MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تجربة النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية

     

الدكتور محمد الهيني

عضو بجمعية عدالة ونادي قضاة المغرب



تجربة النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية
جاء النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في سياق المبادرة التي أطلقتها" جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة "والتي استدعت لها عدد من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي، وهيآت مدنية مواكبة  لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الهادف للنهوض بأوضاع قطاع العدالة بضمير ومسؤولية وطنية من أجل تحصين وحماية العدالة وتطوير أدائها الحقوقي ، لتلعب الأدوار والوظائف المنوطة بها  في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن القانوني والقضائي والتطبيق العادل للقانون وفقا للفصلين 110 و 117 من الدستور،

 ولتدراك الأخطاء الاستراتيجية على مستولى المنهجية والمضمون التي شابت قصور المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف وزارة العدل في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ،والتي غيبت قسرا أهم المكونات الحقوقية والمهنية من محامين وقضاة وكتاب ضبط وعدول وموثقين وخبراء ،خاصة أمام التدافع الحاصل بين مختلف الأطياف في مسألة التنزيل السليم والديمقراطي لروح المقتضيات الدستورية المتعلقة يإستقلال السلطة القضائية، هدا التنزيل الذي واكبه عرض مسودات أولية وتقليدانية من طرف وزارة العدل  لمشاريع لا تعكس المنظور الدستوري  للإصلاح القضائي مرفوقة بالتضييق غير المسبوق الذي يتعرض له قضاة الرأي و الذي وصل حد عزل و تأديب العديد منهم.


ويؤسس النسيج المدني دوره  على أساس المرتكزات الدستورية للأدوار الاقتراحية والنقدية الحديثة للمجتمع المدني المتمثلة  في المشاركة في وضع ومناقشة وتقييم السياسات العمومية  في المجال القانوني والقضائي في إطار الفصل 12 من الدستور الناص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية،في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

وقد عمل النسيج مند اللقاء التشاوري الأول المنعقد يوم 10 يناير 2014  بفندق إيبيس بالرباط ، على بلورة خطة مشتركة للعمل ،وقد حضرته الإطارات التالية :
 
  • جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
  • الودادية الحسنية للقضاة
  • نادي قضاة المغرب
  • مرصد العدالة بالمغرب
  • المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
  • النقابة الديموقراطية للعدل
  • نادي المنتدبين  القضائيين بالمغرب
  • منتدى القضاة الباحثين
  • النقابة الوطنية للعدول بالمغرب
  • فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب
 
وانضمت إليها لاحقا جمعية هيأت المحامين بالمغرب كمكون أساسي وفاعل في حقل العدالة هذا اللقاء التشاوري لمكونات النسيج أعقب التقديم الرسمي لميثاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني الشامل حول إصلاح منظومة العدالة؛ والذي تلاه تقديم مشروعي القانونين التنظيميين  المتعلقين ب:
 
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  • النظام الأساسي للقضاة
 
وقد تم التداول فيه بخصوص الإستمرار في المواكبة النقدية الإقتراحية لورش إصلاح العدالة،والمزيد من تعميق النقاش حول التوصيات الصادرة عن  الحوار الوطني الشامل حول منظومة العدالة بالمغرب ، قصد بلورة العناصر المشتركة  لمذكرة الترافع  التي يمكن للمقترحات والتوصيات التي ستتضمنها  حول  استقلال السلطة القضائية بالمغرب  ،بناء على  ما حمله دستور  2011  أن تساهم في وضع أسس دعائم  دولة الحق و القانون، و بناء على المرجعية الدولية  من خلال المواثيق الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ...إلخ، كما تعتمد، و تستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي، و مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.

وقد عقدت إطارات النسيج لقاءات متعددة قصد إخضاع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة، للنقاش العام و النقد  البناء وإطلاق دينامية إيجابية جديدة  اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي المهتمة بشأن العدالة، حيث إنخرطت مختلف مكوناته في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية، و الجمعيات المهنية و المدنية؛ و بادرت إلى تنظيم مناظرة تحت عنوان  "استقلال  السلطة القضائية . أية  ضمانات؟، شارك فيها خبراء و باحثين، و متخصصين في الموضوع بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الشبكة  الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، بالإضافة للجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والهيآت  الحقوقية المغربية، و إلى جانب حضور السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في وزير العدل و الحريات و ذلك أيام 16 – 17 – 18 مايو 2014 بالمعهد العالي للقضاء  بالرباط، و هي المناظرة التي شهدت ورشات متعددة ركزت النقاش حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النظام الأساسي للقضاة، النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية، دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية،

