MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المرسوم المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة

     



المرسوم  المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات  الأشغال المنجزة لحساب الدولة
مرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 29 من محرم 1421 بتاريخ 4 ماي 2000

الوزير الأول ؛



بناء على المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادة 10 منه ؛



وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 99-303 الصادر في 2 صفر 1419 (18 ماي 1999) :



وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ؛



وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000).



رسم ما يلي :



المادة الأولى

يصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة كما هو ملحق بهذا المرسوم.



المادة الثانية

تنسخ أحكام :

- المرسوم الملكي رقم 209.65 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1385 (19 أكتوبر 1965) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ؛

- والمرسوم الملكي رقم 151.66 الصادر في 29 من صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات.



المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشره.



غير أن صفقات الأشغال التي تم طرحها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بمقتضى النصين المشار إليهما في المادة 2 أعلاه.



وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 ( 4 ماي 2000)



الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي



وقعة بالعطف



وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله والعلو



وزير التجهيز

الإمضاء : بوعمرو تغوان







































دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال

المنجزة لحساب الدولة



الباب الأول

أحكام عامة



المادة 1

مجال التطبيق

تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، جميع صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.



كما تخضع للدفتر المذكور صفقات التوريدات المرتبطة بتنفيذ الأشغال.



المادة 2

تعاريف

يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر :

- صفقة أشغال : كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة ومقاول من جهة أخرى–شخصا طبيعيا كان أو معنويا–ويهدف إلى بناء منشآت بنية تحتية أو عقارات يكتسي فيها تسليم التوريدات طابعا ثانويا، على أن يحتسب تقييم هذه التوريدات في كلفة الأشغال ؛

- عقد ملحق : عقد إضافي لصفقة يثبت اتفاق إرادة الأطراف ويهدف إلى تغيير أو تتميم بند أو عدة بنود من الاتفاق السابق.

- مشرف على الأشغال : كل هيئة عمومية مؤهلة لهذا الغرض أو كل شخص معنوي أو طبيعي من أشخاص القانون الخاص، يعينه صاحب المشروع ويتحمل مسؤولية تصور المشروع المزمع إنجازه أو متابعة تنفيذه أو هما معا ؛

- مقاول : الشخص الطبيعي أو المعنوي نائل الصفقة والمسؤول عن تنفيذها إزاء صاحب المشروع ؛

- مذكرة تنفيذ تقنية : وثيقة يحررها المقاول تتضمن وصفا مفصلا للإجراءات التنظيمية والوسائل التي ستخصص لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة وكذا طرائق تنفيذها وتحدد من بين ما تحدد وبشكل مفصل، تنظيم الورش والوسائل البشرية ومؤهلاتها والوسائل المادية ومميزاتها التي ستخصص للورش، وبرنامج تنفيذ الأشغال ومصدر المواد وتحضيرها وطرائق استخدامها.



المادة 3

المشرف على الأشغال

يعين صاحب المشروع المشرف على الأشغال في دفتر الشروط الخاصة. ويجب أن يحدد هذا الدفتر المهام التي سيتولاها المشرف على الأشغال.



كل تغيير يطرأ لاحقا على تعيين المشرف على الأشغال أو على مدى مهامه يجب أن يبلغ إلى المقاول بأمر بالخدمة صادر عن صاحب المشروع.



المادة 4

الوثائق المكونة للصفقة

1. تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على ما يلي :

- عقد الالتزام، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في أحكام الفقرتين ب) وج) من المادة 70 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) الآنف الذكر ؛

- دفتر الشروط الخاصة ؛

- التصاميم والمذكرات الحسابية وملف الاستبار والملف الجيوتقني ومذكرة التنفيذ التقنية وكل وثيقة منصوص عليها باعتبارها من الوثائق المكونة للصفقة في دفتر الشروط الخاصة أو في دفتر الشروط المشتركة ؛

- جدول الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية ؛

- البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية ؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة ؛

- تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي أو التفصيل الفرعي للأثمان أو هما معا، إذا تمت الإشارة إلى هذه الوثائق على أنها مكونة للصفقة في دفتر الشروط الخاصة أو في دفتر الشروط المشتركة ؛

- دفتر الشروط المشتركة الذي تمت الإحالة إليه في دفتر الشروط الخاصة ؛

- دفتر الشروط الإدارية العامة هذا.

2. في حالة وجود تعارض أو تباين في الوثائق المكونة للصفقة، يعتد بالوثائق المذكورة تبعا للترتيب المبينة به أعلاه.



المادة 5

الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة

تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي :

- الأوامر بالخدمة ؛

- العقود الملحقة المحتملة ؛

- المقرر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 52 بعده، عند الاقتضاء.



المادة 6

رسوم التنبر والتسجيل

يؤدي المقاول الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 7

الآجال

1- يحدد دفتر الشروط الخاصة، بالنسبة لكل صفقة، أجل التنفيذ أو تاريخ إنهاء الأشغال.

ويمكن، عند الاقتضاء، أن يحدد دفتر الشروط الخاصة، في إطار الأجل المشار إليه في المقطع السابق، آجالا جزئية لإنهاء بعض المنشآت أو أجزاء منها والتي ينص دفتر الشروط الخاصة على تسلم مؤقت لها.

2- يطبق أجل تنفيذ الأشغال المحدد في دفتر الشروط الخاصة على إنهاء جميع الأشغال المقررة المسندة للمقاول بما فيها سحب التجهيزات المؤقتة من الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى حالتها ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

3- كل أجل مقرر في الصفقة لصاحب المشروع أو للمقاول ينطلق من اليوم الموالي ليوم حدوث الفعل أو الواقعة المنشئة للأجل.

4- يعبر عن الأجل بالأيام أو الشهور.

عندما يحدد الأجل بالأيام، يراد به أيام التقويم وينتهي الأجل المذكور بنهاية اليوم الأخير من المدة المقررة.

وعندما يحدد الأجل بالشهور، فإنه يحتسب من اليوم الذي يبتدئ فيه إلى اليوم الذي ينتهي فيه. وإذا لم يوجد في الشهر المنتهي فيه الأجل ما يطابق اليوم المذكور، فإن هذا الأجل ينتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر.



5- إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عيد أو يوم عطلة، يتم تمديد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.



المادة 8

المراسلات

1- إذا وجه المقاول، في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة، وثيقة مكتوبة إلى صاحب المشروع أو السلطة المختصة أو الوزير، وجب عليه، داخل الأجل المحدد إذا تم التنصيص عليه، أن يودعها لدى المرسلة إليه مقابل وصل أو أن يبعثها إليه بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، ويكون التاريخ المبين في الوصل أو الإفادة بالاستلام وسيلة إثبات فيما يتعلق بالأجل ؛

2- عندما تخضع الصفقات أو عقودها الملحقة لمراقبات وتدقيقات عملا بمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) المذكور أعلاه، يتعين على المقاول أن يضع رهن إشارة الأشخاص المكلفين بهذه المراقبات والتدقيقات جميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتهم.



ويجب أن تتعلق الوثائق والمعلومات المذكورة حصرا بالصفقة والعقود الملحقة التي تكون موضوع المراقبة أو التدقيق.





المادة 9

الأوامر بالخدمة

1- تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة ؛

2- تحرر الأوامر بالخدمة في نسختين وتبلغ إلى المقاول ويقوم هذا الأخير على الفور بإرسال نسخة منهما إلى صاحب المشروع بعد أن يوقعها ويضع عليها تاريخ التوصل بها ؛

3- يجب على المقاول أن يتقيد بدقة بالأوامر بالخدمة المبلغة إليه ؛

4- يتقيد المقاول بالتغييرات التي يؤمر بإدخالها خلال تنفيذ الصفقة ولكن فقط إذا أمر صاحب المشروع بذلك بواسطة أمر بالخدمة وتحت مسؤوليته. ولا يعتد له بهذه التغييرات إلا إذا أثبتها بهذا الأمر بالخدمة ؛

5- يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام ؛

6- إذا رفض المقاول استلام تبليغ الأوامر بالخدمة، قام صاحب المشروع بتحرير محضر بالامتناع ؛

7- إذا تعلق الأمر بتجمع مقاولات، توجه التبليغات إلى الوكيل الذي يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع ؛

8- إذا اعتبر المقاول أن الشروط الواردة في الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات صفقته، وجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، أن يوافي صاحب المشروع في شأنها بملاحظة مكتوبة ومعللة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر بالخدمة، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الأمر بالخدمة إلا إذا أمر صاحب المشروع بما يخالف ذلك.



المادة 10

العقود الملحقة

1- زيادة على الحالات الواردة في بنود هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة والتي تتطلب إبرام عقد ملحق، ومع مراعاة مقتضيات المقطع الأخير من المادة 3 من الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية، يمكن كذلك إبرام عقود ملحقة لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على :

‌أ- شخص صاحب المشروع ؛

‌ب- الاسم التجاري أو اسم نائل الصفقة ؛

‌ج- تعيين محل الوفاء البنكي لنائل الصفقة.

2- بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) الآنف الذكر، يمكن إبرام عقود ملحقة لتنفيذ مراجعة شروط الصفقات–إطار ؛

3- لا تكون العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.







المادة 11

الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن

1- مباشرة بعد تبليغ المصادقة على الصفقة، يسلم صاحب المشروع بالمجان للمقاول، مقابل إبراء من هذا الأخير، نظيرا مراجعا ومشهودا بصحته لعقد الالتزام ولدفتر الشروط الخاصة وللمستندات المعينة صراحة كوثائق مكونة للصفقة ؛

2- ينص دفتر الشروط الخاصة على الوثائق التي يمكن بالإضافة إلى ذلك وضعها تحت تصرف صاحب الصفقة، بطلب منه، لتسهيل عمله ؛

3- يتعين على نائل الصفقة أن يطلع صاحب المشروع على ملاحظاته المحتملة حول الوثائق التي وضعت تحت تصرفه وذلك خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تسليم هذه الوثائق ؛

4- وبعد انصرام هذا الأجل يعد صاحب الصفقة قد تحقق من مطابقتها للوثائق التي اعتمدت كأساس لإبرام الصفقة والتي تم الاحتفاظ بها من طرف صاحب المشروع لاستعمالها في تسلم الأشغال ؛

5- يحدد دفتر الشروط الخاصة، عند الاقتضاء، فترة وشروط إرجاع هذه الوثائق لصاحب المشروع ؛

6- لا يمكن لصاحب المشروع تسليم هذه الوثائق قبل تكوين الضمان النهائي، إذا فرضه دفتر الشروط الخاصة ؛

7- في حالة رهن الصفقة، يقدم صاحب المشروع، وبدون دفع مصاريف، إلى المقاول وبطلب منه ومقابل وصل، نظيرا خاصا من الصفقة يحمل عبارة "نظير فريد" ويعتد به لتأسيس رسم طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية.



عندما تفرض ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي اعتبار الأشغال موضوع الصفقة سرية، فإن النظير الفريد الذي يعتد به كتأسيس رسم يتم تكوينه بمستخرج رسمي من الصفقة المذكورة يحمل العبارة المقررة في المقطع السابق.



الباب الثاني

ضمانات الصفقة



المادة 12

الضمانات

1- يتم تكوين الضمانات وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل وقت إبرام الصفقة. ويحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات النقدية التي يجب تقديمها :

- من طرف كل متنافس على سبيل ضمان مؤقت مع الإشارة إلى أن مبلغ هذا الأخير يجب التعبير عنه بالقيمة وليس بالنسبة المائوية لمبلغ عقد الالتزام ؛

- من طرف صاحب الصفقة، على سبيل الضمان النهائي.

2- في غياب بنود خاصة في دفتر الشروط الخاصة ومع مراعاة النظام الخاص ببعض الفئات من المتعهدين، يحدد مبلغ الضمان النهائي في ثلاثة في المائة (3%) من المبلغ الأصلي للصفقة ؛

3- يجب تكوين الضمان النهائي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة.

يظل الضمان النهائي مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمقاول إلى حين التسلم النهائي للأشغال. غير أنه إذا نص دفتر الشروط الخاصة على التسلم المؤقت لجزء أو عدة أجزاء من المنشأة المراد إنجازها، يمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة المقررة لهذا الغرض في دفتر الشروط الخاصة والتي تطابق حصة الأشغال المنجزة والمستلمة.

4- طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يمكن لدفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء أن يعفي المتنافسين وأصحاب الصفقات من تكوين الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة.



المادة 13

الاقتطاع الضامن

في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى المقاول وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 59 بعده.



المادة 14

الكفالات الشخصية والتضامنية

1- يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المتنافس أو المقاول أن تدفع إلى الدولة، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها اتجاه الدولة بمناسبة تنفيذ الصفقات ؛

2- يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية ؛

3- في حالة سحب الوزير المكلف بالمالية، أثناء تنفيذ الصفقة، للاعتماد المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على المقاول ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما الذي يلي تبليغ سحب الاعتماد والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة .



في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة للمقاول بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.



4- يجب أن تكون شهادات الكفالات الشخصية والتضامنية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة مطابقة للنماذج المنصوص عليها في دورية للوزير الأول.



