MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تـحت عنوان شرط الحركية في علاقات الشغل تـحت إشراف الدكتور مـحمد طبشي تقدم بـها الطالب عبد الحق الإدريسي

     

جامعة محمد الخامس ـ أكدال ـ
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الرباط


شعبة القانون الخاص
ماستر العلوم القانونية
قانون الأعمال


تقرير عن رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تـحت عنوان:


شرط الحركية في علاقات الشغل

تقدم بـها الطالب:
عبد الحق الإدريسي


تـحت إشراف:
الأستاذ الدكتور مـحمد طبشي


أمام لـجنة الـمناقشة المكونة من:

الأستاذ الدكتور محمد طبشي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال...................... رئيسا ومشرفا
الأستاذ الدكتور فريد الباشا أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال......................... عضوا
الأستاذ الدكتور أحمد البقالي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال....................... عضوا


السنة الجامعية:
2012- 2013



تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تـحت عنوان شرط الحركية في علاقات الشغل تـحت إشراف الدكتور مـحمد طبشي تقدم بـها الطالب عبد الحق الإدريسي

أفرزت التحولات الإقتصادية التي يشهدها العالم تغييرا للعلاقات الإجتماعية داخل المقاولة، إذ أن المنافسة الإقتصادية التي تشهدها السوق الدولية وحلول حرية تنقل الأموال والخدمات محل حرية تنقل الأشخاص، دفع بالشركات المتعددة الجنسية إلى البحث عن أماكن الاستثمار التي تلبي أكثر حاجياتها ومتطلباتها، وأصبح بذلك تحويل أماكن الإنتاج معتادا وغير قار، ومن هنا ظهرت حاجة المقاولات إلى نوع من المرونة والحركية في علاقات الشغل.

وتفاديا للنزاع وقطعا لدابر الخلاف حول التعديل اللاحق لعقد الشغل، أضحت الكثير من العقود الفردية للشغل، تنص على بعض البنود التي تجعل العلاقة الشغلية تتسم "بالمرونة" flexibilité La، وتنظم ظروف العمل والأجر، ومدة الشغل، ومكانه، وأهم هذه البنود "شرط الحركية في علاقات الشغل".

ويعد شرط الحركية تجسيدا جليا للمرونة المطلوبة في علاقات الشغل، إنطلاقا من كونه يعطي الحق للمشغل في تغيير مكان العمل بإرادته المنفردة، وذلك إستجابة لحاجيات المقاولة، ومتطلبات التوسع التي أصبحت تعرفه فروعها، ويكون الأجير ملزما بتنفيذ الشرط طبقا لما يقتضيه من تنقلات، ولا يثار أي نزاع بصدد هذا التعديل، على أساس أن هناك إتفاقا مسبقا وصريحا بحق المشغل في تغيير مكان شغل الأجير، يمكنه إعماله في إطار سلطته التنظيمية.

لكن الإشكال يطرح في حالة غياب هذه الموافقة الصريحة أو الضمنية للتعديل، ليصبح تحقيق الموازنة بين مصلحة الأجير، والسلطة التنظيمية للمشغل أمرا صعبا، فهل من الضروري إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في إطار القانون المدني أم أن قانون الشغل إعتمد تقنية خاصة بذلك؟، يبقى دور القضاء في هذا المجال حاسما وصعبا، في ظل غياب نص قانوني يحدد الحكم الواجب إتخاده للحسم في مثل هذا النزاع.

ويعد مكان الشغل من المجالات التي إجتهد فيها القضاء المغربي والقضاء الفرنسي لأكثر من أربعين عاما، بحيث أن هذا الأخير إستقر على وضع مجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بنقل الأجير من مكان عمل لآخر، مميزا في ذلك بين الحالة التي يوجد فيها الإتفاق المسبق على شرط الحركية، والحالة التي لا يوجد فيها مثل هذا الإتفاق، مع الحرص في كلا الحالتين على مراعاة الوضعية المهنية والعائلية لكل أجير على حدا من جهة، ومصلحة المقاولة من جهة أخرى.

أما بالنسبة لموقف القضاء المغربي من تغيير مكان الشغل فقد عرف تطورا مهما، ففي مرحلة أولى أطلق يد المشغل  للتصرف بكل حرية في إدارة مؤسسته، وتنظيمها بما يكفل له مصالحه ولو ترتب عن ذلك الإضرار بمصالح الأجير، غير أنه ما لبت أن لطف من موقفه وإعتبر أن المشغل يعد متعسفا بطرده الأجير لعدم تنفيذه لقرار نقله، لكونه لم يحافظ له على نفس الإمتيازات التي كان يتمتع بها من قبل.

