MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مديرية التشريع بوزارة العدل و الحريات تفتح المجال لإبداء الملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة

     



مديرية التشريع بوزارة العدل و الحريات تفتح المجال لإبداء الملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة
رابط إبداء الملاحظات
http://www.justice.gov.ma


مشروع القانون

 
مشروع قانون رقم .......... يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة

المادة 545:
 يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة.
يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات بالمصادقة على مخطط الإنقاذ .
تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت.
يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.
يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو رئيس القسم التجاري بالمحكمة الابتدائية،
يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين.
الفصل 546:
يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع أو الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية او المالية او الاجتماعية التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها ، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال. إذا لم يستجب رئيس المقاولة إلى ذلك، خلال 15 يوما من التوصل أو إذا لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد  جمع عام عادي منعقد بصورة استثنائية قصد التداول فورا في شأن ذلك بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.
المادة 548:
 تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 547 وفي كل الحالات التي تكون فيها مقاولة تجارية، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يتقدم رئيس المقاولة،  أو المراقب في حالة المادة 547 بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شانها أن تخل باستمرارية استغلالها وكذا وسائل مواجهتها.
يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استلام الطلب قصد تلقي الشروحات والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.
يمكن لرئيس المحكمة  ، بحسب الحالات، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعانيها المقاولة أو تعيين مصالح تكون مهمته تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين .
يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، عند الاقتضاء ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه ، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة  فورا وإلا صرف النظر عن الإجراء.
تكون مسطرة الوقاية الخارجية، كيفما كان الإجراء المتخذ، سرية.
المادة 549:
إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفضل تدخل أحد الاغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات  المحتملة ، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفته وكيلا خاصا وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لانجازها.
في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة .
إذا تبين لرئيس المحكمة من التقرير أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد الأجل أو استبدل الوكيل ، بحسب الحالات، وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة.
المادة 550:
تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة تجارية،  من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يحتوي الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة على عرض حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها.
المادة 551:
 تحذف هذه المادة ( تضمنتها المادة 548 في فقرتها الثالثة)
المادة 552:
 يمكن لرئيس المحكمة ، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شانها إعطاءه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل الأجراء أو أي شخص آخر.
يمكن لرئيس المحكمة ، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من اي مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.
المادة 553:
 إذا تبين لرئيس المحكمة ، من خلال التحريات التي يقوم بها بناء على مقتضيات المادة السابقة أو من خلال التقرير الذي يتقدم به رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعانيها المقاولة، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق إجراء المصالحة، فتح الإجراء وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد  لمدة مماثلةبطلب من هذا الأخير.
إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة  في حالة توقف عن الدفع ، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية القضائية وذلك وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 563.
المادة 554:
في حالة فتح إجراء المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.
يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552.
المادة 556:
 عند  إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.
إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.
وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة.
المادة 558:
 يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي، سواء كانت تخص منقولات المدين او عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق, ويوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين.
يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.
في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة المعالجة أو التصفية.
المادة 559:
باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.
مسطرة الإنقاذ
فتح المسطرة:
المادة 1:
 تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات لضمان استمرارية نشاط المقاولة.
 يمكن فتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل تاجر لا يكون في حالة توقف عن الدفع غير أنه  يعاني من صعوبات لا يكون قادرا على تجاوزها ومن شانها أن تؤدي به  في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع.
 المادة 2:
 يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة.
يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد؛
- نسخة حديثة من السجل التجاري؛
- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوق المقاولة وديونها والضمانات الممنوحة لها ؛
- قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات الممنوحة لهم .
يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يمكن لرئيس المقاولة الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه،  تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على المدين أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
المادة 3:
يجب على المدين تقديم مشروع مخطط الإنقاذ مرفق بطلبه تحت طائلة عدم القبول.
يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة مع بيان طريقة الحفاظ على نشاط المقاولة وتمويله، وطريقة تصفية الخصوم والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط.
