MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: المنطق القانوني السليم يقتضي إخضاع الالتزامات التفصيلية في موضوع رخصة الصيد وقواعد تجديدها وسحبها لإرادة المتعاقدين من خلال دفاتر التحملات باعتبارها الآلية الكفيلة باستيعاب الجزئيات المذكورة

     

القاعدة

لئن كان تنظيم منح رخص الصيد وما يتصل بها يخضع لمقتضيات قانونية،فإن التأطير التشريعي للموضوع المذكور لا يمكن أن يشمل جميع الاجراءات التفصيلية المتصلة بالتزامات المرخص لهم والأحكام الفرعية المتعلقة بتجديد الرخص وسحبها، بحكم أن التشريع مهما بلغت دقته وإحاطته بذلك الموضوع لا يمكن أن يتناول دقائق الأحكام المتعلقة بكمية الأسماك المصطادة وعدد الأجراء وكيفية تدبير وتسويق المنتجات موضوع ذلك النشاط بالنظر لخضوعها للتطور بتطور الاستثمار في القطاع المذكور، لذلك فإن المنطق القانوني السليم يقتضي إخضاع الالتزامات التفصيلية موضوع رخصة الصيد وقواعد تجديدها وسحبها لإرادة المتعاقدين من خلال دفاتر التحملات باعتبارها الآلية الكفيلة باستيعاب الجزئيات المذكورة ،كما أنها تشكل الإطار التعاقدي الذي يسمح بتنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لرخص الصيد وما يتصل بها، وليس في ذلك أي خرق أو تناقض مع تلك المقتضيات القانونية .



المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط
------

ملف عـدد : 85-13-2012
-
حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 18/04/2013



المحكمة الإدارية بالرباط: المنطق القانوني السليم يقتضي إخضاع الالتزامات التفصيلية في موضوع رخصة الصيد وقواعد تجديدها وسحبها لإرادة المتعاقدين من خلال دفاتر التحملات باعتبارها الآلية الكفيلة باستيعاب الجزئيات المذكورة

 
 
بتـاريخ:18 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
                الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
                الأستاذة  أمينة ناوني..……..…....………………...........عضوا
                بحضور الأستاذ سعيد المرتضي  ……...……….………… مفوضا ملكيا  
                وبمساعدة السيـدة أمينة العكراط.......................................كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه:
 
 
بيـن :
         -
 
مـن جـهـة
وبيـن :
        - الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
        - وزير الفلاحة والصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري
ينوب عنها الأستاذ عبدالرحيم البوحميدي المحامي بهيئة المحامين بالرباط
        -  الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية.
        - وزير المالية بوزارة المالية بالرباط
                                                                         مـن جـهـة أخـرى

 

الـوقـائـع

 
   بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها ،و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11أبريل 2012 والذي عرضت من خلاله بأنها تملك رخصة للصيد استغلتها منذ سنة 2006 إلى سنة 2009 ،وتقضي تلك الرخصة بأن الباخرة مخصصة للصيد الساحلي، ومجهزة بنظام التبريد، مضيفة بأنها انضبطت لمقتضيات كناش التحملات، غير أن الوزارة تماطلت بشأن تجديد رخصة الصيد للباخرة المملوكة لها المسماة "ميدوي الداخلة1" المسجلة تحت عدد: 12-67وذلك منذ أن أوقفتها خلال شهر فبراير من سنة 2010 ، ولم تعمل على تجديدها إلا خلال نهاية شهر أبريل 2010مما سبب لها أضرار فادحة تمثلت في الأرباح المفتقدة والنفقات وأجور العمال،كما لم يسمح لها بالتجميد على متن الباخرة حيث حرمتها من حقها المكتسب الثابت من خلال شهادة الجنسية التي تمتعت بها منذ سنة 2006 إلى سنة 2009، مما سبب لها كذلك أضرارا تمثلت في تفويت أرباح محققة لكونها لم تعد تستطيع صيد الكمية المرخص بها، على اعتبار أن نصف وعائها مخصص للتجميد والنصف الآخر مخصص للسمك الطري.

لذلك فإنها تلتمس الحكم على وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ التزامها بتمكينها من استعمال حقها في التجميد على متن الباخرة المسماة "ميدوي الداخلة1"، وبأدائها تعويضا مسبقا قدره 300000,00درهم، مع انتداب خبير مختص لتحديد الأضرار الناتجة عن توقيف الرخصة مدة شهرين وثمانية أيام، وعدم السماح لها بالتجميد على متن الباخرة، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بكتاب موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.

       وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف نائب المدعية والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ:08 ماي 2012 والذي التمس من خلاله الحكم بأداء المدعى عليهم لفائدة موكله مبلغ 2000000,00درهم إضافة إلى المبلغ المسطر بالمقال الافتتاحي.

      وأرفق المقال بوثائق.
      وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 08 نونبر 2012 القاضي بإجراء بحث مع طرفي الدعوى.

