MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المادة 423 من قانون 95-17 كمظهر من مظاهر حماية أموال الشركة الخاضعة للتصفية(دراسة مقارنة)

     




محمد بجرجي : طالب باحث بسلك ماستر قوانين التجارة و الاعمال، كلية الحقوق –وجدة-



المادة 423 من قانون 95-17 كمظهر من مظاهر حماية أموال الشركة الخاضعة للتصفية(دراسة مقارنة)
 
 
مقدمة :

يقصد بالتصفية مجموعة من العمليات التي تهدف إلى إنهاءأعمال الشركة، وتسوية حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء،وعليه فإن التصفية تعتبر من النتائج الأولية التي تترتب عن انحلال أو حل الشركة، وينهض بعملية التصفية شخص يتم تعيينه في النظام الأساسي، أو من طرف القضاء في حالة سكوت هذا الأخير، ويعتبر طوال مرحلة التصفية ممثلا قانونيا للشركة الخاضعة للتصفية، ويطلع بمجموعة من المهام، سواء تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود( المواد1069،1070،1071.....من قلع ) أو في قانون الشركات. وحماية لأموال الشركة الخاضعة للتصفية فقد فرضالمشرع التزاماعلى المصفي بحسن تدبير أموال الشركة في طور التصفية، بهدف الحفاظ على أموال الشركة المنحلة، ويترتب عن خرق هذا الالتزام من طرف المصفي مساءلته جنائيا.
وعليه فان المشرع المغربي أحاط أموال الشركة الخاضعة للتصفية بحماية فعالة، وما ذلك إلا رغبة في الحفاظ على حقوق الدائنين. ومن هنا تتجلى أهمية الموضوع في الحديث عن مظاهر حماية أموال واعتمادات الشركة المصفاة. وفي هذا الإطار سنعمد من خلال هذا الموضوع الى تحليل الجريمة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة من خلال مطلبين :

المطـلـب الأول : أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة
المطلب الثاني : جريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية من خلال التشريعات المقارنة والعقوبات المطبقة عليها.

المطلب الأول :
 أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة[1]
 

تلعب أموال الشركة دورا محوريا في القيام بغرضها، فلا يمكن تصور حياة الشركة مستمرة دون أن تكون متوفرة على أموال تسير بها هذا المشروع القائم، وتنجز عملياتها بها، فإذا كانت أموال الشركة حقا من حقوقها منذ أن اكتسبت الشركات التجارية شخصيتها المعنوية، فإن إدارة هذه الأموال قد تكون بطريقة تهدد الحياة التجارية للشركة، ومن هنا كان لزاما على المشرع التدخل لحماية تلك الأموال، وهذا ما نلامسه من خلال مقتضيات المادة 384 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة (جريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة كجريمة من جرائم التسيير) والمادة 423 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة (جريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية) هذه الجريمة الأخيرة سنحاول تحليل جميع أركانها.
 
الفقرة الأولى :
 الركن المادي لجريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية (المادة 423)

 
لقيام أي جريمة لابد من توافر ثلاثة أركان أساسية، الركن القانوني ويتمثل في السند القانوني المكون للفعل الإجرامي، والركن المادي ويتلخص في الوقائع المادية المكونة للفعل الإجرامي، والركن المعنوي أي الدافع الذي دفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة.

وسنحاول من خلال هذه الفقرة تحليل الركن المادي للجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 423 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة، فبالاطلاع على الفقرة الاولى من هذه المادة نجدها تنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المصفي الذي قام عن سوء نية:

بإساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية، بشكل يتعارض مع مصالحه الاقتصادية لتحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مقاولة له بها مصالح مباشرة او غير مباشرة.[2]
فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في عنصرين:

أولا :إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة

لقد منع المشرع المصفي من إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية في الفقرة الأولى من المادة 423 من قانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة[3]و تجدر الاشارة هنا الى  ان المشرع المغربي و على غرار باقي التشريعات الاخرى لم يعرف مصطلح الاستعمال، و في هذا الاطار ذهب احد الباحثين[4] الى ان المقصود بالاستعمال في نطاق هذه الجريمة كل تصرف يقع على اموال الشركة، فيكفي ان يقوم المصفي باستعمال عنصر من عناصر الذمة المالية للشركة لتحقيق غرض شخصي و مخالف للمصالح الاقتصادية للشركة. ويعتبر من قبيل اساءة استعمال اموال الشركة، كل تصرف يمس الذمة المالية للشركة او ائتمانها سواء أكان ذلك بفعل سلبي كعدم استخلاص ديون الشركة المترتبة في ذمة شركة اخرى محاباة لهذه الاخيرة ، او بفعل ايجابي كالتصرف في اموال الشركة [5] . و لتحقق عنصر الاستعمال لا بد ان ينصب على اموال او اعتمادات الشركة ،هذا ويقصد بأموال الشركة كل الأشياء المادية أو المعنوية التي تمتلكها الشركة وعليه فإنه يدخل ضمن أموال الشركة المنقولات والبضائع التي تحتفظ بها في مخزونها والديون التي تتصرف بها، وبصفة عامة كل ما يكون أصولها.
أما اعتمادات الشركة فيقصد بها استغلال اسم الشركة نتيجة ثقل وزنها وقوتها التنافسية وكبر حجم أعمالها ومعاملاتها التجارية من أجل الحصول على منافع شخصية[6].
 