و قد شهدت هذه الورشات نقاشات متقاطعة  تولدت عنها توصيات، مرتبطة بالإشكالات الكبرى التي حددتها مكونات المناظرة في:

1 ـ إشكاليتي تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين؛ و حدود مسألة التنسيق و محاوره  بين المسؤولين المذكورين و بين جهاز كتابة الضبط.
 2 ـ إشكالية ضعف الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء؛ 
3 ـ الأخذ بمقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات ،وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية؛
4 ـ التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، و المساس الحق في التعبير الفردي والجماعي للقضاة.
5 ـ عدم التنصيص على  إحداث  مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملائمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6 ـ إشكالية الآليات العملية المصاحبة للنص القانوني الداعم لإستقلالية السلطة القضائية.
7 – إشكالية إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الحريات.
8 - إشكالية  دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية.

و تعتبر هذه الخلاصات و التوصيات الناتجة عن المناظرة بمثابة ملحق للمذكرة النهائية الصادرة عن النسيج، و هي المذكرة المطلبية التي صادق عليها جميع مكونات النسيج لجعلها مرجعا لتحديد المداخل الكبرى لتقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية   كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، قصد توفير المقومات الذاتية و الموضوعية لقضاء يثق فيه المواطنات و المواطنين و يتصالحون معه على اعتبار أن العدالة حق، و هي ككل الحقوق الأساسية للإنسان تندرج ضمن منظومة القيم الإنسانية التي ليس لأي أحد حق التصرف في مصيرها و التدخل في سيرها.

وأمامنا اليوم، كفاعلين من مواقع مختلفة، صورة أكثر وضوحا لما يعرفه مجال القضاء من اختلالات تهم بنياته و دوائره و محيطه؛ هذا ما حتم على النسيج بلورة المذكرة المطلبية المذكورة  متضمنة لمقترحات ولتوصيات عملية، حيث لم تكتف المذكرة بالنقد و رصد الإختلالات، بل قدمت حلولا بديلة نابعة عن الواقع العملي حيث يتميز أغلبية مكونات النسيج بممارستهم العملية في إحدى القطاعات المكونة لمنظومة العدالة ككل، كما إستحضرت المذكرة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان و ذلك مراعاة للوضعية التي يتميز بها المغرب ضمن المنتظم الدولي و ما يتبوؤه من مكانة متقدمة في علاقته مع الإتحاد الأوروبي، كما تم إستحضار ما نص عليه دستور 2011 كإطار معياري و طني، من مقتضيات لحماية الحقوق و الحريات و المساواة بين النساء و الرجال، و بالمناسبة لا يفوتنا أن نشير أن النسيج اعتمدن  في إنجاز هذه المذكرة كذلك على التراكمات الأدبية للمنظمات الحقوقية و الجمعيات المدنية المختلفة التي سبق أن إشتغلت على موضوع العدالة.

إن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية  مقتنع بأن إصلاح السلطة القضائية  بالمغرب امتحان كبير لكل الفاعلين، و مقتنع كذلك أنه ليس المطلوب فقط إعداد ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة،بل يجب الإجابة على الإشكالات الكبرى التأصيلية للقضاء كسلطة مستقلة بشكل تام عن جميع السلط، أسئلة تهم وضعه القانوني، كما تهم مقوماته، تعقيداته و متطلباته من اجل أداء مهامه كجهاز يحقق الحماية لحقوق المواطنين و المواطنات، ولذلك انصب تفكير النسيج في إعداد مذكرته على جوانب مختلفة كما سبق التفصيل ،سنعرض لها من خلال بيان مختلف محاور مذكرة الترافع وتوصيات المناظرة الدولية .
 