وفي مرحلة لاحقة من التطور في موقف القضاء المغربي فإنه قيد سلطة المشغل في نقل الأجير من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، بضرورة ضمان الإستفادة المادية لهذا الأخير أو وجود شرط الحركية، ورتب على عدم إحترام هذين العنصرين عدم أحقية المشغل في تغيير مكان عمل الأجير المحدد في العقد إلا بموافقته، وإلا أعتبر المشغل مخلا بعقد العمل، وبالفصل 230 من ق.ل.ع.

ويستمد موضوع شرط الحركية في علاقات الشغل أهميته، من أهمية مكان الشغل بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فعنصر مكان العمل يلعب دورا أساسيا في حياة الأجير الذي لا يريد الابتعاد عن محل سكناه، وعن أفراد أسرته، ويأخذ هذا الأمر طابعا إضافيا في المدن الكبرى، حيث تطول خطوط النقل، وتمتد عبر الأحياء الشاسعة، فيحدث ذلك للأجير تعبا عند التنقل، ويسبب له ضياعا للوقت وزيادة في المصاريف، التي ترتفع يوما بعد يوم.

كما لا تخفى أهمية مكان الشغل بالنسبة للمشغل، خاصة في ظل إنتشار نشاط المقاولات المختلفة، وتوزيع وكالاتها وفروعها عبر الأقاليم في الداخل والخارج، مما يجعل تغيير مكان الشغل من مستلزمات سير العمل والإنتاج داخل المقاولة في حالات كثيرة، كما لو تعلق المر بنقل أجير من مكان عمل لآخر إما لمواجهة ظروف إستثنائية خاصة تمر منها المقاولة، أو لتغطية الخصاص أو النقص في اليد العاملة في أحد فروعها، وقد تثار ذات المشكلة نتيجة إندماج أكثر من شركة في مؤسسة واحدة عن طريق الضم، وما قد يترتب عن ذلك من ضرورة إعادة تشكيل الهيكل الوظيفي جغرافيا.

وفي ظل غياب التنظيم القانوني وضعف التنظير الفقهي لموضوع "شرط الحركية في علاقات الشغل"، فإن دراسته تفرض علينا البحث في تأصيله كمبدإ قانوني، ثم في كيفية تعامل القضاء معه، وهو ما يدفعنا إلى طرح الإشكال التالي:

إلى أي مدى إستطاع القضاء إحداث التوازن ما بين سلطة المشغل التنظيمية في تغيير مكان الشغل، وحق الأجير في الإستقرار المهني والعائلي؟

وقد حاولنا الإجابة عن هذا الإشكال وما يتفرع عنه من تساؤلات من خلال فصلين أساسيين:
 
الفصل الأول: شرط الحركية في علاقات الشغل بين حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأجراء
 
الفصل الثاني: تغيير مكان العمل في غياب شرط الحركية بين القوة الملزمة للعقد والمرونة     اللازمة في الشغل.
 
 
 
الفصل الأول: شرط الحركية في علاقات الشغل بين حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأجراء.

تتخذ حركية الأجراء أشكالا مختلفة، ترتبط بالتحولات التي تعرفها المقاولة، وتطور حاجياتها الإقتصادية والتقنية، لذلك أصبح شرط الحركية بندا نموذجيا في أغلب عقود الشغل المبرمة بين الأطر والمقاولة.
 وبالتالي، فإن مثل هذه المقاولات، تدرج شرط تغيير مكان العمل ضمن بنود عقد الشغل، أو الإتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، حتى لا تصطدم مستقبلا عند إقدامها على نقل أجرائها من ورش إلى آخر، أو من مؤسسة لأخرى، أو من فرع لآخر بمبدأ القوة الملزمة للعقد، لكون عنصر مكان العمل من بين العناصر الجوهرية في عقد الشغل، التي يحتاج تغييرها إلى موافقة الأجير.
وعليه فإن إعمال شرط الحركية يجب أن يتم  بحسب ما هو متفق عليه، إذ قد يتم الإتفاق على ممارسة الشغل داخل نفس المؤسسسة، أو في باقي فروعها، التي في ملك المشغل المرتبط بالأجير بعقد شغل، وهذه الحالة تختلف عن وضعية الأجير الذي يضطر لأن يمارس نشاطه داخل مؤسسة مغايرة لتلك التي تشغله عادة، ومثل هذه التنقلات توجد بصفة أساسية داخل مجموعات الشركة التي يعمل فيها الأجير على التوالي وبالتناوب أحيانا لمصلحة الشركات أو الفروع التابعة للمؤسسة الأم، كما تجد هذه التنقلات ـ في صفوف الأجراء ـ مكانها ضمن الشركات التي تجمعها مصالح مرتبطة بتبادل ونقل الأجراء دون أن تشكل مجموعة بالمعنى الصحيح.
وأمام الفراغ التشريعي الذي يعتري موضوع شرط الحركية في علاقات الشغل، حاول الاجتهاد الفقهي والقضائي تحديد إطاره المفاهيمي والتأسيس للقواعد والضوابط والشروط التي تحكمه، والتي تضمن مصالح طرفي العلاقة الشغلية.
ويترتب على إحترام هذه القواعد والضوابط صحة شرط الحركية، مما ينتج عنه مجموعة من الآثار القانونية، سواء في جانب المشغل، أو في جانب الأجير.
 
