MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقرير حول ندوة نادي قضاة المغرب بطنجة حول موضوع: واجب التحفظ بين الإطار القانوني و الواقع العملي

     

إعداد: ذ.سمير بخات
عضو نادي قضاة المغرب بطنجة
باحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة



تقرير حول ندوة نادي قضاة المغرب بطنجة  حول موضوع:  واجب التحفظ بين الإطار القانوني و الواقع العملي

 
نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة مؤخرا  ندوة علمية حول موضوع "واجب التحفظ بين الإطار القانوني والواقع العملي" احتضنتها رحاب بيت الصحافة، بمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين وأساتذة جامعيين وباحثين وفاعلين من مختلف مجالات منظومة العدالة، وبحضور كافة الجمعيات المهنية القضائية، وممثلين عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، استهلت أشغال اللقاء بكلمة السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة الأستاذ عصام بنعلال الذي تطرق فيها لأهمية ودقة وراهنية الموضوع وحتمية التلاقح الفكري والمثاقفة الجمعوية والحقوقية لإثراء النقاش المجتمعي حول المواضيع ذات الصلة بالسلطة القضائية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بحق القضاة في التعبير كأحد أبرز المستجدات التي تكرست بفضل دستور 2011، في أفق صدور قوانين تنظيمية ومدونة سلوك للقضاة تتطرق لنطاق ممارسة هذا الحق المكفول بمقتضى المعايير الدولية.

وانطلقت أشغال الجلسة الاولى التي ترأسها الأستاذ ياسين مخلي عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، بمداخلة السيد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف أوضح فيها أن دستور 2011 تبنى مفهوم "واجب التحفظ" لأول مرة، مما يجعل النقاش حول الموضوع نقاشا تأسيسيا و تقعيديا له، مضيفا أن التقارير والتوصيات الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية مكنت من الخروج بخلاصات يمكن الاعتماد عليها لمقاربة المفهوم، تتجه عموما إلى التقليص من نطاق اعماله، أما داخليا فمفهوم واجب التحفظ يبقى غير محدد مما يتعين معه إيجاد إطار قانوني له، مضيفا بأن الفصل 111 من الدستور كفل حرية التعبير للقضاة مع مراعاة "واجب التحفظ"، لكن الإشكال المطروح هو حدود هذا المفهوم، هل يمتد إلى جميع سلوكات القاضي داخل المحكمة وخارجها أم يجب تقليصه ليسري فقط على المجال المهني من قبيل وجوب الحفاظ على سرية المداولات وسرية الأبحاث التي تباشرها النيابات العمومية وقضاء التحقيق؟ الأمر الذي يفرض وضع ضوابط للاحتكام إليها عند تفسير المفهوم، و التي يجب أن تكون هي نفس مرجعيات و ضوابط أهداف دستور 2011.

وتطرق السيد رئيس نادي قضاة المغرب إلى ظاهرة المتابعات التأديبية الحالية المسطرة في حق  عدد من "قضاة الرأي" بخرق واجب التحفظ رغم أن ظهير 11 نونبر 1974 المنظم لوضعية القضاة لا يتضمن مثل هذا المفهوم و لا يعرفه، مما تكون معه هذه المتابعات محاولة استباقية لفرض و تحديد توجه معين ، و هذا يظهر في مشروعي القانونين المرتبطين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ينص الأول على أن الجمعيات المهنية للقضاة ملزمة أيضا  بواجب التحفظ مثلها مثل القاضي الفرد ، و يتضمن الثاني أن أعضاء المجلس ملزمون كذلك باحترام واجب التحفظ. و ختم مداخلته بالتأكيد على أن الهدف من المطالبة بوقف متابعة القضاة بخرق واجب التحفظ لحين تنزيل القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية هو حفظ حق القاضي في تفسير هذا المفهوم بشكل لا يضرر بحقوقه في  المحاكمة التأديبة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

