MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود،باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية

     


القاعدة

- الدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود،باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية مما يتعين معه رده.
- الضمانة النهائية ومقتطع عقد الضمان لا يعتبران من أركان عقد الصفقة التي يترتب عن تخلفها بطلان العقد سيما أن الصفقة عرفت طريقها إلى التنفيذ وقصرت الإدارة في مطالبة الشركة بها ابتداء .
- قيام المدعية بتنفيذ الصفقة المبرمة مع المدعى عليها وفق الشكل المتطلب قانونا ، يجعلها محقة في الحصول على المبلغ غير المؤدى من قيمة الصفقة المذكورة .

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :2222
بتاريخ : 13/6/2013
ملف رقم : 105/13/2010





 
 
 
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
  بتاريخ الخميس 5  شعبان 1434 الموافق لـ  13 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا         
                    أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
        بمساعدة السيدة زينب الشكيري.....    ............كاتبة الضبط
 
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين: شركة تجهيزات //// الخميسات .
نائبها: الأستاذ ///// المحامي بهيئة الرباط  ........................ من جهة
 
وبين : - الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
  • وزارة المالية في شخص وزير ها بمكاتبه بالرباط .
  • وزارة التربية الوطنية في شخص وزير ها بمكاتبه بالرباط .
  • أكاديمية التعليم لجهة الرباط سلا زمور زعير
  •  نيابة التربية الوطنية بالخميسات في شخص نائبها بالخميسات .
ينوب عنهم الأستاذ ////// المحامي بهيئة الرباط
  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . ........................... من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/11/2010 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها فازت بصفقة رقم ////من أجل بناء إعدادية المغرب العربي بإقليم الخميسات وأنها أجرت أكثر من 90 % من الأشغال موضوع الصفقة دون أن تتوصل بالمقابل وأنها أنجزت خبرة قضائية حضورية انتهت إلى اعتبارها قد أنجزت ما قيمته 41588868,20 درهم وأنها توصلت فقط بجزء يسير جدا من المبالغ التي أنفقتها رغم انصرام أجل الأداء ملتمسة الحكم لفائدتها بأداء المدعى عليهم  تعويضا مسبقا قدره 3000,00 درهم قبل تقدير التعويض النهائي عن الضرر عن التأخير والفوائد القانونية وإجراء خبرة حسابية لتحديد ما توصلت به وما بقي عالقا في ذمة المدعى عليها نيابة وزارة التعليم بالخميسات والمحدد في مبلغ 4158868,20 درهم مع حفظ حقها في المطالبة بباقي المستحقات والتعويضات التي ستحددها الخبرة .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 312 الصادر بتاريخ 07/03/2011 والقاضي بإجراء بحث.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عدد 1379 بتاريخ 17-12-2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير ////
وبناء على تقرير الخبرة والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-5-2013
 
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة  من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-5-2013 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ (2.441.897.26درهم )ومائة ألف درهم كتعويض عن التأخير في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة  من طرف نائب الوزارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30-5-2013 والتي يلتمس فيها التصريح برفض الطلب لسقوطه بالتقادم ولبطلان الصفقة لعدم الإدلاء بالضمانة النهائية ومقتطع الضمان المعتبرين ركن لصحة عقد الصفقة ،ولعدم ارتكاز الخبرة على أسس فنية صحيحة.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 30-5-2013،حضر خلالها نائبا الطرفان فأكدا ما سبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الوزارة المدعى عليها بأدائها مستحقاتها المالية المترتبة عن الصفقة والبالغة (2.441.897.26درهم )ومائة ألف درهم كتعويض عن التأخير في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بسقوط الدين بالتقادم ولبطلان الصفقة لعدم الإدلاء بالضمانة النهائية ومقتطع الضمان المعتبرين ركن لصحة عقد الصفقة ،ولعدم ارتكاز الخبرة على أسس فنية صحيحة.
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم  .
 
أولا:حول الدفوع المثارة
 
 
1-حول الدفع ببطلان عقد الصفقة
 
وحيث إن الدفع بالبطلان للتدليس  والتزوير  غير معزز بمقبول  لعدم إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود ،باعتبار أن أحكام التدليس  في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية مما يتعين معه رده.
وحيث إن الدفع ببطلان عقد الصفقة لعدم توفير مقتطع الضمانة النهائية ومقتطع عقد الضمان غير مؤسس لكونهما ليس من أركان عقد الصفقة التي يترتب عن تخلفها بطلان العقد سيما أن الصفقة عرفت طريقها إلى التنفيذ وقصرت الإدارة في مطالبة الشركة بها ابتداء مما يتعين معه رد الدفع.
 
2-حول الدفع بالتقادم
 
 
وحيث إن القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ينص على أنه لا تطبق أحكام التقادم الرباعي على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الأجل المحدد بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية ،وهو ما يؤكده الفصل 54 من المرسوم الملكي بمثابة ضابط المحاسبة العمومية المؤرخ في 17-4-1967 مما يتعين معه استبعاد  الدفع بالتقادم .
 
ثانيا:حول المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة
 
 
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال  غير المؤداة قيمتها موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في (2.441.897.26درهم )
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد والثابتة حسب تقرير الخبرة ، والبالغة  في مجموعها(2.441.897.26درهم ).
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء وزارة التربية الوطنية   في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ (2.441.897.26درهم  )  هكذا مليوني وأربعمائة وإحدى وأربعون ألف درهم وثمانمائة وسبعة وتسعون درهم وإثنان وعشرون سنتيم والصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط



الثلاثاء 18 يونيو 2013