المادة 15

حقوق صاحب المشروع على الضمانات

1- تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لاسيما في الحالات التالية :

- إذا سحب المتعهد عرضه داخل الأجل المحدد في المادتين 34 و74 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) ؛

- إذا رفض المتعهد تصحيح مبلغ عقد الالتزام وفقا للمادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 ؛

- إذا رفض نائل الصفقة التوقيع عليها ؛

- إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 أعلاه.

2- يمكن حجز الضمان النهائي عند الاقتضاء في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

3- في حالة عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز المقاول هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 أعلاه، تطبق على المقاول غرامة يحدد سعرها في دفتر الشروط الخاصة، ولا يمكن أن يفوق هذا السعر واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.



المادة 16

إرجاع الضمان المؤقت

والضمان النهائي - دفع الاقتطاع الضامن

يرجع الضمان المؤقت لصاحب الصفقة أو يفرج تلقائيا عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي.



يرجع الضمان النهائي، ما عدا في حالات تطبيق المادة 70، ويدفع الاقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال وذلك :

- إذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسلم النهائي بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع ؛

- إذا أثبت صاحب الصفقة دفع التعويضات التي قد يكون مدينا بها، تطبيقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) بسبب الأضرار الملحقة بالأملاك الخاصة عند تنفيذ الأشغال ؛

- إذا سلم صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة.



الباب الثالث

التزامات المقاول العامة



المادة 17

موطن المقاول

1- يتعين على المقاول أن يختار موطنا له بالمغرب بحيث يجب عليه أن يبينه في عقد الالتزام أو يخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالمصادقة على صفقته أو بالمقرر القاضي بالشروع في تنفيذ الصفقة تطبيقا لأحكام الفقرة ج) من المادة 70 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998 ).

وفي حالة عدم وفائه بهذا الالتزام، تعتبر جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة صحيحة إذا تمت بمقر المقاولة المبين عنوانها في دفتر الشروط الخاصة.

2- في حالة تغيير الموطن، يجب على المقاول أن يخبر بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التغيير المذكور.



المادة 18

حضور المقاول في أماكن الأشغال

1- خلال مدة إنجاز الأشغال يجب على المقاول أن يكون حاضرا باستمرار في مكان تنفيذ الأشغال أو أن يكون ممثلا بعون معتمد بصورة قانونية من لدن صاحب المشروع وله السلطات الضرورية بحيث لا يمكن تأخير أو توقيف أية عملية بسبب غيابه.

ويجب أن يتضمن الطلب المكتوب الذي يقدمه المقاول قصد اعتماد ممثل له جميع المراجع المفيدة الخاصة بالعون المذكور، وأن يبين بكيفية دقيقة مدى السلطات المخولة من لدن المقاول سواء في مجال تسيير الأشغال أو تسوية الحسابات.

2- يجب على المقاول أو ممثله الإمتثال للاستدعاءات الموجهة إليه للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع أو إلى أماكن الأشغال، متى طلب منه ذلك. ويجب تقديم محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات الورش التي تتم بحضور المقاول.



المادة 19

اختيار مساعدي المقاول

1- لا يمكن للمقاول أن يختار مساعديه إلا من بين الأشخاص المؤهلين لتنفيذ الأشغال ؛

2- يحق لصاحب المشروع أن يطلب من المقاول تغيير مساعديه لعدم أهليتهم المهنية أو لعـدم استقامتهـم ؛

3- يظل المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو العيوب التي يرتكبها مساعدوه خلال تنفيذ الأشغال.



المادة 20

تشغيل العمال ودفع أجورهم

1- يحدد دفتر الشروط الخاصة الإجراءات والشروط التي يخضع لها تشغيل العمال ؛

2- يجب على المقاول في جميع الأحوال :

- أن يخبر مكتب التشغيل المحلي بقائمة العمال الدائمين الذين يعتزم تشغيلهم في أوراشه ؛

- أن يطلب من مكتب التشغيل المحلي مده بالعمال غير الدائمين اللازمين لإتمام العدد الضروري لتسيير الأوراش وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

3. غير أنه لا يلزم المقاول بتشغيل العمال الذين لا تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة.

4. يجب ألا تقل الأجرة المدفوعة للعمال، بالنسبة إلى كل صنف منهم، عن الأجرة الدنيا القانونية.

5. يجب على المقاول أن يوجه إلى صاحب المشروع، متى طلب منه ذلك، جميع الوثائق الضرورية للتأكد من أن الأجرة المدفوعة إلى عماله لا تقل عن الأجرة الدنيا القانونية.

وإذا لاحظ صاحب المشروع نقصا في الأجرة، قام مباشرة بتعويض العمال المتضررين، ويخصم مبلغ التعويض من المبالغ المستحقة للمقاول أو، إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك.

6. إذا شرع في العمل بأجرة دنيا قانونية جديدة خلال تنفيذ الأشغال، فإن هذه الأجرة تصير مطبقة من تاريخ دخولها حيز التطبيق دون أن يكون صاحب المشروع ملزما بتبليغ المقاول بذلك.

7. إذا ثبتت معاينة تأخر في أداء أجور العمال، جاز لصاحب المشروع أن يدفع مباشرة الأجور المتأخرة، ويخصم مبلغها من المبالغ المستحقة للمقاول، أو إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك.



المادة 21

الهجرة إلى المغرب

إذا كان المقاول يعتزم تشغيل مستخدمين من خارج المغرب لتنفيذ الصفقة، وجب عليه أن يتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الهجرة إلى المغرب.



المادة 22

تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية

الاجتماعية والمتعلقة بالشغل على مستخدمي المقاول



1- يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتطبيق مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل على مستخدمي المقاول ولاسيما ما يتعلق منها بالنظافة وسلامة العمال وحوادث الشغل وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الاجتماعية ؛

2- ويمكن لصاحب المشروع في حالة ارتكاب مخالفة لهذه النصوص التشريعية والتنظيمية أن يطبق ضد المقاول مقتضيات المادة 70 بعده دون الإخلال بممارسة المتابعات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الخاصة بالشغل ؛

3- إذا تعاقد المقاول من الباطن بشأن جزء من صفقته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)، فإنه يظل مسؤولا عن التقيد بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بموجب هذه المادة. ويجب عليه إخبار المتعاقدين معه من الباطن بأحكام هذه المادة وكذا أحكام المادتين 20 و 21 أعلاه.



المادة 23

معدات المقاول

لا يمكن سحب المعدات التي رصدها المقاول لإنجاز الصفقة من الورش وفق ما التزم به، غير أنه إذا أراد المقاول سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال التي خصصت لها، لا يمكنه القيام بذلك إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة لصاحب المشروع.



لا تعفي هذه الموافقة المقاول من التزاماته وما قد ينتج عن سحب المعدات المذكورة.



المادة 24

التأمينات والمسؤوليات

1- يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة والمتعلقة :

‌أ- بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ؛

‌ب- بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول والتي يجب تغطيتها بتأمين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

لا يمكن جعل صاحب المشروع مسؤولا عن الأضرار أو التعويضات القانونية الواجب دفعها في حالة الحوادث التي يتعرض لها عمال أو مستخدمو المقاول أو المتعاقدين معه من الباطن.

وبهذه الصفة، يضمن المقاول صاحب المشروع ضد كل طلب يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى وضد جميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.

وعلى المقاول إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع في ورشه ويضمنها في دفتر الورش المنصوص عليه في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة.

‌ج- بالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل :

- المقاول، عن الأضرار التي يتعرض لها الأغيار من جراء المنشآت المبرمة الصفقة في شأنها، إلى غاية التسلم النهائي أو المواد أو المعدات أو التجهيزات المؤقتة أو مستخدمو المقاول، إلخ. إذا تبث أن هذه الأضرار ناتجة عن فعل المقاول أو مستخدميه أو عن عيب في تجهيزاته المؤقتة أو معداته ؛

- المقاول، عن الأضرار التي يتعرض لها في الورش وملحقاته أعوان صاحب المشروع أو ممثلوه وكذا الأغيار المسموح لهم من طرف صاحب المشروع بدخول الأوراش وذلك إلى غاية التسلم النهائي ؛

- صاحب المشروع، عن الأضرار التي يتعرض لها الأغيار في الورش وملحقاته بسبب منشآته ومعداته وسلعه وتجهيزاته المؤقتة وأعوانه، إلخ. ويجب أن تتضمن وثيقة التأمين الخاصة بهذه المسؤولية بندا ينص على التخلي عن المتابعة ضد صاحب المشروع ؛

- صاحب المشروع، عن الأضرار التي يتعرض لها مستخدمو المقاول والناجمة إما من جراء فعل أعوانه وإما من جراء معداته أو الأغيار والتي قد يكون مسؤولا عنها والتي قد تنتج عنها متابعة من طرف الضحية أو التأمين بشأن "حادث شغل" ؛

‌د- بالأضرار اللاحقة بالمنشأة، ولهذا الغرض يجب على المقاول أن يؤمن، خلال مدة الأشغال وإلى غاية التسلم المؤقت، المنشآت المؤقتة موضوع الصفقة والمنشآت والتجهيزات المؤقتة الثابتة أو المتحركة في الورش والمعدات والمواد والتموينات المختلفة، ضد أخطار الحريق والسرقة والتلف لأي سبب من الأسباب ما عدا الكوارث الطبيعية.

2- لا يمكن القيام بأي تسديد ما دام المقاول لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهود بصحتها من وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

ويجب على المقاول أن يقدم، متى طلب منه ذلك صاحب المشروع، ما يثبت الأداء المنتظم لأقساط التأمين المنصوص عليها أعلاه.

3- إذا نص على ذلك دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، وجب على المقاول أن يقدم، على نفقته وإلى غاية التسلم النهائي للصفقة، وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول كما هي محددة في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 من رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

وتسري مدة صلاحية التأمين المذكور من تاريخ التسلم النهائي للصفقة إلى نهاية السنة العاشرة التي تلي هذا التسلم.

ويكون الإعلان عن قبول التسلم النهائي للصفقة رهينا بموافقة صاحب المشروع على بنود ومدى وثيقة التأمين المذكورة.

4- يجب على المقاول، بالإضافة إلى ذلك أن يؤمن صاحب المشروع ضد تبعات كل ضرر أو خسارة يتسبب فيها بمناسبة تنفيذ الأشغال نصيب كل شخص أو ملكية.

5- يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بندا يمنع فسخها دون إخبار صاحب المشروع بذلك من قبل.

6- تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه كذلك على المتعاقدين من الباطن.



المادة 25

الملكية الصناعية أو التجارية

1- بمجرد التوقيع على الصفقة، يؤمن المقاول صاحب المشروع ضد جميع المطالب المتعلقة بالتوريدات أو المواد أو الطرق والوسائل المستعملة لتنفيذ الأشغال والصادرة عن أصحاب براءات الاختراع أو تراخيص الاستغلال أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة أو تصاميم التشكل (طبغرافية) المتعلقة بالدوائر المتكاملة. ويتعين على المقاول عند الاقتضاء العمل على الحصول على التفويتات أو تراخيص الاستغلال أو الرخص الضرورية، وأن يتحمل عبء المصاريف والأتاوات المرتبطة بها ؛

2- في حالة رفع دعاوى ضد صاحب المشروع من لدن أغيار أصحاب براءات أو تراخيص أو نماذج أو رسوم أو علامات صنع أو تجارة أو خدمة أو تصاميم التشكل استعملها المقاول في تنفيذ الأشغال، يجب على هذا الأخير أن يتدخل في الدعوى، وعليه أن يعوض صاحب المشروع عن جميع الأضرار المحكوم بها عليه وكذا عن المصاريف التي تحملها ؛

3- مع مراعاة حقوق الأغيار، يجوز لصاحب المشروع أن يقوم بإصلاح أو العمل على إصلاح الآلات موضوع البراءة والتي تم استعمالها أو إدماجها في الأشغال وفق ما تقتضيه مصلحته ؛

4- يمنع على المقاول استعمال المعلومات والوثائق التي يزوده بها صاحب المشروع لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة بالصفقة، ما عدا إذا أذن هذا الأخير صراحة بذلك.



المادة 26

تفويت الصفقة

يمنع تفويت الصفقات ما عدا في حالة تفويت مجموع أو بعض الذمة المالية للمقاولة التي نالت الصفقة، وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصال بين مقاولات. وفي هاتين الحالتين، لا يمكن تفويت الصفقة إلا بإذن صريح من السلطة المختصة. وعلى أساس هذا الإذن، يتعين إبرام عقد ملحق.



ويجب على المفوت إليهم استيفاء الشروط المطلوبة في المتنافسين المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).