 

أولا:محاور مذكرة الترافع للنسيج المدني للدفاع عن استقلال  السلطة  القضائية
 
  • المــــــــداخل الكبرى :
 
             تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية   كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
 
  • إحداث و تكريس مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
  • دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة  في تدبير الوضعية الفردية للقضاة.
  • تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
  • عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
 
  • المــــــــداخل المفصلية:
 
  1. 1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
  2. 2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
 
1
بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
 
  • مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور و خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.
  • إقرار مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت إشراف رئيسه المنتدب على عملية انتخابات المجلس الأعلى للقضاء منذ بدايتها إلى نهايتها.
  • إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس و تسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين  أعضاء المجلس و باقي القضاة.
  • التنصيص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
  • ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال  السماح  لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين، وتنظيم الآثار القانونية  لصفة الجمعية كمخاطب، مع ضمان صفتهم الإستشارية.
  • تمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، و إلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين
  • يتعين ان يكون الامين العام قاضيا لانه سيبت في  القضايا التي تهم الوضعية الفردية للقضاة كالطعن في لائحة الأهلية للترقي، كما يتعين ان يكون من ذوي الخبرة و التجربة في السلك القضائي و لهذا يقترح ان يكون من الدرجة الإستثنائية،و يتعين أيضا أن تكون ولايته غير قابلة للتجديد شانه شان الأعضاء المنتخبين، و تكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في  تدبير أشغاله .
  • ضمان شفافية الاشتغال و الحق في المعلومة ، و ذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية و الاستثنائية و كذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة و الرأي العام على ذلك ، و ذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة ، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية
  • عدم نشر العقوبات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية بانتهاء مسطرة الطعن القضائي.
  • يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، و إلغاء إمكانية التكليف، لضمان حكامة المرفق القضائي.
  • تكريس  مبدأ المسؤولية المدنية عن التشكي غير المشروع بإقرار حق القاضي في الرجوع على المشتكي الذي يقدم شكاية كيدية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • التنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مختلف أطوار مشوارهم المهني  و لا سيما من حيث تنصيبهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم ، مع مراعاة الضمانات الدستورية التي يمنحها دستور فاتح يوليوز 2011 للقضاة.
  • توسيع حصانة النقل من خلال النص على مبدأ تخصص القضاة بالمحاكم المتخصصة وعدم جواز نقلهم لمحاكم عادية إلا بطلب منهم
  • إجبارية إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحريات بشأن المس باستقلالية القضاء
  • ينبغي صيانة مبدإ استقلال السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل  وذلك بجعل آلية التنسيق بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يقتصر على المسائل الإدارية فقط تماشيا وانسجاما مع التوصية رقم 31 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
  • التأكيد على ضرورة البت في المساطر التأديبية للقضاة داخل آجال معقولة.
  • إقرار مبدأ عدم المس بالوضعية المهنية للقاضي أو للقاضي المتدرب إلا بعد استنفاذ مسطرة تأديبية شفافة تضمن فيها مبادئ المحاكمة العادلة .
  • ينبغي ضمان المساواة في المعايير بين قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم عند البت في طلبات الإنتقال مع مراعاة رغبات القضاة المتعلقة بالانتقالات و وضعيتهم الاجتماعية، وحاجيات المحاكم مع ضرورة تعليل جميع مقررات المجلس في هذا الشأن.
  • يتعين على المجلس ان يبت في كل طلب  إستقالة يعرض عليه بالقبول او الرفض مع التعليل، و لا يمكن إعتبار  عدم بته في الطلب بمثابة رفض له لان ذلك يعني تحميل القاضي نتائج أخطاء المجلس.
  • ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و ماس بالوضعية الفردية للقاضي ، و ذلك أمام أعلى هيئة قضائية إدارية، مع النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات بمناسبة تقديم الطعن.
  • اقتراح تكريس أعلى هيأة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ وفق مقاربة رفع استشعار الحرج عند اداء الهيئة المذكورة لمهامها، و بشكل يضمن الحياد وفقا للمواثيق الدولية.
  • كمرحلة إنتقالية يمكن التنصيص مرحليا على إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض، على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكيلتها.
  • تحدث هيئة للتفتيش تتكون من قضاة منتخبين تتوفر فيهم شروط التجرد و المهنية و الكفاءة و التجربة  و التخصص، على رأسها مفتش عام  يعينه المجلس ،ويقوم بمهامه لمدة محددة غير قابلة للتجديد إسوة بالأعضاء المنتخبين و الامين العام للمجلس لما في ذلك ضمان و دعم لإستقلالية القضاء.
  • استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية للمجلس عند إعداد الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية، على إعتبار أن مشروع ميزانية قطاع العدالة و السلطة القضائية هو بمثابة برنامج سنوي يتعلق بهذا القطاع ، لذلك يتعين ان يبدي المجلس رأيه فيه، إلى جانب إستشارته إجباريا حول مشاريع و مقترحات القوانين و النصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء و منظومة العدالة، وإستراتيجيات و برامج الإصلاح في مجال العدالة و التي تحيلها الحكومة إليه، و التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة و مردودية منظومة العدالة .
  • يعد المجلس تقارير دورية و يبدي آراء مفصلة حول سير العدالة بالمملكة و يقترح التوصيات التي يراها مناسبة، و على جميع الإدارات و الهيئات المختصة تمكينه من المعلومات التي تساعده في إنجاز التقارير المذكورة، مع تفعيل مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني.
  • إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء و الإدارة القضائية للمحاكم .
  • يقترح أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي و السلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، و وضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني  تكفل ضبط القيم القضائية.
  • تدقيق مسطرة تأديب القضاة مع جعل مجال الـتاديب من الإختصاصات الحصرية للمجلس الأعلى للقضاة.
  • .تعيين المسؤولين القضائيين وفق برنامج تعاقدي يتبارى بشأنه لمدة محددة
  • تدقيق مسطرة وضع حد للتعيين في المسؤولية قبل نهاية الولاية المنصوص عليها قانونا.
يتعين إضافة مادة فريدة في أخر هذا القانون تنص على أن " جميع الصلاحيات التي كانت لوزير العدل تنقل بموجب قوانين خاصة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و كذا الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
 