وإنطلاقا من دراستنا للفصل الأول من هذه البحث إتضح أن دور القضاء في حل إشكالية تغيير مكان عمل الأجير في إتساع متزايد، إذ يحاول إيجاد نوع من التوازن بين المصالح القائمة بين الطرفين بقصد تقديرها والحد من التعسفات التي قد تنتج عنها، وهو توجه سديد جدير بالتأييد، حيث يحرص على تقييد سلطة المشغل في إعمال شرط الحركية بعدم التعسف في إستعماله، وتنفيذه وفق مقتضيات حسن النية، بحيث إستبعد كل شرط يكون من شأنه التأثير على حياة الأجير الشخصية والعائلية، أما إذا لم يكن له تأثير مهم على وضعيته، ولم يثبت تعسف المشغل، فإنه يبقى ملزما بتنفيذ مضمون بند المرونة الجغرافية وإلا أعتبر مخلا بالتزاماته التعاقدية الشيء الذي قد يعرضه للمساءلة التأديبية.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يسري على بند الحركية من قيود ينطبق أيضا على نقل الأجير إلى مكان عمل آخر في حالة غياب الإتفاق المسبق على تغيير مكان العمل، إذ يحرص القضاء على ضرورة أن يكون النقل يهدف إلى تحقيق مصلحة المقاولة، وألا يثبت أن هناك تعسف من طرف المشغل، مع ضرورة إشعار الأجير بالنقل خلال مدة معقولة لكي يتمكن من توظيب أموره والإستعداد لنقله، فضلا عن تمتيعه بتعويضات مادية تغطي ما يمكن أن يصيبه من ضرر، مع الأخذ بعين الإعتبار حياته الشخصية والعائلية في إطار إحترام مبدأ التناسبية.
 
 
الفصل الثاني: تغيير مكان العمل في غياب شرط الحركية بين

القوة الملزمة للعقد والمرونة اللازمة في الشغل.