المادة 27

تنظيم مراقبة الأوراش المطبق على جميع الأشغال

1- يجب على المقاول أن يتعرف على الأماكن المخصصة للأوراش وعلى طرق النفوذ إليها والاطلاع على جميع الأنظمة التي عليه التقيد بها لتنفيذ الأشغال ؛

2- على المقاول التقيد بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المعنية بالمكان الذي تنجز فيه الأشغال ؛

3- على المقاول أن يمتثل للأوامر التي يصدرها صاحب المشروع من أجل تنظيم مراقبة الأوراش ؛

4- يتكفل المقاول على نفقته بتنفيذ إجراءات التنظيم أو غيرها التي أمرت بها السلطات المعنية أو قد تأمر بها ؛

5- يعتبر المقاول مسؤولا عن جميع الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة أو الخاصة من جراء طريقة تنظيم وتسيير أوراشه. وفي حالة وقوع حادثة كما هو الشأن في حالة وقوع أضرار، فإن مراقبة أعوان صاحب المشروع لا تعفي المقاول في شئ من هذه المسؤولية، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال متابعة صاحب المشروع أو أعوانه.



المادة 28

تنظيم مراقبة الأوراش الخاص بالأشغال التي تهم الدفاع

إذا تم إشعار المقاول إما بموجب بند في دفتر الشروط الخاصة، أو بواسطة الإعلان عن المنافسة أن الأشغال تهم الدفاع، وجب عليه أن يمتثل لأحكام المادة 27 وللبنود المتعلقة بتنظيم الأوراش وكتمان السر.



1- تنظيم الأوراش.

‌أ- يمكن لصاحب المشروع، إذا رأى ضرورة في ذلك، أن يطلب تسريح عمال أو مأموري المقاول من الورش دون أن تعتبر الدولة مسؤولة عن تبعات هذا التسريح ؛

‌ب- إذا اكتشف المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن عملا عدوانيا موصوفا، وجب عليهم إخبار صاحب المشروع بذلك في الحين تحت طائلة المتابعات القضائية المحتملة، زيادة على فرض التنفيذ المباشر دون إشعار سابق أو الفسخ بلا شرط للصفقة، أو إبرام صفقة جديدة على نفقاتهم مع تحمل كل التبعات وفق المسطرة التي يراها صاحب المشروع ملائمة. وفي جميع الأحوال فإن تطبيق هذه العقوبات تقرره السلطة المختصة ؛

‌ج- إذا اعتبر صاحب المشروع على إثر عمل عدواني موصوف أنه يجب اتخاذ تدابير أمنية تهم المستخدمين على الخصوص، يلتزم المقاول والمتعاقدون معه من الباطن بتنفيذها في الحال. ولا يمكنهم الاحتجاج بهذه التدابير للمطالبة بتعويض ؛

‌د- يجب على المقاول إخبار المتعاقدين معه من الباطن وتحت مسؤوليته الخاصة بالالتزامات الواردة في أحكام المقاطع الثلاثة السابقة.

2- كثمان السر :

‌أ- إذا اكتست الصفقة أو جزء منها طابعا سريا أو إذا وجب تنفيذ الأشغال في أماكن تتخذ فيها احتياطات خاصة على الدوام قصد كتمان السر أو حماية مواقع حساسة، دعى صاحب المشروع المتنافسين للتعرف في مكاتب مصلحته على التعليمات المتعلقة بكتمان السر في المقاولات الخاصة العاملة لحساب الدفاع ؛

‌ب- وفي جميع الحالات، يعتبر كل متنافس تم إشعاره بهذه الكيفية كما لو اطلع على التعليمات المذكورة ؛

‌ج- يبلغ صاحب المشروع المقاول بعناصر الصفقة التي تعتبر كأسرار وبالتدابير الاحتياطية الخاصة اللازم اتخاذها ؛

‌د- يجب على المقاول والمتعاقدين معه من الباطن اتخاذ جميع التدابير لضمان حفظ وحماية الوثائق السرية التي تسلم إليهم وإشعار صاحب المشروع في الحين بكل اختفاء لها أو أي حادث. ويجب عليهم الحفاظ على سرية جميع المعلومات ذات الطابع العسكري التي يمكن أن يطلعو عليها عند إنجازهم للصفقة ؛

‌ه- يخضع المقاول لجميع الالتزامات المتعلقة بمراقبة المستخدمين وحماية السر والمواقع الحساسة، أو الناتجة عن تدابير الحيطة المفروضة. ويجب عليه أن يعمل على تقيد المتعاقدين معه من الباطن بهذه التعليمات والشروط، ولا يمكنه بأي صفة الاعتداد بها للمطالبة بتعويض ؛

‌و- إذا لم يحترم المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن الالتزامات المنصوص عليها في المقاطع الأربعة السابقة، طبقت الجزاءات المنصوص عليها في ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.



المادة 29

العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش

1- عندما يتدخل عدة مقاولين في نفس الورش، يحدد دفتر الشروط الخاصة الكيفية التي يأخذ بها أو يتخذ بواسطتها أحد المقاولين، عند الحاجة، الإجراءات الضرورية لتنسيق الأشغال وحسن تنظيم الورش وسلامة المستخدمين وكذا كل إجراء يكتسي طابعا مشتركا يحدده الدفتر المذكور. ويقوم المقاول المذكور، إضافة إلى ذلك، بتسبيق المصاريف المشتركة الناتجة عن الإجراءات المذكورة. وتوزع المصاريف المطابقة، بعد مراقبة صاحب المشروع، ما بين المقاولين بالتناسب مع المبالغ المطابقة لصفقة كل واحد منهم ؛

2- عملا بأحكام الفقرة أعلاه، يجب على كل مقاول أن يتتبع مجموع الأشغال وأن يتفق مع المقاولين الآخرين على الأشغال المشتركة بينهم وأن يتعرف سلفا على كل ما يهم إنجازها، وأن يقدم البيانات اللازمة لأشغاله الخاصة، وأن يتأكد من أنه يتم إتباعها، وفي حالة وقوع نزاع أن يرجع إلى صاحب المشروع.

ولهذا الغرض، يضع صاحب المشروع ومجموع المقاولين برنامجا شاملا للتنفيذ يهم جميع الأشغال.



المادة 30

تدابير السلامة والنظافة الصحية

يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة التدابير التي يجب على المقاول اتخاذها لضمان السلامة والنظافة الصحية في الورش.



وتتعلق هذه التدابير على الخصوص :

- بشروط سكن مستخدمي الورش ؛

- بتموين الأوراش وتسييرها ؛

- بالنظافة الصحية : فرق للتنظيف اليومي ولصيانة شبكة المجاري والتزويد بالماء ولإفراغ

الأزبال ؛

- بالخدمة الطبية : العلاجات الطبية والتزويد بالأدوية، الخ ؛

- بحراسة الورش وتنظيمه : النظافة والانضباط ونظام الورش ؛

- بشروط سلامة وحماية مستخدمي الورش والأغيار ؛

- بالمحافظة على البيئة.



ويجب التنصيص على هذه التدابير بعلاقة مع طبيعة الورش والأخطار التي تنطوي عليها المنتجات والمعدات المستعملة في مجال الوقاية من الحوادث وإعداد مسالك المواصلات وصيانة ممرات مؤقتة وآمنة للدخول إلى الأوراش مثل سلالم ومعابر المرور، وتجهيزات السلامة مثل الخوذات والقفازات والأحذية المطاطية والنظارات ومعدات الإنقاذ والتشوير الخاصة بجنبات الأوراش والخنادق ومخارج الآليات ومخازن المواد، الخ.



ويجب، فيما يخص المنشآت المؤقتة والسقالات وقوالب الإسمنت، زيادة على ما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط المشتركة، إضافة بنود صريحة في دفتر الشروط الخاصة تنص على إعداد تصاميم ورسوم ومذكرات حسابية مفصلة وعلى ضرورة الموافقة عليها وإن اقتضى الحال مراقبتها من لدن هيئات مختصة وذلك على نفقة المقاول.



ويجب أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة على الخصوص المقتضيات النوعية التي يتعين على المقاول اتخاذها إذا كانت الأشغال ستنجز داخل تجمع سكني أو بمحاداثه حتى يتم الحد من الإزعاج والعراقيل التي تصيب المستعملين أو الجيران.



يجب أن يسهر صاحب المشروع على تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة.



ويجب عليه تسجيل كل ملاحظة بهذا الخصوص في سجل الورش ويخبر بذلك في الحال المقاول أو عند الاقتضاء ممثله في الورش متى دعت الحاجة إلى ذلك.



يجب على صاحب المشروع أن يأمر بوقف الورش إذا اعتبر أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان السلامة بصفة عامة والحماية الكافية لمستخدمي الورش أو للأغيار بصفة خاصة. وتندرج مدة توقيف الأشغال الناتجة عن ذلك في الأجل التعاقدي ويترتب عليها عند الاقتضاء تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 60 أدناه.



ويجب عليه أن يطبق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 70 أدناه إذ لم يتقيد المقاول بأحكام الصفقة وبأوامر الخدمة في هذا المجال.

المادة 31

العلاجات والإسعافات والتعويضات المقدمة

للعمال والمستخدمين

1- يجب على المقاول أن يعمل على تنظيم المصلحة الطبية بأوراشه وفقا للنصوص المعمول بها وأن يضمن على نفقته تقديم العلاجات الطبية والتوريدات الصيدلية إلى العمال والمستخدمين ضحايا الحوادث أو الأمراض الناتجة بفعل الأشغال، وعليه كذلك دفع التعويضات المستحقة سواء لهم أو لذوي حقوقهم ؛

2- يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته جميع التدابير التي تأمر بها المصالح المختصة لضمان صحية أوراشه والوقاية من انتشار الأوبئة والقيام على الخصوص بالتلقيحات وإدخال التغييرات المأمور بها لأغراض صحية على تجهيزاته المؤقتة وأماكن سكنى العمال ؛

3- إذا لم يتقيد المقاول بأوامر الخدمة التي بلغت إليه لتطبيق تدابير النظافة الصحية وصحية الأوراش، المطلوبة من لدن المصالح المختصة، قام صاحب المشروع تلقائيا وعلى نفقة المقاول بتنفيذ التدابير المذكورة بعد أن يوجه أعذارا مسبقا إلى هذا الأخير.



المادة 32

عمليات النقل

1- يجب على المقاول أن يتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال نقل المواد والمعدات الضرورية لتنفيذ الأشغال المبرمة الصفقة في شأنها.

ويمكن إن اقتضى الحال أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أن تتم عمليات النقل المذكورة بواسطة الوسائل التي يتوفر عليها صاحب المشروع.

2- في حالة مخالفة الأحكام المبينة أعلاه، تطبق الإجراءات القسرية المحددة في المادة 70 بعده.



المادة 33

المواد المحصل عليها من عمليات الهدم

مع مراعاة أحكام المادة 34 بعده، إذا كانت الصفقة تتضمن أشغال هدم، فإن المواد المحصل عليها من هذه العملية تعتبر ملكا لصاحب المشروع.



ويتحمل المقاول جميع المصاريف المتعلقة بنقلها وإيداعها وبتخزينها بالمكان الذي يعينه صاحب المشروع وذلك خلال مدة تنفيذ الصفقة بالنسبة لكل مسافة يحددها دفتر الشروط الخاصة.

ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة، يقوم المقاول تدريجيا بإزالة مخلفات الهدم والأنقاض والحطام وفق تعليمات صاحب المشروع.



المادة 34

الاكتشافات أثناء الأشغال

إن التحف الفنية والأثرية القديمة أو الراجعة للتاريخ الطبيعي أو المسكوكات أو جميع الأشياء الأخرى ذات فائدة علمية وكذا الأشياء النادرة أو المصنوعة من مواد نفيسة التي تم العثور عليها بين الأنقاض أو خلال أشغال الهدم المنجزة على الأراضي المملوكة لصاحب المشروع يجب أن يحيط المقاول علما بها صاحب المشروع في الحال وتصبح ملكا للدولة.



وإذا نتج عن هذه الاكتشافات صعوبات في التنفيذ أو تطلبت عناية خاصة، يحق للمقاول طلب تعويضات عن الضرر الذي لحق به.



يمنع على المقاول منعا كليا استخراج المواد المحصل عليها من الأنقاض أو القبور إلا بإذن كتابي من الوزير المعني بالأمر.



