MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: المواقع الالكترونية المحدثة من طرف الإدارة مجرد وسيلة للارشاد والتوجية والتواصل وأن المعطيات الواردة بها غير المحينة لا يمكن أن تقوم مقام النصوص القانونية والتنظيمية ،ولا يمكن أن تلزم الإدارة،وبالتالي لا يمكن مواجهتها بها.

     

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط
------

ملف عـدد : 414-5-2012

حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 27-06-2013



المحكمة الإدارية بالرباط: المواقع الالكترونية المحدثة من طرف الإدارة مجرد وسيلة للارشاد والتوجية والتواصل وأن المعطيات الواردة بها غير المحينة لا يمكن أن تقوم مقام النصوص القانونية والتنظيمية ،ولا يمكن أن تلزم الإدارة،وبالتالي لا يمكن مواجهتها بها.

 
 
بتـاريخ:  27 يونيو 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                الأستاذ عبد الحق أخوالزين...………………..…… ………..رئيسا ومقررا
                الأستـاذة جميلة مكريم ………..……...…………………… عضوا
                الأستاذة أمينة ناوني...……..…....………………...............عضوا
                بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا  
                وبمساعدة السيد سعيد الرامي............................................كاتب الضبط
 
الحكم الآتي نصه:
 
بيـن :
 
ينوب عنه الأستاذ محمد وزيد المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء .
مـن جـهـة
 
وبيـن :- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط.
  • وزير الاقتصاد والمالية في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط.
  • الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
  • مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب: 67،شارع ابن سيناء ،أكدال، الرباط.
 
مـن جـهـة أخـرى


      
     

الـوقـائـع

 
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ :05 أكتوبر 2012 والذي عرض من خلاله بأنه كان يعمل بفرنسا وبالنظر لتجاوز سنه 60  سنة  قرر الدخول إلى المغرب بعد أن اشترى سيارة من نوع مرسيديس بنز CDI  110 مسجلة بفرنسا،وتقدم بطلب تعشيرها للاستفادة من التخفيض المحدد في 85% من مبلغ التعشير  فتم رفض طلبه بعلة أن السيارة غير مشمولة بالتخفيض المذكور لتجاوز سعة مقاعدها سبعة أشخاص، والحال أن الثابت من الوثائق الخاصة بالسيارة أن سعتها لا تتجاوز خمسة أشخاص.

لذلك فإنه  يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي برفض تعشير السيارة  من نوع مرسيديس بنز CDI  110 العائدة له وبإلزام المطلوبة في الطعن بتعشيرها وفق الامتياز التفضيلي 85%.

وأرفق المقال بوثائق تخص السيارة نوع مرسيديس بنز CDI  110، كتاب موجه إلى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، جواب صادر عن هذه الأخيرة،وكتاب صادر عن إدارة الجمارك.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي عرضت من خلالها بأنه من الشروط النظامية لمنح الامتياز الجبائي المتعلق بالسيارات المستوردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج أن تكون السيارة سياحية لا يتعدى عدد مقاعدها سبعة،أما السيارات النفعية كما هو الشأن بالنسبة لسيارة الطاعن فإنها مستثناة من الامتياز الجبائي المذكور حتى ولو كان عدد مقاعدها يقل عن سبعة ، لذلك فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب.

وأرفقت المذكرة بمراسلات صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب الطاعن والتي أكد من خلالها  الطلب ،مضيفا بأن الموقع الالكتروني المحدث من طرف المطلوبة في الطعن لم يتضمن أي إشارة بخصوص سيارات "فوركون"،وأن الإضافة المتصلة بذلك تمت خلال وقت لاحق،ملتمسا الاستجابة للطلب.

وبناء على المذكرة التي أدلت بها المطلوبة في الطعن والتي عرضت من خلالها بأن الدورية عدد: 5269-314 المؤرخة في 03-06-2011 تنص بشكل صريح على أن السيارت النفعية غير خاضعة للنظام التفضيلي للاستيراد،ملتمسة رفض الطلب،وأرفقت المذكرة بصورة شمسية للدورية عدد: 5269-314.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20 –06-2013  تخلف عنها نائب الطاعن وكذا المطلوبة في الطعن رغم الإعلام ، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 27 يونيو 2013.
 
التعليل
 
                                                   
       وبعد المداولة
  1. من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يوجب قبوله من هذة الناحية.
  1. من حيث الموضوع:
حيث إن حاصل الطلب بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي برفض تعشير السيارة  من نوع مرسيديس بنز CDI  110 العائدة للطاعن وبإلزام المطلوبة في الطعن بتعشيرها وفق الامتياز التفضيلي 85%.

  وحيث أجابت المطلوبة في الطعن بأنه من الشروط النظامية لمنح الامتياز الجبائي المتعلق بالسيارات المستوردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج أن تكون السيارة سياحية لا يتعدى عدد مقاعدها سبعة،أما السيارات النفعية كما هو الشأن بالنسبة لسيارة الطاعن فإنها مستثناة من الامتياز الجبائي المذكور حتى ولو كان عدد مقاعدها يقل عن سبعة.

 وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه كونه مشوبا بعيب السبب بالنظر إلى أن الثابت من الوثائق الخاصة بالسيارة موضوع التعشير أن
 
 سعتها لا تتجاوز خمسة أشخاص ، وأن الموقع الالكتروني المحدث من طرف المطلوبة في الطعن لم يتضمن أي إشارة بخصوص سيارات "فوركون"،وأن الإضافة المتصلة بذلك تمت خلال وقت لاحق.

وحيث استقر الفقه والقضاء الاداريين على تعريف سبب القرار الاداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار الاداري  وتقود رجل الادارة الى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فإن كل قرار اداري يجب أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لاصداره تحت طائلة اعتباره باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره.

   وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه القاضي بعدم استفادة السيارة العائدة للطاعن نوع MERCEDES VITO  من امتياز التعشير بنسبة 85%  أنه استند إلى سبب مستمد من كون الامتياز المذكور مخصص للسيارات السياحية التي لا يتجاوز سعتها سبعة مقاعد  وأن السيارت النفعية مستثناة من ذلك الامتياز.

وحيث من جهة ،فإن الموقع الالكتروني المحدث من طرف المطلوبة في الطعن يعد مجرد وسيلة للارشاد والتوجية والتواصل ،وأن المعطيات الواردة به غير المحينة لا يمكن أن تقوم مقام النصوص القانونية والتنظيمية ،ولا يمكن أن تلزم الإدارة،وبالتالي لا يمكن مواجهتها بها، ومن جهة أخرى ،فإن الثابت من الدورية عدد: 5269-314 المؤرخة في 03-06-2011 أن الامتياز الجبائي المتعلق بنسبة 85%  خاص بالسيارات السياحية التي لا يتجاوز عدد مقاعدها سبعة، وأن السيارات النفعية -كما هو الشأن بالنسبة لسيارة الطاعن  نوع MERCEDES VITO   CDI  110- غير مشمولة بالامتياز المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه والمؤسس على السبب المذكور منضبطا لقواعد المشروعية ويبقى ما نعاه الطاعن بخصوصه غير قائم على أساس،ويتعين بالتالي القضاء برفض طلبه.

 

المـنـطـوق

 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية ،والفصول 1-31-47-50 من قانون المسطرة المدنية.

لهده الاسباب
 

 

 

حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: برفض الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
 

     الرئيـس والمقـرر                                                                                      كاتب الضبط
 
 
 



الاثنين 4 نونبر 2013