MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





إلى السيد معالي وزير العدل و الحريات بقلم ذ سعيد الفشتالي

     


سعيد الفشتالي
طالب باحت في قانون المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بفاس
متدرب لدى مكتب التوثيق العصري



إلى السيد معالي وزير العدل و الحريات بقلم ذ  سعيد الفشتالي

          أنا الموقع أسفله، المواطن المغربي المطبق عليه كافة القواعد القانونية الصادرة من هذا البلد الكريم، وباعتباري دارس في كلية العلوم القانونية في تخصص المنازعات العمومية، يشرفني بهذه الصفة أن أتقدم لكم بهذا الملتمس لجانبكم الموقر بصفتكم وزير العدل و الحريات، تمارسون اختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية بموجب المرسوم2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011 ).

       وذلك من أجل تطبيق المادة 5 من ظهير 11 نونبر 1974 المعدل بالقانون 90-34-4 والتي  تمنحكم إمكانية فتح مباراة الملحقين القضائيين سنويا في وجه الطلبة الحاصلين عن الإجازة في القانون العام، و التي يكون فيها متخصصون في القضاء الإداري، فمن  من خلال الإحصائيات المنجزة من طرف وزارة العدل يتبين أن الدعاوي المرفوعة ضد الدولة أمام المحاكم الإدارية  تحتل المرتبة الأولى ب 6381 قضية مقارنة مع تلك المثارة أمام المحاكم العادية التي و صلت إلى 4539 وهذا ما يحيل إلى مقارنة عدد المحاكم العادية مع المحاكم الإدارية، فنسبة تطور عدد الدعاوي أمام هاته الأخير تستلزم ضرورة رفع من عددها من أجل تغطية التراب القضائي للمملكة، وتحقيقا لمبدأ القرب القضائي للمواطن.

    وهذا التوجه لا محال أنه يستلزم  تأسيس لموارد بشرية متخصص في القضاء الإداري، على أساس أن أي منتج قضائي معين يرتبط بعنصر بشري متخصص و مستقل يؤسس لقضاء الإداري متطور ومرن، إذا لا يمكن في إطار حديت الدولة عن الإصلاح الشامل لسلطة القضائية أن يتم تجاهل هذا المدخل لتحقيق جودة على مستوى المنثوج القضائي، فكيف نتحدث عن ازدواجية القضاء دون الحديث عن ازدواجية التخصص أو التكوين القانوني للقضاة من جهة، وقواعد وإجراءات خاصة بالقضاء الإداري من جهة أخرى.

    فمن غير الصواب أن نتجاهل اليوم الإمكانية التي تحدت عنها النظام الأساسي لمهنة القضاء المتمثل في ظهير 11 نونبر 1974 المعدل بالقانون 90-34-4 و الذي تحدت عن استثناء مهم يتعلق بمهنة القضاء الإداري، في إمكانية فتح مباراة الملحقين القضائيين سنويا في وجه الطلبة الحاصلين عن الإجازة في القانون العام، و التي يكون فيها متخصصون في القضاء الإداري، وهو الاستثناء الذي تم تنفيذه سنة 2000 و الذي لم يتكرر مع الرغم أن المادة 5 من ظهير 11 نونبر 1974 تعطي هذه الإمكانية للوزارة العدل، وإن كانت هناك بعض الأصوات التي تتعالى بفشل تجربة الفوج الذي منحت له هذه الإمكانية، فإنه من حقنا أن لا نصدق تلك الأصوات لأنها لم تقم على بحت دقيق في الموضوع، فجل الكفاءات لتي تخرجت من الفوج 2000 قد أبانت عن نجاحها في مهنة القضاء الإداري، وهي قناعة مبنية على بحت موضوعي ودقيق في هذه المسالة، ومنذ تلك الفترة والملاحظ على أن الدعاوي المرفوعة ضد الدولة أمام القضاء الإداري في تطور ملحوظ جدا وعنصر بشري مفقود، حيت تم الاكتفاء بالقضاة العادين أو  موظفين من سلم العاشر الحاصلين على الإجازة للولوج إلى مهنة القضاء الإداري، الأمر الذي أثر بشكل غير مباشر على منثوج الأحكام القضائية في هذا المجال.

    وأمام هذه الإمكانية القانونية نأمل منكم معالي الوزير وضع مخطط مستقبلي لتطعيم محاكم الإدارية بقضاة الإداريين متخصصين في القانون العام، ولاسيما مع العلم أنه اليوم توجد تخصصات جامعية في سلك الماستر من قبيل تخصص المنازعات العمومية و القضاء الإداري، و التي يتلقى فيها الطالب تكويننا متخصصا حول المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والتي ينبغي على الدولة أن تستفيد منها في تدريبها عمليا على القضايا المطروحة في القضاء الإداري لتساهم في إنجاح ورش هذا القضاء ببلدنا وترسيخ معالم  تأسيس لمجلس الدولة المرتقب، ودون فتح هذه الإمكانية معالي الوزير، سيتم هدر عديد من حاملي الإجازات ودبلومات الماستر في القانون العام والقانون الإداري، دون الاستفادة منها في خدمة هذا الوطن.

وفي انتظار إيجابكم معالي الوزير، نتمنى من الله العلي القدير أن يعينكم على مهمتكم في وزارة العدل و الحريات، وتقبلوا مني كافة الاحترام و التقدير.



الثلاثاء 10 سبتمبر 2013

تعليق جديد
Twitter