إذا كان تعديل مكان الشغل، مستندا إلى مقتضى تعاقدي أو إتفاقي أو نظامي أوعرفي، فالنزاع هنا لا يثار، على أساس أن هناك إعترافا صريحا بحق المشغل في تغيير مكان الشغل، بحيث يصبح قراره بنقل الأجير إلى مكان عمل آخر نابعا من سلطته التنظيمية، وعلى الأجير تنفيذ قرار النقل وإلا أعتبر مرتكبا لخطأ جسيم يبرر فصله، في حين أن تغيير مكان الشغل في غياب الإتفاق المسبق على ذلك، يثير العديد من التساؤلات تتعلق بما مدى مشروعية قرار النقل المتخذ من طرف المشغل؟ وهل للأجير الحق في رفضه؟
بإستقراء نصوص مدونة الشغل يتبين أن المشرع المغربي قد أشار إلى موضوع نقل الأجير، من خلال الفقرة الثانية من المادة 19 من م.ش، التي تتحدث عن نقل الأجير في إطار الحركة الداخلية المرتبطة بالسلطة التنظيمية للمشغل، فضلا عن المادة 37 من م.ش التي نصت على نقل الأجير كعقوبة تأديبية.
ويبقى النصان أعلاه غير كافيان لتبيان موقف المشرع المغربي من تغيير مكان الشغل في غياب شرط الحركية، لذلك فإنه لا مناص من الرجوع للعمل القضائي، هذا الأخير الذي يجد نفسه في أغلب الحالات أمام علاقة شغل غير ثابتة، لا بعقد ولا بوجود إتفاقية شغل جماعية، مما يضطر معه للجوء إلى القواعد العامة، لإستجلاء مدى شرعية قرار النقل المتخذ من طرف المشغل من عدمه.
وبالتالي فإن البحث في موضوع سلطة المشغل في تغيير مكان عمل أجرائه في حالة  غياب الإتفاق على شرط الحركية يكشف عن مصالح متعارضة لكل من المشغل والأجير.
وقد أبانت القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ـ سابقاـ ومحكمة النقض الفرنسية عن النهج الواجب إتباعه من طرف قضاة الموضوع، الذي يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين مصلحة المقاولة في نقل الأجير من جهة، ومصلحة هذا الأخير في الإستقرار المهني والعائلي من جهة أخرى، من خلال التلطيف من جمود مبدأ القوة الملزمة للعقد لصالح المرونة اللازمة في الشغل، ولا تخفى صعوبة تحقيق هذه المعادلة في كثير من الأحيان مما يتطلب من القضاء بدل جهد كبير والتحلي بنوع من الجرأة وهو بصدد معالجة هذا الإشكال.
وإذا كانت موافقة الأجير على تغيير مكان عمله لا تطرح أي إشكال، فإن رفضه له يستدعي من قضاة الموضوع الرقابة على مدى إحترام المشغل للضوابط المفروضة عليه لإجراء التعديل، وبذلك فنقطة الحسم تبقى للقضاء الذي له الصلاحية في ترتيب الجزاء على كل تعديل حسب وقائع كل نازلة على حدة.
نخلص من خلال دراستنا للفصل الثاني من هذا البحث إلى أن القضاء يسير في إتجاه إحداث التوازن بين حاجيات المقاولة للمرونة الجغرافية، وبين مصلحة الأجير في الإستقرار في مكان شغل معين، فالمقاولة قد تضطر إلى نقل الأجير من مكان عمله الرئيسي إلى مكان آخر لإعتبارات متعددة، ويجب على الأجير الإستجابة لقرار النقل المتخد من طرف المشغل ما دام قد إستفاد من تعويضات مادية، ولا يمس ذلك القرار بحقوقه المكتسبة وإلا أعتبر متعسفا في رفضه، ذلك أن حماية الأجير لا يجب أن تقف أمام التطور العادي للمقاولة، خاصة وأن القضاء لا يسمح بأن تمكث العلاقة التعاقدية الشغلية في شكلها الأول، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بشكل مطلق بأن تغيير مكان العمل يشكل إخلالا بالعقد دون مراعاة لأي إستثناء.
 
تأسيسا على ما سبق ومن خلال دراستنا لموضوع شرط الحركية في علاقات الشغل يتضح أنه تتنازعه مصلحتين، مصلحة المشغل في تنقل اليد العاملة وتوفير مرونة جغرافية تيسر سير العمل داخل المقاولة من جهة، ومصلحة الأجير في الإستقرار بمكان عمل معين والحفاظ على حقوقه الشخصية والعائلية من جهة أخرى.
وبالتالي فعلى الإجتهاد القضائي كمصدر من مصادر التشريع، خلق التوازن بين ما هو إجتماعي وإقتصادي وقانوني، وهي معادلة صعبة تفرض على القاضي بذل جهد كبير، خاصة في حالة قصور التنظيم التشريعي أو بالأحرى غيابه كما هو الحال في موضوع شرط الحركية.
وفي سبيل بلورة الموازنة المنشودة بين مصلحة المشغل ومصلحة الأجير، وحتى يكون لهذا البحث المتواضع فائدة تذكر، إرتأينا عرض الإستنتاجات والمقترحات المستخلصة منه، والتي نأمل أن تساهم في حل بعض المشاكل التي تنجم عن تغيير مكان العمل في إنتظار تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم شرط الحركية أو تغيير مكان العمل في مدونة الشغل، وتتمثل هذه الإستنتاجات والمقترحات فيما يلي:


  • لابد من تدخل المشرع لتنظيم موضوع شرط الحركية بصفة خاصة، وموضوع تعديل عقد الشغل بصفة عامة، تنظيما خاصا ومتكاملا، وليس مجرد الاقتصار على معالجة الموضوع بصفة جزئية فقط.
  • يجب أن تكون عقود الشغل وكل موافقة سابقة أو لاحقة من الأجير على تغيير مكان عمله في شكل كتابي، لما يحققه ذلك من حماية لطرفيه خاصة الأجير الذي يفاجأ بإنكار علاقة الشغل من طرف المشغل، كما أن الكتابة تساعد القضاء في ممارسة الرقابة على مدى صحة النقل من عدمه.
  • يجب أن يقوم المشغل بإعلام وإطلاع الأجير الراغب في العمل على شرط الحركية المدرج في إتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي للمؤسسة قبل إبرام عقد الشغل.
  • يتعين أن يكون شرط الحركية محددا وواضحا ودقيقا وذلك من يوم التعاقد لا يوم التنفيذ.
  • يجب إعلام الأجير كتابة قبل تغيير مكان شغله ومنحه مدة معقولة للتعبير عن موقفه بما يتناسب ووضعيته، مع تمكينه من كل المعلومات المتعلقة بمكان العمل الجديد وإجابة المشغل على جميع الاستفسارات التي يطرحها عليه.
  • يجب أن يكون الهدف من نقل الأجير تحقيق مصلحة المقاولة مع ضرورة الحفاظ على المزايا المكتسبة لهذا الأخير بمراعاة أقدميته، ووضعه الشخصي والعائلي، ومنحه تعويضات عن التنقل.
 