أشغال الندوة تواصلت بالمداخلة الثانية للدكتورة رشيدة أحفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، والتي تمحورت حول "واجب التحفظ وتغريدات القضاة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك"، حيث استهلت كلمتها بطرح تساؤلات أهمها: هل واجب التحفظ منصوص عليه في الباب الخامس (الخاص بالمسطرة التأديبية) من ظهير 11 نونبر 1974 المكون للنظام الأساسي للقضاة أم أنه يجد مرجعيته فقط في الفصل 111 من الدستور؟ و هل تدوينات القضاة على صفحات الفيس بوك تدخل في إطار ممارسة حرية التعبير المنصوص عليها في الفصل 111 المذكور أم أنها مخالفات تستدعي التأديب؟ موضحة أن المواثيق الدولية وعلى رأسها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 تدعو إلى التخفيف من حدة المفهوم، وهناك العديد من قرارات محكمة النقض الفرنسية التي نحت هذا الاتجاه، مضيفة أنه لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار هذه التدوينات خرقا لواجب التحفظ أو مخالفة تستدعي المتابعة التأديبية لعدة أسباب أهمها أن الفصلين 25 و 111 من الدستور منحا القاضي حرية الفكر و الرأي و التعبير، وأن حق الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 114 من الدستور غير متوفر حاليا، وأن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وضعت مسطرة خاصة بخصوص التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد يجب احترامها و لا يتم أخذها إلا بالقانون، و أن قانون رقم 09/08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي ينطبق على القاضي أيضا.

و خلصت إلى أن المتابعات الجارية حاليا في حق القضاة هي باطلة لأنه من جهة ليس هناك قانون ينص على واجب التحفظ، و من جهة ثانية لم يتم تنزيل جميع المؤسسات القانونية على أرض الواقع، و من جهة ثالثة لعدم توفر شروط المتابعة القانونية من فاعل و ضحية (مشتكي / مشتكى به)، و من جهة أخيرة لانعدام الإثبات، مؤكدة أنه لا يمكن الأخذ بالعموميات.

و في نفس السياق أكدت السيدة عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات في مداخلتها التي عنونتها "واجب التحفظ على ضوء مبادئ بانجلور" أن واجب التحفظ هو موضوع استباقي نحاول رصد مفهومه من خلال بعض المبادئ التي وضعتها جهات دولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، مبادئ بنغالور للسلوك القضائي...). و أن تبني المغرب لمبدأ فصل السلط جاء تطبيقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ووفاء لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا المبدأ المنصوص عليه في الفصل 109 من الدستور يمنع على أي جهة التدخل في عمل القاضي، و أن حرية القاضي في الرأي والتعبير هي القاعدة المعمول بها في جميع الدول و منها المغرب بمقتضى المادة 111 من الدستور، إلا أنه من جهة أخرى يجب على القضاة تجنب إصدار أي تصرف أو موقف يثير الشك في حيادهم و نزاهتهم.

و ذكرت السيدة عائشة الناصري التي تشغل منصب وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء بمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو بإيطاليا سنة 1985 الذي أوصى الجمعية العامة باعتماد معايير لإصلاح العدالة الجنائية اعتمدتها في  قرارها 40/34المؤرخ 29 نوفمبر 1985 حول المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، و بمبادئ بنغالور للسلوك القضائي التي تم إقرارها من قبل مجموعة النزاهة القضائية في بنغالور بالهند في فبراير 2001 قبل أن يتم مراجعتها خلال المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا المنعقدة في لاهاي بهولندا في نونبر 2002 والتي تم إقرارها كذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 43/2003، و هي المبادئ التي ربطت واجب التحفظ بمجموعة من القيم الأخلاقية (منها الاستقلالية، النزاهة، الوقار و هبة المنصب، الحياد...) التي فصلت معناها بما يتلاءم مع قدسية مهام القاضي و دوره في تحقيق العدل، و ختمت كلمتها بالدعوة إلى مزيد من الانفتاح على هيئات المحامين لأنهم سباقون لحرية التعبير و لدورهم في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

