MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

     



القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
ظهير شريف رقم 257-04-1 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 بتنفيذ القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ( ج. ر. بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 - 3 فبراير 2005).

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

قانون رقم 03-77 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

الديباجة

يعد القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع الإطار القانوني لتحرير القطاع والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف رقم 212-02-1 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرسوم بقانون رقم 663-02-2 بتاريخ 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.

ويندرج هذا القانون في سياق التطورات العميقة التي تشهدها المملكة المغربية تعزيزا للاختيار الديمقراطي الذي التزمت به ، وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويعتبر إصلاح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة لهذا المنحى الإصلاحي العام ، لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح ، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتأهيل بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وهي القناعة التي عبر عنها صاحب الجلالة في الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، حيث أكد جلالته على : "وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء ، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية ، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة."

ويستند هذا النص في أهدافه وفلسفته العامة إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بالثوابت الأساسية للمملكة المغربية ، والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية ، كما يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وإلى الإرادة الملكية القوية التي تنشد ترسيخ النهج الديموقراطي عبر تكريس التعددية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمان حرية التعبير والرأي في إطار الالتزام والمسؤولية.

وقد عكست الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نوفمبر 2002) هذه المبادئ والقيم ، حيث أكد فيها جلالة الملك : "وعندما نقول الحرية ، فلأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية ، وأن ينهض بالدور المنوط به ، ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية".

ويضع هذا النص الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصري ، فضلا عن تنمية هذا القطاع الحيوي وجعله أداة للتنمية. وقد أكدت الرسالة الملكية السامية بوضوح هذا المسعى حيث قال جلالة الملك : "بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني ، لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج ، المعروضة عبر وسائل الإعلام ، والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال ، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله ، وما لم تتوفر له النصوص القانونية ، والأدوات والموارد اللازمة" ، وأضاف جلالته : "إن أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى الخليق ببلادنا ، من خلال تظافر جهود ومؤهلات الجميع وإدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية".

وتجسيدا للتعليمات الملكية السامية التي استلهم منها النص روحه ومبناه ، يهدف هذا القانون ، الذي يعد امتدادا للقوانين المعمول بها في حقل الإعلام والذي اعتمد منهج الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين في المجال السمعي البصري ، إلى :

- النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين ، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية ؛
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع ؛
- دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام ؛
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج ؛
- دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية ؛
- الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه ؛
- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وسعيا لوضع الأسس الضرورية لتحقيق هذه الأهداف ، يوفر هذا التوجه الإصلاحي إمكانيات للتعدد والتنوع عبر إحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري لفائدة فاعلين جدد خواص ، في إطار منظم وشفاف يساير الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي.

كما يتوخى الارتكاز على قطاع سمعي بصري عمومي قوي يتولى ، في إطار المصلحة العامة ، مهام المرفق العمومي المتمثلة في الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه من خلال تشجيع ودعم إبداع الإنتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والإبداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الإنتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال ، مما يستوجب تأهيل وإعادة هيكلة المكونات الحالية لهذا القطاع والتأهيل المستمر لموارده البشرية ، للارتقاء بعملها إلى المستوى الأفضل.

ويمنح هذا النص للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، في إطار الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لها بموجب الظهير الشريف المحدث لها ، وللسلطات العمومية المختصة الوسائل اللازمة لتنظيم القطاع ومواكبة تطوره مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الآليات والمساطر والإجراءات الواجب اتباعها والعمل بها.