المادة 4 :
 تبت المحكمة بشان فتح مسطرة الإنقاذ بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة.
يمكن للمحكمة، قبل البت،  تجميع المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ويمكن لها الاستعانة بخبير.
لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.
المادة 5:
 إذا تبين، بعد فتح المسطرة ، أن المدين كان في حالة توقف عن الدفع  في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات  المادة  680  .
تقضي المحكمة بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية او تصفية قضائية ، حسب الحالات.
ويمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من فترة الملاحظة كلما اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 579.
المادة 6: (المادة 575)
 يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ،و المتعلقة بحاجات سير المسطرة وتلك المتعلقة بالنشاط التجاري للمقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات او بضمانات.
تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 365 من هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرى.
سلطات رئيس المقاولة:
المادة 7:
 يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير .
و يبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.
المادة 8:
 يتعين على الغير الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب بمقتضى أمر.
المادة 9:
 بمجرد فتح المسطرة، يتعين على المدين إعداد جرد لأمواله وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مصادق عليها  رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. كما يشار فيه إلى الأموال التي من شانها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.
لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الاستحقاق.
المادة 10 :
 يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة بتقديم رهن رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراض.
إعداد الحل:
المادة 11: ( المادة 579)
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة واعتمادا على مشروع مخطط الإنقاذ المنجز من قبل رئيس المقاولة . وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما معالجة المقاولة وإما تصفيتها قضائيا.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن أن يجدد من طرف المحكمة مرة واحدة بطلب من السنديك.
المادة 12: (المادة 583)
حينما يعتزم السنديك اقتراح تعديل مشروع مخطط الإنقاذ على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من رئيس المقاولة  استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء.
إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك الواجب ألا يقل عن ربع رأس مال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.
يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
على الرغم من كل مقتضى مخالف، فإن كل شرط يقضي بموافقة الشركة على تفويت الحصص أو الأسهم أو أي قيم منقولة يعد كان لم يكن.
المادة 13 : ( المادة 585)
 يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.
يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشان الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط الإنقاذ في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.
المادة 14: ( المادة 586)
 يلحق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:
1- بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
2- اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛
3- رأي المراقبين.
المادة 15: (المادة  587)
حينما يقررالسنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإعلانه في لوحة مخصصة لهذا الغرض في المحكمة .
يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.
يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية مسطرة الانقاذ وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.
يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.
يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.
المادة 16: ( المادة 588)
يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.
المادة 17: ( المادة 589)
تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشان التقرير الذي يبلغه لهم السنديك.
يبلغ رئيس المقاولة السنديك بملاحظاته داخل أجل ثمانية أيام.
اختيار الحل
المادة 18: ( المادة 592)
تقرر المحكمة اعتماد مخطط إنقاذ المقاولة إذا تبين لها استجابته للعناصر الكفيلة بإنقاذ المقاولة واستمرارية نشاطها، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
 للمحكمة أن تحصر مخطط الإنقاذ حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 688 إلى 698.
يمكن أن يتضمن مخطط الإنقاذ توقيف او دمج او تفويت أو إضافة نشاط أو عدة أنشطة تقوم بها المقاولة.
تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الثالث من هذا الكتاب.
إن هذه القرارات المصاحبة لمخطط الإنقاذ المذكور أعلاه، إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فانه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل.
المادة 19: ( المادة 591)
لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 583 و606 و610و 617.
المادة  20: (المادة 593)
حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح مسطرة الإنقاذ يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة.
يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون.
يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الإنقاذ تقويما للإخلالات.
المادة 21: (المادة 594)
 يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الإنقاذ أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها.
يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو نشره.
يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة.
المادة 22: (المادة 595)
يشير مخطط الإنقاذ إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.
يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الإنقاذ.
المادة 23: 
 تحدد المحكمة مدة مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
المادة  24:    (المادة 597 )
 لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الإنقاذ إلا بحكم من المحكمة بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.
تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الإنقاذ وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 602.
تصفية الخصوم
المادة 25: (المادة 598)
تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال.
تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ.  ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.
يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5 في المائة من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.
المادة 26: (المادة 599)
لا يترتب عن قيد دين في مخطط الانقاد ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.
لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.
المادة 27: ( المادة 600)
في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.
يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.
المادة 28: (المادة 601)
إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات.
ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.
المادة 29: (المادة 602)
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر التسوية او التصفية القضائية حسب الأحوال.
إذا تم تحويل الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
و في حالة التصفية القضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون.
تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ.
القواعد المشتركة:
أجهزة المسطرة:
المادة30 :    (المادة 637)
تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك.
يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
القاضي المنتدب
 المادة 31:   (المادة 638)
يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.
المادة32:  (المادة 639)
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
باستثناء الأوامر الولائية، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
السنديك
المادة 33:   (المادة 640)
( تحذف الفقرة الأولى )
يسهر السنديك على تنفيذ مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
" تحدد شروط تنظيم مهنة السنديك بمقتضى مرسوم".
المادة 34:   (المادة 641)
يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بها
يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.
المادة 35:   (المادة 642)   
تحذف هذه المادة.
المادة 36:    (المادة 643 )
يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم.
ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
المادة 37 :       المادة 644:
يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من النيابة العامة أو  بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين .
المراقبون
المادة 38: المادة 645
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.
لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو كممثل عن شخص معنوي تم اختياره كمراقب.
يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الإطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويلتزمون، بهذا الخصوص، بالسرية.
يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.
يقوم المراقب بعمله بالمجان، يمكنه أن يمثل بأحد تابعيه أو بمحام.
يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.
الإجراءات التحفظية
المادة 39: المادة 646
يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية.
للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.
يحصل السنديك من رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.
المادة 40: المادة 647
في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
المادة 648
تحذف.
المادة649
تحذف.
المادة  41: المادة 650
ابتداء من صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.
تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأي عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.
يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين.
يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.
تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 567.
المادة 651
يحذف.
المادة 652
يحذف.
وقف المتابعات الفردية
المادة 42: المادة 653
يوقف حكم فتح مسطرة الإنقاذ ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :
- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء تحفظي أو تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
المادة 43: المادة 654
توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها.
يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه.
المادة 44:المادة 655
تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.
المادة 45: المادة 656
تحذف هذه المادة.
منع أداء الديون السابقة
المادة 46: المادة 657
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لرئيس المقاولة بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.
المادة 47: المادة 658
يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين. حينما يخضع العقد للشهر، يسري الأجل ابتداء من ذلك.
وقف سريان الفوائد
المادة 48: المادة 659
يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة.
المادة 49: المادة 660
يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ.
حقوق المكري
المادة 50: المادة 661
لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ.
وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ .
 أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ماعدا إذا تم إلغاء الامتياز الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.
الكفلاء
المادة 51: المادة 662
 يستفيد الكفلاء أشخاصا طبيعيين، متضامنين كانوا أم لا من:
- مقتضيات مخطط الإنقاذ؛
- وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659.
يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
المادة 52: المادة 663
يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين لمسطرة الإنقاذ،  أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.
المادة 53:المادة 664
لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لمسطرة الإنقاذ أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الاداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا وتوابع، في هذه الحالة، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم الآخرون.
المادة 54:المادة 665
إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة خاضعة لمسطرة الانقاذ وبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق.
يمكن للشريك في الالتزام أو الضامن الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين.
منع التقييدات
المادة 666
تحذف.
الاسترداد
المادة 55: المادة 667
لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ.
يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.
المادة 56: المادة 668
يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.
المادة 57: المادة 669
يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح مسطرة الانقاذ سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ.
كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح مسطرة الإنقاذ، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.
المادة 58: المادة 670
يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة.
غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة.
المادة 59: المادة 671
يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.
المادة 60: المادة 672
يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.
المادة 61: المادة 673
يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.
كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة.
المادة 62 : المادة 674
في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ.
المادة 675
تحذف.
المادة 63: المادة 676
إذا تم إعادة بيع مال كان البائع قد تحفظ بشأن ملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولا تم تقييده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ.
تحديد خصوم المقاولة
التصريح بالديون
المادة 64: المادة 686
 يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الماجورين تصريحهم بديونهم الى السنديك.
يشعر السنديك الدائنين المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف  المدين الناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة.
 ويشعرالسنديك شخصيا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما واذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.
 يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.
يمسك السنديك سجلا مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها.
يمكن للدائن ان يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة تابعيه او وكيل من اختياره.
لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.
المادة 65: المادة 687
يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل شهرين:
ابتداء من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة  بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة .
ابتداء من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
و يمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية.
 يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل سنة من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة:
بالنسبة للدائنين غير المدرجة أسماؤهم بقائمة الدائنين المدلى بها من قبل المدين.
 بالنسبة للدائنين المدرجة أسماؤهم بالقائمة ولم يتم إشعارهم من طرف السنديك.
المادة 66: المادة 688
يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ.
ويشمل التصريح أيضا :
1- العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الإنقاذ؛
3- الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.
المادة 67: المادة 689
يسلم المدين للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه ، ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ. وتضم هذه القائمة الأسماء وموطن أو محل إقامة كل دائن.
المادة 68: المادة 690
عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط.
و في هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
مع مراعاة أحكام المادة 602 بالنسبة لوجوب التصريح بالدين من جديد إذا تقرر فسخ مخطط الإنقاذ، فان القرار ألاستئنافي المعدل للحكم الابتدائي لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما او من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة في الجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.
تحقيق الديون
 الإعفاء من التحقيق
المادة 691
تحذف.
المادة 692
تحذف.
 اقتراحات السنديك
المادة 69: المادة 693
يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية .
إذا كان الدين موضوع نزاع، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، واحتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته.
إذا لم يقدم الرد داخل اجل ثلاثين يوما لا تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك.
المادة 70: المادة 694
يعد السنديك داخل أجل أقصاه اربعة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.
مقررات القاضي المنتدب
المادة 71: المادة 695
يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
المادة 72: المادة 696
حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بكل الوسائل.
يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بنفس الطريقة المشار إليها في الفقرة السابقة.
تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من اجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.
المادة 73: المادة 697
إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فان الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن والمدين والسنديك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك.
غير انه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك.
حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط.
إيداع قائمة الديون
المادة 74: المادة 698
تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة.
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 697.
يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.
المادة 75: المادة 699
يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.
 مطالب الأغيار
المادة 76: المادة 700
يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 687 والمضمنة في قائمة الديون؛
يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة داخل اجل خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 698.
المادة 77: المادة 701
يبت القاضي المنتدب في تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.
يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر.
المادة 78:           
 لا تطبق مقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب على مسطرة الإنقاذ.
مساطر التسوية والتصفية القضائية
المادة 560:
تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر (حذفت "و كل حرفي")[1] وكل شركة تجارية ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع.
تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها القابلة للتصرف بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.
المادة 561:
يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه ثلاثين يوما[2]تلي توقفه عن الدفع.
المادة 562:
يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.
يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
1- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد؛
2- جرد وقيمة كل اموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة؛
3- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم ومبلغ حقوق المقالة وديونها والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛
4- قائمة بالدائنين مع الاشارة الى مكان اقامتهم ومبلغ ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛
5- جدول  التحملات؛
6- قائمة الأجراء
7- نسخة من السجل التجاري؛
8- وضعية موازنة المقاولة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة.