الفصل الرابع

تحضير الأشغال وتنفيذها



المادة 35

تحضير الأشغال

1- يسلم صاحب المشروع إلى المقاول، بطلب من هذا الأخير، الترخيصات الإدارية اللازمة لإنجاز المنشآت المبرمة الصفقة في شأنها : الترخيص المتعلق بالاحتلال المؤقت لملك الدولة العام أو الخاص، الترخيص باستعمال الطريق، رخصة البناء. كما يمكن لصاحب المشروع أن يقدم له مساعدته لأجل الحصول على التراخيص الإدارية الأخرى التي قد يحتاج إليها وعلى الخصوص قصد التوفر على الأماكن اللازمة لإقامة تجهيزاته المؤقتة في الأوراش وإيداع الركام ؛

2- توضع أماكن الأشغال مجانا تحت تصرف المقاول قبل بداية الأشغال، ويحصل المقاول على نفقته مع تحمل كل التبعات على الأراضي التي قد يحتاج إليها لإقامة أوراشه في حالة عدم كفاية أماكن الأشغال التي وضعها صاحب المشروع تحت تصرفه ؛

3- إذا كانت الأشغال المزمع إنجازها تقع فوق أو قرب منشآت باطنية أو مدفونة مثل قنوات أو أسلاك في ملك صاحب المشروع أو إدارة أخرى، وجب على صاحب المشروع أن يجمع كل المعلومات المتعلقة بطبيعة المنشآت المذكورة وبمكانها وتقديمها للمقاول قبل بداية الأشغال بغية تجسيدها في الموقع بواسطة توتيد خاص ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة. ويجب على المقاول أن يخبر الإدارة المسؤولة عن المنشآت الباطنية أو المدفونة المعنية قبل عملية الحفر بعشرة (10) أيام ؛

4- في حالة عدم تقيد صاحب المشروع بأحكام الفقرات 1 و2 و3 أعلاه، يتعين على هذا الأخير أن يوقف الأشغال بموجب أمر بالخدمة عن المدة التي تم خلالها تنفيذ هذه الأشغال ؛

5- يتلقى المقاول بالمجان من صاحب المشروع، أثناء تنفيذ الأشغال، نسخة مشهود بصحتها ومؤشرة مكتوب عليها عبارة "صالح للتنفيذ" عن كل تصميم من التصاميم المتعلقة بالأحكام التي يفرضها المشروع والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ الأشغال ؛

6- إذا فرض دفتر الشروط الخاصة على المقاول تقديم مذكرة تقنية للتنفيذ، وجب على صاحب المشروع أن يضع رهن تصرفه الوثائق اللازمة لهذا الغرض ؛

7- يجب على المقاول أن يسلم وصلا عن جميع الرسوم والوثائق التي تبلغ إليه.





المادة 36

الشروع في الأشغال

يتم الشروع في الأشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع والذي يجب تسليمه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.



يجب على المقاول أن يشرع في الأشغال داخل الآجال المحددة في الأمر بالخدمة الصادر عن صاحب المشروع.



إذا كان الأمر بالخدمة الذي يبلغ المصادقة على الصفقة يأمر كذلك بالشروع في تنفيذ الأشغال، يجب أن ينصرم أجل خمسة عشر (15) يوما بين تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور والبداية الفعلية للأجل التعاقدي للتنفيذ ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.



المادة 37

الوثائق الواجب على المقاول إعدادها

يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء الآجال التي يجب على المقاول، ابتداءا من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو انطلاق الأشغال، أن يقدم خلالها إلى صاحب المشروع قصد الاعتماد، جدول تنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض من جهة، والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع إليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة التقنية للتنفيذ، الخ. مشفوعة بجميع الإثباتات المفيدة، من جهة أخرى.



ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة، يضرب لصاحب المشروع أجل شهر واحد لتقديم الاعتماد المذكور أو الإدلاء بملاحظاته حول الوثائق المقدمة. ويعتبر الاعتماد مسلما إلى المقاول بعد انصرام هذا الأجل.



ويجوز لصاحب المشروع، وفق نفس الشروط، أن يربط الشروع في بعض أنواع المنشآت بتقديم أو باعتماد كل أو بعض الوثائق المذكورة دون أن يترتب عن ذلك تغيير أجل التنفيذ.



المادة 38

مصدر المواد و المنتجات وجودتها واستخدامها

1- يجب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو للمعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها، مطابقة للمعايير الدولية وذلك وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) ؛

2- يجب أن تكون المواد والمنتجات بالنسبة إلى كل نوع أو صنف أو اختيار ذات جودة عالية مصنوعة ومستخدمة وفق قواعد المهنة ؛

3- لا يجوز استعمالهـا إلا بعـد التحقق منها وقبولها مؤقتا من لدن صاحب المشروع بمسعى من المقـاول ؛

4- بالرغم من القبول المذكور وإلى غاية التسلم النهائي للأشغال، يجوز لصاحب المشروع في حالة ملاحظة رداءة في الجودة أو ظهور عيب أن يرفضها ويقوم حينئذ المقاول بتعويضها على نفقته ؛

5- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية عند الاقتضاء، يجب أن تكون جميع المواد والمعدات والآلات والأجهزة والأدوات والتوريدات المستعملة لتنفيذ الأشغال من أصل مغربي ما عدا في حالة عدم توفرها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يفترض أن يكون المقاول قد اتخذ جميع التدابير للحصول، عند الاقتضاء على رخص الاستيراد اللازمة ؛

6- يجب على المقاول أن يثبت متى طلب منه ذلك مصدر المواد والمنتجات وذلك بالإدلاء بالفاتورات وأذون التسليم وشهادات المصدر، الخ.



المادة 39

أحجام المنشآت وهيئتها

لا يمكن للمقاول أن يدخل من تلقاء نفسه تغييرات على الأحكام التقنية المنصوص عليها في الصفقة.



وعليه أن يقوم بموجب أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع وداخل الأجل المحدد في الأمر المذكور، بإعادة بناء المنشآت غير المطابقة للبنود التعاقدية.



غير أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التغييرات التقنية التي أدخلها المقاول لا تتنافى مع القواعد الفنية، يمكنه قبولها وتطبق الأحكام التالية لتسوية الحسابات :

- إذا كانت أحجام أو مميزات المنشآت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، يظل البيان المتري قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن ؛

- إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك النصوص عليها في الصفقة يقام البيان المتري على الأحجام المعاينة للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون الأثمان المذكورة موضوع تحديد جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 51 بعده.



المادة 40

إزالة المعدات والمواد غير المستعملة

1- يجب على المقاول، مع تقدم الأشغال، أن يقوم على نفقته بإفراغ وتنظيف المواقع التي وضعها صاحب المشروع تحت تصرفه لتنفيذ الأشغال وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويتقيد خلال قيامه بالعمليات المذكورة بالجدول الزمني والآجال المحددة عند الاقتضاء في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة أو في الأوامر بالخدمة ؛

2- في حالة عدم تنفيذ كل أو بعض العمليات المذكورة وفق الشروط المحددة، يمكن لصاحب المشروع بعد توجيه إعذار إلى المقاول وانصرام أجل ثلاثين (30) يوما بعد الإعذار المذكور، أن يعمل تلقائيا على نقل المعدات والتجهيزات المؤقتة والمواد والأنقاض والبقايا غير المزالة وذلك حسب طبيعتها، إما إلى المستودعات أو إلى المفارغ العمومية. وذلك على نفقة المقاول مع تحمله تبعات ذلك. ويمكن تقليص الأجل المذكور واعتماد الأجل المنصوص عليه صراحة في دفتر الشروط الخاصة ؛

3- تطبق التدابير المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة زيادة على العقوبات الخصوصية التي يمكن التنصيص عليها ضد المقاول في دفتر الشروط الخاصة.





المادة 41

عيوب البناء

1- إذا اعتبر صاحب المشروع أن عيبا يشوب بناء في منشأة، يمكنه إلى غاية انتهاء مدة الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين فيه التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور. ويمكن أن تتضمن هذه التدابير عند الاقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب.

ويمكن لصاحب المشروع أن يقوم بتنفيذ التدابير المذكورة بنفسه أو أن ينفذها بواسطة الغير، إلا أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد استدعاء المقاول. غير أنه إذا لم يستجب هذا الأخير للاستدعاء الموجه إليه يمكن تنفيذ التدابير المذكورة حتى في غيابه.

2- إذا لوحظ عيب في البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصلاح مجموع المنشأة أو عن جعلها مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من إظهار العيب يتحملها المقاول، زيادة على التعويض الذي يمكن لصاحب المشروع أن يطالب به.



وإذا لم تتم ملاحظة وجود أي عيب في البناء، يعوض المقاول عن المصاريف المحددة في الفقرة أعلاه إذا تحملها، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.



المادة 42

صعوبات التنفيذ - ضياع - أعطاب

1- مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 35 أعلاه، لا يمكن للمقاول الاحتجاج من أجل التملص من التزامات صفقته أو تقديم أي مطلب من جراء الصعوبات التي قد تنتج :

‌أ) عن الاستغلال العادي للملك العام والمرافق العمومية ولاسيما عن وجود القنوات والمجاري والأسلاك بمختلف أنواعها والاحتفاظ بها وكذا عن الأوراش الضرورية لنقل هذه التجهيزات أو تحويلها ؛

‌ب) عن الإنجاز المتزامن لأشغال أخرى مشار إليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة.

2- لا يخول للمقاول أي تعويض عن الخسائر أو الأعطاب أو الأضرار التي تلحق به بسبب إهماله أو عدم حيطته أو نقص في وسائله أو خطإ في الاستعمال ؛

3- يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته مع تحمل التبعات والتدابير الكفيلة بضمان عدم تعرض التموينات والمعدات والتجهيزات المؤقتة للورش وكذا المنشآت التي في طور البناء لأي إتلاف أو ضرر من جراء العواصف أو الفيضانات أو الأمواج أو غيرها من الظواهر الطبيعية التي يمكن عادة التنبؤ بها في الظروف التي تنفذ فيها الأشغال.



المادة 43

حالات القوة القاهرة

في حالة وقوع حدث يشكل قوة قاهرة كما تم تعريفها في الفصلين 268 و269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يحق للمقاول الحصول على تمديد معقول في أجل التنفيذ الذي يجب أن يكون موضوع عقد ملحق، مع العلم أنه لا يمكن صرف أي تعويض للمقاول عن الخسائر الكلية أو الجزئية التي لحقت بمعداته العائمة، وتعتبر مصاريف تأمين هذه المعدات داخلة في أثمان الصفقة.



ويحدد دفتر الشروط الخاصة، عند الحاجة، درجة رداءة الطقس والظواهر الطبيعية الأخرى التي يفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة.



يجب على المقاول الذي يتذرع بحالة قوة قاهرة أن يوجه، بمجرد ظهور مثل هذه الحالة وخلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام، إلى صاحب المشروع تبليغا بواسطة رسالة مضمونة تتضمن وصفا للعناصر المؤلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.



وفي جميع الحالات، يجب على المقاول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاستئناف العادي وفي أقرب الآجال لتنفيذ التزاماته التي تأثرت بسبب حالة القوة القاهرة.



يجب على المقاول، إذ لم يتمكن على إثر حالة القوة القاهرة من تنفيذ الأعمال كما هي مقررة في الصفقة لمدة ثلاثين (30) يوما، أن يدرس مع صاحب المشروع في أقرب الآجال التبعات التعاقدية للحوادث المذكورة على سير تنفيذ الصفقة ولاسيما على ثمنها وآجالها والتزامات كل طرف فيها.



يمكن فسخ الصفقة بمسعى من صاحب المشروع أو بطلب من المقاول إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة ستين (60) يوما على الأقل.



الباب الخامس

توقف الأشغال



المادة 44

تأجيل الأشغال



يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل.

‌أ- التأجيل لمدة تقل عن سنة :

1- إذا أمر صاحب المشروع بتأجيل الأشغال لمدة تقل عن سنة إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ، يحق تعويض المقاول، الذي يحتفظ بحراسة الورش، عن المصاريف التي تتطلبها هذه الحراسة وعن الضرر الذي قد يلحق به من جراء هذا التأجيل دون المطالبة بفسخ صفقته. ويجب معاينة هذا الضرر بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بالرجوع إلى الوثائق المثبتة التي يدلي بها المقاول.

2- إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، جاز للمقاول أن يلتمس بأن يتم في الحين التسلم المؤقت للأشغال التي تم تنفيذها.

3- لا يقبل تعويض المقاول إلا إذا تم تقديمه كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ كشف الحساب العام والنهائي المنصوص عليه في المادة 62 بعده.

‌ب- التأجيل لمدة تفوق سنة.

1- إذا أمر صاحب المشروع بتأجيل الأشغال لمدة تفوق سنة، إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ، يحق للمقاول فسخ صفقته إذا طلب ذلك كتابة. وفي كلتا الحالتين يجوز تعويضه عن المصاريف التي تفرضها عليه حراسة الورش وعن الضرر الذي لحقه من جراء هذا التأجيل.



ويجب معاينة هذا الضرر بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بالرجوع إلى الوثائق المثبتة التي يدلي بها المقاول.

ولا تكون طلبات المقاول سواء المتعلقة منها بالفسخ أو بالتعويض مقبولة إلا إذا قدمت كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل الأشغال.



2- يطبق نفس الإجراء في حالة تأجيلات متتالية تفوق مدتها الإجمالية سنة حتى في حالة استئناف الأشغال في غضون ذلك. وفي هذه الحالة يسري أجل الأربعين (40) يوما ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه المدة الإجمالية للتأجيل سنة.

3- إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال وطلب المقاول فسخ الصفقة وفق الشروط المنصوص عليها في 1و 2 من هذه الفقرة، يمكنه أن يلتمس بأن يتم في الحال التسلم المؤقت للمنشآت المنفذة، ثم تسلمها النهائي بعد انتهاء أجل الضمان.



المادة 45

توقيف الأشغال

1- إذا أمر صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين ويمنح تعويض للمقاول إذا تمت معاينة حصول ضرر بصفة قانونية. ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال ؛

2- إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، جاز للمقاول أن يلتمس بأن يتم في الحين التسلم المؤقت للأشغال المنفذة، تم تسلمها النهائي بعد انتهاء أجل الضمان.



المادة 46

وفاة المقاول

1- إذا أسندت الصفقة لشخص طبيعي، فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض في حالة وفاة هذا الشخص.

غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة.

ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين بالأمر داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.

2- إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص طبيعيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأشغال، وتقرر السلطة المختصة عند الاقتضاء فسخ الصفقة دون تعويض أو بمتابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عنـد الاقتضاء ؛

3- في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام خلال الخمسة عشر(15) يوما الموالية ليوم الوفاة.

عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام، الذي يوقعونه في إطار تجمع كما هو معرف في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)، يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.

تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و14 أعلاه.

4- يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه كما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، من تاريخ وفاة المقاول.



المادة 47

فقدان المقاول للأهلية المدنية أو البدنية

1- في حالة فقدان المقاول للأهلية المدنية، يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة.



ويسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية ولا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.



2- في حالة فقدان المقاول للأهلية البدنية الظاهرة والدائمة تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق للمقاول المطالبة بتعويض.



المادة 48

التصفية أو التسوية القضائية

1- في حالة التصفية القضائية لممتلكات المقاول، تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في حالة قيام السلطة القضائية المختصة بالترخيص للسنديك بمواصلة استغلال المقاولة، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك المذكور لمواصلة تنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى إبرام عقد ملحق.

2- في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته.

3- وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية أو المتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على كاهل المقاول في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.







الباب السادس

الأثمان وتسوية الحسابات



المادة 49

صيغة الأثمان

1- مع مراعاة أحكام المادتين 50 و51 بعده، لا يمكن بأي ذريعة تغيير أثمان الصفقة ؛

2- تشمل أثمان الصفقة الربح وجميع الرسوم والضرائب والمكوس والمصاريف العامة والمصاريف الطارئة وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضرورة ومباشرة عن الأشغال ؛

3- يفترض أن تشمل الأثمان المذكورة بالإضافة إلى ذلك، النفقات والهوامش التي تتصل على الخصوص بما يلي :

- بناء وصيانة وسائل الولوج ومسالك الخدمة الضرورية بالنسبة إلـى الأجزاء المشتركة للـورش ؛

- وضع وتسيير وصيانة الأسيجة وتجهيزات السلامة والمنشآت الصحية التي تهم الأجزاء المشتركة للورش ؛

- حراسة الأجزاء المشتركة للورش وإضاءتها وتطهيرها وكذا تشويرها من الخارج ؛

- إقامة وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف صاحب المشروع إذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة.

4- في حالة صفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة، يفترض أن تشمل الأثمان المتعلقة بكل حصة، بالإضافة إلى الأثمان المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه، نفقات وهوامش المقاول من أجل تنفيذ الحصة المذكورة بما في ذلك عن الاقتضاء التكاليف التي قد يكون مطالبا بإرجاعها للوكيل وكذا النفقات المتعلقة بما يلي :

- الإجراءات الكفيلة بالتصدي لاحتمال إخلال المقاولين الآخرين بالتزاماتهم وكذا نتائج هذا الإخلال ؛

- كل صعوبة أخرى من جراء فعل التجمع بالشراكة المذكور.



المادة 50

مراجعة الأثمان

1- يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بأثمان ثابتة أو بأثمان قابلة للمراجعة وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 ( 30 ديسمبر 1998) ؛

2- إذا عرفت أثمان الأشغال، داخل الأجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان المبينة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة، تقلبا بحيث، في فترة معينة، يكون المبلغ الإجمالي للأشغال التي لم تنفذ بعد يتجاوز أو يقل بخمسين في المائة (50%) بالمقارنة مع مبلغ هذه الأشغال نفسها الذي تم احتسابه على أساس الأثمان الأصلية للصفقة، ويجوز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة تلقائيا ؛

3- ويمكن للمقاول من جهته أن يطلب كتابة فسخ الصفقة، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المبلغ غير المراجع للأشغال التي لم تنفذ بعد لا يفوق عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة.

وفي جميع الحالات، يجب على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال إلى حين صدور قرار السلطة المختصة الذي يجب أن يبلغ إليه داخل أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم طلب الفسخ.



إذا تم الفسخ بطلب من المقاول، تدفع له مستحقاته عن الأشغال المنجزة ما بين تاريخ طلب الفسخ وتاريخ تبليغه بهذا الفسخ على أساس أثمان الصفقة المراجعة طبقا لصيغ مراجعة الأثمان، شريطة ألا تبلغ المدة الفاصلة بين هاذين التاريخين أكثر من شهرين.



وإذا كانت المدة الفاصلة بين التاريخين المحددين في المقطع أعلاه تفوق شهرين، فإن الأثمان المطبقة ما بعد الشهر الثاني تحدد باتفاق مشترك بين المقاول وصاحب المشروع في حدود الأثمان المطابقة للنفقات الحقيقية تضاف إليها نسبة جزافية تحدد بخمسة في المائة (5%) على سبيل الربح.



وفي حالة عدم حصول اتفاق، تدفع للمقاول أثمان مؤقتة يحددها صاحب المشروع، مع مراعاة عند الاقتضاء، تطبيق المسطرة المحددة في المواد من 71 إلى 73 بعده.



المادة 51

أثمان المنشآت أو الأشغال الإضافية

1- يجوز لصاحب المشروع أن يأمر بأشغال إضافية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 69 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 ( 30 ديسمبر 1998 ).

وفي هذه الحالة، ومن دون تغيير موضوع الصفقة، إذ تبين لصاحب المشروع أنه من الضروري تنفيذ منشآت أو أشغال غير واردة في جدول الأثمان أو في سلسلة الأثمان الأحادية، أو تغيير مصدر جلب المواد كما يفرض ذلك دفتر الشروط الخاصة، على المقاول أن يلتزم في الحين بما تمليه عليه مقتضيات الأوامر بالخدمة التي يتسلمها في هذا الشأن وتوضع بدون تأخير أثمان جديدة تبعا لأثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت الأكثر مماثلة، وعند تعذر القيام بالمقاربة، تعتمد كأساس للمقارنة الأسعار المعمول بها في البلاد.

2- يمكن أن تكون الأثمان المتعلقة بالمنشآت أو الأشغال الإضافية إما أثمانا أحادية أو أثمانا إجمالية.

ويتم وضع هذه الأثمان، ما لم ينص على خلاف ذلك، على نفس الأسس التي تحكم أثمان الصفقة حسب الشروط الاقتصادية المعمول بها خلال شهر وضع هذه الأثمان وبكيفية تكون قابلة للتخفيض أو الزيادة، إذا تضمنت الصفقة ذلك.

إذا وجدت تحليلات للأثمان الإجمالية أو تفاصيل فرعية للأثمان الأحادية، فإن عناصرها، لاسيما الأثمان التي تتضمنها التحليلات، تستعمل لوضع أثمان جديدة.

3- يحدد صاحب المشروع الأثمان المؤقتة المذكورة بعد استشارة المقاول.

ويجب شفع هذه الأثمان بتفصيل فرعي للأثمان إذا تعلق الأمر بأثمان أحادية أو بتحليل للمبلغ الإجمالي إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي.

ويبلغ المقاول بالأثمان المؤقتة لتسديد المنشآت أو الأشغال الإضافية وكذا بأجل تنفيذها إما بموجب الأمر بالخدمة المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وإما بموجب أمر آخر بالخدمة الذي يجب إصداره خلال الخمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالأمر بالخدمة القاضي بتنفيذ المنشآت أو الأشغال الإضافية المذكورة.

إن الأثمان المؤقتة لا تقتضي قبول صاحب المشروع أو قبول المقاول وتطبق لوضع كشف الحسابات إلى حين تحديد الأثمان النهائية.

4- يعتبر المقاول قد قبل الأثمان المؤقتة إذا لم يبد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للأمر بالخدمة الذي بلغ إليه الأثمان المذكورة، بأية ملاحظة لصاحب المشروع يبين فيها الأثمان التي يقترحها مع الإدلاء بجميع الإثباتات المفيدة ؛

5- إذا اتفق صاحب المشروع والمقاول على تحديد الأثمان النهائية، فإن هذه الأخيرة تكون موضوع عقد ملحق يمكن عند الاقتضاء أن يزيد في آجال التنفيذ تبعا للأشغال الإضافية ؛

6- في حالة عدم حصول اتفاق بين صاحب المشروع والمقاول حول تحديد الأثمان النهائية، تطبق الشروط المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 73بعده.



المادة 52

الزيادة في حجم الأشغال

1- من أجل تطبيق هذه المادة والمادة 53 بعده، يراد "بحجم" الأشغال مبلغ الأشغال عند وضع المشروع قيد التنفيذ يتم تقديرها انطلاقا من الأثمان الأصلية للصفقة بما في ذلك عند الاقتضاء الزيادات أو التخفيضات مع مراعاة عند الاقتضاء كذلك الأثمان الجديدة والنهائية أو المؤقتة المحددة تطبيقا للمادة 51 أعلاه.

"الحجم الأولي" للأشغال هو حجم الأشغال الناتجة عن توقعات الصفقة الأصلية.

في حالة صفقة بأقساط اشتراطية، فإن "الحجم" و"الحجم الأولي" للأشغال يشملان بالإضافة إلى مبلغ القسط الثابت، مبلغ الأقساط الاشتراطية التي تقرر تنفيذها.

2- مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، على المقاول أن يواصل إنجاز المنشآت موضوع الصفقة إلى نهايتها ما دامت الزيادة في حجم الأشغال التي يمكن أن تترتب عن إكراهات تقنية أو عن نقص في الكميات المقررة في الصفقة لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من الحجم الأولي للأشغال ؛

3- يجب على المقاول، إذا بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها. ولا يعتبر القرار المذكور صحيحا إلا إذا بين الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال وكل تجاوز محتمل للمبلغ الأقصى المذكور يترتب عليه اعتماد نفس المسطرة ويؤدي إلى نفس النتائج كتلك المبينة فيما بعد بالنسبة لتجاوز الحجم الأولي.

ويتعين على المقاول، ما لم ينص على خلاف ذلك دفتر الشروط الخاصة، إخبار صاحب المشروع، ثلاثين (30) يوما مقدما على الأقل، بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي. ويجب أن يبلغ الأمر بالخدمة بمواصلة الأشغال إلى ما بعد حدود الحجم الأولي، إذا تم إصداره، خلال عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المذكور.

وفي حالة عدم إصدار أي أمر بالخدمة بمتابعة الأشغال، لا تؤدى إلى المقاول الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم الأولي. ويتحمل صاحب المشروع التدابير التحفظية الواجب اتخاذها والتي أقرها هذا الأخير ما عدا إذا لم يوجه المقاول الإعلان المنصوص عليه أعلاه.

4- يقوم صاحب المشروع، خلال الخمسة عشر(15) يوما الموالية لكل أمر بالخدمة يكون الغرض منه إدخال تغيير على حجم الأشغال، بإخبار، المقاول بالتقدير الذي يتوقعه للتغيير المذكور. وإذا نص الأمر بالخدمة على القيام بأشغال كتلك المقررة في الفقرة 2 أعلاه، يبين التقدير السالف الحصة المطابقة للأشغال المذكورة ؛

5- لا تطبق أحكام الفقرات الأربع السابقة على الصفقات - إطار.



المادة 53

التقليص من حجم الأشغال

1- إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال خمسة وعشرين في المائة (25%) من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض في نهاية الأمر عن الضرر المثبت شرعا، الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق خمسة وعشرين في المائة (25%) المعتبرة كحد للتقليص ؛

2- إذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت إلى التقليص بنسبة تفوق خمسة وعشرين في المائة (25%) قبل الشروع في الأشغال.



يمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول. وإذ لم يطلب هذا الأخير فسخ الصفقة، وجب عليه، إذا طالبه صحاب المشروع بذلك، توقيع عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة ويغير عند الاقتضاء أجل التنفيذ.



المادة 54

التغيير في مختلف أنواع المنشآت

1- يحدد دفتر الشروط الخاصة المحتوى والثمن اللذين يشكلان كل نوع من المنشآت ؛

2- إذا كانت الأشغال مسددة على أساس أثمان أحادية، وطرأ، عقب إصدار أوامر بالخدمة أو ظروف لا تعزي إلى خطإ أو فعل للمقاول، تغيير في حجم بعض أنواع المنشآت، بكيفية تجعل الكميات المنفذة تزيد بنسبة تفوق ثلاثين في المائة (30%) أو تقل بنسبة تفوق خمسة وعشرين في المائة (25%) مقارنة بالكميات المدرجة في البيان التقديري المفصل للصفقة، يحق للمقاول الحصول على تعويض في نهاية الأمر عن الضرر، المثبت شرعا، الذي لحقه من جراء التغييرات المذكورة.

وفي حالة صفقة بأقساط اشتراطية، لا تتضمن الكميات التي يجب اعتبارها إلا تلك المتعلقة بالأقساط التي تقرر تنفيذها.

ولا تطبق البنود السابقة على أنواع المنشآت التي تكون مبالغها المبينة من جهة في البيان التقديري المفصل للصفقة ومن جهة أخرى في كشف الحساب النهائي للأشغال تقل في كلتا الحالتين عن نسبة خمسة في المائة (5%) من مبلغ الصفقة.

