MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



لا أثر لتصفية شركة عضو في مجموعة على استحقاق الشركة الأخرى للمستحقات المالية للصفقة بحسب نسبتها فيها- نعم – وقف الدعاوى والمتابعات - لا- التضامن فيما ينفع لا فيما يضر- تفاديا لأي إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن

     


القاعدة
لا أثر لتصفية شركة عضو في مجموعة على استحقاق الشركة الأخرى للمستحقات المالية للصفقة بحسب نسبتها فيها-نعم –وقف الدعاوى والمتابعات-لا- التضامن فيما ينفع لا فيما يضر-تفاديا لأي إثراء على حساب الغير،بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن،وتبعا لقواعد العدالة والإنصاف

- وقف الدعاوى والمتابعات في إطار مساطر صعوبات المقاولة يقتصر على الدعاوى المرفوعة ضد الشركة موضوع التصفية القضائية،بسبب الديون المتحملة لها "وضعية المديونية"،بخلاف الدعوى الحالية الموجهة ضد الإدارة للحكم عليها باستحقاق ديون ترتبت في ذمتها عن الصفقة من طرف الشركة المدعية"وضعية الدائنية" والمستقلة عن الشركة المنتمية للمجموعة -والخاضعة للمسطرة المذكورة- ماليا وإداريا لتمتعها بالشخصية المعنوية.
- لا يعقل قانونا أن تتحمل الشركة المدعية النتائج القانونية المترتبة عن تصفية الشركة الأخرى المعتبرة طرفا في المجموعة المشكلة بينهما،وتغل يدها عن تسيير أموالها المترتبة عن الصفقة حسب نسبتها من مشاركتها وعملها وإنجازاتها في الأشغال والأموال موضوعها ،وطبقا لاتفاق مشروع التوزيع ،لأن التضامن فيما ينفع لا فيما يضر،تفاديا لأي إثراء على حساب الغير،بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن،وتبعا لقواعد العدالة والإنصاف.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :2245
بتاريخ : 17/6/2013
ملف رقم : 59/13/2013






باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 9 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة زينب الشكيري..... ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :


بين : /////// طنجة.......................من جهة
وبين: ///////// طنجة. ....................من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبيه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه بصفته مكتب دراسات وبشراكة مع شركة //// كونا معا مجموعة تعاقدت مع الشركة المدعى عليها من أجل مراقبة الأشغال المتعلقة بإنشاء //// طنجة، بمقتضى الصفقة رقم //// ،وأنها فوجئت باستصدار السيد //// عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة أمرا بحجز تحفظي في مواجهة شركة"//// موضوع تصفية قضائية ضمانا لأداء مبلغ 2.581.752.76 رغم أنه لا علاقة لها به،لإقرار الشركة للمكتب بأتعابه عن الصفقة المحددة في مبلغ 703.446.12 درهم ،مما أثر على سير الصفقة ،وسبب لها عدة أضرار لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة تهيئة العمران شرافات بأدائها لفائدة المكتب المدعي المستحقات المالية الناتجة عن الأشغال المنجزة من الصفقة المحددة في 703.446.12 درهم مع مع النفاذ المعجل والصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30-5-2013 والتي تلتمس فيها عدم قبول الدعوى طبقا للفصلين 653 و 657 من مدونة التجارة،لكون فتح مسطرة المسطرة يوقف ويمنع أداء كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دين نشأت قبل الحكم المذكور ،لأنها توصلت من سنديك التصفية القضائية برسالة مؤرخة في 28-3-2013 يطلب من خلالها تحويل المبلغ المطلوب إلى حسابه أو بصندوق المحكمة التجارية.

وبناء على عرض القضية بجلسة 30-5-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل ،وحضر نائب الجهة المدعى عليها ،فأكد سابق دفوعاته ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 13-6-2013 مددت لجلسة 17-6-2013

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها شركة …. بأدائها لفائدة المكتب المدعي المستحقات المالية الناتجة عن الأشغال المنجزة من الصفقة المحددة في 703.446.12 درهم مع النفاذ المعجل والصائر .
حيث دفع نائب الجهة المدعى عليها بكون الدعوى غير مؤسسة قانونا طبقا للفصلين 653 و 657 من مدونة التجارة،لكون فتح مسطرة المسطرة يوقف ويمنع أداء كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دين نشأت قبل الحكم المذكور

أولا:حول المستحقات المالية الناجمة عن الصفقة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأشغال موضوع الصفقة رقم //// أنجزت من طرف الشركتين وترتب في ذمة الإدارة المدعى عليها مبلغ الفاتورة النهائية رقم 7 المتعلقة بأشغال المدينة الجديدة ملوسة والبالغة قيمتها 1.252.171.68 درهم والتي لم تكن محل منازعة من طرف الإدارة المدعى عليها.
وحيث إن اتفاق الشركتين المشكلين للمجموعة على توزيع المستحقات المالية للصفقة ترتب عنه استحقاق شركة //// موضوع التصفية القضائية لمبلغ 548.725.56 درهم ،فيما تستحق الشركة المدعية مبلغ 703.446.12 درهم .
وحيث إن كتاب السنديك للإدارة المدعى عليها اقتصر على طلب تحويل المبلغ المستحق لشركة //// موضوع التصفية القضائية لحساب المحكمة التجارية بالرباط ون الشركة المدعية التي طلب تحويل حصتها المالية من الصفقة تبعا لاتفاق مشروع التوزيع لحسابها الخاص لاستقلالها عنها.
وحيث إن وقف الدعاوى والمتابعات في إطار مساطر صعوبات المقاولة يقتصر على الدعاوى المرفوعة ضد الشركة موضوع التصفية القضائية،بسبب الديون المتحملة لها "وضعية المديونية"،بخلاف الدعوى الحالية الموجهة ضد الإدارة للحكم عليها باستحقاق ديون ترتبت في ذمتها عن الصفقة من طرف الشركة المدعية"وضعية الدائنية" والمستقلة عن الشركة المنتمية للمجموعة -والخاضعة للمسطرة المذكورة شركة//// -ماليا وإداريا لتمتعها بالشخصية المعنوية.
وحيث إنه لا يعقل قانونا أن تتحمل الشركة المدعية النتائج القانونية المترتبة عن تصفية الشركة الأخرى المعتبرة طرفا في المجموعة المشكلة بينهما ،وتغل يدها عن تسيير أموالها المترتبة عن الصفقة حسب نسبتها من مشاركتها وعملها وإنجازاتها في الأشغال والأموال وموضوعها ،وطبقا لاتفاق مشروع التوزيع ،لأن التضامن فيما ينفع لا فيما يضر،تفاديا لأي إثراء على حساب الغير ،بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن وتبعا لقواعد العدالة والإنصاف
وحيث بذلك يكون طلب المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة وفق المبلغ المذكور مؤسسا مما يتعين معه الاستجابة له.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الطلب

وفي الموضوع :بأداء شركة /////بطنجة في شخص ممثلهما القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ (703.446.12 درهم ) هكذا سبعة مائة وثلاثة ألف وأربعمائة وستة وأربعون درهم وإثنى عشر سنتيم مع الصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس المقرر كاتب الضبط



الثلاثاء 18 يونيو 2013