القسم الأول
تعاريف ومبادئ عامة

الباب الأول
تعاريف

المادة 1 :

يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :

1 - اتصال سمعي بصري : كل عملية تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كيفما كانت طبيعتها والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رهن إشارة العموم أو بعض فئاته ، بواسطة وسيلة للمواصلات.
2 - مقابل مالي : مبلغ مالي يدفعه من حصل على ترخيص أو إذن على إثر إعلان عن المنافسة أو مسطرة مبنية على التراضي.
3 - موزع خدمات : كل شخص معنوي تربطه علاقات تعاقدية مع مقدمي خدمات من أجل تشكيل عرض خدمات للاتصال السمعي - البصري موضوعة رهن إشارة العموم بواسطة شبكة هرتزية أرضية أو بواسطة الكابل أو الأقمار الاصطناعية (الساتل) أو أي وسيلة تقنية أخرى. ويعتبر كذلك موزع خدمات كل شخص يقدم نفس العرض بناء على علاقات تعاقدية مع موزعين آخرين.
4 - مقدم خدمات : كل شخص معنوي يتحمل مسؤولية الخط التحريري لخدمة أو عدة خدمات سمعية بصرية تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها.
5 - متطلبات أساسية : المتطلبات الضرورية التي تضمن ، حرصا على الصالح العام ، سلامة المستعملين ومستخدمي متعهدي شبكات الاتصال السمعي البصري وسلامة تشغيل الشبكة والحفاظ على وحدتها وقابلية التشغيل البيني للخدمات والمعدات الطرفية وحماية ووحدة وصحة المعطيات وحماية البيئة والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الاستعمال العقلاني لطيف الترددات الراديوكهربائية والوقاية من كل التداخلات المضرة بين أنظمة الاتصالات بوسائل راديوكهربائية أو أنظمة أرضية أو فضائية أخرى.
6 - ترددات راديوكهربائية سمعية بصرية : الترددات الراديوكهربائية المخصصة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لقطاع الاتصال السمعي البصري.
7 - أعمال سمعية بصرية : تعتبر أعمالا سمعية بصرية البرامج التي لا تنتمي إلى أحد الأنواع التالية : الأعمال السينماتوغرافية والنشرات والبرامج الإخبارية والمنوعات والمسابقات والبرامج غير برامج الخيال المنجزة في معظمها على الخشبة ونقل المباريات الرياضية والخطابات الإشهارية والتسويق التلفزي والترويج الذاتي وخدمات التلتكست.
8 - موجات راديوكهربائية أو ترددات راديوكهربائية : موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفضاء دون الحاجة إلى توجيه آلي.
9 - متعهد الاتصال السمعي البصري : كل شخص معنوي حاصل على ترخيص أو إذن وفق الشروط المحددة في هذا القانون والذي يقدم للعموم خدمة أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري بما في ذلك خدمات البث الإذاعي الصوتي بواسطة شبكة هرتزية أو الكابل أو الأقمار الاصطناعية (الساتل) أو أي طريقة تقنية أخرى.
10 - إنتاج سمعي بصري : برنامج إذاعي أو تلفزي أو هما معا يعده متعهد الاتصال السمعي البصري أو ينتجه أو يقوم بهما معا داخليا بوسائله الخاصة أو يأمر بوضع تصوره وإنتاجه من طرف هياكل الإنتاج في السوق.
11 - إنتاج سمعي بصري وطني : كل إنتاج سمعي بصري يكون مضمونه متجذرا بشكل قوي في المجتمع المغربي ويكون مقر الشخص المعنوي الذي يتخذ مبادرة ومسؤولية إنجازه بالمغرب ، ويعتمد على كفاءات جلها مغربية ، ويبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو بلغات أخرى عند الاقتضاء.
12 - إنتاج ذاتي : البرامج التي يعدها أو ينتجها أو هما معا بصورة مباشرة متعهد للاتصال السمعي البصري. ولا يمكن أن تتشكل هذه البرامج من البث المتكرر ولا من إرسال آني أو مؤجل لبرامج محطة أخرى.
13 - شبكة لخدمات الاتصال السمعي البصري : كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة للاتصال السمعي البصري.
14 - القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري : مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي البصري يكون كل رأسمالها أو أغلبيته في ملك الدولة ، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الميدان ، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات.
15 - خدمة للاتصال السمعي البصري : كل خدمة أو مجموعة من الخدمات التي تبث نفس البرنامج في حصة تستغرق أغلب وقت بث كل خدمة.
16 - طيف الترددات الراديوكهربائية : مجموعة الموجات الراديوكهربائية.
17 - نظام الولوج المشروط : كل وسيلة تقنية تمكن كيفما كانت طريقة الإرسال المستعملة من ألا يلج إلى خدمة للاتصال السمعي البصري أو جزء منها أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري أو جزء منها إلا الجمهور المرخص له باستقبالها فقط.
18 - مواصلات : كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو صوت أو معلومات كيفما كان نوعها ، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية كما حددها القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.