3- إذا كانت الأشغال مسددة على أساس أثمان إجمالية، وأمر صاحب المشروع بإدخال تغييرات على محتوى الأشغال، فإن الثمن الجديد المحدد حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 51 يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية التي يكون قد تحملها المقاول بفعل التغييرات المذكورة، باستثناء الضرر الذي تم تعويضه، عند الاقتضاء، تطبيقا للفقرة 1 من المادة 53 أعلاه ؛

4- لا تطبق الفقرات الثلاثة السابقة على الصفقات–إطار.



المادة 55

أسس تسوية الحسابات

توضع الحسابات كما هو مبين بعده :

أ‌) الصفقة المشتملة على سلسلة أو جدول للأثمان :

1- يوضع كشف الحساب بتطبيق الأثمان الأحادية للسلسلة أو لجدول الأثمان على كميات المنشآت المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا بعد تغيير الأثمان المذكورة عند الاقتضاء، تطبيقيا لشروط مراجعة الأثمان التي يمكن أن تتضمنها الصفقة وتكون مرصودة إن اقتضى الحال بالتخفيض (أو بالزيادة) الوارد في الصفقة ؛

2- غير أنه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39، إذا زادت قيمة المنشآت المنفذة عن قيمة المنشآت المقررة في دفتر الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يتم إنجاز الحسابات على أساس قيمة هذه الأشغال الأخيرة.

ب‌) الصفقة بثمن إجمالي :

1- يتم تحليل المبلغ الإجمالي بغرض وضع كشف الحسابات المؤقتة ولحساب مراجعات الأثمان، عند الاقتضاء ؛

2- يستحق الثمن الإجمالي بمجرد تنفيذ المنشأة أو الجزء منها أو مجموع العمل الذي يتعلق به.

ولا يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن الإجمالي المذكور عن الفوارق الممكن معاينتها فيما يتعلق بكل نوع من المنشآت أو كل جزء من المنشأة، بين الكميات المنفذة فعلا والكميات الواردة في تحليل الثمن المذكور ولو كانت له قيمة تعاقدية. وكذلك يكون الشأن فيما يخص الأخطاء التي قد يتضمنها التحليل المذكور.

3- يتم تسديد الأشغال المقررة زيادة أو نقصانا بموجب الأوامر بالخدمة الصادرة عن صاحب المشروع بواسطة الأثمان الجديدة المحتسبة وفقا للشروط المحددة في الفقـرة 5 مـن المـادة 51 ؛

4- يجب أن يتطابق مبلغ كشف الحساب العام والنهائي، موضوع المادة 62 بعده، باعتبار عند الاقتضاء مراجعات الأثمان المنصوص عليها في الصفقة، مع الثمن الإجمالي بعد خفض مبلغ الأشغال التي صدر الأمر بنقصها والزيادة في الأشغال التي صدر الأمر بإضافتها، والتي لم يتم حسابها كما ورد سلفا.

‌ج- الأشغال التي تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة.

يجب أن يكون كل كشف للحساب، يتعلق بأشغال تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة، موضوع أحكام واردة في دفتر الشروط الخاصة.

‌د- الصفقات بأقساط اشتراطية.

يتم في حالة صفقات بأقساط اشتراطية تسوية الحسابات وفقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

‌ه- أحكام مشتركة.

لا يمكن للمقاول بأي حال من الأحوال أن يعتد في عمليات الحساب والقياس والوزن بالأعراف والتقاليد.



المادة 56

جداول المنجزات، الوضعيات والجرود

‌أ- أشغال منجزة وفق ممارسات الهندسة المدنية :

1- توضع جداول المنجزات انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة. ولتحديد الكميات القابلة للاستعمال مباشرة لوضع كشف الحسابات، تنجز الحسابات انطلاقا من هذه العناصر ؛

2- تتضمن جداول المنجزات، عند الاقتضاء، بالنسبة لكل منشأة وجزء من المنشأة أرقام السلسلة أو جدول الأثمان الأحادية والنفقة الجزئية. وتتوزع على ثلاثة أجزاء : الأشغال التامة والأشغال غير التامة والتموينات، وتبين باختصار على سبيل التذكير الأشغال التامة الواردة في جداول المنجزات السابقة ؛

3- يتم إعداد جداول المنجزات، حسب تقدم الأشغال، من قبل العون المكلف من لدن صاحب المشروع بمراقبة الأشغال بحضور المقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض أو بحضور ممثله المعتمد، غير أنه إذا لم يلب المقاول دعوة الحضور ولم ينتدب من يمثله، تعد جداول المنجزات في غيابه وتعتبر كأنها أعدت بحضوره ؛

4- تقدم جداول المنجزات للمقاول قصد الموافقة عليها ويمكنه أن يتسلم نسخة منها في مكاتب صاحب المشروع ؛

5- إذا رفض المقاول التوقيع على جداول المنجزات أو وقع عليها بتحفظ :

‌أ- يحرر محضر لهذا التقديم وعن الظروف التي رافقته، ويرفق المحضر بالوثائق غير الموقع عليها أو الموقع عليها بتحفظ ؛

‌ب- يضرب للمقاول أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الوثائق لإبداء ملاحظاته كتابة، وبعد انصرام الأجل المذكور، ماعدا إذا تم تمديد هذا الأجل لضرورة قصوى، إذا كان دفتر الشروط الخاصة ينص صراحة على إمكانية هذا التمديد، تعتبر جداول المنجزات مقبولة من لدن المقاول كما لو تم التوقيع عليها بدون تحفظ.

6- في حالة عدم قيام العون المنتدب من قبل صاحب المشروع بإعداد جداول المنجزات، يمكن للمقاول أن يحصر بنفسه الجداول المذكورة ويقدمها إلى صاحب المشروع. ويجب على صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تسلم هذه الجداول أن يخبر المقاول كتابة بقبوله لها أو أن يقدم له عند الاقتضاء، قصد الموافقة، جداول مصححة أخرى. وإذا انصرم هذا الأجل، تعتبر الجداول مقبولة من لدن صاحب المشروع ؛

7- لا تعتمد جداول المنجزات في كشف الحسابات الموضوعة لدعم التسديدات المؤداة للمقاول إلا إذا وافق عليها صاحب المشروع ماعدا في حالة تطبيق المقطع 6 أعلاه ؛

8- تتعلق موافقة المقاول على جداول المنجزات بالكميات من جهة وبالأثمان من جهة أخرى. ويجب تعيينها بأرقام السلسلة أو جدول الأثمان الأحادية. أما إذا اقتصرت الموافقة على الكميات فقط، فيجب أن يشير المقاول كتابة وبشكل صريح إلى تحفظه على الأثمان داخل أجل خمسة عشر(15) يوما انطلاقا من يوم تقديم جداول المنجزات ما عدا في حالة تمديد هذا الأجل وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع (5- ب) أعلاه ؛

9- يجب على المقاول أن يعمل في الوقت المناسب على إعداد جداول مضادة للمنجزات بالنسبة للأشغال والتوريدات والخدمات غير القابلة لمعاينة أو مراقبة لاحقة، وإلا وجب عليه قبول قرارات صاحب المشروع ما عدا إذا تقدم بحجج مضادة بمسعى منه وعلى نفقته ؛

10- يمكن إعداد جداول منجزات خاصة وحضورية إما بطلب من المقاول أو بمبادرة من صاحب المشروع خلال مدة إنجاز الأشغال، من دون أن تفترض مسبقا هذه المعاينات، ولو مبدئيا، قبول المطالب المحتملة أو التي سبق تقديمها.

‌ج- أشغال منفذة وفق ممارسات البناء.

1- يتم إعداد الوضعيات من لدن المقاول ويسلمها بصفة دورية متى استلزمت الحاجة ذلك إلى صاحب المشروع الذي يعمل على مراقبتها وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية عليها ؛

2- يجب على صاحب المشروع أن يخبر المقاول بموافقته كتابة داخلا أجل شهر ابتداء من يوم تسلم الوضعيات أو أن يقدم له عند الاقتضاء قصد القبول وضعية معدلة ؛ وتعتبر الوضعية مقبولة من طرف صاحب المشروع بعد انصرام الأجل المذكور ؛

3- يجب على المقاول عندئذ أن يعيد، داخل خمسة عشر(15) يوما، الوضعية المعدلة مذيلة بموافقته أو أن يعرب كتابة عن ملاحظاته، غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل وفق الشروط المنصوص عليها في المقطع (5- ب) من الفقرة "أ" من هذه المادة. وتعتبر الوضعية مقبولة من لدن المقاول بعد انصرام هذا الأجل ؛

4- إذا تأخر المقاول في إعداد الوضعية، يمكن لصاحب المشروع أن ينجزها تلقائيا على نفقة المقاول ؛

5- إذا وجب إخفاء المنشآت لاحقا أو منع الولوج إليها وبعد ذلك تعذر القيام بمراقبة الكميات المنجزة، وجب على المقاول أن يجري جردا مضادا لهذه الكميات بحضور صاحب المشروع.



وإذا ما اعتبر صاحب المشروع أنه يجب إدخال تعديل على الجرد الذي اقترحه المقاول، وجب تقديم الجرد المعدل للمقاول قصد الموافقة عليه. وإذا رفض المقاول التوقيع على هذا الجرد أو وقع عليه بتحفظ، يحرر محضر عن التقديم وعن الظروف التي واكبته. ويتوفر المقاول حينئذ على أجل خمسة عشر(15) يوما ابتداءا من هذا التقديم لإبداء ملاحظاته كتابة، وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الجرد مقبولا من طرفه كما لو وقعه دون تحفظ.



ولا تعتمد هذه الجرود وفق الشروط التي وضعها المقاول قصد الأداء، إلا إذا وافق عليها صاحب المشروع. غير أنه يمكن تمديد الأجل المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المقطع (5-ب) من الفقرة "أ" من هذه المادة.



تنقسم الوضعيات إلى ثلاثة أجزاء : الأشغال التامة والأشغال غير التامة والتموينات. وتبين باختصار على سبيل التذكير الأشغال التامة الواردة في الوضعيات السابقة. وتعتمد كقاعدة لإعداد كشف الحسابات.



المادة 57

الكشوف التفصيلية المؤقتة

1- يتم شهريا، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انطلاقا من جداول المنجزات أو الوضعيات المقبولة من طرف صاحب المشروع إعداد كشف تفصيلي مؤقت للأشغال المنفذة والتموينات المنجزة، يكون بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس لأداء دفعات مسبقة إلى المقاول ؛

2- لا تدرج التموينات في الكشوف التفصيلية إلا إذا كان المقاول قد اكتسب ملكيتها الكاملة ودفع ثمنها فعلا. ويتم تسديد التموينات، مع تقدم الأشغال، وفق الجدول الزمني للتنفيذ المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تزيد التموينات عن الكميات الضرورية لإنجاز المنشآت المقررة في الصفقة الأصلية، المغيرة أو المتممة بعقود ملحقة إن اقتضى الحال .

3- تنجز الكشوف التفصيلية داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ قبول جداول المنجزات من لدن المقاول أو الوضعيات من قبل صاحب المشروع ؛

4- تسلم نسخة من الكشف التفصيلي إلى المقاول داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إعداده. وإذا كانت الصفقة محل رهن، وجب إرفاق النسخة المذكورة بشهادة حقوق مثبتة، موقعة من لدن صاحب المشروع وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.



المادة 58

السلفات

1- لا يمكن تقديم أي سلفات إلى المقاول ما عدا إذا نص على ذلك دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة. وفي هذه الحالة، لا يتم تقديم السلفات المذكورة إلى المقاول إلا وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

2- تتم تأدية السلفات عن طريق الاقتطاع من الدفعات ومن الرصيد المستحق للمقاول، وفق الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة وذلك تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

3- في حالة فسخ الصفقة، لأي سبب من الأسباب، تجري تصفية لحسابات السلفات في الحال.



المادة 59

الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن

1- تؤدي الدفعات المسبقة بنفس الوتيرة التي تم بها إعداد الكشوف التفصيلية المؤقتة بشرط اقتطاع نسبة العشر(10/1) كضمانة. غير أنه يمكن أداء دفعات مسبقة دون اقتطاع ضامن إذا كان دفتر الشروط الخاصة ينص صراحة على ذلك ؛

2- يتوقف تزايد الاقتطاع الضامن إذا بلغ معدل سبعة في المائة (7%) من المبلغ الأصلي للصفقة مع إضافة إن اقتضى الحال مبلغ العقود الملحقة وذلك في غياب أية مقتضيات خصوصية في دفتر الشروط الخاصة ؛

3- يمكن تعويض الاقتطاع الضامن، بطلب من المقاول، بكفالة شخصية وتضامنية وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن تأسيس الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه من أقساط متتابعة لمبلغ يعادل قيمة الاقتطاع الضامن المتعلق بكل كشف تفصيلي ؛

4- تسلم دفعات مسبقة عن أثمان مواد التموين المسلمة بالأوراش إلى غاية أربعة أخماس(5/4) قيمتها، ولكن وفقا للشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 57 أعلاه.