يجب ان تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق او الإدلاء بها بشكل غير كامل، تقوم المحكمة بإنذار رئيس المقاولة بالإدلاء بالوثائق التي تعذر الادلاء بها او بإتمام الوثائق التي ادلى بها بشكل غير كامل.
غير أنه يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي اجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع بما في ذلك الإطلاع على الرغم من اية مقتضيات تشريعية مخالفة، على معلومات من شانها إعطاؤها صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة وذلك عن طريق مراقب الحسابات إن وجد  أو الإدارات أو الهيئات العمومية او ممثل العمال أو المؤسسات البنكية أو المالية أو أي شخص آخر.
 يحدد رئيس المحكمة مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير المسطرة قبل ايداع طلب فتح المسطرة لدى كتابة الضبط.
يودع طالب فتح المسطرة، سواء كان رئيس المقاولة او احد دائنيها، المبلغ فورا .
المادة 563:
 يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كلما كان دينه حالا ومرتبطا بالنشاط التجاري للمقاولة.
يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من رئيس المحكمة في اطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات.
المادة  564[3] :
يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه او توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.
المادة565:
يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.
ينتج الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق الشركة جميع آثاره في مواجهة الشركاء المتضامنين.
المادة 568:
يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية.
تعين المحكمة قاضيا منتدبا ونائبا له تسند إليه مهام القاضي المنتدب اذا عاق هذا الاخير مانع قانوني.
( تحذف الفقرة المقررة في التعديل التي تجيز تعيين اكثر من سنديك واحد في المسطرة نظرا للتضارب في الرأي وعرقلة التسيير التي يحتمل ان تنتج عن هذا التعيين)
(تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بمزاولة مهام السنديك من طرف كتابة الضبط او الغير)
المادة 569:
 يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار اليه في السجل التجاري فور النطق به.
يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن اسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، وكذا رقم تسجيلها في السجل التجاري، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره، ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين، ويعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة فور النطق به.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولةوالسنديك داخل ثمانية ايام من صدوره.
المادة 575:
 يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية ،و المتعلقة بحاجات سير المسطرة وكذا تلك المتعلقة بالنشاط التجاري للمقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة ام لا  بامتيازات او بضمانات.
تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 365 من هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرى.
المادة 578:
 يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن رسمي أو رهن او بالتوصل الى صلح او تراض.
حذف الفقرة الثانية.
المادة 579:
يجب على السنديك ان يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة و استشارة المراقبين أو الدائنين الرئيسيين والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.
 وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة او تفويتها إلى احد الاغيار او التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم  فتح المسطرة.
يتعين ان يشار وجوبا في منطوق حكم فتح المسطرة إلى إدراج الملف تلقائيا بالجلسة بعد عشرة ايام من انقضاء الاجل المذكور الذي يمكن ان يجدد عند الاقتضاء مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك. 
المادة 583
حينما يعتزم السنديك اقتراح تعديل مشروع مخطط الانقاذ يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من رئيس المقاولة  استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء.
إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك الواجب ألا يقل عن ربع رأس مال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.
يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
على الرغم من كل مقتضى مخالف، فإن كل شرط يقضي بموافقة الشركة على تفويت الحصص أو الأسهم او أي قيم منقولة يعد كان لم يكن.
المادة 592
تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للأحكام الموالية وبمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 598 إلى 602.
يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 688 إلى 698.
ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الثالث من هذا الكتاب.
إن هذه القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فانه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل.
المادة 602 :
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة دون وجود أسباب مقبولة ، يتعين على المحكمة  أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية ، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذي نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون. يقدم التصريح بالديون داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 687 بعده.
تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية.
المادة 613: .....
في هذه الحالةوعند غياب عرض تفويت جديد تباع الأموال وفق اشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.
المادة 622:
يتم بيع العقار...
حينما يتم وقف....
كما يمكن للقاضي.....
تكون المزايدات.....
يتعين أن يصدر القاضي المنتدب أمرا بتوزيع منتوج التصفية وترتيب الدائنين.
يكون هذا الأمر قابلا للطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ( تم حذف "من تاريخ صدوره") ، وتبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل اجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها
يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع وفقا لترتيب الدائنين المحدد مسبقا من طرف القاضي المنتدب مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.
المادة638:
يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.
المادة 639:
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
باستثناء الأوامر الولائية، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة 640:
 يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
يعفى السنديك من تنصيب محام في الدعاوى والطعون القضائية المقدمة من طرفه.
تحدد شروط تنظيم مهنة السنديك بمقتضى مرسوم"
المادة 644:
يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من النيابة العامة أو  بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين .
 