المادة 2 :

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبر :

1 - إشهارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره ، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات ، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها ، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجل.
2 - إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو إسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطإ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره.
3 - إشهارا ممنوعا :
أ) الإشهار الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛
ب) الإشهار ذو طابع سياسي ؛
ج) الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ ؛
د) الإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا بالقاصرين والذي يهدف بالخصوص إلى ما يلي :
- تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجربتهم أو سذاجتهم أو حثهم بصفة مباشرة على إقناع آبائهم أو الأغيار لشراء المنتوجات أو الخدمات المعنية ؛
- استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم ومعلميهم والأشخاص الذين لهم سلطة شرعية عليهم ؛
- تقديم قاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع.
هـ) الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات من شأنها أن توقع المواطنين في الخطإ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات كاذبة عن الصحة أو تحث على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة ؛
و) الإشهار الذي يتضمن تشهيرا بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي أو منتوج أو خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته أو بأي وسيلة أخرى.
4 - رعاية : كل مساهمة لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج إسمها أو علامتها أو صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها.
5 - إشهارا غير تجاري : كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه الشروط التالية :
أ) أن يبث بهدف خدمة الصالح العام ؛
ب) أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية ؛
ج) ألا يتضمن أي إشارة إلى علامة منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. ولا يمكن أن تقدم المنتوجات أو الخدمات إلا تحت إسم الفئة التي تنتمي إليها ؛
د) ألا يذكر إسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في ب) أعلاه وألا يتضمن تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح.
6 - إشهارا ذاتيا : كل خطاب يبث بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج والمعدة صراحة لتمكين الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة فيها.
7 - تسويقا تلفزيا : بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد بمنقولات أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء.

الباب الثاني
مبادئ عامة

المادة 3 :

الاتصال السمعي البصري حر.

تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري.

المادة 4 :

تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات التعبير. وهي تتحمل كامل مسؤولياتها عن تلك البرامج.

المادة 5 :

يعتبر طيف الترددات الراديوكهربائية جزءا من الملك العام للدولة.

ولا يمكن استعمال الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية إلا من لدن الحاملين لترخيص أو إذن مسلم لهذا الغرض من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) والمسماة بعده ب "الهيئة العليا". ويعتبر استعمال هذه الترددات نوعا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة. ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ولمقتضيات هذا القانون.

تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات المعد من طرف الحكومة.

تقوم الهيئة العليا بتعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تتولى الهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوكهربائية المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.

المادة 6 :

يمكن للهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بما يلي :

- تغيير الترددات أو مجموعات الترددات المخصصة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية ولاسيما من أجل توحيد الترددات المستعملة في قطاع الاتصال السمعي البصري تطبيقا لقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات ويجب أن يكون هذا التغيير أو السحب بقرار معلل ؛
- سحب بعض الترددات من متعهدي الاتصال السمعي البصري إذا لم تعد تلك الترددات ضرورية لهم من أجل القيام بالمهام المحددة لهم في دفاتر تحملاتهم ؛
- تخصيص على وجه الأولوية لفائدة الشركات الوطنية ، المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون ، استعمال الترددات الإضافية التي قد تكون ضرورية للقيام بمهام المرفق العام المنوطة بها.