يتم الحصول على المبلغ المطابق للتموينات بتطبيق على الكميات الواجب حسابها الأثمان المتعلقة بالمواد أو المنتجات المستخدمة في الأشغال والواردة في جدول الأثمان المدمج بالصفقة أو في سلسة الأثمان التي تحيل إليها الصفقة.

5- ما عدا إذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، تظل التموينات التي ترتب عنها تأدية دفعات مسبقة في ملك المقاول، ولكن لا يجوز لهذا الأخير نقلها من الورش دون أن يحصل مسبقا على ترخيص من صاحب المشروع وإرجاع الدفعات المسبقة التي تسلمها بشأنها.



المادة 60

الغرامات عن التأخير

1- تطبق غرامة تأخير يومية في حق المقاول، في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال، سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشرط منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ أو تاريخ أقصى. وتعادل هذه الغرامة المحددة في دفتر الشروط الخاصة جزءا من الألف من مبلغ مجموع الصفقة أو من الشطر المعني. ويكون المبلغ المذكور هو الثمن الأصلي للصفقة، مغيرا أو متمما عند الاقتضاء بالعقود الملحقة.

وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاول. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.

وفي حالة فسخ الصفقة، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم تبليغ مقرر فسخ أو إلى غاية وقف استغلال المقاولة إذا كان الفسخ ناتجا عن أحد الأسباب الواردة في المواد من 46 إلى 48 أعلاه.

تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الغرامات التي قد ينص عليها دفتر الشروط الخاصة في حالة التأخير في إنجاز بعض المنشآت أو أجزاء منها أو مجموعات من الأعمال التي تكون محل آجال خاصة أو حددت لها تواريخ قصوى في الصفقة.

2- لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب الغرامات ؛

3- يحدد سقف الغرامات بعشرة في المائة (10%) من مبلغ الصفقة الأصلي، مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال بالعقود الملحقة، ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة ؛

4- يحق للسلطة المختصة عند بلوغ الغرامات السقف المحدد أن تفسخ الصفقة بعد توجيه إعذار مقدم للمقاول ودون الإخلال بتطبيق الإجراءات القسرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 70.



المادة 61

أجل الأداء – فوائد عن التأخير

يمكن للمقاول أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائلي صفقات الدولة في حالة التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم هذه الصفقات.



المادة 62

الكشوف التفصيلية الجزئية والنهائية - الكشف التفصيلي العام والنهائي

‌أ- الأشغال المنفذة وفق ممارسات الهندسة المدنية :

1- إذا استعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء المنشآت قبل الإتمام الكامل للأشغال، يسبق هذه الحيازة تسلم مؤقت جزئي يتم على إثره إعداد كشف تفصيلي جزئي ونهائي ؛

2- يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي. ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة ؛

3- لا يلتزم صاحب المشروع بالكشوف التفصيلية الجزئية والنهائية وكذا بالكشف التفصيلي العام والنهائي إلا بعد مصادقة السلطة المختصة عليها ؛

4- يدعي المقاول، بواسطة أمر بالخدمة، للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع قصد الاطلاع على الكشوفات التفصيلية النهائية والتوقيع عليها من أجل الموافقة. ويمكنه طلب موافاته بالتمتيرات والمستندات المثبتة وأخذ نسخ منها وكذا من الكشوفات التفصيلية ؛

5- إذا رفض المقاول التوقيع على الكشوفات التفصيلية النهائية، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين فيه ظروف تقديم هذه الكشوفات التفصيلية النهائية والملابسات التي واكبت هذا التقديم ؛

6- ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص طبيعة وكميات المنشآت المنفذة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي أو الثمن المطبق عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبيل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع آخر ؛

7- إذا لم يمتثل المقاول للأمر بالخدمة المنصوص عليه في الفقرة 4 أعلاه أو رفض قبول الكشف التفصيلي الذي تم تقديمه إليه أو وقع عليه بتحفظ، وجب عليه أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه لصاحب المشروع وذلك داخل أجل أربعين(40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في المواد من 71 إلى73 بعده ؛

8- ينص صراحة على عدم قبول شكاية من المقاول بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المقطع 7 أعلاه وذلك بخصوص الكشف التفصيلي الذي استدعي للإطلاع عليه. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه حتى ولو أنه وقعه بتحفظ لأسباب غير محددة كما تم بيان ذلك في المقطع 7 أعلاه ؛

9- يبلغ الأمر بالخدمة الذي يدعو المقاول إلى الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي داخل أجل ثلاث (3) أشهر من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال أو آخر تسلم مؤقت في حالة تطبيق المقطع 1 أعلاه.

‌ب- الأشغال المنفذة وفق ممارسات البناء :

1- إذا استعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء المنشآت قبل الإتمام الكامل للأشغال، يسبق الحيازة المذكورة تسلم مؤقت جزئي يوجه عل إثره المقاول إلى صاحب المشروع وضعية تذكيرية مفصلة تبين الأشغال المرتبطة بهذه الأجزاء من المنشآت ؛

2- في جميع الحالات، يوجه المقاول داخل أجل شهر من آخر تسلم مؤقت، إلى صاحب المشروع، وضعية تذكيرية ومفصلة تبين جميع الأشغال المنفذة ؛

3- بعد مراجعة وتصحيح، إن اقتضى الحال، الوضعيات المشار إليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه، يضع صاحب المشروع الكشوفات التفصيلية الجزئية والنهائية. وعند الاقتضاء، الكشف التفصيلي العام والنهائي. وتطبق حينئذ فيما يخص الكشوفات التفصيلية القواعد الوارد بيانها في المقاطع من 2 إلى 9 من الفقرة "أ" من هذه المادة ؛

4- يسلم المقاول وضعيات الأشغال المنفذة وفق ممارسات البناء إلى صاحب المشروع. وفي حالة تأخر المقاول، يجوز لصاحب المشروع أن يضعها تلقائيا على نفقة المقاول.



المادة 63

استرجاع المعدات والمواد في حالة فسخ الصفقة

‌أ- حالات الفسخ المنصوص عليها في المواد 28 و43 إلى 48 و53 و60 و70 :

1- تتم بمعية المقاول أو ذوي حقوقه الحاضرين أو الذين تم استدعاؤهم بصورة قانونية معاينة المنشآت المنفذة وإجراء جرد للمواد الممونة وكذا الجرد التفصيلي للمعدات والتجهيزات المؤقتة للمقاول الخاصة بالورش ؛

2- يمكن لصاحب المشروع، دون أن يكون مجبرا على ذلك، استرداد كل أو بعض مما يلي :

‌أ- المنشآت المؤقتة التي وافق صاحب المشروع على هيئتها ؛

‌ب- المعدات المبنية خصيصا لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وغير القابلة لإعادة الاستعمال، بصورة اعتيادية في أوراش الأشغال العمومية.

3- يعادل ثمن استرداد المنشآت المؤقتة والمعدات المشار إليها أعلاه الجزء غير المستهلك من النفقات التي دفعها المقاول، وتنحصر هذه النفقات عند الحاجة في النفقات المطابقة لتنفيذ عادي.

حالات فسخ الصفقة المنصوص عليها في المادة 50

1- يسترد صاحب المشروع من المقاول وفق الشروط المحددة في المقطع 3 من الفقرة "أ" أعلاه ما يلي :

‌أ- المنشآت المؤقتة التي وافق صاحب المشروع على هيئتها ؛

‌ب- المعدات المبنية خصيصا لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وغير القابلة لإعادة الاستعمال بصورة اعتيادية في أوراش الأشغال العمومية.

2- مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 50، لا يحق للمقاول أي تعويض آخر غير التعويض الذي قد ينتج عن تطبيق هذه الفقرة والفقرة ج- بعده.

‌ج- المواد المزود بها.



في جميع حالات الفسخ المبينة أعلاه، إذا كانت المواد المزود بها بموجب أمر بالخدمة تستوفي الشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة، يقتني صاحب المشروع المواد المذكورة وفق أثمان الصفقة أو الأثمان التي يتم وضعها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.



‌د- جميع حالات الفسخ.

1- يجب على المقاول إخلاء الأوراش والمخازن والأماكن المستعملة لتنفيذ الأشغال وذلك داخل الأجل الذي حدده صاحب المشروع. وبعد انصرام هذا الأجل، يقوم صاحب المشروع بعملية الإخلاء على نفقة المقاول ومع تحمله لتبعات ذلك ؛

2- توضع جداول المنجزات والوضعيات، حسب الحالة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 56 ؛

3- يتم بيان عمليات الاسترداد أو الاقتناء المنصوص عليها في هذه المادة في مذكرة، وتلخص في وضعية يتم إدماجها في آخر كشف تفصيلي مؤقت وفي الكشف التفصيلي العام والنهائي. ويتم وضع هذه الكشوفات التفصيلية وفق الأحكام الواردة في المادتين 57 و62 أعلاه.



المادة 64

حساب التعويضات

إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة المقاول، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة، أو بالتراضي في حالة عدم وجود أية إشارة في الدفتر المذكور، أو حسب المسطرة المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 73 بعده في حالة عدم حصول أي اتفاق بشأنه.



الباب السابع

عمليات التسلم والضمانات



المادة 65

التسلم المؤقت

لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد إخضاعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولاسيما للمواصفات التقنية.



ويمكن إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، أن تجري عملية تسلم جزئي بالنسبة إلى المنشآت أو أجزاء منها التي حددت في شأنها آجال جزئية للانتهاء. وفي هذه الحالة، يقوم التسلم الجزئي الأخير مقام التسلم المؤقت للأشغال.



ويشعر المقاول صاحب المشروع كتابة بالتاريخ الذي يعتبر أن الأشغال انتهت أو ستنتهي فيه.



يقوم صاحب المشروع بعد استدعاء المقاول، بالعمليات التي تسبق تسلم المنشآت داخل أجل يحدد في عشرين (20) يوما، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يحسب من تاريخ تسلم الإشعار المبين أعلاه أو التاريخ المبين في الإشعار المذكور لإنهاء الأشغال إذا كان هذا التاريخ لاحقا.



وفي حالة غياب المقاول أثناء القيام بهذه العمليات، تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر المنصوص عليه في الفقرة 2 بعده وعندئذ يبلغ إليه المحضر المذكور.



تشتمل العمليات السابقة للتسلم على ما يلي :

‌أ- التعرف على المنشآت المنفذة ؛

‌ب- القيام عند الاقتضاء بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة ؛

‌ج- التأكد المحتمل من عدم تنفيذ الأعمال المقررة في الصفقة ؛

‌د- التأكد المحتمل من وجود شوائب أو عيوب ؛

‌ه- معاينة سحب التجهيزات المؤقتة من الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى حالتها ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة ؛

‌و- المعاينات المتعلقة بانتهاء الأشغال وحسن سير المنشآت والتجهيزات المؤقتة عند الاقتضاء ؛

‌ز- تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.



ويحرر صاحب المشروع محضرا عن هذه العمليات في الحال يوقعه مع المقاول، وإذا رفض هذه الأخير توقيعه تمت الإشارة إلى ذلك في المحضر.



ويقوم صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة، بإبلاغ المقاول، داخل أجل الخمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ المحضر، قراره بقبول أو عدم قبول إعلان التسلم المؤقت للمنشآت، وفي حالة الإيجاب، يخبره بتاريخ انتهاء الأشغال الذي قبله وبالتحفظات التي واكبت عمليات التسلم عند الاقتضاء :

1- يعمل بالتسلم المؤقت، إذا تم الإعلان عنه، من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال ؛

2- إذا تبين لصاحب المشروع أن بعض الأعمال المنصوص عليها في الصفقة، والتي يجب تسديدها، لم تنفذ بعد، جاز لصاحب المشروع أن يقرر إعلان التسلم المؤقت بشرط أن يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال المذكورة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة. ويجب أن يترتب عن معاينة تنفيذ الأعمال المذكورة تحرير محضر وفق نفس الشروط المنصوص عليها فيما يخص محضر العمليات السابقة للتسلم ؛

3- يجب على المقاول، في حالة وجود تحفظات على التسلم المؤقت، أن يعمل على تدارك الشوائب والعيوب داخل الأجل المحدد من لدن صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة.



وإذا لم يقم المقاول بتدارك إصلاح الشوائب والعيوب داخل الأجل المعين، جاز لصاحب المشروع أن ينفذ الأشغال المطابقة على نفقة المقاول ومع تحمل تبعات ذلك.



4- في حالة عدم مطابقة بعض المنشآت أو بعض الأجزاء منها بصفة تامة مع مواصفات الصفقة من غير أن يكون من شأن الشوائب المعاينة المس بسلامة أو هيئة أو استعمال المنشآت، جاز لصاحب المشروع، مراعاة لضعف أهمية الشوائب وكذا الصعوبات المتمثلة في عمليات الإصلاح لجعلها مطابقة، أن يتراجع عن أمره بترميم المنشآت التي يعتبرها معيبة وأن يقترح على المقاول تخفيضا في الأثمان.



وإذا قبل المقاول تخفيض الأثمان، تصبح الشوائب التي بررت هذا التخفيض مغطاة من جراء ذلك ويتم الإعلان عن التسلم بدون تحفظ.