وبناء على ماراج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2013 والتي حضر خلالها السيد نورالدين الحمداني باعتباره ممثلا للمدعية كما حضر نائبها وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل، واستمع إلى ممثل الشركة المدعية فأكد بأن رخصة الصيد التي كانت مسلمة للشركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2009 كانت تتضمن ترخيصا بشان التجميد على متن الباخرة المملوكة للشركة،وبعد تقديم طلب بشأن تجديد الرخصة المذكورة تأخرت الإدارة في الاستجابة للطلب مدة ثلاثة أشهر،لتسلم إلى الشركة تلك الرخصة بتاريخ:09-04-2010 بدون منحها ترخيصا بشأن التجميد على متن الباخرة، بعلة أن الشركة لم تنضبط لبنود دفتر التحملات المتعلقة بعدد الأجراء الذين يتعين تشغيلهم،وكذا كمية السمك التي يتعين تجميدها باليابسة أي بمعمل الشركة،وبخصوص عدد الأجراء،فإن الشركة تشغل حاليا 160 أجيرا،وأنها كانت تشغل خلال شهر فبراير من سنة 2010 حوالي 100 أجير،مضيفا بأن عدد اليد العاملة بالقطاع موضوع الرخصة غير ثابت،وبخصوص البند المتعلق بكمية السمك التي يتعين تجميدها بمعمل الشركة والمحددة في 100 طن وفق ما هو مضمن بدفتر التحملات،أكد بأن الكمية المذكورة يتم بلوغها بحسب تطور استثمار الشركة في القطاع موضوع الرخصة،وكذا بحسب  البنية التحتية المتوفرة،حيث لم تكن القوة الكهربائية المتوفرة كافية للتصنيع ومن تم بلوغ تلك الكمية.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعية والتي عرض من خلالها بأن منح رخص الصيد  وتجديدها وسحبها يخضع للقانون رقم:1-73-255 المؤرخ في 23 نونبر 1973 والمرسوم  المؤرخ في 29-12-1992، لذلك فإن تجديد الرخصة لا يخضع لبنود كناش التحملات أو السلطة التقديرية للإدارة،كما أن الشروط المضمنة بكناش التحملات تفتقد الأساس القانوني، لذلك فإنه يلتمس الاستجابة للطلب.

وبناء على مستنتجات المفوض الملكي الرامية إلى الحكم برفض الطلب .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11 أبريل 2013 تخلف عنها نائب المدعية كما تخلف المدعى عليهم رغم الاعلام والتوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 18 أبريل 2013.
 

التـعـلـيـل

 
                                                 
        وبعد المداولة
  1. من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.     
  1. من حيث الموضوع :
حيث إن حاصل طلب المدعية الحكم على وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ التزامها بتمكينها من استعمال حقها في التجميد على متن الباخرة المسماة "ميدوي الداخلة1"، وبأدائها تعويضا مسبقا قدره 2300000,00درهم، مع انتداب خبير مختص لتحديد الأضرار الناتجة عن توقيف الرخصة مدة شهرين وثمانية أيام، وعدم السماح لها بالتجميد على متن الباخرة، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم توصلهم بنسخة من المقال الافتتاحي.

وحيث إن البين من مذكرات المدعية أنها تؤسس طلبها على الوسيلتين المستمدتين من عدم خضوع منح أو تجديد أو سحب رخصة الصيد لكناش التحملات،بحكم أن القانون هو الذي يتولى تنظيم ذلك، ومن الضرر الحاصل لها نتيجة التماطل في منح رخصة الصيد وعدم السماح لها بالتجميد على متن الباخرة.