يجب أن تتم التغييرات في تخصيص الترددات دون انقطاع في الخدمات ودون إلحاق الضرر بجودة استقبال البرامج.

المادة 7 :

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) ، على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية.

المادة 8 :

يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :

- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
- تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب ؛
- تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب ، ويجب أن تعكس البرامج ، بإنصاف ، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛
- العمل على استفادة أكبر عدد من جهات المملكة من تغطية كافية لبرامج الإذاعة والتلفزة ؛
- إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجهم ؛
- اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشرية المغربية لإبداع الأعمال السمعية البصرية وتقديم برامجهم ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة الخدمة ولا سيما فيما يخص محتواها أو شكلها الخاص أو استعمال لغات أخرى فيها ؛
- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

المادة 9 :

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل ، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :

- الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي ؛
- المس بالأخلاق العامة ؛
- تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط ؛
- الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛
- التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة ؛
- الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ ؛
- إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا.

المادة 10 :

يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي :

- إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البلاغات المستعجلة الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام ؛
- بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيئة العليا مع منح السلطة العمومية المسؤولة عن ذلك التصريح ، عند الاقتضاء ، حصة زمنية ملائمة للبث. وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه ؛
- بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيئة العليا وذلك بناءا على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة.

المادة 11 :

يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين ، عند طلبهم ، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط معقولة أو هما معا.

يمكن للهيئة العليا أن تحد أو تحظر كل نوع من العقود أو الممارسات التجارية إذا كانت تعيق على الخصوص المنافسة الحرة وولوج المواطنين إلى أحداث ذات طابع وطني أو عمومي.

القسم الثاني
النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 12 :

لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة.

المادة 13 :

يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي البصري أو هما معا ولاسيما عبر :

- شبكة هرتزية أرضية ؛
- والأقمار الاصطناعية (الساتل) ؛
- وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ؛
- وكل وسيلة تقنية أخرى.

المادة 14 :

يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم :

- بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي ؛
- إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة ؛
- توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف متعهدين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني.

المادة 15 :

لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون.

المادة 16 :

يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) أو بها معا والتي يتم التقاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولاسيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات.

المادة 17 :

لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون ، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون :

- الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات ؛
- الاستعمال المشترك المحتمل للمنشآت ومواقع أجهزة الإرسال عندما تكون لهذه التجهيزات قدرة كافية. ويتم تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال بموجب اتفاقيات بين متعهدي الاتصال السمعي البصري.

وعلاوة على ذلك ، يجب على طالبي الترخيص أن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة ، بالواضح أو بالولوج المشروط أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث.

الباب الثاني
الترخيص

المادة 18 :

يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية :

- أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم الممثلة لرأسمالها إسمية ؛
- أن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل ، شخص ذاتي أو معنوي ، تكون له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك أو يلتزم بامتلاك على الأقل 10% من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها. غير أن المتعهد المؤهل لا يمكن أن يكون مساهما في شركة أخرى يكون لها نفس الغرض ؛
- ألا يضم مساهما يكون في وضعية تسوية قضائية أو تصفية قضائية ؛
- أن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأس المال تتألف إما من مساهم واحد يمتلك 51% من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم تحالف للمساهمين. وتحدد مدة هذا الالتزام في دفتر التحملات.

يمنع تحت طائلة البطلان قيام أحد متعهدي الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص ، أو شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه ، بالتسيير الحر لأصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاري.

المادة 19 :

كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص ، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد ، أو هما معا ، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع إنجازها.

تتأكد الهيئة العليا من أن التعديل أو التغيير ليس من شأنه أن يؤدي إلى تفويت غير مباشر للترخيص الممنوح أو أن يمس بتنوع المتعهدين في المجال السمعي البصري والإخلال بتوازن القطاع عن طريق امتلاك متبادل للأسهم.

