعلق  التنفيذ بأداء مبلغ مالي ولم تتوفر اعتمادات في ميزانية السنة الجارية لتنفيذه، تم هذا التنفيذ  داخل أجل  أقصاه تسعون " 90" يوما من تاريخ المصادقة  على ميزانية السنة الموالية.
  مقتضى جديد المادة 582
يقصد بأشخاص القانون العام المشار إليهم  في المادة 581، الدولة وإداراتها والمؤسسات  العمومية والجماعات  المحلية وهيآتها.
  مقتضى جديد المادة 583
يكون المسيرون الإداريون للمرافق العمومية المعنية – كل في حدود اختصاصه- مسؤولين عن التنفيذ حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  مقتضى جديد المادة 584
يعتبر أشخاص القانون العام في حالة امتناع عن التنفيذ عند انصرام المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 581 .
يثبت الامتناع عن التنفيذ بتحرير محضر طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون.
إذا تعذر التنفيذ وفقا للمقتضيات المحددة أعلاه اعتبر السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة  تصرف للمحكوم له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب.
  مقتضى جديد المادة 585
 يمكن للمحكوم له، عند الامتناع عن التنفيذ المتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عنه أو أداء مبلغ مالي أن يطلب  من قاضي  التنفيذ الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ  ضده أو المسؤول  عن التنفيذ أو ضدهما معا.
  مقتضى جديد المادة 586
يتعرض المسؤول  الإداري عن التنفيذ في حالة  الإخلال به للعقوبات  التأديبية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية  الجاري بها العمل بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية المدنية والجنائية عند ثبوتها طبقا للقانون.
  مقتضى جديد المادة 587
إذا لم تسفر إجراءات التنفيذ أعلاه عن أي نتيجة يجوز إجراء  الحجز التنفيذي  على الأموال والمنقولات  والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام خلافا للمقتضيات  التشريعية المنصوص عليها في هذا الشأن ما لم ينتج عنه عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي.
 
  مقتضى جديد الفرع السادس
الحجز التنفيذي
أولا: الحجز التنفيذي على المنقول
1- أحكام عامة في الحجز
                                        المادة 588      
يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية و المالية التي توجد في حيازة المنفذ ضده.
 
 
  الفرع الثاني  
الحجز التنفيذي   
 الفصل 459 : 
 
لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
 
لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
 
أ) حجز المنقولات
 
المادة 589
 لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازام لأداء ما وجب للدائن   وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
لا يقع البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
  الفصل 460 : 
 
يجري العون المكلف بالتنفيذ ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
 
المادة 590
 ينتقل عون التنفيذ لإجراء الحجز الذي قرره قاضي التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها،  وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا عند الاقتضاء بالقوة العمومية.
  الفصل 465 : 
 
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
 
يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.
 
المادة 591
يجري الحجز بموجب محضر يحرر بعين المكان وإلا كان باطلا.
يشتمل المحضر بصفة خاصة على ما يلي:
  1. - السند التنفيذي.
  2. - هوية أطراف التنفيذ.
  3. – موطنهم الحقيقي أو المختار في دائرة قاضي التنفيذ.
  4. - مكان الحجز.
  5. – ما قام به العون من الإجراءات وما لقيه من الصعوبات والعراقيل أثناء الحجز وما تقرر بشأنها
  6. -بيان الأشياء والأموال المحجوزة بتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.
  7. – يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه
  8. – تعيين حارس لتسلم الأموال المحجوزة عند الاقتضاء
  9. – توقيع عون التنفيذ.
تسلم نسخة من المحضر حالا للأطراف الحاضرة بمجرد تحريره.
  الفصل 461 : 
 
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة ، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
المادة 592   
  يعين المنفذ ضده حارسا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية.
  مقتضى جديد المادة 593
 إذا لم يكن المنفذ ضده حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة اتخذ عون التنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة وإيداعها في محل أمين.
يوقع  الحارس على محضر الحجز، وإلا ذكرت الأسباب  المانعة من ذلك وتسلم إليه صورة منه، وعلى عون التنفيذ أن يوضح له المسؤولية الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تبديد  للأشياء المحجوزة  أو الامتناع عن تسليمها يستتبع المسؤولية الجنائية  والمدنية.
  الفصل 461 : 
 
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة ، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
 
يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.
 