جمعية الودادية الحسنية للقضاة كانت حاضرة في أشغال هذه الندوة العلمية بمداخلة الأستاذ مصطفى الضيافي الكاتب العام للجنة الشباب الذي أكد في مستهلها على حقيقة مفادها غياب أي مقتضى في الدستور المغربي والنصوص التشريعية المرتبطة بالوضعية المهنية للقضاة يتضمن تعريفا قانونيا محددا لواجب التحفظ، مبررا ذلك بكون التعريفات ليست اختصاصا تشريعيا بقدر ما هو اختصاص أصيل للفقهاء و الباحثين، مضيفا على أن الأصل هو حرية التعبير والاستثناء هو وجود قيود أخلاقية و التي لا يجب التوسع في تفسيرها، و مؤكدا على أن واجب التحفظ لا يعني التزام القضاة بالصمت، بل يعني أن القضاة لهم الحق في التعبير بما يتلاءم مع الالتزامات القانونية والأخلاقيات القضائية، مبرزا أن واجب التحفظ يهم جميع التصرفات العامة والسلوكيات الخاصة للقاضي الذي يتعين عليه أن لا يقوم بأي عمل من شأنه أن يخل بالوقار والاحترام الواجب للسلطة القضائية ، مؤكدا على أن الخروج من واجب التحفظ يبدأ بمجرد إخلال القاضي بالالتزامات المهنية والأخلاقية. و أشار الاستاذ الضيافي مصطفى أيضا إلى أن مدونة القيم القضائية التي وضعتها الودادية الحسنية للقضاة تنص على واجب التحفظ بشكل هام، و في الختام صرح بأن الغاية من واجب التحفظ ليس حرمان القاضي من الحرية في التعبير و إنما صونا له من الخروج عن مبدأ الحياد.

أشغال الندوة تواصلت بجلسة ثانية قدمت فيها عدة مداخلات استهلت بمداخلة الأستاذة السعدية وضاح عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي بدأتها بالتأكيد على أن تصدير الدستور جاء فيه أن المغرب بلد ديموقراطي، و الفصل 175 منه ينص على أن المراجعة لا يمكن أن تتناول الاختيار الديموقراطي للأمة، و أن الحق في حرية التعبير هو قاعدة دستورية في صلب الديموقراطية و هي صفة لصيقة بتطور المجتمع، مذكرة بدورها بالمعايير الدولية التي أرست مفهوم واجب التحفظ مؤكدة أنه محصور في سرية مداولاته و عمله القضائي لا غير، و يبقى للقاضي الحق في التعبير كغيره من المواطنين ، مستدلة بالنظام القانوني الكندي الذي اعترف للقاضي بالحق في التعبير علنا عن رأيه في بعض الأمور التي تمس حياة و معيش المواطنين ، وأضافت أنه يجب توفير ضوابط معيارية لتطبيق واجب التحفظ و التي يجب أن تكون مستمدة من الدستور، ودعت إلى ضرورة حماية القضاة من سلط التأثير مشددة على أن الأجرأة القانونية في هذه الحماية يبدأ في الفصل الحقيقي بين السلط، متسائلة بالمناسبة عن دور وزارة العدل في السياسة الجنائية، و بمنح الجمعيات المهنية القضائية الحق في التعبير و في الدفاع عن القضاء و بوضع مدونة للسلوك و القيم الأخلاقية ليس فقط للقاضي بل للبرلماني أيضا، و ختمت في النهاية بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المادة 97 من مشروع القانون بمثابة النظام الأساسي للقضاة.

وقدم الدكتور جواد الملهوف، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بطنجة مداخلة تحت عنوان "تحفظ القاضي: واجب أم قيد؟" تطرق فيها إلى مقتضيات الدستور الجديد الذي خص السلطة القضائية ب22 فصلا ينظم حقوق وواجبات القضاة، إلا أن تطبيق مقتضيات هذه الفصول يظل رهينا بصدور القوانين التنظيمية للسلطة القضائية ، موضحا محتوى و مدى مفهوم واجب التحفظ الذي يفرض على القاضي الابتعاد عن كل ما يثير الشك في حياده و نزاهته دون حرمانه من الحق في التعبير، و مبرزا التطور الذي عرفه هذا المفهوم من الناحية الواقعية واختلاف معناه الحالي عن الفترة السابقة لدستور 2011 حيث كان القضاة معزولون عن واقعهم و يمنع عليهم الحق في تصرفات مثل سائر المواطنين دون التنصيص عليها قانونا و دون سبب متسائلا عن الخيط الرفيع الذي يضع الحدود بين واجب التحفظ و الحق في التعبير، و اختتم كلمته بالتأكيد على أن أهم واجب يجب توفره في القاضي يبقى هو الالتزام الأخلاقي و التكوين الجيد.