وعلاوة على ذلك ، يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي أصبح يملك جزءا يفوق أو يساوي نسبة 5% من رأس المال أو حقوق التصويت في الجمعية العامة لشركة حاصلة على ترخيص تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أن يخبر بذلك الهيئة العليا داخل أجل شهر ابتداء من بلوغ هذه النسبة.

المادة 20 :

لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 51% من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري.

المادة 21 :

يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد آخر حاصل على ترخيص أو هما معا يكون له نفس الغرض. غير أن المساهمة المذكورة لا يمكن أن تتجاوز 30% من رأس المال أو حقوق التصويت ويجب ألا يكون من شأنها أن تتيح له مراقبة الشركة التي يمتلك فيها تلك المساهمة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بها إلا إذا كانت لا تمس بمبدإ تعددية المتعهدين ولا تؤدي إلى وضع مهيمن.

لا يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه ، يتصرف بمفرده أو بتوافق مع مساهمين آخرين أن يتحكم في متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس غرض الشركة.

المادة 22 :

لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المتعهد من ضمن مساهميه ، مساهمة في رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا إلا في شركة واحدة من الشركات المالكة لصحف أو منشورات دورية خاضعة للظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بمثابة قانون الصحافة والنشر.

كما أنه لا يجوز لشخص ذاتي أو معنوي يتمثل نشاطه في نشر جرائد أو منشورات دورية أن يمتلك مساهمة في رأس مال أكثر من متعهد واحد بقطاع الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص.

المادة 23 :

يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة.

تحدد الهيئة العليا مضمون وكيفيات الإعلان للتعبير عن الاهتمام بواسطة قرار ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 24 :

يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

غير أنه في حالة تعدد التعبير عن الاهتمام الذي يكون الغرض منه بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية ، يتعين على الهيئة العليا أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة.

في حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية ، يمكن للهيئة العليا أن تمنح ترخيصا أو عدة تراخيص بعد اللجوء إلى إعلان عن المنافسة.

المادة 25 :

تقوم الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة بحصر نظامه بهدف ضمان موضوعيته والشفافية وعدم التمييز ويحدد هذا النظام :

- موضوع الإعلان عن المنافسة ؛
- شروط المشاركة ولاسيما المؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة من مقدمي العروض ؛
- مضمون العروض الذي يجب أن يشتمل على الخصوص على ملف إداري يتضمن المعلومات المتعلقة بمقدمي العروض وملفا تقنيا يبين المتطلبات الأساسية في مجال إحداث الشبكة وتقديم الخدمة ولا سيما البرمجة والمنطقة التي ستغطيها تلك الخدمة والجدول الزمني للإنجاز والترددات الراديوكهربائية المتوفرة وشروط الولوج إلى المواقع المرتفعة التابعة للملك العام وشروط استغلال الخدمة ؛
- معايير وكيفيات تقييم العروض.

يفوز بالصفقة بقرار للهيئة العليا المرشح الذي يعتبر عرضه الأفضل بالنظر إلى مجموع بنود نظام الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات.

المادة 26 :

يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص :

1 - موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده ؛
2 - تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال وتحالفات المساهمين المحتملة وأصل الموارد المالية (أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة للمشتركين والإشهار والرعاية ....) وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة الترخيص ؛
3 - التزامات صاحب الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بما يلي :
- إحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال ؛
- الاستغلال ولاسيما فصل مختلف عناصر البرامج وشروط الولوج للمواقع المرتفعة التي تعتبر جزءا من الملك العام وشروط وكيفيات وضع كابلات الإشارات ؛
- المدة والمميزات العامة للبرامج ولاسيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وحصة وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية وحصة البرامج التي تكون موضوع رعاية وبرامج التسويق التلفزي ؛
- بث الرسائل الرسمية ذات المصلحة العامة ؛
- الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب ولاسيما في إطار التعاون الدولي في مجال الاتصال السمعي البصري ؛
- احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛
- اللجوء بالأولوية إلى الموارد البشرية المغربية ؛
- المقابل المالي لمنح الترخيص ؛
- الأتاوى ؛
- متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام.
4 - حقوق صاحب الترخيص ولاسيما ما يتعلق منها :
- بالترددات ؛
- باحتلال الملك العام والخاص للدولة ؛
- بالتمويل عن طريق الإشهار والرعاية.
5 - مسك محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج كل خدمة مقدمة ؛
6 - احترام المتطلبات التقنية الضرورية في مجال الجودة وتنفيذ الخدمة ؛
7 - شروط استعمال الموارد الراديوكهربائية ولاسيما فيما يخص مميزات الإشارات المبثوثة وتجهيزات الإرسال والبث المستعملة والشروط التقنية المتعلقة بتعدد الربط بين القنوات ومميزات التجهيزات المستعملة ومكان الإرسال وبالحد الأقصى للقوة الظاهرة المبثوتة ؛
8 - تزويد الهيئة العليا بالمعلومات الضرورية لوضع وتتبع مخطط انتشار شبكات الاتصال السمعي البصري ولاسيما الرسم البياني للشبكة ولائحة الأماكن التي تم مدها بالشبكة وعدد القنوات المستعملة وعدد المشتركين في حالة نظام الآداء وكيفيات الولوج إلى البرامج المشفرة وكذا لائحة ومصادر البرامج المبثوثة ؛
9 - كيفيات تغيير بعض مقتضيات الترخيص من طرف الهيئة العليا قبل انصرام مدة صلاحيته إذا كانت الشروط الواقعية أو القانونية قد تغيرت ، أو إذا كان التغيير ضروريا للاستجابة للتطور التقني وعند الاقتضاء من أجل توسيع النشاط ؛
10 - شروط اللجوء إلى الإشهار والتسويق التلفزي والرعاية والمساندة ؛
11 - حجم وشروط بث الإنتاج الوطني والأعمال السينمائية والسمعية البصرية المغربية والأجنبية ؛
12 - فصل مختلف العناصر المتعلقة بالبرامج (الأخبار وأفلام الخيال والأفلام الوثائقية ومجلات الإبداع والروايات والبرامج البيداغوجية والتعليمية والمسلسلات والروبورتاجات الطويلة وأحداث المجتمع والموسيقى والمنوعات والبرامج القصيرة) بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو باللغات الأجنبية ؛
13 - المساهمة في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات وتقييم مساهمة المتعهدين في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني ؛
14 - الجزاءات التعاقدية بسبب عدم احترام بنود دفتر التحملات.

توجه الهيئة العليا نسخة من دفتر التحملات المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الاتصال على سبيل الإخبار.

المادة 27 :

يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 94-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ، أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص لإحداث واستغلال خدمة بث إذاعي أو تلفزي أو هما معا عبر الأقمار الاصطناعية (الساتل) انطلاقا من التراب الوطني تقام من منطقة حرة للتصدير خاضعة لقانون رقم 94-19 المذكور أعلاه. وتستفيد هذه المقاولات فيما يتعلق بنشاطها في مجال الاتصال السمعي البصري من مجموع الامتيازات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 94-19.

تقوم الهيئة العليا بدراسة الطلبات المذكورة.

المادة 28 :

يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من المقاولات والخدمات ومدة الترخيص وكيفيات تجديده وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالفة الذكر.

الباب الثالث
الإذن والتصريح

الفصل الأول
الإذن

المادة 29 :

يمكن للهيئة العليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية ، أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي.

ويحدد الإذن على وجه الخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات وكذا الجزاءات المالية المطبقة في حالة عدم احترام الشروط المذكورة.

يجب أن تكون للخدمة السمعية البصرية المأذون بها علاقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة.

يتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاهرة وفي جميع الحالات في الأجل المحدد في الإذن.

المادة 30 :

يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة.