  • تفادي تكرار المقتضيات القانونية و تنظيم بعض المجالات التي يجب تنظيمها في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بضوابط حق تأسيس الجمعيات المهنية، و العمل الجمعوي.
  • عدم تقييد الأنشطة العلمية للقضاة والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية بقيود عامة تحتمل قراءات متعددة، و ذلك بتحديد حالات عدم المشاركة بشكل واضح و حصري.
  • تعيين جميع قضاة المملكة بمن فيهم المسؤولين القضائيين، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية و موافقة الملك على ذلك بظهير انسجاما مع أحكام الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أنه يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • إحداث نظام ترقية محفز أحد أهم ضمانات الاستقلال الفعلي  و الحقيقي للسلطة القضائية.
  • حصر  نقل القضاة  في حالة تقديم طلب بذلك بعد الاعلان عن المحاكم المعنية بالشغور.
  • التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرئاسي للنيابة العامة .
  • تبسيط مسطرة رد الاعتبار بالنسبة للقاضي الذي صدرت في حقه مقررات تأديبية.
  • تنظيم الأخطاء التأديبية الجسيمة للمسؤول القضائي
  • عدم إمكانية التمديد لجميع القضاة بدون استثناء.
  • يجب تنظيم جميع المقتضيات المنظمة لتقاعد القضاة في القانون التنظيمي، و عدم الإحالة بشأنها على الأنظمة الجاري بها العمل،وتخويل ذوي حقوق المرأة القاضية  الحق من الاستفادة من معاشها  في حالة وفاتها .
  • اعتماد نظام لتقييم القضاة يضمن استقلالهم في إطار من الموضوعية و الشفافية، مع اعتماد المؤهلات العلمية  و الكفاءات المكتسبة  ضمن تقارير التقييم
  • اعتماد درجة ثانية للتقييم تعهد للجنة منتخبة من طرف الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف بالنسبة لتقييم قضاة المحاكم الابتدائية ، و لجنة منتخبة  من الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض لتقييم مستشاري محاكم الاستئناف ، على أن تتم مناقشة مؤشرات التقييم المنجزة من طرف الجهة التي تولت إعداده مع القضاة المشمولين به.
  • ضرورة تنظيم الجمعيات العامة للمحاكم ، وسلطة هيئة التفتيش المركزي والرآسي في القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة .
  • النص على مراجعة و ملاءمة التعويضات و الحوافز التي يتم منحها للقضاة بشكل دوري و اقرار تعويض ملائم للقضاة المتمرنين.
  • تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للقاضي المتمرن بما يتناسب مع التخصص القضائي،
  • النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وأوتوماتيكية ، ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي ،وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية.
  • تخصيص نسبة من المناصب للمهنيين والموظفين في مباراة الملحقين القضائيين على غرار عدد من التجارب المقارنة، وعدم ترك الأمر مفتوحا، أو تكريس تخصيص مباراة لكل فئة على حدة، ونرى في هذا المقام أنّ يتم تفعيل مقتضيات التوصية145 من الميثاق التي تقتضي أن یعلن عنهما معا وسنویا، إذ لا معنى للانفتاح على أجود الكفاءات إن كان فتح المباراة في وجه المهنیین والموظفین موسمیا ، أو كان مستندا إلى رغبة السلطة المخّول لها الإعلان عن مباراة و لوج سلك القضاء دون  أیة ضوابط.
  • تحديد عدد المناصب المخصصة للمهنيين والموظفين مع ضرورة التمييز بين الموظفين و بين الفئات المهنية لكون ادماج الموظفين في سلك القضاء لا يتطلب إحداث منصب مالي جديد، لكونهم يمارسون مهامهم في إطار الوظيفة العمومية.
  • إلغاء تعيين مسير إداري تحت إشراف مسؤول قضائي ـ المادة 52 ـ لأنه سيؤدي إلى تنازع الإختصاص لكون المحاكم تتضمن مسؤولين قضائيين، و عليه من النجاعة إحداث ألية للتنسيق كما نصت عليها المادة 51 من المشروع ثم بلورة المادة 52 على  الشكل التالي " تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف  الإداري و المالي على المحاكم بما لا يتنافى و مبدأ إستقلالية السلطة القضائية كما تعين مسير إداري يتولى مهام التدبير و التسيير الإداري بالمحكمة، و يحدث على صعيد كل محكمة مجلس إدارة للمحكمة لتدبير سيرها الإداري يتكون من المسؤول القضائي و المسير الإداري، ترفع الآلية الخلافية إلى ألية للتنسيق المنصوص عليها في المادة السابقة ".
  • إحداث مخاطب وحيد لكتابة الضبط ( الإدارة القضائية )، في شخص المسير الإداري تجنبا لإزدواجية المخاطب الذي عليه الحال الآن في جميع المحاكم، حيث ينقسم فيها عمل الإدارة القضائية إلى كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة.
  • إحداث مجلس إدارة يتكون من المسؤول القضائي و المسير الإداري.
 