وإذا لم يقبل المقاول ظل ملزما بإصلاح هذه الشوائب ويتم الإعلان عن التسلم شريطة إصلاحها.



5- كل حيازة للمنشآت من لدن صاحب المشروع يجب أن تسبقها عملية التسلم، غير أنه في حال الاستعجال، يمكن حيازة المنشآت قبل تسلمها بشرط الإعداد المسبق لبيان حضوري للأماكن ؛

6- يترتب عن التسلم المؤقت تحويل الملكية والأخطار لفائدة صاحب المشروع، ويمثل نقطة انطلاق الالتزام بالضمان التعاقدي وفقا لأحكام المادة 67 بعده ؛

7- على إثر التسلم المؤقت، يمكن أن يأذن صاحب المشروع للمقاول بالاحتفاظ في موقع الورش إلى غاية نهاية أجل الضمان جميع التجهيزات والتوريدات والأدوات والمواد والمنشآت المؤقتة التي يحتاج إليها للقيام بالتزاماته خلال مدة الضمان.



المادة 66

وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت التصرف

1- تطبق هذه المادة إذا اشترطت الصفقة أو أمر بالخدمة على المقاول أن يضع، خلال فترة معينة، بعض المنشآت أو أجزاء منها والتي لم يتم إنهاؤها، رهن تصرف صاحب المشروع دون أن يحوزها هذا الأخير، وذلك لتمكينه على الخصوص من تنفيذ أو العمل على تنفيذ أشغال أخرى غير منصوص عليها في الصفقة بواسطة مقاولين آخرين ؛

2- قبل وضع هذه المنشآت أو أجزاء منها تحت التصرف، يحرر بيان لحالة الأمكنة بصفة حضورية بين صاحب المشروع والمقاول.

ويحق للمقاول متابعة الأشغال التي لا تشملها صفقته والمتعلقة بالمنشات أو أجزاء منها، الموضوعة تحت تصرف صاحب المشروع. ويمكن أن يبدي بتحفظات إذا اعتبر أن مميزات المنشآت لا تسمح بهذه الأشغال أو من أن الأشغال المذكورة قد تسبب في إتلاف المنشآت. ويجب تعليل هذه التحفظات كتابة وتوجيهها إلى صاحب المشروع.

ويحرر بيان حضوري جديد لحالة الأمكنة بعد انتهاء فترة الوضع تحت التصرف.

3- مع مراعاة ما قد يترتب على العيوب المنسوبة إليه، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن حراسة المنشآت أو أجزاء منها طوال المدة التي تكون فيها تحت تصرف صاحب المشروع.



المادة 67

الضمانات التعاقدية

‌أ- أجل الضمان

يعادل أجل الضمان المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة أو دفتر الشروط المشتركة. وخلال أجل الضمان، وبصرف النظر عن الالتزامات التي يمكن أن تلقي على كاهل المقاول من جراء تطبيق المادة 68 بعده، يجب على المقاول التقيد بالتزام يدعي "التزام الإنهاء التام " يقوم بمقتضاه على نفقته بما يلي :

‌أ- تنفيذ الأشغال أو الأعمال النهائية أو الترميمية المحتملة المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 65 أعلاه ؛

‌ب- القيام بتدارك جميع الاختلالات التي أشار إليها صاحب المشروع بحيث تكون المنشأة مطابقة للحالة التي كانت عليها عند التسلم المؤقت أو بعد إصلاح الشوائب والعيوب التي تمت معاينتها خلال التسلم المؤقت ؛

‌ج- القيام عند الاقتضاء بالأشغال الكمالية أو التعديلية التي يعتبرها صاحب المشروع ضرورية والتي تقدم بها خلال فترة الضمان ؛

‌د- القيام بتسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.



ولا يتحمل المقاول النفقات المتعلقة بالأشغال الكمالية التي يأمر بها صاحب المشروع والتي تهدف إلى تدارك النقائض المشار إليها في المقطعين ب) وج) أعلاه، إلا إذا كان سبب هذه النقائص يرجع للمقاول.



ولا يمتد التزام المقاول بإنجاز أشغال الانتهاء التام على نفقته إلى الأشغال الضرورية المتعلقة بتدارك مخلفات الاستعمال أو الاستهلاك العادي، وتؤول عمليات النظافة والصيانة العادية للمنشأة إلى صاحب المشروع.



‌ب- الضمانات الخاصة

علاوة على الضمانات المنصوص عليها أعلاه، يمكن لدفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة أن ينص على مطالبة المقاول، فيما يتعلق ببعض المنشآت أو بعض أصناف الأشغال بضمانات خاصة تمتد إلى ما بعد أجل الضمان المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.



ولا يترتب على وجود الضمانات الخاصة المذكورة تأجيل تطبيق أحكام المادة 69 إلى ما بعد التسلم النهائي.

المادة 68

التسلم النهائي

1- ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، يعلن عن التسلم النهائي سنة بعد تاريخ محضر التسلم المؤقت، وخلال هذه الفترة يخضع المقاول لالتزام الضمان التعاقدي المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، يوجه صاحب المشروع إلى المقاول بعد عشرة أشهر (10) من تاريخ التسلم المؤقت على أبعد تقدير، قوائم مفصلة عن الشوائب أو العيوب المسجلة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال الطبيعي، أو إسراف في الاستعمال أو الأضرار الناتجة عن فعل الأغيار.

ويضرب للمقاول أجل شهرين (2) لإصلاحها وفق الشروط المنصوص عليها في الصفقة. ويرجع إلى صاحب المشروع قوائم الشوائب أو العيوب، متممة بتفصيل عن الأشغال المنجزة.

ويسلم صاحب المشروع حينئذ، بعد التحقق من أن الأشغال قد أنجزت بدقة، وبعد انصرام مدة شهرين المذكورة، محضرا عن التسلم النهائي للأشغال.

2- إذ لم يقم المقاول بإصلاح الشوائب أو العيوب داخل الآجال المحددة، لا يعلن عن التسلم النهائي إلا بعد الإنجاز التام للأشغال المطابقة. وفي حالة عدم إنجاز هذه الأشغال بعد شهرين (2) من نهاية فترة الضمان التعاقدي، يعلن صاحب المشروع مع ذلك عن التسلم النهائي بعد هذه الفترة مع إسناد تنفيذ الأشغال إلى أي مقاولة من اختياره على نفقة المقاول ومع تحمله تبعات ذلك ؛

3- يشكل التسلم النهائي نهاية تنفيذ الصفقة.



المادة 69

مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي

بعد انصرام أجل الضمان، يحرر المقاول من التزاماته التعاقدية، باستثناء الالتزامات المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة 67 مع مراعاة دعوى الضمان لصالح صاحب المشروع المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.



يشكل تاريخ التسلم النهائي بداية فترة الضمان المحدد في الظهير الشريف السالف الذكر.



الباب الثامن

الإجراءات القسرية وتسوية الخلافات والنزاعات



المادة 70

الإجراءات القسرية

1- إذا لم يتقيد المقاول إما ببنود الصفقة أو بأوامر الخدمة الصادرة إليه من لدن صاحب المشروع، توجه له السلطة المختصة إعذارا للامتثال لها داخل أجل يحدد بمقرر يبلغ إليه بواسطة أمر بالخدمة.

ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا في حالة الاستعجال التي تكون للسلطة المختصة وحدها صلاحية تقديرها.

وإذا انصرم الأجل المذكور ولم يقم المقاول بتنفيذ التدابير المقررة، يجوز للسلطة المختصة القيام بما يلي :

‌أ- إما أن تأمر بالقيام بالتنفيذ المباشر على نفقة المقاول، ويمكن أن يكون هذا التنفيذ المباشر جزئيا ؛

‌ب- إما أن تفسخ الصفقة على حساب المقاول وتبرم صفقة جديدة مع مقاول آخر أو مع تجمع مقاولين لإتمام الأشغال وفقا لمسطرة طلب العروض ؛

‌ج- إما أن تعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط يكون مقرونا أو غير مقرون بحجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.

2- بالنسبة إلى الصفقات التي تهم الدفاع أو في حالة الاستعجال، يمكن لصاحب المشروع، من أجل إتمام الأشغال، أن يبرم صفقة تفاوضية من دون أن يعترض المقاول على المسطرة المختارة بسبب المبالغ التي يكون في النهاية مدينا بها للدولة ؛

3- في جميع الحالات، تتم على الفور وبحضور المقاول أو بعد استدعائه قانونيا، معاينة المنشآت المنفذة والمواد المزود بها ؛

4- في حالة التنفيذ المباشر، يتم بالإضافة إلى ذلك وضع جرد بياني لمعدات المقاول وتسليم هذا الأخير الجزء من هذه المعدات التي لن يستعملها صاحب المشروع لإتمام الأشغال.

خلال فترة التنفيذ المباشر، يرخص للمقاول بتتبع العمليات دون أن يعرقل تنفيذ أوامر صاحب المشروع، ويمكن إيقاف التنفيذ المباشر إذا أثبت توفره على الوسائل الضرورية لإتمام تنفيذ الأشغال.



5- تقتطع المبالغ الزائدة عن النفقات الناتجة عن التنفيذ المباشر أو عن الصفقة الجديدة من المبالغ المستحقة للمقاول، أو في حالة عدم وجودها، من ضمانه ومن الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء، بصرف النظر على المتابعات التي يمكن أن يتعرض إليها في حالة عدم كفايتها.

إذا أدى التنفيذ المباشر أو الصفقة الجديدة إلى تقليص في النفقات، لا يجوز للمقاول المطالبة بأي نسبة من هذا الربح الذي يبقى كسبا لصاحب المشروع.

6- في حالة صفقة مبرمة مع تجمع وإذا لم يتقيد الوكيل بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وجه إليه إعذار بالوفاء بها، وإلا طبقت عليه التدابير المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من هذه المادة.

إذا ظل هذا الإعذار بدون جدوى، دعت السلطة المختصة الأعضاء الآخرين للتجمع لتعيين وكيل آخر، داخل أجل شهر، ويحل الوكيل الجديد بمجرد تعيينه، محل القديم في جميع حقوقه وواجباته.

وفي حالة عدم القيام بهذا التعيين، تختار السلطة المختصة شخصا طبيعيا أو معنويا لتنسيق عمل مختلف أعضاء التجمع على نفقة التجمع المذكور ومع تحمله تبعات ذلك.

7- إذا ثبت في حق المقاول قيامه بارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، طبقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 79 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998 ).



المادة 71

تدخل السلطة المختصة

1- إذا نشأت صعوبات مع المقاول خلال تنفيذ الصفقة، وجه هذا الأخير إلى السلطة المختصة مذكرة مطالب بعرض فيها تظلماته وتدلي السلطة المختصة بجوابها داخل أجل شهرين ؛

2- في الحالات المنصوص عليها في المواد 38 و39 و41 أعلاه، إذا عارض المقاول الوقائع، يحرر محضر عن ظروف هذا الاعتراض ويبلغ إلى المقاول الذي يجب أن يدلي بملاحظاته داخل أجل خمس(5) أيام، ويوجه المحضر إلى السلطة المختصة لاعتماد القرار الملائم بشأنه.



المادة 72

تدخل الوزير

1- في حالة حدوث نزاع مع السلطة المختصة، جاز للمقاول، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ جواب السلطة المختصة، أن يوجه إلى هذه الأخيرة بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، قصد إرسالها مشفوعة برأيها إلى الوزير، مذكرة بين فيها أسباب ومبلغ مطالبه ؛

2- يجب أن يدلي الوزير بجوابه داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تسليم المذكرة إلى السلطة المختصة وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر مطالب المقاول غير مقبولة. وفي هذه الحالة كما في الحالة التي ترفض فيها مطالبه، يمكن للمقاول أن يرفع هذه المطالب أمام القضاء المختص. ولا يقبل منه بأن يرفع أمام القضاء إلا التظلمات المذكورة في المذكرة المقدمة إلى السلطة المختصة ؛

3- إذا لم يرفع المقاول مطالبه أمام المحكمة المختصة داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الوزير حول المطالب التي نتجت عن الكشف التفصيلي العام والنهائي، اعتبر كما لو قبل مضمون القرار المذكور وتسقط بالتالي جميع مطالبه ؛

4- إذا لم يبد المقاول موافقته على القرار الذي اتخذه الوزير وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، طبقت الإجراءات المحددة في هذا القرار على سبيل التسوية المؤقتة لهذا الخلاف، أما التسوية النهائية فترجع إلى القضاء المختص ؛

5- إذا أبرمت الصفقة مع مقاولين في تجمع بالشراكة، فإن الوكيل يمثل كل واحد منهم لتطبيق أحكام هذه المادة إلى حين التاريخ المحدد في المادة 68 الذي تنتهي فيه الالتزامات التعاقدية، وبعد ذلك تكون لكل مقاول وحدة الصلاحية لمتابعة النزاعات التي تعنيه.



المادة 73

التسوية القضائية للنزاعات

يعرض على المحاكم المختصة كل نزاع ينشأ بين صاحب المشروع والمقاول.


الجريدة الرسمية عدد 4800
بتاريخ 2000/6/1
الصفحة 1280



الاحد 10 أكتوبر 2010

تعليق جديد
Twitter