وهكذا يترتب على توافر شروط صحة بند الحركية إلتزام الأجير بتنفيذه بحسن نية وفق ما تم الإتفاق عليه، ولا يحق له التراجع عن موافقته المسبقة على تغيير مكان عمله، وإلا أعتبر مخلا بأحد إلتزاماته الجوهرية مما يعرضه للمساءلة التأديبية.

أما في حالة غياب الإتفاق المسبق على شرط الحركية فإنه يجب:


  • التعامل مع النقل المؤقت للأجير بنوع من المرونة، لكونه يكفل مصلحة الطرفين معا، وبالتالي فكلما ثبت أن المشغل قد منح للأجير تعويضات مادية عن تنقله وأنه لم يتعسف في قراره بأن كان النقل قد تطلبته مصلحة المقاولة فإنه لا ينبغي إعتبار قرار المشغل غير مشروع.
  • تقييد النقل الدائم للأجير بضرورة وجود بند الحركية، أو إستفادة الأجير ماديا من إمتيازات وتعويضات عند النقل كالزيادة في الأجر أو ترقيته، حتى يتمكن من تغطية الأضرار التي لحقت به جراء ذلك.
  • تعزيز الحماية القانونية بالنسبة لمندوبي الأجراء بمنع أي تغيير لمكان شغلهم طيلة مدة إنتدابهم تفاديا لأي تحايل يمكن أن يمارسه المشغل للتضييق عليهم في ممارسة مهامهم.
 
 
لائحة المراجع المعتمدة:

باللغة العربية:

المراجع العامة:


  • الحاج الكوري: القانون الاجتماعي المغربي، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام الطبعة الثانية، سنة 2001.
  • حسام الدين الأهواني: شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة 1991.
  • حمدي عبد الرحمان ومحمد يحي مطر: قانون العمل، الدار الجامعية 1987.
  • زكية الصافي: قانون الشغل، عقد الشغل، مركز النشر الجامعي، تونس 2006.
  • عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح أحكام القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، طبعة 1964.
  • عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2004.
  • عصام أنور سليم: قانون العمل، منشأة المعارف، الاسكندرية 1999.
  • مأمون الكزبري: نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود الغربي، الجزء الأول، مصادر الإلتزامات، الطبعة الثانية، دار النشر بيروت، 1972.
  • المحامي عصمت الهواري: الموسوعة القضائية في منازعات العمل، الجزء الثاني، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1964.
  • محمد الكشبور: إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2008.
  • محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، يناير 2007.
  • محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية، ج2 عقد الشغل والتدريب المهني، الطبعة الثانية 1989.
  • محمود جمال الدين زكي: قانون العمل، الطبعة الثانية، جامعة القاهرة، القاهرة 1983.
  • المختار بن أحمد العطار: النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء 2011.
  • موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب 2004.
  • همام محمد محمود زهران: قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
 
المراجع المتخصصة:
  • بشرى العلوي: الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، دار النشر المغربي الدار البيضاء، 2007.
  • عصام الأحمر: إشكالات في نزاعات الشغل، الحلول القانونية والإجتهادات القضائية، سيفاد للنشر، تونس، 2008.
  • محمد سعد جرندي: الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007.
  • محمد عبد الغفار البسيوني: سلطة رب العمل في الإنفراد بتعديل عقد العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
  • ميمون الوكيلي: المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ إستقرار الشغل، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار الآفاق المغربية، الرباط، 2011.
 