  • على مستوى الضمانات التأديبية الإدارية للقاضي نقترح:
 
  • -تحديد المخالفات التأديبية القضائية بشكل حصري طبقا لمبدأ شرعية المخالفة
  • -تحديد المخالفات التأديبية بشكل حصري المستوجبة للإيقاف المؤقت عن العمل
  • -عدم إيقاف الأجر خلال مدة التوقيف المؤقت عن العمل
  •  -عدم شمول التأديب لمجال الأخطاء القانونية والقضائية لكون مجال إصلاحها طرق الطعن لا التأديب
 
  1. الضمانات التأديبية السابقة على الإحالة على المجلس التأديبي
 
  • وجوب تقديم  شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريك أي مسطرة للتأديب، باستثناء حالات التلبس.
  • أحقية القاضي في الرجوع على المشتكي السيء النية.
  • إشعار القاضي المتابع في الاستدعاء الموجه له بموضوع الشكاية
  • -منح القاضي الوقت الكافي للاطلاع والجواب، لا  يقل عن اسبوع.
  • حق القاضي المتابع تاديبيا في مؤازرة القضاة والمحامين في مرحلة البحث التمهيدي
  • -حق القاضي في الصمت إلى حين الاطلاع على الملف موضوع الشكاية ووسائل الإثبات
  • تمكين القاضي من الإجابة كتابة على جميع الأسئلة المطروحة
  • -عدم فتح تحقيق أو بحث بشأن ملف قضائي لا زال جاريا أمام المحكمة ولم يصدر فيه حكم في الموضوع
  • عدم متابعة القاضي تأديبيا في حالة وجود متابعة زجرية في انتظار صدور حكم نهائي لا تعقيب فيه بشأنها
 