 
ثانيا :تعارض استعمال مع المصالح الاقتصادية للشركة

يجب أن يكون استعمال أموال أو اعتمادات الشركة متعارض مع مصالحها الاقتصادية إذن فلكي نكون أمام هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 423 لا يكفي فقط سوء استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية بل لابد أيضا من تعارض هذا الاستعمال مع المصلحة الاقتصادية للشركة وذلك حتى يكتمل الركن المادي لهذه الجريمة ويعد مفهوم المصلحة من ضمن المفاهيم القانونية التي يصعب إعطاؤها تعريفا محددا ومضبوطا. ففي بعض الأحيان يصعب التمييز بين مصالح الشركة ومصالح الشركاء وعلى العموم يكون الاستعمال متعارضا مع مصالح الشركة متى ألحق بها خسارة، كبيع مال خاص بالشركة في ظروف غير ملائمة أو إذا تسبب الفعل في حرمان الشركة من الكسب أو هددها فقط بالخطر حتى ولو لم يتحقق الخطر.
كما يجب أن يكون استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية بهدف تحقيق أغراض شخصية للمصفي كان يقوم المصفي بأداء دين عليه من أموال الشركة أو لتفضيل شركة أو مقاولة له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة او كأن يؤدي المصفي التزامات على الشركة الثانية من مال الشركة الأولى التي يكون مصفيا فيها.
 
الفقرة الثانية :
 الركن المعنوي لجريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية


ولقيام أي جريمة لا يشترط فقط توافر الركن المادي والقانوني بل لابد من توافر الركن المعنوي والجريمة التي بين أيدينا تعتبر من الجرائم العمدية التي اشترط فيها المشرع توافر القصد الجنائي 'الذين يستعملونه بسوء نية" أي أن يعلم مرتكب الجريمة ما يقدم عليه بإرادة سيئة وأنه يدرك أنه العمل الذي قام به يتعارض مع مصالح الشركة ويمكن أن يلحق بالشركة أضرارا[7]  ومن هنا كان مجرد الإهمال أو الخطأ لا يدخل في تكوين الركن المعنوي لهذه الجريمة.
ومفهوم سوء النية المستعمل في المادة 423 يبقى مفهوما نفسيا سيكولوجيا لم يحدده المشرع. سواء في القانون الجنائي العام أو في إطار المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين الشركات التجارية[8].
وعليه فإن سوء النية هي مساءلة من مسائل الواقع تخضع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض الا من حيث التعليل. وهذه الجريمة لا تكتمل إلا إذا توافر إلى جانب القصدالجنائي العام، قصد جنائي خاص لدى الجاني وقد عبر المشرع المغربي عن القصد الخاص بقوله: "...بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة..."
و المشرع المغربي باشتراطه الركن المعنوي ، انما فتح المجال للإفلات من العقاب  في نظري، لا سيما و ان هذا  الركن يصعب اثباته كما سبقت الاشارة اليه. لذلك ندعو المشرع المغربي الى اعادة النظر في هذه النقطة و اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المادية ،حيت يكون توافر الركن المعنوي مفترضا في مثل هذه الجرائم.
 
المطلب الثاني :
جريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية  من خلال التشريعات المقارنة والعقوبات المطبقة عليها

 
بعد أن قمنا بتحليل جميع أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون17-95  المتعلق بشركات المساهمة لا بد من الحديث عن التشريعات المقارنة التي تناولت  هي الاخرى هذه الجريمة، ويأتي في مقدمتها التشريع الفرنسي الذي يعتبر المصدر التاريخ للتشريع المغربي (الفقرة الأولى) على أن نتطرق بعد ذلك إلى الجانب الزجري المتعلق بهذه الجريمة (الفقرة الثانية).
 
الفقرة الأولى :
جريمة إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية من خلال التشريعات المقارنة


إن المشرع الفرنسي نتناول هذه الجريمة في المادة [9]L247-8  التي جاء فيها:

Article L247-8 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :

1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.