المادة 645: 
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.
لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو كممثل عن شخص معنوي تم اختياره كمراقب.
يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الإطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك.ويلتزمون، بهذا الخصوص، بالسرية.
يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.
يقوم المراقب بعمله بالمجان، يمكنه أن يمثل بأحد تابعيه أو بمحام.
يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.
المادة 653
يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :
- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
يوقف الحكم ويمنع كل إجراء تحفظي أو تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
المادة 660:
يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.
ولا تسري الفوائد بعد فتح مسطرة التصفية القضائية.
المادة 661:
لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة .
وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ .
 أما إدا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.
المادة 662:
لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا ، أن يتمسكوا:
بمقتضيات مخطط الاستمرارية ؛
بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659.
يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
لا يمكن الرجوع على الكفلاء سوى من أجل الديون المصرح بها.
المادة 686:
 يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم الى السنديك.
يشعر السنديك الدائنين المدرجين  بالقائمة المدلى بها من طرف  المدين الناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة،
 ويشعرالسنديك شخصيا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما واذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.
 يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.
يمسك السنديك سجلا مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها.
يمكن للدائن ان يقوم بالتصريح نفسه أو بواسطة تابعيه او وكيل من اختياره.
لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.
المادة 687
يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل شهرين:
- ابتداء من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة  بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة .
- ابتداء من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية.
 يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل سنة من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة:
- بالنسبة للدائنين غير المدرجة أسماؤهم بقائمة الدائنين المدلى بها من قبل المدين.
- بالنسبة للدائنين المدرجة أسماؤهم بالقائمة ولم يتم إشعارهم من طرف السنديك.
 فيما يخص المتعاقدين المشار اليهم في المادة 573، ينتهي اجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة 688:
 يضم التصريح ....(لا تغيير)
يحدد التصريح طبيعة....(لا تغيير)
عندما يتعلق يتعلق الامر...(لا تغيير)
ويشمل التصريح ايضا:....(لا تغيير)
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 686 بشان وجوب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند، يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية. 
المادة 690
عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط.
و في هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
مع مراعاة أحكام المادة 602 بالنسبة لوجوب التصريح بالدين من جديد إذا تقرر فسخ مخطط الإنقاذ او الاستمرارية او التصفية القضائية، فان القرار ألاستئنافي المعدل للحكم الابتدائي لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما او من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة في الجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.
المادة 695:
مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 41,90 المحدث بموجبه محاكم إدارية بالنسبة لاختصاص المحاكم المذكورة للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والدعاوي  المتعلقة بتحصيل الديون المعتبرة ديونا عمومية بمفهوم المادة الثانية من القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لاختصاص المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاختصاص القيمي للمحاكم التجارية، يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه او يعاين إما وجود دعوى جارية أو ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
المادة 696:
حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص او في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بكل الوسائل.
يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص او بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بنفس الطريقة المشار إليها في الفقرة السابقة.
تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية . ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من اجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.
المادة 698
تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة.
يسري نفس الحكم (تحذف :على العملية فيما يخص) على المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 697.
يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.
المادة 700:
 يمكن للأشخاص المعنيين :
ان يقدموا تعرض الغير .......
تحذف الفقرة الثانية المتعلقة بالتعرض
وتحذف من الفقرة الثالثة كلمة التعرض.
المادة 701:
يبت القاضي المنتدب في تعرض الغير الخارج عن الخصومة..............
يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر .
المادة 706:  .....
7- المسك، بكيفية واضحةوبسوء نية، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.
المادة 708:
في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا او بطلب من النيابة العامة أو السنديك.
المادة 711:
يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير او التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لكل مقاولة تجارية ( تم حذف حرفية) ولكل شركة تجارية (حذف: ذات نشاط اقتصادي).
لهذه الغاية، تقوم كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة الحكم بتوجيه نسخ من هذه الأحكام  لكتابة ضبط بالمحاكم الممسوك بها السجل العدلي والسجل التجاري.
المادة 712 [4]
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر ثبت في حقه احد الأفعال التالية :
 1-  مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شانه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛
 2-  إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛
 3-  اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية
المادة 714 [5]
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه احد الأفعال التالية :
 1-  ممارسة نشاط تجاري أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛
 2- القيام بشراء قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛   
 3- القيام لحساب الغير، ودون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛
 4- إغفال القيام داخل اجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛
 5- القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.
المادة 721:
 يدان بالتفالس في حال افتتاح اجراء المعالجة أو التصفية القضائيةالاشخاص المشار اليهم في المادة ...................................
المادة 726:
 تعرض الدعاوى على انظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة تلقائيا او بناء على شكاية تقدم لها من طرف السنديك .
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 720.
المادة 728:
تكون الاحكام والاوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار اليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس.
يمكن ايقاف تنفيذ الحكم الصادر بالتصفية أو بالتفويت بقرار لمحكمة الاستئناف.
المادة 729:
يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بمقال يسجل لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
المادة 730:
 يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة أيام  ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
يبلغ المقرر فور صدوره تلقائيا من طرف كتابة الضبط بالمحكمة.
المادة 731:
يقدم الطعن بالنقض.....
لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة.
المادة الثانية:
مقتضيات انتقالية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق مقتضياته على القضايا المسجلة بعد هذا التاريخ، وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.
 
 



[1]- كل ما هو بالأحمر: الصيغة التوافقية للمشروع
[2]- كل ما هو بالأخضر: صيغة المشروع بعد الميثاق الوطني
[3]- حذف "حرفي" وفق التعديل
[4]- حذف "حرفي" وفق الصيغة التوافقية.
[5]- حذف "حرفي" وفق الصيغة التوافقية






نسخة للتحميل




الاحد 14 سبتمبر 2014

تعليق جديد
Twitter