المادة 594
 لا يجوز للحارس استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها مالم يكن الحارس هو مالكه أو صاحب حق الانتفاع بها، فيجوز له حينئذ أن يستعملها  فيما أعدت له ما لم يمنع عليه ذلك قاضي التنفيذ.
إذا كان الحجز واقعا على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مقاولة أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ أن يكلف الحارس أو سواه بالقيام بالإدارة أو الاستغلال.
إذا كانت الأشياء المحجوزة من المثليات جاز للمنفذ ضده إذا كان حارسا عليها بيعها وتعويضها بما يماثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا.
  مقتضى جديد المادة 595
  تصبح الأموال محجوزة بمجرد تحرير محضر الحجز المشار إليه في المادة 591 ولو لم تسلم إلى حارس.
  مقتضى جديد المادة 596
إذا لم يتم  الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة ويتخذ حينئذ العون التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء  المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويوقع على المحضر كلما توقفت إجراءات  الحجز، وله عند الاقتضاء وبصفة  استثنائية الاستمرار في إجراءات الحجز بعد المواعيد  المقررة في المادة565بعد إذن قاضي التنفيذ.
                                            مقتضى جديد المادة 597
 لقاضي التنفيذ أن يقرر أجرا للحراسة يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان الحارس غير المنفذ ضده.
  الفصل 465 : 
 
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
 
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
 
يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.
 

2 -إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة

من الأموال المنقولة
 
المادة 598
  يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أوالثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها وعددها ولو على وجه التقريب، والاستعانة بخبير عند الاقتضاء.
يعين قاضي التنفيذ حارسا عليها عند الضرورة.
يقع بيع تلك المحاصيل والثمار، بعد جنيها، عدا إذا اعتبر قاضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك أكثر فائدة للمنفذ ضده.
  الفصل 461 : 
 
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة ، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
 
يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.
 
المادة 599
تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة باستثناء النقود المسلمة لعون التنفيذ، تحت حراسة المنفذ ضده إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، ويمكن أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
  الفصل 455 : 
 
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
 
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها.
 
المادة 600
 إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في حرز مختوم.
  مقتضى جديد المادة 601
 يودع  العون النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء  الثمينة في صندوق المحكمة.
  مقتضى جديد المادة 602
  إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين  من إحدى المؤسسات المالية أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين عون التنفيذ فورا مدير المؤسسة أو مدير المعرض حارسا لها وختم في الحالة الأولى الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المنفذ ضده أو عند غيابه رغم إشعاره بذلك بحضور  قاضي التنفيذ.
تنتهي الحراسة عند استلام قسم التنفيذ الأموال المحجوزة.
  الفصل 466 : 
 
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
 
 

3-التدخل في الحجز

                                        المادة 603
 لا يجوز لدائني المنفذ ضده إجراء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في دائرة قاضي التنفيذ إذا لم يكن لهم موطن فيها، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا مختارا لهم  يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ.
يمكن لدائني المنفذ ضده أن يطلبوا من قاضي التنفيذ إجراء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول.
يقوم عون التنفيذ، بعد صدور الأمر بإجراء الحجز الجديد، بجرد الأموال المحجوزة سابقا بحضور الحارس إن وجد، وتحرير محضر بحجز الأموال الجديدة،  وتسلم هذه الأموال الأخيرة إلى الحارس نفسه أو إلى حارس آخر.
يتحمل الدائنون المصاريف إذا لم يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدة.
  مقتضى جديد المادة 604
 يبلغ عون التنفيذ الأمر الصادر بالتدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ ضده والحارس، ويعتبر تبليغ ذلك الأمر بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة ما لم يكن قد ورد طلب التدخل في الحجز بعد البيع، وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما بقي من حصيلة التنفيذ بعد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز قبل البيع حقوقهم.       
  مقتضى جديد المادة 605
  يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة، أن  يقرر جمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات  البيع .
  مقتضى جديد المادة 606
 يحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأول.
  مقتضى جديد 4- إجراءات بيع القيم المنقولة
                            