يجب أن تبين هذه الطلبات المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهلاته المهنية والتقنية ونوع مقاولة الاتصال السمعي البصري المزمع إحداثها ومواصفات الإشارات وتجهيزات البث المستعملة والإحداثيات الجغرافية لموقع الإرسال والتغطية المرتقبة والالتزام باحترام الإطار التشريعي والتنظيمي الجاري به العمل.

المادة 31 :

لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر. ولا يمكن تمديد هذه الفترة.

يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين. ويجب ألا تتجاوز مدة الإرسال خمسة عشر (15) يوما متتالية خلال الفترة المذكورة.

المادة 32 :

يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العامة المحددة في هذا القانون والمصاريف المستحقة عن استعمال الترددات الراديوكهربائية.

لا يعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم.

المادة 33 :

تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 34 :

يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن تكون ممثلة بالمغرب بشركة لتوزيع الخدمات حاصلة على إذن لتسويق أنظمة الولوج المشروط.

المادة 35 :

يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة.

ويجب أن يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن ما يلي :

- هوية الشركة الموزعة والتشريع الوطني الذي يخضع له نشاطها ؛
- هوية وجنسية متصرفيها أو المسؤولين عن الشركة ؛
- تكوين رأسمال الشركة الموزعة ؛
- الاتفاق بين الشركة الموزعة ومن يمثلها ؛
- تكوين وهيكلة الخدمة المعروضة وكيفيات تسويق هذه الخدمات ؛
- مقتضيات بيع الوصلات الإشهارية عند الاقتضاء.

المادة 36 :

تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.

يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن.

ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة.

الفصل الثاني
التصريح

المادة 37 :

يودع التصريح المشار إليه في المادة 16 أعلاه لدى الهيئة العليا من لدن المنعش العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أو من ينوب عنهم ، وذلك مقابل وصل يسلم في الحال. ويجب أن يتضمن التصريح البيانات التالية :

- كيفيات الشروع في الخدمة ؛
- التغطية الجغرافية ؛
- شروط الاستفادة من الخدمة ؛
- طبيعة ومضمون الخدمة المقدمة.

يمكن للمدير العام بالهيئة العليا أن يفوض السلطات المحلية لتكلف أعوانها للقيام بكل مراقبة يراها ضرورية قصد التأكد من صدق التصريح المذكور ومن مطابقة الشبكة والخدمة المقدمة المصرح بها لأحكام هذا القانون والنصوص الجاري بها العمل.

الباب الرابع
أحكام مشتركة

المادة 38 :

يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا.

ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح الإذن.

المادة 39 :

تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة ، ما عدا :

- إذا كانت الوضعية المالية لصاحبها لا تسمح له بمواصلة الاستغلال في ظروف مرضية ؛
- إذا كانت العقوبات المتخذة في حق صاحبها تجعل من غير المناسب تجديد الترخيص أو الإذن.
ويجب ، في هاتين الحالتين ، على المتعهد المعني بالأمر أن يوقف فورا البث ويفك عناصر شبكته داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار عدم التجديد ؛
- إذا صدر قرار صريح بالرفض من طرف الهيئة العليا ، التي تخبر المتعهد المعني بالقرار قبل انصرام مدة صلاحية الترخيص أو الإذن وداخل أجل معقول. وفي هذه الحالة ، يجب على المتعهد المعني أن يوقف البث عند انتهاء المدة الأصلية للترخيص أو الإذن. وتحدد الهيئة العليا في قرارها برفض التجديد أجلا معقولا يتعين على المتعهد المعني أن يقوم خلاله بتفكيك شبكته.

المادة 40 :

يجوز للهيئة العليا ، عند تجديد الترخيص أو الإذن ، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني بالأمر قد نتجت عنه صعوبات تقنية.

المادة 41 :

يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا.

لا ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينما يكون بسبب خرق خطير لأحكام هذا القانون ولبنود دفتر التحملات.

ينتج عن عدم احترام أجل التفكيك مصادرة الشبكة لفائدة الدولة ، وعند الاقتضاء ، بيعها بالمزاد العلني.

