MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الرباط: لقاء يناقش حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة

     




أثير موضوع تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة ضمن ندوة عقدتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، اليوم الجمعة بالرباط.

وبعدما تم تقديم وشرح مضامين مقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم التذكير بمداولات اللجنة، التي شملت موضوع كاميرات المراقبة.

وقالت فردوس مثقال، إطار في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن “استعمال كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة، حسب رأي اللجنة، يكون بغاية أمن الأشخاص والممتلكات”.

وأضافت مثقال ضمن مداخلتها أن “مواقع كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة لا يجب أن تلحق ضررا بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى أن مدة حفظ الصور لا يجب أن تتعدى 3 أشهر”.

كما أن ضمان حقوق الأشخاص المعنيين، بما فيها حق إخبار الأشخاص المتواجدين في الموقع المراقب بوجود الكاميرات، وخصائص المعالجة، وذلك عبر ملصق أو إشارة، من شروط وضع الكاميرات، حسب المتحدثة، التي شددت على “ضرورة الإشعار بالمعالجة لدى اللجنة الوطنية”، وتابعت: “رأي اللجنة في مداولة سابقة حول هذا الموضوع بين ضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة الصور المسجلة، وبالأخص تفادي سوء استخدامها”.

وتم التطرق أيضا ضمن مداخلة مثقال لموضوع تحديد الموقع الجغرافي، تحت سؤال: “في أي إطار يمكن للشركات والمؤسسات اللجوء إلى تحديد الموقع الجغرافي للعربات المستعملة لغرض مهني؟”.


وأردفت عضو اللجنة المذكورة بأن “موقف اللجنة من هذا الموضوع هو أن يكون مقتصرا على أصناف المعطيات المدرجة في المداولة، وأيضا إخبار السائق خطيا باستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي على متن السيارة أو المركبة الموضوعة رهن إشارته”.

ورأي اللجنة في مداولات سابقة في الموضوع أكد على ضرورة “إخبار الهيئات الممثلة للمستخدمين، مع مدة حفظ للمعطيات لا تتعدى السنة الواحدة، وضمان سرية وسلامة المعطيات الشخصية، بجانب إشعار اللجنة الوطنية بالمعالجة”.

وموضوع استعمال المعطيات البيومترية في مراقبة الولوج إلى العمل حظي أيضا بنقاش من طرف مثقال، التي قالت إن “من أبرز شروط استعمال المعطيات البيومترية طلب إذن مسبق لدى اللجنة الوطنية قبل الشروع في استعمال هاته المعطيات”، واصفة إياها بـ “الحساسة”.



وأضافت المتحدثة: “استعمال هاته المعطيات بحسب رأينا في مداولات سابقة، أهمها تلك التي تعود إلى سنة 2013، يجب أن يكون مرفقا بإثبات أن الطرق البديلة لمراقبة الولوج ليست كفيلة بما فيه الكفاية لتأمين الموقع، على غرار ‘البوانتاج'”.

وأوضحت إطار اللجنة ذاتها أن “استعمال الجهاز البيومتري لغرض التأكد من الهوية وليس لغرض التعريف (أي إنه يسمح بالولوج دون تحديد هوية الشخص المعني)”، مضيفة أن “مداولات اللجنة بشكل عام تكون بهدف تكميلي للقانون، ولتوضيح مقتضى قانوني فيه لبس ما، وأيضا تأطير شروط اللجوء إلى بعض التكنولوجيات الحديثة، وتسهيل إجراءات الإشعار وتبسيط المساطر”.

وعرفت الندوة أيضا تقديم مضامين القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعريفا لبرنامج “داتا ثقة”، وكذا برنامج “الثقة في المعلومات”.


وفي بداية اللقاء قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن “اللقاء هدفه تقريب المجتمع من عمل اللجنتين، والحديث عن مواضيع مهمة تتركز حول حماية الحياة الخاصة، وقيمة الشفافية، والحق في الحصول على المعلومة”.

وذكر السغروشني بدور اللجنتين، الأولى التي تأسست سنة 2009، والثانية في 2019، في “السعي إلى خلق توازن في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة أننا داخل مجتمع رقمي بامتياز”، مشددا على “أهمية هاته اللقاءات، وضرورة تحدثنا للمجتمع وإبراز عمل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وزاد: “هاته الندوة أولية ستتبعها لقاءات جديدة”.



هسبريس - MarocDroit




الجمعة 19 أبريل 2024

تعليق جديد
Twitter