      الرسائل والأطروحات:
  • بوشتى زياني: مصير عقود العمل وأجور العمال في قانون صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة الضمانات التشريعية في القانون المغربي، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2009ـ2008.
  • حسن احديدو: أية حماية للأجراء في ظل السلطة التأديبية للمشغل، بحث لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس ـ أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الرباط 2009ـ2010.
  • حسن عابدي ونادية تالسي: تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء الرباط، الفوج 31، فترة التدريب 2001-2003.
  • حكيمة أنفة: الحماية القانونية للأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة ـ دراسة مقارنةـ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2007ـ2008.
  • خالد بنهاشم: استقرار التعاقد في قانون الشغل، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون الشغل والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق ـ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، 2006ـ2007.
  • رجاء رياض: تعديل عقد الشغل في ضوء العمل القضائي المغربي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء الرباط، الفوج 36، فترة التدريب 2009-2011.
  • سارة أيت بنقدور: بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء الرباط، الفوج 36، فترة التدريب 2009-2011.
  • الصديق بزاوي: فسخ عقد العمل الفردي، بحث لنيل دبلوم الراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء 1990ـ1991.
  • الصديق بزاوي: قانون الشغل المغربي ومبدأ استقرار علاقات العمل، أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء2004ـ2005.
  • طامو الشعراني: سلطة المشغل في تعديل عقد الشغل، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص ـ ماستر القانون الإجتماعي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2009/2010.
  • عبد الرحمان اللمتوني: إندماج الشركات بين حتمية التركيز الإقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس أكدال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الرباط 2003ـ2004.
  • عبد الله بالفلاح: حماية المقاولة في إطار علاقة الشغل الفردية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الاعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس ـ السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الرباط، يوليوز 2010.
  • عبد ربو العماري: فقدان الأجر كأثر لإنهاء علاقات الشغل الفردية على ضوء القانون المغربي، رسالة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية 2004 – 2005 .
  • عصام الوراري: تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الرباط، السنة الجامعية 2007-2008.
  • ليلى بالعافية: جانب المرونة في علاقات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة قانون المقاولة، جامعة محمد الخامس ـ أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  ـ الرباط، السنة الجامعية 2007ـ2008.
  • محمد بلموح: عقد الشغل بين التعديل الجوهري لعناصره والتعديل في شروط العمل، مذكرة قصد نيل دبلوم الماستر في العلون القانونية، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس ـ أكدال، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ـ الرباط، السنة الجامعية 2010/2011.
  • محمد بنقلة: سلطة رب العمل في تعديل عقد الشغل ـ دراسة مقارنة ـ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2004ـ2005.
  • محمد بوعزيز: السلطة التأديبية لرئيس المؤسسة في قطاع الشغل الخاص بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 1983ـ1984.
  • مريم بندوز: مبدأ المرونة في علاقات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس ـ السويسي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الرباط، أكتوبر 2010
  • مولاي الحسن أبو الطاهر: حقوق الأجراء في ظل عولمة الاقتصاد على ضوء القانون الاجتماعي في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا للجامعة في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس ـ السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الرباط 2007-2008.
  • نور الدين الحجاجي: الحركية داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية في الادارة والمقاولات، شعبة القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2009- 2010
 
       مجلات وأبحاث:
  • إدريس بلمجدوب: المائدة المستديرة الرابعة حول مدونة الشغل وتطبيقاتها العملية، 15 دجنبر 2010، مطبعة الأمنية، الرباط، العدد 4، 2011.
  • إدريس بنشقرون: "أثر تغير الظروف الاقتصادية على العقد"، مجلة القصر، عدد 2،  ماي 2002.
  • دنيا مباركة: "المشاركة العمالية في تسيير المؤسسة الشغلية" ، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون ، العدد 5 – 2002.
  • دنيا مباركة: "حسن النية في تنفيد عقد العمل"، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 4، دجنبر 2001.
  • عادل العشابي: "سلطة المشغل في تسيير مقاولته بين حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأجراء"، مجلة القضاء المدني، العدد 6، السنة الثالثة، صيف/ خريف 2012.
  • عبد الرحمان اللمتوني: "حماية الأجراء من آثار اندماج الشركات في ظل أحكام مدونة الشغل"، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 7 يناير 2005.
  • عصام الوراري: "حدود سلطة المشغل في تغيير مكان عمل الأجير"، مجلة القضاء المدني العدد الثاني، السنة الأولى، صيف/خريف 2010.
  • فريدة اليوموري: "إشكالية تعديل عقد الشغل بين رأي الفقه وموقف القضاء"، المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات، العدد 17-18 يناير- يونيو 2011.
  •  محمد سعيد بناني: "تغيير مكان الشغل"، تعليق على قرارات صادرة عن المجلس الأعلى، أهم قرارات المجلس الأعلى في المادة الاجتماعية في الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، الجزء الأول.
  • هيرفي بارشيومينال: "حركية الأجير (عقد الشغل والالحاق)"، المجلة المغربية للقانون، العدد 2، سنة 1985، مارس- أبريل.
 