  1. الضمانات التأديبية أمام المجلس التأديبي
 
  • حق القاضي المتابع في المؤازرة بواسطة محامين وقضاة
  •  تمكين القاضي المتابع تأديبيا أو نوابه من حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية وأخذ نسخ منها قبل انعقاد الجلسة التأديبية بعشرة أيام .
  • حق القاضي في طلب الاستماع للشهود واتخاذ غيره من إجراءات التحقيق
  • حضور المقرر إلى جانب القاضي في المحاكمة التأديبية تفعيلا لمبدأ الوجاهية
  • حق المشتكي في الحضور أمام المجلس، مع صرورة حضوره في حالة مطالبة القاضي بمواجهته 
  • تمكين القاضي من حق الحضور لسماع المقرر التأديبي بشكل اختياري .
  •  اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات ،على أن تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين
  • إلزامية تعليل المقررات التأديبية ووجوب مراعاتها للتناسب بين المخالفة والعقوبة
  • تخويل إدارة التفتيش القضائي إجراء البحث في الوقائع والقيام بالتحريات اللازمة بشأن الشكايات المقدمة
  • تعيين هيئة تفتيش جماعية لإنجاز التقرير من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لكل ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء.
  • تمكين هيئة التفتيش  قبل استدعاء القاضي باتخاذ قرار بالإحالة على هيئة التاديب أو بالحفظ.
  • -علنية جلسات المجلس كأصل عام
  • - حصر مسألة إيقاف القاضي عن العمل بشرط خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمستوجبة للعزل
  • حظر تعدد العقوبات التأديبية بإلغاء النقل التلقائي المصحوب بعقوبة تأديبية
  • عدم جواز اتخاذ مقرر بنقل القاضي من مقر عمله بعد إعلان براءته إلا بناء على طلبه
  • تحديد آجل محدد لتبليغ قرار المجلس للقاضي
  • -تنظيم تقادم المخالفات وجعلها لمدة ثلاث سنوات
  • سحب جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بتحريك مسطرة التفتيش أو المتابعة التأديبية حالة صدور مقرر بالحفظ أو بعدم المؤاخذة
  • نشر جميع القرارات المتعلقة بالمجلس بالموقع الإلكتروني وبنشرة خاصة للمجلس لدى الجريدة الرسمية، مع عدم نشر القرارات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية.
  • عدالة منظومة التأديب رهينة بتكريس عمل أعلى هيئة قضائية إدارية بشكل يضمن لها الحياد.
  • تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، تحقيقا لضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة.
  • لا معني لأي استقلالية للقاضي إذا ظل سيف المتابعة التأديبية مسلطا عليه في أي وقت وحين بدون ضمانات قانونية وقضائية لرد التعسف والظلم والجور .
  • يمكن تقبل بعض النصوص المتحفظ عليها لأن القاضي الإداري يملك أن ينفخ فيها روح العدل  بإبداعه واجتهاده ،لكن لا يمكن القبول برقابة قضائية شكلية.
  • توحيد مساطر التدريب بين القضاة المتدربين والقضاة
  • المسودتين في جميع صيغها لا تحقق أي فعالية لحماية القضاة من الشطط في استعمال السلطة في نظام التأديب إذ أن الضمانات العادية للموظفين أفضل وأنجع على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ولما كرسه العمل القضائي الإداري.   
 
ثانيا:محاور توصيات المناظرة الدولية للنسيج
 
  • على مستوى التوصيات العامة المستجدة خلال المناظرة حسب تقييم خلاصات النقاش التفاعلي في الورشات الأربع:
 
                              
الورشة الأولى: المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 
-وضع معايير شفافة لاختيار و انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و تحديد حقوقهم وواجباتهم و مدة انتدابهم، مع عدم تجديد ولايتهم سواء منتخبين أو معينين.
دمقرطة طريقة اختيار الرئيس و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
 -  تحديد حالات وضع حد ولاية الأعضاء المعينين و المنتخبين.
 - التنصيص على حق الجمعيات المهنية للمؤازة و الحضور كملاحظين لاستشارتهم من قبل المجلس.
- تعزيز الطابع التداولي و التقريري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- إحداث مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة .
- الغاء الاعتماد على التقارير التي تنجزها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كمعيار لاختيار المسؤول القضائي و كذا اعفائه.
 - تحديد معايير موضوعية لاختيار المسؤولين تزاوج بين الكفاءة و الخبرة، من خلال الإعلان عن فتح مباريات الترشح لمناصب المسؤولية.
 - فصل سلطة المتابعة التأديبية عن سلطة التحقيق و البت.
- تقنين الدعوة الى عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية و تحديد نصاب ذلك.
- تمويل الدولة للحملات التعريفية لمرشحي المجلس.
تقريب مراكز الاقتراع من القضاة .
- عدم اشتراط الاقدمية للترشح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-دعم المقاربة التشاركية للجمعيات المهنية مع المجلس .