المادة 607
مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام بورصة القيم، تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني بواسطة قاضي التنفيذ المختص.
  مقتضى جديد المادة 608
يجوز لقاضي التنفيذ، إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات شأن أن يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة أو الأبناك في بعض الإجراءات الممهدة للبيع، ويقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان والإشهار مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
  مقتضى جديد المادة 609
يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الإسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له.
يستدعي عون التنفيذ أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم.
تقدم تلك الملاحظات والاعتراضات بواسطة مذكرة في مواجهة طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وذلك داخل أجل خمسة أيام من تبليغهم الاستدعاء المذكور وإلا سقط حقهم في ذلك.
 
  مقتضى جديد المادة 610
يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
 
  مقتضى جديد المادة 611
يحدد قاضي التنفيذ موعدا لإجراء البيع، وإذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود المتزايدين، تطبق أحكام المادة 647.
 
  مقتضى جديد المادة 612
تتم المزايدة العلنية بحضور قاضي التنفيذ الذي يصدر قرارا نهائيا بإرساء المزاد على المتزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض.
لا تسلم النسخة التنفيذية للقرار المذكور إلى المشتري إلا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.
 
  مقتضى جديد المادة 613
مع مراعاة المقتضيات القانونية المخالفة، والأنظمة الخاصة الخاضعة لها القيم المبيعة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يلزم الشخص المعنوي، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير.
  مقتضى جديد المادة 614
إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة أيام من صدور قرار قاضي التنفيذ، أنذر بأداء الثمن خلال ثلاثة أيام، فإذا تخلف عن ذلك أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المتخلف مع بيان الثمن الذي رسا به المزاد الأول.
يتضمن قرار قاضي التنفيذ القاضي بإرساء المزاد الأخير إلزام المشتري المتخلف، بأداء فرق الثمن مع المصاريف التي تسبب فيها، دون أن يستفيد من الزيادة في الثمن.
يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
  الفصل 468 : 
 
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
 
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
 
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
 
ب) حجز العقارات
5 - دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 615
يمكن لمن يدعى من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يطلب قبل تاريخ بيعها إيقاف إجراءاته بالشروط التالية:
1- تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ.
2- رفع الطلب في مواجهة المنفذ ضده، وطالب التنفيذ، والمتدخلين عند وجودهم.
3- إرفاق الطلب بالوثائق والمستندات التي تدعمه.
يترتب على تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع إلى أن يبت فيه قاضي التنفيذ.
  مقتضى جديد المادة 616
إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها صرح قاضي التنفيذ بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ.
وإذا تبين له أن الطلب جدي ومستوف لشروطه أمر باستدعاء الأطراف.
  الفصل 468 : 
 
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
 
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
 
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
 
ب) حجز العقارات
المادة 617
يأمر القاضي بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له.
إذا لم يتفق الأطراف على ذلك أمر القاضي بإيقاف إجراءات البيع بكفالة أو بدونها وبإيداع المنقولات في المكان المناسب عند الاقتضاء ريثما تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق.
إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب رفضه قاضي التنفيذ.
  الفصل 468 : 
 
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
 
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
 
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
 
ب) حجز العقارات
المادة 618
ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية أيام من صدور هذا الأمر في مواجهة المنفذ ضده وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا.
يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
  الفصل 468 : 
 
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
 
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
 
ب) حجز العقارات
المادة 619
تكون المحكمة المختصة مكانيا هي محكمة قاضي التنفيذ الذي رفع إليه ابتداء طلب التنفيذ.
  مقتضى جديد المادة 620
إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع حرر عون التنفيذ محضرا في الموضوع، ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ.
تطبق في هذه الحالة المقتضيات المشار إليها أعلاه.             
  مقتضى جديد 6-الحجز التنفيذي على الأصل التجاري
                            
