MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: الحجز على الحساب المهني للمحامي، غير مشروع، رفعه، نعم.

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية
بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


بـاسم جلالة الـمـلك وطبقا للقانون

ملف عـدد : 792/1/2012
بـتـاريخ : 10/10/2012



المحكمة الإدارية بالرباط: الحجز على الحساب المهني للمحامي، غير مشروع، رفعه، نعم.


بـتاريخ  10 أكتوبر  2012 .
             بناء عـلى مقـتضيات الـفـصول :
             - 7 و19 من قانـون 90 /41   المحـدث بمـوجبه المحاكـم الإداريـة  ،
    - 149 من قانـون المسـطرة المـدنـية .
             نحن محمد الهيني بالنياية عن رئيس المحكمـة الإداريـة ،
             بصفـتنا قـاضيـا للمسـتعجـلات .
             بمساعـدة السـيـد غزلان المعروفي كاتب الضبط  .  
             أصـدرنـا الأمـر الإسـتعجـالي الآتــي نـصـه : 

الـوقـائـع

بناء على المقالين الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطالبة  بواسطة نائبتها  إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/09/2012  ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية ،والتي تعرض فيه  أنها فوجئت بإخبار شفوي من وكالة ـــ  ،وكالة سلا،بكون القابض البلدي بمكتب تحصيل الضرائب بمدينة سلا أوقع حجزا على حسابها المعتبر حساب لودائع الزبناء لكونها محامية بهيئة المحامين بالرباط والمرقم تحت عددـــ  ،وأنها لم تبلغ بأي إشعار أو قرار بذلك من البنك المودعة فيه ،رغم أن الحساب موضوع الحجز هو حساب مهني وليس حساب شخصي ،وبالنظر للأضرار المترتبة عن ضياع حقوق وأموال المنفذ لهم ،فإنها تلتمس الحكم برفع الحجز على حساب الودائع الخاص للمحامية الطالبة المرقم تحت عددـــ والمفتوح لدى ـــ بمرجعها ذي الملف عدد ـــ وكالة سلا، مع النفاذ المعجل والصائر.وأرفق الطلب بشهادة النقيب، نسخة من إشعار،صورة بيانية للمبلغ المحجوز.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف القباضة الجماعية بسلا والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-9-2012 والتي تلتمس فيها عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يفيد إيداع إحدى الضمانات المنصوص عليها في المادة 118من مدونة تحصيل الديون العمومية ،وموضوعا رفض الطلب لانتفاء عنصري الاستعجال والجدية .
وبناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف ـــ والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18-9-2012 والتي تعرض فيها أنها توصلت بإشعار للغير الحائز يلزمها بتحويل مبلغ 6555.00 درهم من الحساب المفتوح لديها في اسم الطالبة،ونفذت مقتضياته.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الطالبة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-10-2012 والتي تلتمس فيها الاستجابة للطلب ورد جميع دفوعات المدعى عليها سيرا على ما جرى عليه العمل القضائي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 3/10/2012 حضر خلالها نائب المدعي  وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 10/10/2012.

التـعـلـيـل 

وبعد التأمل طبقا للقانون .
 
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الحجز الذي أوقعه  القابض الجماعي بسلا في إطار الإشعار للغير الحائز عدد 168/2009 على الحساب عدد ـــ     المفتوح لدى البنك ـــ وكالة سلا المدينة  ، تأسيسا على عدم  قابلية هدا الحساب المتحقق فتحه في نطاق الالتزامات المهنية لصاحبه  الممارس لمهنة المحاماة  للحجز.
 
 وحيث يختص رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات برفع الحجز   المضروب على أموال المدين متى اكتسى طابعا تعسفيا أو انصب على أموال  غير قابلة للحجز  أو لا تخص المدين  بصفة شخصية كما هو الشأن بالنسبة لحساب  الودائع  الذي يفتحه  المحامي في إطار ضوابط  المهنة .
 
وحيث  يؤخذ من ظاهر الشهادة  البنكية المضافة للملف أن إجراءات الحجز في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز انصـــــــــــبت على الحساب المهـــــــــني الخاص  بالزبناء والحقوق المترتبة لهم  في إطار القانون رقم 08-   28  المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وماسة بحقوق الغيرأي بحقوق المنفذ لهم أصحاب الودائع الذين سيضارون بإجراء الحجز الذي تم في غيبتهم ،والذين لاعلاقة لهم به،فيكون الحجز قد انصب على محل لا يمكله المحجوز عليه مما يجعله غير مبرر من الناحية القانونية والطلب حول رفعه مؤسسا سيما وأن حالة الاستعجال قائمة  بالنظر  لما يترتب  عن مواصلة  التنفيذ من أضرارعلى ودائع الزبناء.
 
 وحيث إن الأوامر الاستعحالية تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون
ثالثا  المنطــــوق
وتطبيقا لمقتضيات المادة  19  من القانون 41-90 المحدثة بموجبه محاكم  إدارية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
برفع الحجز المضروب من القابض الجماعي بسلا في إطار الإشعار للغير الحائز عدد 168/2009 على الحساب عدد ـــ  المفتوح لدى البنك ـــ وكالة سلا المدينة  مع  شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل  .
 


 
ونصرح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………
 
إمـضاء :
قاضي المستعجلات                                                          كاتب الضبط
 



الاحد 10 ماي 2015