وحيث إنه اعتبارا لذلك، فإن البت في الطلب يقتضي بيان مدى قانونية دفتر التحملات المتضمن لالتزامات الطرفين، والتبين من مدى قيام موجبات المسؤولية الادارية للمدعى عليها من عدمها.
  1. بخصوص مدى قانونية دفتر التحملات المتضمن لالتزامات الطرفين:
حيث تتمسك المدعية بأن منح رخص الصيد  وتجديدها وسحبها يخضع للقانون رقم:1-73-255 المؤرخ في 23 نونبر 1973 والمرسوم  المؤرخ في 29-12-1992، ومن تم فإن تجديد رخصة الصيد لا يخضع لبنود كناش التحملات أو السلطة التقديرية للإدارة،كما أن الشروط المضمنة بدفتر التحملات تفتقد الأساس القانوني.
لكن، حيث لئن كان تنظيم منح رخص الصيد وما يتصل بها يخضع لمقتضيات قانونية،فإن التأطير التشريعي للموضوع المذكور لا يمكن أن يشمل جميع الاجراءات التفصيلية المتصلة بالتزامات المرخص لهم والأحكام الفرعية المتعلقة بتجديد الرخص وسحبها، بحكم أن التشريع مهما بلغت دقته وإحاطته بذلك الموضوع لا يمكن أن يتناول دقائق الأحكام المتعلقة بكمية الأسماك المصطادة وعدد الأجراء وكيفية تدبير وتسويق المنتجات موضوع ذلك النشاط بالنظر  لخضوعها للتطور بتطور الاستثمار في القطاع المذكور، لذلك فإن المنطق القانوني السليم يقتضي إخضاع الالتزامات التفصيلية موضوع رخصة الصيد وقواعد تجديدها وسحبها لإرادة المتعاقدين من خلال دفاتر التحملات باعتبارها الآلية الكفيلة باستيعاب الجزئيات المذكورة ،كما أنها تشكل الإطار التعاقدي الذي يسمح بتنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لرخص الصيد وما يتصل بها، وليس في ذلك أي خرق أو تناقض مع المقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه، الأمر الذي يبقى معه ما ورد بالوسيلة المتمسك بها من قبل المدعية في شقها الأول غير قائم على أساس .
  1. بخصوص مدى توافر موجبات المسؤولية الادارية للمدعى عليها:
حيث إن المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ تتطلب توافر كل من الخطأ والضرر و قيام علاقة سببية بينهما.
وحيث إن الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية  يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها ، وذلك على النحو الآتي :
            -أداء المرفق للخدمة على نحو سيء
            -عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه
            -بطء المرفق في أداء الخدمة أكثر من اللازم
  وحيث إنه ترتيبا على البيان المتقدم، يتعين مناقشة ما إذا كان تأخير الادارة المدعى عليها في منح رخصة الصيد للمدعية،وكذا عدم السماح لها بالتجميد على متن الباخرة يشكل إخلالا من جانبها على النحو الموما إليه أعلاه.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن المدعية منحت رخصة صيد مع إمكانية التجميد على متن الباخرة المملوكة لها خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2009 ،وأنه تم تجديد تلك الرخصة بتاريخ:09-04-2010 بدون منحها ترخيصا بشأن التجميد على متن الباخرة،علما أنها التزمت بمقتضى دفتر التحملات الموقع بتاريخ 06 يونيو 2005 بتوفير 200 منصب شغل،وبتجميد كمية من السمك قدرها 100طن بمعمل الشركة أي باليابسة.
وحيث إن الثابت من الكتابين الصادرين عن المدعى عليها على التوالي بتاريخ 19 فبراير2010 وتاريخ 22 فبراير2010 أن المدعية لم تحترم البنود التعاقدية موضوع دفتر التحملات والمتصلة بمناصب الشغل وكمية الأسماك التي يتعين استغلالها بالتراب الوطني وباليابسة.
وحيث أكد ممثل الشركة المدعية خلال جلسة البحث بأن هذه الأخيرة كانت تشغل خلال شهر فبراير من سنة 2010 حوالي 100 أجير،مضيفا بأن عدد اليد العاملة بالقطاع موضوع الرخصة غير ثابت،وبخصوص البند المتعلق بكمية السمك التي يتعين تجميدها بمعمل الشركة والمحددة في 100 طن وفق ما هو مضمن بدفتر التحملات،أكد بأن الكمية المذكورة يتم بلوغها بحسب تطور استثمار الشركة في القطاع موضوع الرخصة،وكذا بحسب  البنية التحتية المتوفرة،حيث لم تكن القوة الكهربائية المتوفرة كافية للتصنيع ومن تم بلوغ تلك الكمية.
لكن، حيث إن المدعية لم تثبت بمقبول قيام مبررات واقعية أو قانونية مقبولة حالت دون توفيرها لمناصب الشغل المحددة في 200منصب بمقتضى دفتر التحملات،سيما أن ممثلها أقر خلال جلسة البحث بأنه إلى غاية يومه-أي تاريخ إجراء البحث-لم تستطع الشركة توفير عدد المناصب المذكورة،فضلا على أنها لم تدل بأي بيان مثبت للأسباب المزعومة من قبلها والتي حالت بحسب زعمها دون الانضباط للبند المتعلق بكمية الأسماك التي يتعين استغلالها باليابسة بالتراب الوطني، الأمر الذي يبقى معه الادعاء بتماطل المدعى عليها في تجديد رخصة الصيد غير قائم على أساس،كما يبقى موقف هذه الأخيرة بشأن عدم السماح للمدعية بالتجميد على متن الباخرة مبررا،مما يجعل الطلب فاقدا للأساس القانوني،ويتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل المدعية الصائر بحكم أنها الخاسرة للدعوى.
 

المـنـطـوق

 

   
     وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصول 1-31-47-50 -124من قانون المسطرة المدنية
.

لـهـذه الأسـبـاب

 

حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:

                   في الشكل: بقبول الطلب .
                   في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
 
     الرئيـس                                               المقـرر                                         كاتب الضبط
 



الخميس 7 نونبر 2013