الأستاذ مصطفى بونجة، المحامي بهيئة المحامين بطنجة قدم مداخلة تحت عنوان "واجب التحفظ من خلال النظام القانوني الفرنسي تجربة مقارنة " معللا اختياره بأن البحث في النظام الفرنسي ليس من باب الترف الفكري أو الهروب من الواقع بل من باب التشابه مع النظام المغربي و من قبيل تصحيح الخطأ، مستهلا كلمته بشرح لمضمون واجب التحفظ حسب المادتين 6 و 10 من المرسوم رقم 58 ـ1270 المعتبر بمثابة قانون تنظيمي متعلق بنظام القضاء و الذي يمنع على القاضي إصدار أي تصريح ذي طبيعة سياسية و يعرض عمله القضائي للتأثير، و كدا المادة 43 التي تقرنه بواجب الشرف و الكرامة و الأخلاق. مستطردا أن التطبيقات العملية للنظام الفرنسي أفضت إلى إصدار مجموعة من القرارات القضائية تحدد واجب التحفظ بالنسبة للقاضي (الجالس و الواقف)على ثلاث مستويات. مستوى مؤسساتي: القاضي لا يمكنه التعليق على حكم صدر من أحد زملائه القضاة، القاضي لا يمكنه أن يمد الغير بمعلومات... ، ثم مستوى وظيفي: القاضي لا يمكنه التصريح للصحافة بمعلومات خاصة بملف يبث فيه، لكنه يمكنه المشاركة في نقاش حول قانون في طور التشريع، و أخيرا مستوى شخصي من حيث أن واجب التحفظ يمنع على القاضي الإنتماء إلى أي تنظيم أو مجموعات الهدف منها معارضة القضاءكما يمنع عليه التعبير العلني عن الولاء السياسي لأي هيئة ، و أضاف أن المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي قام بنشر جميع قراراته التأديبية منذ سنة 1985 إلى سنة 2014 و التي بجردها نتوصل إلى خلاصات أكاديمية غير انتقائية أهمها أن القاضي  يكون قد خرق واجب التحفظ عندما يناقش القضايا المعروضة عليه على شبكات التواصل الاجتماعي، و أن واجب التحفظ لا يعني إلزام القاضي بالصمت، كما أنه يختلف تماما عن واجب التحفظ المفروض على الموظف العمومي ، و على مستوى مجلس الدولة الفرنسي يوجد عدة قرارات أسست لحرية القاضي في التعبير و قننت واجب التحفظ بما يكفل ممارستها، باعتبار أن الهدف منه لم يكن مصادرة حق القاضي في التعبير، و خلص المتدخل إلى القول بأن هذا هو التوجه الذي ينبغي على المغرب السير فيه إذ ينبغي قراءة الفصل 111 من الدستور قراءة أفقية و عمودية في نفس الآن.

وقدم الدكتور نبيل بوحميدي، مداخلة عن جمعية عدالة تطرق فيها إلى موقف جمعيته من القوانين التنظيمية للسلطة القضائية و سرد تطور تصورها في محطات 2008 و  2011، و أوضح أن التصور الذي كان سائدا حول واجب التحفظ هو امتناع القاضي عن الحياة العمومية ، و أن هذا التصور يتم إعادة تقديمه في مشاريع النصوص التنظيمية للسلطة القضائية التي بشكلها الحالي تعتبر أن إدلاء القاضي برأيه أو الانتماء للجمعيات المدنية هو خرق لواجب التحفظ مضيفا أن النقاش على مستوى جمعيته حول واجب التحفظ لم يكن يتم بطريقة مجزأة و مفصلة بل بطريقة عمومية باعتباره عنصرا من عناصر القيم و السلوك القضائي ، منتقدا في الختام الطريقة التي تنجز بها التقارير و المتابعات التأديبية حاليا، إذ إنه من الممكن متابعة قاض بخرق واجب التحفظ رغم ضبابية و عدم دقة المفهوم، و هو نقاش سياسي يجب التمييز فيه بين عمل القاضي المهني و الجمعوي.

وتواصلت أشغال اللقاء بفتح باب المناقشات أمام الحضور حيث ركزت المداخلات على ضرورة احترام المكاسب التي تحققت بفضل دستور 2011 الذي استلهم العديد من مقتضياته من المعايير الدولية، وضرورة اعتماد التأويل الديمقراطي في تفسير أي مقتضى دستوري، حيث يبقى الأصل حرية التعبير المكفولة لكافة المواطنين ومن بينهم القضاة، ويبقى واجب التحفظ مجرد استثناء لا ينبغي أبدا التوسع فيه حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة.

 
 




الاربعاء 10 فبراير 2016

تعليق جديد
Twitter