المادة 621
يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره، بعد تقديم طلب بذلك من طالب التنفيذ وفقا لمقتضيات المادة 552 وما بعدها.
  مقتضى جديد المادة 622
إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي وحرر عون التنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى المنفذ ضده.
  مقتضى جديد المادة 623
يحدد قاضي التنفيذ الثمن الافتتاحي للمزاد بعد إجراء خبرة عند الاقتضاء، وكذا الشروط الأساسية للبيع.
  مقتضى جديد المادة 624
يقوم عون التنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي.
يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وباللوحة المعدة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان، وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يتلقى عون التنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة السند التنفيذي.
  مقتضى جديد المادة 625
تجري المزايدة بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي نفذت الإجراءات بعد ستين يوما من تاريخ طلب  التنفيذ .
يبلغ عون التنفيذ قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الشهر إلى المنفذ ضده وإلى الدائنين المقيدين قبل الحجز ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.
يقوم عون التنفيذ خلال نفس الأجل باستدعاء المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.
  مقتضى جديد المادة 626
تجري المزايدة بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي نفذت الإجراءات بعد ستين يوما من تاريخ طلب  التنفيذ .
يبلغ عون التنفيذ قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الشهر إلى المنفذ ضده وإلى الدائنين المقيدين قبل الحجز ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.
يقوم عون التنفيذ خلال نفس الأجل باستدعاء المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.
 
  مقتضى جديد المادة 627
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ ضده ما بذمته، قام عون التنفيذ- بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة- بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا ويحرر محضرا بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزايدة.
تطبق مقتضيات المادة 652 فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.
 
 
  مقتضى جديد المادة 628
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.
تنحصر إجراءات البيع في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
يكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.
يمكن للمتزايد المتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه.
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا به المزاد بعد إعادة البيع أقل من الأول دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
  مقتضى جديد المادة 629
لا تقبل أي زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.
  الفصل 469 : 
 
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.
 
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا ، أو في موطنه أو محل إقامته.
 
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
ثانيا-الحجز التنفيذي على العقار
1-حجز العقار
 
المادة 630
لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا:
-  إذا كان  الدائن مستفيدا من ضمان عيني.
- أو إذا لم يثبت المنفذ ضده وجود أموال منقولة كافية.
  الفصل 469 : 
 
 
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا ، أو في موطنه أو محل إقامته.
 
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
المادة 631
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ عون التنفيذ إلى المنفذ ضده بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري
إذا لم يأت التبليغ لمقتضيات  الفقرة  السابقة  اكتفى بإجراءات الإشهار.
  الفصل 470 : 
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.
يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.
يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
 
المادة 632
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق و ضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات  العامة ما يلي:
1-ذكر  السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى المنفذ ضده.
2-بيان  هوية الحاجز وموطنه.            
3-موقع  العقار وحدوده بدقة ومساحته والحقوق  المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة بشأنه وحالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.
4- حضور المنفذ ضده أو غيبته في عمليات الحجز.
5-توقيع المحضر من طرف عون التنفيذ والمنفذ ضده إن كان  حاضرا أو يشار فيه إلى جهله أو رفضه التوقيع.
تسلم  نسخة من المحضر لأطراف التنفيذ.
إذا وقع الحجز في غيبة  المنفذ ضده بلغ إليه محضر الحجز.
  الفصل 470
 
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.
 
المادة 633
يقيد محضر الحجز بسعي من طالب التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة.
إذا  لم يكن العقار محفظا فيقيد المحضر بسعي من عون التنفيذ في السجل الخاص  المنصوص  عليه في المادة 504 .
يقع إشهار الحجز طبق الشروط المنصوص عليها في المادة643.
  الفصل 470 : 
يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.
 