 
باللغة الفرنسية:

  • Antoine Cristau : Droit du travail, Hachette, imprimé en Belgique, 5e édition ,2008-2009 .
  • Antoine Mazeud : Droit du travail, éditions Montchestien, 2e édition 2000.
  • Benyamin Marcelis ; Marion ottavi ; Agnés Roset ; Lysine Tholy : Jurisprudence Sociale droit du travail ; dictionnaire, 12éme édition, collection des dictionnaires RF, Groupe revue fiduciaire paris, 2009-2010.
  • Denis Gatumel : le droit du travail en France, éditions francis lefebvre, 6e édition, 1995.
  • Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud : Droit du travail, Editions Dalloz, 23e   éditions, Paris 2006.
  • Jean Pélissier, Gilles Auzero, Emmanuel Dockés : Droit du travail, Editions Dalloz, 26e, édition 2012.
  • Jean-Emmanuel Ray : Droit Du Travail, droit vivant, 19e édition, éditions liansons, France 2010-2011.
  • Jean-Emmanuel Ray : Droit Du Travail, droit vivant, 7e édition, éditions liansons 1998-1999.
  • Jean-Emmanuel Ray: ‪Mutations de l'entreprise et modification du contrat de travail, Paris: Editions Liaisons, 2000.
  • Michel Morand: La modification du contrat de travail, Editions Liaisons Paris, 1992.
  • Paulette Bauvert et Nicole Siret : Relations Juridiques, Travail - protection social - crédit pénal-contenieux ; DECF Manuel, épruve n° 2, dunod 2002- 2003.
  • Pierre Iriart : Reglementation le travail salarié, editions ellipses.
  • Viviane vannes :"la clause de mutation : portée –validité– sanction" ; publier dans Clauses spéciales du contrat de travail ; Utilté – Validité – Sanction ; sous la direction scientifiaue de Madame Vivane VANNES ; Acte du colloque organisé a Louvain –la- Neuve le 30 avrail 2003 par la Conférence du Heune Barreau de Nivelles ; éditions Bruylant ; Bruxelles 2003.
  • http://www.courdecassation.fr