وهكذا يلاحظ أن المشرع الفرنسي تناول هذه الجريمة حيث عمد المشرع المغربي إلى النقل الحرفي للمادة L247-8  فأركان هذه الجريمة هي نفسها تلك التي سبق التطرق إليها مع اختلاف طفيف حيث استعمل المشرع المغربي مصطلح المصلحة الاقتصادية والتي تشمل الجانب المادي فقط في حين نجد أن المشرع الفرنسي استعمل مصطلح المصلحة دون تخصيص وقد حسن ما فعل المشرع الفرنسي حين أورد عبارة المصلحة مفتوحة. حيث قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو مالية...عكس المشرع المغربي الذي قيدها بالمصلحة الاقتصادية.
هذا وقد نص المشرع التونسي على هذه الجريمة في الفقرة الأولى من المادة 51 من مدونة التجارة التونسية حيث تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 300 إلى 3000 دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بواسطة شخص متدخل.
وهكذا يتضح أيضا أن المشرع التونسي قد عاقب المصفي الذي يرتكب هذه الجريمة في حالة ما إذا اكتملت جميع أركانها وهي جميعها نفس الأركان التي سبق وأن أشرنا إليها وما يحسب للمشرع التونسي هو استعماله لمصطلح المصلحة دون تحديد"...فيما هو مخالف لمصلحتها..." مسايرا بذلك المشرع الفرنسي ومختلفا عن المشرع المغربي الذي استعمل مصطلح المصلحة الاقتصادية.
هذا وقد عاقب المشرع الجزائري على هذه الجريمة[10] وذلك بنصه على ما يلي "يعاقب بالسجن منذ سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين المصفي الذي يقوم بسوء النية باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تصفى وهو يعلم أنها مخالفة لمصلحة الشركة للأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أو شركة له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة" يتضح أيضا أن قيام هذه الجريمة يتطلب نفس الأركان السالف ذكرها والملاحظ أن المشرع الجزائري على غرار نظيره التونسي ساير المشرع الفرنسي حينما استعمل مصطلح المصلحة دون أي تخصيص.
وبالرجوع إلى القانون الكويتي رقم 15 لسنة 1960 المتعلق بالشركات نجد أن المادة 246 منه تنص على ما يلي "يعاقب لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس الإدارة أو مدير أو مراقب الحسابات أو مصفي استعمل أموال الشركة أو اسمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" ونفس الشيء بالنسبة للمشرع السعودي الذي عاقب المصفي الذي تسبب عمدا في الأضرار بالشركة أو الشركاء أو الدائنين بعقوبة حبسيه لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 10 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهكذا يلاحظ أن جل التشريعات قد جرمت الاستعمال السيئ لأموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية وذلك ما هو إلا حماية للشركة والشركاء والدائنين باعتبار أموال الشركة هي ضمان عام لهم.
وما يلفت الانتباه في هذا الصدد أن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها التي قد يرتكبها المصفي أثناء تصفية الشركة تتطابق في عناصرها مع جريمة المسيرين المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 384 من قانون95-17[11]المتعلق بشركة المساهمة  إلا أنه هناك اختلاف من حيث العقوبة فالغرامة المقررة في المادة 384 مرتفعة حيث تصل إلى 1.000.000 في حين نجد أن الغرامة في المادة 423 منخفضة (8.000 إلى 40.000 درهم[12]). وهذا ما يعاتب على المشرع المغربي حيث كان عليه أن يرفع العقوبة أو على الأقل أن يبقي على نفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 384من قانون 95- 17المتعلق  بشركة  المساهمة لارتباط هذه المرحلة بحقوق الدائنين.
ويساءل عن هذه الجريمة المصفي باعتباره ممثلا للشركة إلى أن تنتهي أعمال التصفية وذلك ما أشارت إليه المادة  423 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة L247-8 من مدونة التجارة الفرنسية. عكس المادة 384 التي رتبت المسؤولية على اعضاء اجهزة الادارة او التسيير او التدبير.
 
الفقرة الثانية : العقوبات المطبقة على الجريمة

أما فيما يخص الجزاء فإن المشرع المغربي عاقب على هذه الجريمة بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 8000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مما يخول القاضي إعمال سلطته التقديرية حيث حدد المشرع المغربي حد أقصى وأدنى للعقوبة عكس المشرع الفرنسي الذي نص في المادة L247-8 على عقوبة قارة تتمثل في 5 سنوات حبسا و 9000 أورو.
وما يلاحظ هو أنه المشرع الفرنسي شدد في العقوبة عكس المشرع المغربي الذي خفض العقوبة وكأنه يذهب نحو سياسة اللا تجريم وما ذلك إلا رغبة لجلب المستثمرين  وأملا ايضا في ان تستفيد خزينة الدولة من الغرامة . أما المشرع التونسي فهو الآخر عاقب على هذه الجريمة بعقوبة مرتفعة مقارنة مع التشريع المغربي حيث حدد الجزاء في عقوبة حبسية من عام إلى 3 أعوام وخطية  من 300 إلى 3000 دينار تاركا المجال للقاضي لأعمال سلطته التقديرية وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو أنه المشرع التونسي حتى وإن كان قد شدد في العقوبة فهو مع ذلك يستقبل العديد من المستثمرين عكس التشريع المغربي فرغم التخفيض في العقوبة فإن حجم الاستثمارات ضعيف. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه عاقب على هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 20.000  دج إلى 200.000 دج تاركا هو الآخر القاضي لإعمال سلطته التقديرية.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن المادة 105 من قانون 5.96 قد نصت على أن المصفي تطبق عليه للأحكام المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من قانون 17.95 مما يعني أن القانون المتعلق بباقي الشركات يعاقب على هذه الجريمة من خلال الإحالة على القانون المتعلق بشركات المساهمة.
 