 
 
المادة 634
يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم  إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون، ويمكن أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
إذا أشعر المدين بوجود دائن  مرتهن حائز لوثائق الملكية، التجأ طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ للحصول على أمر بإيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا  صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر قاضي التنفيذ أمرا يقضي على المحافظ بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.
إذا  كان العقار غير محفظ أحال عون التنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ من أجل العمل  على إشهار الحجز وافتتاح مسطرة البيع خلال شهر.
  الفصل 472 : 
 
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصل 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثان.
المادة 635
تتم الإجراءات  طبقا لمقتضيات المادة 603 عند وقوع حجز عقاري ثان.
  الفصل 473 : 
 
يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.
المادة 636
يخطر في حالة الشياع، عون التنفيذ - في حدود الإمكان- شركاء المنفذ ضده في الملكية بإجراءات  التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
  الفصل 475 : 
 
إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك ، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت أضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين 453 و454.
 
يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.
 
يعتبر الإشهار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.
 
المادة 637
إذا لم تكن  العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ ضده يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات  بيعها ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك .
يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن  أو من رسا عليه  المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات  المادتين 502 و 503 من هذا القانون.
يمنع على المنفذ ضده بمجرد تحرير محضر الحجز أي تصرف في العقار تحت طائلة البطلان، وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن  المدة اللاحقة  وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.
يعتبر الإشعار المبلغ للمكترين من عون التنفيذ بمثابة حجز بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ وعلى المبالغ التي تستحق عن المدة الموالية لهذا التبليغ ويتعين عليهم تسليمها إلى عون التنفيذ.
  الفصل 474 : 
 
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ، وإيداع محضر الحجز وثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.
 
يبلغ إلى العموم المزاد والبيع :
 
1 - بتعليق :
 
أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات ؛
ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ ؛
ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.
 
2 - بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة........) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.
 
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
 
2- تنظيم دفتر شروط البيع
المادة 638
بمجرد ما يقع الحجز، وينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة634 يقوم عون التنفيذ بتهييء دفتر شروط  البيع خلال  عشرة أيام يذكر فيه:
خلاصة الأعمال السابقة.
بيان العقار المحجوز ومشتملاته وماله من حقوق وما عليه من تحملات.
شروط البيع والثمن المحدد من طرف قاضي التنفيذ لانطلاق المزاد العلني بناء على خبرة.
  الفصل 474 : 
 
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ، وإيداع محضر الحجز وثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.
 
يبلغ إلى العموم المزاد والبيع :
 
1 - بتعليق :
 
أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات ؛
ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ ؛
ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.
 
2 - بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة........) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.
 
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
 
المادة 639
يبلغ عون التنفيذ خلال ثلاثة  أيام من وضع دفتر الشروط إشعارا إلى المنفذ ضده والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم العقاري والمتدخلين في الإجراءات، بالإطلاع على دفتر الشروط بكتابة الضبط.
  مقتضى جديد
3-  التعرض على دفتر شروط البيع
المادة 640
 
يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادة السابقة إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع  الملاحظات على شروط البيع خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا سقط حقه في التمسك بها.
 
  مقتضى جديد المادة 641
يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة ، تاريخ جلسة التعرض الذي يفصل فيه على وجه السرعة، بعد استدعاء ذوي المصلحة، عند الاقتضاء ويكون أمره في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.
  مقتضى جديد المادة 642
يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات  دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة.
غير أنه إذا انصرمت سنة على تاريخ تحديد الثمن الافتتاحي دون  أن يقع البيع، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد  ثمن جديد تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة.
  الفصل 474 : 
 
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ، وإيداع محضر الحجز وثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.
 
يبلغ إلى العموم المزاد والبيع :
 
1 - بتعليق :
 
أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات ؛
ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ ؛
ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.
 
2 - بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة........) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.
 