الفهرس

لائحة الرموز ومعانيها 1
مقدمة. 2
الفصل الأول: شرط الحركية في علاقات الشغل بين حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأجراء. 11
الفرع الأول: الأحكام العامة لشرط الحركية في علاقات الشغل.. 31
 المبحث الأول: ماهية شرط الحركية في علاقات الشغل.. 31
المطلب الأول: تحديد الإطار المفاهيمي لشرط الحركية في علاقات الشغل.. 41
الفقرة الأولى: تعريف شرط الحركية. 14
الفقرة الثانية: تمييز شرط الحركية عن المفاهيم المشابه له. 15
أولا: الإلحاق.. 15
ثانيا: التحويل. 18
ثالتا: الوضع رهن الإشارة. 20
المطلب الثاني: حاجة المقاولة للحركية في ظروف الشغل.. 21
الفقرة الأولى: الأساس القانوني لفكرة الحركية في علاقات الشغل.. 23
الفقرة الثانية: أهداف الحركية في علاقات الشغل.. 25
 المبحث الثاني: مشروعية شرط الحركية في علاقات الشغل.. 62
المطلب الأول: أساس الإتفاق على شرط الحركية. 27
الفقرة الأولى: مصدر تعاقدي وإتفاقي.. 27
أولا: عقد الشغل كمصدر لشرط الحركية. 28
ثانيا: إتفاقية الشغل الجماعية كمصدر لشرط الحركية. 29
الفقرة الثانية: مصدر نظامي ومهني.. 31
أولا: النظام الداخلي كمصدر لتغيير مكان العمل.. 31
ثانيا: العرف المهني كمصدر لتغيير مكان العمل.. 31
المطلب الثاني: شروط صحة بند الحركية في علاقات الشغل.. 33
الفقرة الأولى: الشروط الشكلية. 33
أولا: يتعين أن يكون شرط الحركية مكتوبا 33
ثانيا: يجب أن يكون شرط الحركية محددا 34
ثالتا: يجب أن يتم إعلام الأجير قبل نقله. 35
الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية. 36
أولا: يجب أن يكون مقبولا من طرف الأجير.. 37
ثانيا: يجب أن يهدف إلى تحقيق مصلحة المقاولة. 38
ثالتا: يجب إحترام مبدأ التناسبية. 39
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على شرط الحركية في علاقات الشغل.. 41
 المبحث الأول: حدود إعمال شرط الحركية في علاقات الشغل.. 41
المطلب الأول: عدم التعسف في إستعمال شرط الحركية. 41
الفقرة الأولى: مفهوم التعسف في تنفيذ شرط الحركية. 42
الفقرة الثانية:  معايير التعسف في تنفيذ شرط الحركية. 44
أولا: معيار قصد الإضرار.. 44
ثانيا: معيار مصلحة المقاولة. 47
المطلب الثاني: تنفيذ شرط الحركية بحسن نية. 49
 المبحث الثاني: مدى تأثير شرط الحركية على وضعية الأجير.. 51
المطلب الأول: إلتزام الأجير بتنفيذ شرط الحركية. 52
الفقرة الأولى: إلتزام الأجير بالتعويض عن عدم التنفيذ. 52
الفقرة الثانية: المسؤولية التأديبية للأجير.. 53
المطلب الثاني: حق الأجير في إحترام حياته الشخصية والعائلية. 55
الفقرة الأولى: إحترام مقر سكنى الأجير.. 55
الفقرة الثانية: مراعاة الظروف العائلية للأجير.. 56
الفصل الثاني: تغيير مكان الشغل في غياب شرط الحركية بين القوة الملزمة للعقد والمرونة اللازمة في الشغل   60
الفرع الأول: إشكال الموازنة بين حاجة المقاولة للحركية ومصلحة الأجير.. 63
 المبحث الأول: حدود سلطة المشغل في تغيير مكان العمل.. 63
المطلب الأول: تحديد مكان العمل وسلطة المشغل في تغييره. 64
الفقرة الأولى: تغيير مكان الشغل بصفة مؤقتة. 64
الفقرة الثانية: تغيير مكان الشغل بصفة دائمة. 67
المطلب الثاني: غياب التحديد الحصري لمكان العمل وإمكانية تغييره. 74
 المبحث الثاني: نطاق سلطة المشغل في تعديل مكان الشغل.. 77
المطلب الأول: التمييز بين التعديل الجوهري والثانوي لمكان الشغل.. 77
الفقرة الأولى: معايير التمييز بين التعديل الجوهري والثانوي.. 78
أولا: المعيار الإتفاقي.. 78
ثانيا: المعيار الموضوعي.. 80
ثالتا: المعيار الشخصي.. 81
الفقرة الثانية: أساس سلطة المشغل في تغيير مكان العمل.. 83
أولا: أساس سلطة المشغل في إجراء التعديل الثانوي لمكان الشغل.. 84
ثانيا: أساس سلطة المشغل في إجراء التعديل الجوهري لمكان الشغل.. 85
المطلب الثاني: نقل الأجير بين السلطتين التنظيمية والتأديبية للمشغل.. 87
الفقرة الأولى: تمييز النقل التنظيمي عن النقل التأديبي.. 88
الفقرة الثانية: الحماية القانونية للأجراء أثناء توقيع النقل التأديبي.. 90
الفرع الثاني: آثار تغيير مكان الشغل عند غياب الاتفاق على شرط الحركية. 93
 المبحث الأول: حالة موافقة الأجير على تغيير مكان الشغل.. 93
المطلب الأول: تعبير الأجير عن الموافقة. 93
الفقرة الأولى: الموافقة الصريحة والموافقة الضمنية. 94
أولا: الموافقة الصريحة. 94
ثانيا: الموافقة الضمنية. 97
الفقرة الثانية: الموافقة المعيبة. 98
أولا: التدليس... 98
ثانيا: الإكراه. 99
المطلب الثاني: آثار موافقة الأجير على تغيير مكان الشغل.. 100
 المبحث الثاني: حالة رفض الأجير لتغيير مكان الشغل.. 102
المطلب الأول: آثار رفض الأجير للتغيير الثانوي لمكان الشغل.. 102
الفقرة الأولى: الرفض المجرد. 102
الفقرة الثانية: الرفض المقترن بتقديم الإستقالة. 103
المطلب الثاني: آثار رفض الأجير للتغيير الجوهري لمكان الشغل.. 105
الفقرة الأولى: التعويض عن مهلة الإخطار.. 107
الفقرة الثانية: التعويض عن الفصل والضرر.. 107
أولا: التعويض عن الفصل.. 108
ثانيا: التعويض عن الضرر.. 108
خـاتــمة. 111
لائحة المراجع المعتمدة 115
الفهرس.. 123

الاثنين 21 يوليوز 2014





1.أرسلت من قبل chaimae في 21/11/2014 18:39
اين اجد المجلة المغربية لقانون اﻻعمال و المقاولات

تعليق جديد
Twitter