 
الورشة الثانية:النظام الأساسي للقضاة.

 
 -تنظيم  دور الجمعيات العمومية بالمحاكم ونقل اختصاصات المسؤولين القضائيين إليها، مع تخويلها اقتراح  لائحة تعيين نواب المسؤولين القضائيين وعرضها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية
-ضبط وتنظيم المرحلة الانتقالية للترقية لتسوية الوضعية الإدارية،  والوضعيات الأخرى المعلقة للقضاة الذين يعرف مسارهم المهني تعثرات.
-إلغاء الدرجة الثالتة.
-ضبط المخالفات التأديبية للمسؤول القضائي بما يتلاءم مع طبيعة الاختصاصات الموكولة له من قبيل الإدلاء بتقارير خاطئة ـ تجاوز قرارات الجمعيات العمومية ـ التأثير غير المشروع على القضاة ـ عدم توفير وسائل و آليات العمل.
- تكريس ضمانات عملية لحماية القضاة.
-وجوب تبيلغ القاضي بتقارير التقييم بمقر المحكمة  التي يعمل بها داخل أجل 15 يوما وبشكل انتظامي كل سنة ،وتمكينه من حق الطعن فيها أمام مجلس الدولة.
-فك الارتباط بين الترقية والنقل .
-عدم جواز نقل القاضي إلى محكمة أقل درجة من المحكمة التي يعمل بها إلا بناء على طلبه
-المراجعة الدورية للأجور والتعويضات من خلال نظام المقايسة للاجور
-تمكين القضاة من حق التفرغ و مواصلة البحث العلمي و تسهيل مشاركتهم في الملتقيات الوطنية الدولية.
-تحديد ماهية واجب التحفظ.
-دعم حرية الانتماء للجمعيات المهنية بدون ضوابط وحدود
-تحديد الأجل المعقول للبت في القضايا بعد توصل الأطراف بصفة قانونية
-عدم حظر الإضراب باعتباره من الحقوق الدستورية المعترف بها
- عدم تضمين ملف القاضي إلا المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس
-تنظيم إجراءات عملية لحماية استقلال القاضي وعدم التأثير عليه
-تمكين المرأة القاضية من رخصة الولادة توازي نظيرتها في قطاع الوظيفة العمومية في حالة الولادة أو الإجهاض .
-دعم حق القضاة في السكن الوظيفي.
 

الورشة الثالثة: النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية

 
-تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة.
  • استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق،
  • صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة و غير متعلقة بحالات محددة.
  • نقل الإشراف الكلي على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من أجهزة السلطة القضائية.
  • إحداث مجلس الوكلاء العامين للملك تحت السلطة المباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض يخول له إقتراح موجهات السياسة الجنائية و السهر على تنفيذها.
  • تخويل هذا المجلس حق مراجعة قرارات النيابة العامة المتصلة بحفظ الشكايات، و سائر التظلمات ضد القرارات المتعلقة بها.
  • تخويل مجلس الوكلاء العامين للملك صلاحية مراقبة أعمال النيابة العامة.
  • تعزيز إستقلالية قاض النيابة العامة، في إبداء آرائه بكل حرية و إستقلال في الجلسات العلنية.
  • تنظيم قاعدة التبعية و التسلسل الرئاسي و حدوده التي يخضع لها قضاة النيابة العامة.
  • تمتيع قضاة النيابة العامة بنفس الحصانة ضد النقل و العزل التي يتمتع بها قضاة الأحكام.
 
الورشة الرابعة: دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية:
 
  • الإعتراف بمكونات الجسم القضائي كشريك أساسي في عملية إصلاح العدالة، وإعادة تسمية مساعدي القضاء بإسم مكونات الجسم القضائي القضاء.
  • فصل المهام الإدارية عن المهام القضائية للمرفق القضائي  و تحديد ماهيتها.
  • التحديد الدقيق والواضح لمهام  و إختصاصات مختلف الوحدات الإدارية والقضائية للمرفق القضائي
  • تعزيز منظومة التكوين و التكوين المستمر لجميع مكونات الجسم القضائي
  • تعزيز نظم المحاسبة والمسؤلية والشفافية لمكونات الجسم القضائي.
  • حماية حقوق مستهلكي و مرتفقي خدمات العدالة.
  • توحيد نظام التوثيق من الناحية العضوية والمادية.
  • سن نظام صندوق التعويض عن الأخطاء القضائية والمهنية.
 