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
4-  بيع العقار المحجوز
المادة 643
يحدد قاضي التنفيذ يوم  وساعة إجراء المزاد في أجل ثلاثين يوما من تاريخ البت في التعرضات ويأمر بنشر إعلان عن البيع في صحيفة يومية يعينها  وبتعليقه في الأماكن  التالية:
-اللوحة  المخصصة للإعلانات بالمحكمة التي تباشر فيها إجراءات البيع.
-باب العقار المحجوز أو لوحات مثبتة فيه وظاهرة.
-مكاتب السلطة  الإدارية  المحلية.
ويمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر بكل وسائل الإشهار حسب أهمية الحجز.
يجب أن يتم الإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
  الفصل 474 : 
 
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
المادة 644
يتلقى عون التنفيذ العروض بالشراء إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
  الفصل 476 : 
يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.
 
المادة 645
يستدعي عون التنفيذ المنفذ ضده والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور وذلك قبل خمسة أيام من التاريخ المحدد للمزاد.
  الفصل 477 : 
 
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة.
 
يؤدى من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة.
 
يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء السمسرة.
المادة 646
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ ضده ما بذمته، قام عون التنفيذ، بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع  المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للمزاد في دفتر الشروط أو عند الاقتضاء  العروض المقدمة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة، بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض كان موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد مرور ثلاث دقائق، وحرر محضرا بإرساء المزاد .
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد، ويجب عليه أن يؤدي علاوة على ذلك مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزاد.  
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه.
  الفصل 478 : 
 
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.
 
المادة 647
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد إلا بأمر من قاضي التنفيذ تبعا لطلب الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة.
يحدد هذا الأمر التاريخ الجديد للمزاد على أن لا يتعدى ستين يوما من تاريخ صدوره.
  الفصل 479 : 
 
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.
 
يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.
 
تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما ، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.
 
المادة 648
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ المزاد أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.
يجب على مقدم العرض بالسدس تعيين موطن مختار له داخل دائرة المحكمة التي تقوم بالتنفيذ وإلا اكتفي بتبليغ الإجراءات إليه في كتابة الضبط.
يودع صاحب هذا العرض مبلغ السدس بكتابة الضبط داخل نفس الأجل .
يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة، ولا يحق له العدول عنه.
يجرى مزاد نهائي بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنه ويشهر وتتم في شأنه نفس الإجراءات المتخذة في المزاد الأول.
  الفصل 480 : 
 
يعتبر محضر المزايدة :
 
1 - سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.
2 - سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.
 
يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت.
 
لا يسلم المحضر من وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.
المادة 649
يعتبر محضر المزاد:                     
-سندا للمطالبة بالثمن لصالح المنفذ ضده وذوي حقوقه.
-سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.
يتضمن المحضر أسباب  الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزاد.
لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزاد.
  الفصل 481 : 
 
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.
 
المادة 650
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رسا عليه ، سوى ما كان للمنفذ ضده من حقوق  في العقار المبيع.
  الفصل 482 : 
 
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
 
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.
 
المادة 651
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى  الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ ضده والمتدخلين إلى حين إرساء المزاد النهائي .ويجوز إيقاف إجراءات البيع بأمر من قاضي التنفيذ، إذا كان يظهر من الوثائق المدلى بها أنها مبنية على أساس صحيح، وبعد الإدلاء بما يفيد رفع دعوى الاستحقاق.
تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة  618 وما بعدها.
  الفصل 484 : 
 
يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
 
يحكم على المدعى الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.
 
المادة 652
يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل يوم المزاد وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في المادة السابقة المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة المشار إليها في الحالة السابقة  بالمصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.
  الفصل 485 : 
 
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
المادة 653
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزاد، انذر بذلك فان لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
  الفصل 486 : 
 
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.
 
يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
 
غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.
المادة 654
تنحصر إجراءات  إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن يقع المزاد خلال ثلاثين يوما.
يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي رسا به المزاد الأول وتاريخ المزاد الجديد.
غير أنه يمكن للمشتري المتخلف إيقاف إجراءات  البيع الجديد إلى يوم  المزاد بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه.
  الفصل 487 : 
 
يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.
 