خاتمة

تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن مرحلة التصفية تعد من اهم المراحل التي أحاطتها التشريعات بضمانات قانونية، ومن مظاهر هذه الحماية منع المصفي من إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة الخاضعة للتصفية وما ذلك إلا رغبة في الحفاظ على حقوق الدائنين باعتبار أن أموال الشركة تعتبر ضمانا عاما لديونهم.
وما يلاحظ بخصوص التشريع الجنائي المغربي الخاص بالشركات، وخاصة شركات المساهمة، أنه رغم أخذه بالمقتضيات الجنائية الواردة في القانون الفرنسي، الا  أنه فيما يتعلق بالعقوبات، فدائما ما ينص على عقوبات مخفضة إضافة إلى منح القاضي سلطة تقديرية والحكم إما بعقوبة حبسية أو غرامة، مما يفرغ تلك العقوبات من طابعها الردعي.
ومن التوصيات التي اوجهها الى المشرع المغربي

-حذف بعض الجرائم و الاحالة بشأنها على القانون الجنائي لاسيما و ان هذا الاخير يتضمن عقوبات رادعة.
- اعادة النظر في العقوبة و ذلك بالرفع من العقوبة الحبسية و جعلها قارة لتطبق بشكل صارم على كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الشركة.
-عدم اشتراط الركن المعنوي فيمثل هذه الجرائم لآنه يفتح المجال للإفلات من العقاب.
- مسايرة التشريعات الاخرى التي عرفت تطورا في المجالات السالفة الذكر.

ويبقى الأمل معقودا أن تكون المقتضيات الجديدة أكثر فعالية وأكثر شمولا، بحيث تستوعب كافة الجوانب.
 
 
الهوامش

1-ظهير شريف رقم 124 - 96 -1 صادر في 14 من ربيع الثاني 1417غشت سنة 1996 ، بتنفيذ قانون رقم 95-17 المتعلق بشركة المساهمة كما تم تغييره و تتميمه بالظهير الشريف رقم 18-08-1 الصادر في 17 جمادى الاولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 05-20 ، الجريدة الرسمية عدد 5636 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1429 (16 يونيو 2008).
2-حسن العفوي ، الجرائم المتعلقة بإدارة و تسيير الشركات ، مقال منشور بمجلة المحاكم التجارية ، العدد الخامس و السادس ، فبراير 2010 ، مطبعة اليت .
[3]-  Crim, 11 mars 1971, jc p, 1971. II 16934, note, Rev. Soc, 1971.600, note bouloc
4-محمد ضرضور ، جرائم الشركات التجارية بين النص القانوني و  القضائي ،مقاربة بين التشريعين المغربي و الاسباني ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة و الاعمال ، جامعة محمد الاول كلية الحقوق وجدة 2011-2010 ،ص 10   .
5- عبد الكريم المرابط – المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات التجارية على ضوء التشريعين المغربي و البلجيكي – رسالة لنيل دبلوم الماستر قو انين التجارة و الاعمال ، جامعة محمد الاول و جدة 2011-2012 ،ص .95
[6]- محمد سعيدي: المقتضيات الجنائية المقررة في قانون شركات المساهمة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدا 1998.1997 ص 111.
[7]- محمد سعيدي : مرجع سابق، ص 111.
[8]- جلال التكموتي: المسؤولية الجنائية لمسير شركة المساهمة، بحث لنيل التكوين في ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق وجدة 2009-2010، ص 58.
[9]http://www.legifrance.gouv.fr/  date de visite le  31- 08-2014
 
[10]http://mawlatidjamila.keuf.net/t1167-topicvisite le 01-09-2014
11- تنص المادة 384  على انه يعاقب بعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر و بغرامة من 100.000 الى 1.000.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، اعضاء اجهزة الادارة او التسيير لشركة المساهمة 
..............
الذين استعملوا بسوء نية اموال الشركة او اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الاخيرة و ذلك بغية تحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مقاولة اخرى لهم بها مصلح مباشرة او غير مباشرة .
[12]- محمد سعيدي: مرجع سابق، ص 111.



الجمعة 5 سبتمبر 2014

تعليق جديد
Twitter