ثالثا: الدفاع عن قضاة الرأي المتابعين

عقدت مكونات النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014 بمقر جمعية عدالة ، اجتماعا دوريا عاديا، ، في ظرفية تتسم بالعديد من التطورات على المستوى القضائي  أهما عرض مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء على المجلس الحكومي ؛إصدار المجلس الأعلى للقضاء، في إطار المتابعات التأديبية  قرارات  إدارية جزرية في حق عدد من القضاة.
كما تتميز  باستعداد الدولة المغربية لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي سينعقد بمراكش خلال شهر نونبر المقبل.  وبعد إنهاء أشغاله قررت تنسيقية النسيج  تبليغ الرأي العام ما يلي:
 
أولا: على المستوى متابعة موضوع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء:

 لقد قرر النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بعد المصادقة على الصيغة النهائية للمذكرة ، تأسيسا على نتائج المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية المنعقدة أيام 16/17 و 18 ماي 2014 ، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 18 شتنبر 2014 لتقديمها و إطلاع الرأي العام على مضامينها .
ثانيا: على المستوى المقررات الإدارية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء
في شهر غشت 2014،  أصدر المجلس الأعلى للقضاء مقررات و عقوبات توزعت بين العزل والإحالة على التقاعد، والإقصاء المؤقت عن العمل، والإنذار والتوبيخ و الحرمان من الترقية  و التنقيل؛
إن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بعد إطلاعه على المقررات الإدارية  الزجرية الصادرة في حق القضاة  خاصة منها  تلك المتصلة  بحرية الرأي و التعبير كما هو الشأن بالنسبة للمقررين الإداريين الصادرين في حق القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية في الرباط القاضي بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر عن العمل بدون أجر، والحرمان من الترقية ونقله من القضاء الإداري إلى النيابة العامة القاضي  و الأستاذ رشيد العبدلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية لطنجة مع حرمانه من الترقي، وذلك إثر إحالته على المجلس على خلفية نشره لصورة من المحكمة تشير إلى عدم توفر القضاة على مكاتب خاصة بهم,
و  استنادا على ما تضمنه إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المعتمد في دجنبر 1985خاصة في المادة الثامنة التي تنص  على " يحق لأعضاء السلطة القضائية شانهم في ذلك شان المواطنين الآخرين التمتع بحرية التعبير و الاعتقاد و الانتساب و التجمع .." و المادة الثامنة عشرة "لا يخضع القضاة للتوقيف عن العمل مؤقتا و لا يفصلون من مناصبهم إلا لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على أداء و وظائفهم أو بسبب سلوك غير مناسب".

 تعبر مكونات النسيج عن:
  • استغرابها و قلقها الشديد لطبيعة هذه المقررات الإدارية الزجرية بسبب الخروقات الدستورية للمحاكمة التأديبية العادلة التي شابتها ؛ و نأمل أن تشكل فرصة الطعن القضائي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حلا ناجعا لتصحيح وتقويم هذه المقررات الإدارية لحماية الأمن القانوني والقضائي للقضاة وحماية استقلال القضاة
  •  تعتبر أن المقررات الإدارية الصادرة من طرف المجلس الأعلى للقضاء تتجه نحو منحى كبح الحرية في التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
  •  تتنافى وتوفير الشروط الضرورية للمضي في إصلاح منظومة العدالة و ضمان استقلال السلطة القضائية و نزاهتها؛
  •   تجدد التزامها بمواصلة العمل و تنسيق الجهود لضمان حق القضاة في التعبير عن أرائهم  و حماية حقوقهم المشروعة دستوريا و بموجب العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، و التعاون فيما بينها لتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومتابعة مسلسل إصلاح العدالة بكل مكوناتها و مستلزماتها القانونية و الإدارية و التنظيمية.
 
وشكلت  الندوة الصحفية للنسيج يومه الخميس 18/9/2014  بمقر نادي هيأة المحامين بالرباط محطة للتعريف أكثر بمضامين مذكرة الترافع للجهات المعنية، ذلك أننا اليوم يجب أن نلعب جميعا دور القوة الاقتراحية والشريك الأساسي في وضع السياسات العمومية والتأثير فيها، إنسجاما مع المقتضيات الدستورية.
 
 



الاربعاء 29 أكتوبر 2014

تعليق جديد
Twitter