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
 
المادة 655
يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي.
 يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به المزاد الجديد أقل من الأول دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
 يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
  مقتضى جديد المادة 656
لا يمكن الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد، إلا من طرف المنفذ ضده وخلال عشرة أيام من تاريخ إجراء المزاد إذا وجد سبب خطير مبني على أساس صحيح أو متعلق بوجود عيب في إجراءات البيع يوم المزاد، ومن شأنه تبرير الطعن بالبطلان.
تبت المحكمة في هذا الطعن على وجه السرعة.
يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب بإيقاف أثر المزاد مؤقتا بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن إذا ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان.
لا يقبل هذا الأمر أي طعن.
 
 
                                                                             
  الباب الثامن
التوزيع بالمحاصة
الفصل 504 : 
 
يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير ، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.
 

الفرع السابع

توزيع حصيلة التنفيذ

 
المادة 657
يختص بحصيلة التنفيذ، الدائنون الحاجزون والدائنون المتدخلون في إجراءات التنفيذ طبقا للمادة 639 والدائنون أصحاب الامتياز والدائنون ذوو الأولوية.
غير أنه يتعين على أصحاب الامتياز و غيرهم من أصحاب حقوق الأولوية التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز وذلك تحت طائلة سقوط حقهم في المشاركة في التوزيع.
  مقتضى جديد المادة 658
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، دفع عون التنفيذ لكل منهم دينه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ ضده ما لم يكن هناك حجز آخر عليه.
  مقتضى جديد المادة 659
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين، عرض عون التنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة لتهيئ مشروع للتوزيع.
  الفصل 508 : 
 
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الاطلاع عليها مشروعا للتوزيع ، يستدعى الدائنون والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
 
يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه.
المادة 660
يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه بإعداد مشروع للتوزيع حسب الترتيب التالي:
1) مصاريف التنفيذ.                     
2) الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها.
3) الديون العادية بالنسبة لمقدارها.
  الفصل 508 : 
 
: يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الاطلاع عليها مشروعا للتوزيع ، يستدعى الدائنون والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
 
يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه.
 
المادة 661
يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين ويحق لهم التعرض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
  الفصل 509 : 
 
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم الاستيناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ.
 
المادة 662
تقدم التعرضات عند وجودها إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
  الفصل 510 : 
 
إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضى به ، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.
 
يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
 
تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
المادة 663
إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 661 أو بعد البت في التعرضات المقدمة سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر،بعد التأشير عليها من طرف قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
  مقتضى جديد المادة 664
إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ، و لم تكن لديهم سندات تنفيذية، احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها، فإن صدر حكم بتقريرها تواصلت هذه الإجراءات تلقائيا و إذا صدر الحكم بالرفض وزعت هذه الأموال على الحاجزين عند الاقتضاء.
  مقتضى جديد الفرع الثامن
التنفيذ العيني
المادة 665
يحرر عون التنفيذ محضرا بالتنفيذ إذا سلم المنفذ ضده رضاء بعد مهلة الاعذار المحددة في المادة 546 الشيء المحكوم به إلى طالب التنفيذ أولمن ينوب عنه، وإلا قام عون التنفيذ عند امتناع المنفذ ضده بتسليمه هذا الشيء إلى طالب التنفيذ أولمن ينوب عنه مع تحرير محضر بذلك.
  الفصل 447 : 
 
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن ، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه ، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام ، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
المادة 666
إذا كان المنفذ ضده ملزما بتسليم عقار نقلت حيازته إلى طالب التنفيذ أو لمن ينوب عنه، وردت الأشياء المنقولة التي لا يشملها التنفيذ إلى المنفذ ضده أو وضعت تحت تصرفه خلال عشرة أيام بعد إنذار يوجه إليه من طرف عون التنفيذ فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد العلني وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
  الفصل 448 : 
 
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل ، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره ، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
المادة 667
إذا رفض المنفذ ضده أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضر وأخبر قاضي التنفيذ الذي يأمر بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، ويبلغ الأمر المذكور إلى المنفذ ضده.
يمكن لطالب التنفيذ أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة المختصة.
  مقتضى جديد القسم الحادي عشر
مقتضيات عامة
المادة 668
 تطبق  أحكام هذا القانون على كافة  الإجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص.
 المادة 669
 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوي الجارية وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك؛
1  - القانون  المعدل للاختصاص متى كان  تاريخ العمل به بعد صيرورة القضية جاهزة للحكم  .
2- القانون المعدل  للآجال متى كان الأجل قد بدأ قبل تاريخ  العمل به.
3- القانون المنظم لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل به متى  كان هذا القانون ملغيا أو منشئا لطريق من تلك الطرق.
  مقتضى جديد المادة 670
 كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يسري ما يستحدث من آجال السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
  مقتضى جديد المادة 671
 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب  أو نقص جوهري لم تتحقق  بسببه  الغاية من الإجراء،  ولا يؤخذ بالبطلان  رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
  مقتضى جديد المادة 672
تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها  بالأسبقية على  هذا القانون كلما كانت متعارضة معه.
 
 
 
  الفصل 511 : 
 
تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
المادة 673
تحترم جميع الآجال  المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق  وإلا سقط الحق في استعمالها.
  الفصل 512 : 
 
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
 
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
المادة 674
 تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
  الفصل 513 : 
 
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني.
 
المادة 675
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المقرر بمقتضى نص قانوني أنها كذلك.
  مقتضى جديد المادة 676
 يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه من يوم التبليغ.
إدا تعدد المبلغ إليهم سرى الأجل بالنسبة للطالب ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
  الفصل 514 : 
 
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
 
المادة 677
 كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عموميين للدولة  في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
  الفصل 515 : 
 
ترفع الدعوى ضد :
 
1 - الدولة ، في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء ؛
2 - الخزينة ، في شخص الخازن العام ؛
3 - الجماعات المحلية ، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات.
4 - المؤسسات العمومية ، في شخص ممثلها القانوني.
5 - مديرية الضرائب, في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
المادة 678
 ترفع الدعوى ضد :
1-الدولة، في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
2-الخزينة، في شخص الخازن العام.
3   - الجماعات المحلية، في شخص الوالي بالنسبة للجهات والعامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، ورئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات الحضرية  و الجماعات القروية.
4- المؤسسات و المكاتب العمومية ، في شخص ممثلها القانوني.
5– مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها.
6– الملك الخاص للدولة، في شخص مدير الأملاك المخزنية.
  الفصل 516 : 
 
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
المادة 679
 توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمحجورعليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
  الفصل 517 : 
 
إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
 
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
المادة 680
 إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بناء على طلب من يعنيه الأمر مقررا يقضي بتعيين  المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المشار إليها في القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا المقرر باطلا.
  الفصل 518 : 
 
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.
المادة 681
 تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.
  الفصل 519 : 
 
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
 
إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.
المادة 682 
 يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز لأعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذاك.
  الفصل 520 : 
 
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
المادة 683
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
  الفصل 521 : 
 
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.
 
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
المادة 684
 يكون الموطن القانوني للمحجور عليه هو موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
  الفصل 522 : 
 
يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
 
المادة 685
 يكون موطن الشركة  هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
  الفصل 523 : 
 
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه.
 
ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
 
المادة 686
 يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
  الفصل 524 : 
 
يرجع الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
 
المادة 687
 يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة  عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
  الفصل 525 : 
 
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.
 
تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.
 
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
 
لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
 
المادة 688
  يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.
تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
لا تطبق هذه المادة على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
  الفصل 526 : 
 
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
 
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية ، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
 
المادة 689
 لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
  الفصل 527 : 
 
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
 
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.
المادة 690
 إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.
  الفصل 528 : 
 
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.
المادة 691
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة بطلانه، قبل انصرام الآجال  القانونية لاستعمال الطعن.
 
 




الخميس 22 ماي 2014

تعليق جديد
Twitter