المادة 42 :

تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية. ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا.

يوجه طلب التفويت ، ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنجازه ، إلى الهيئة العليا التي تتولى دراسته ، خصوصا بالنظر إلى متطلبات الحفاظ على تنوع وتعددية القطاع والمؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة وقدرات المفوت إليه من حيث الاستمرار في احترام مجموع بنود الترخيص أو الإذن.

يجب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معللا.

المادة 43 :

تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و17 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات.

المادة 44 :

يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 45 :

تقوم الهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال. وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي تقدمها بصفة منتظمة شركات الاتصال السمعي البصري ، القدرات التقنية للبث بواسطة الشبكة الهرتزية للبرامج الإذاعية والتلفزية على المستوى الوطني والمحلي.

يجب أن توضع المعلومات المذكورة رهن إشارة الهيئة العليا وفق الأشكال والطرق والدعامات وترددات البث التي تحددها.

القسم الثالث
القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري

الباب الأول
الأهداف

المادة 46 :

يتولى القطاع السمعي البصري العمومي في إطار المصلحة العامة مهام المرفق العام الهادفة إلى الاستجابة لحاجيات الثقافة والتربية والإعلام والترفيه عن الجمهور بواسطة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.

ولهذا الغرض ، تهدف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ، كل واحدة منها حسب خاصياتها ، إلى إعداد وبرمجة مواد تبث في مجموع التراب الوطني ، وعند الاقتضاء ، على الصعيد الجهوي والدولي.

وتقدم الشركات برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة موجهة إلى أكبر فئة من الجمهور تستند إلى الحضارة المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية وإلى قيم الديمقراطية والحرية والانفتاح والتسامح والحداثة. كما تشجع الشركات إبداع إنتاجات متميزة وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا.

ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة (موضوعاتية) وجهوية وكذا خدمات تفاعلية.

وتشجع الشركات التعبير الجهوي في محطاتها اللامركزية.

وتقوم الشركات بإبراز قيمة التراث والإبداع الفني وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والمشاهدين الأجانب.

ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب القانون.

وتقوم الشركات بممارسة أنشطتها في إطار احترام دفتر تحملاتها.

المادة 47 :

يراد بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار.

ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون غرضها الخاص ممارسة نشاط أو عدة أنشطة من تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ويمكنها كذلك أن تتكتل في شكل مجموعة شركات.

ويمكن للدولة أن تحدث أي شركة وطنية أخرى في إطار المادة 8 من القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

المادة 48 :

يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.

ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي :

- بث الخطب والأنشطة الملكية ؛
- بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين ؛
- بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين ؛
- التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب أهميتها وتمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهور ، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا ؛
- التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب ؛
- الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج أو المشاهدين الأجانب ؛
- ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة ؛
- كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من لدن مستشهر واحد ؛
- شروط رعاية البرامج ؛
- العقوبات ولاسيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات ؛
- نشر تقرير سنوي للعموم تحدد فيه الشركات الوطنية للاتصال كيفية تنفيذها لدفتر التحملات.

المادة 49 :

تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية.

وتحدد دفاتر التحملات التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام.

طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) ، تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لبنود دفتر تحملاتها.

المادة 50 :

من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة ، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق السلطة العمومية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 51 :

تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية ، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاسيما منها تغطية التراب الوطني والمعايير التكنولوجية والالتزامات المتعلقة بالمضمون وبتقديم الخدمات المرتبطة بطبيعتها كشركات وطنية في مجال الإعلام أو التربية أو الثقافة أو البرامج الجهوية. ويجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها احترام هذه الالتزامات.

المادة 52 :

من أجل القيام بمهام المرفق العام ، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي :

- جميع الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها لها الدولة بناء على عقود - برامج مبرمة مع هذه الشركات ؛
- موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية والتسويق التلفزي والخدمات الأخرى.

المادة 53 :

يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها.

إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها ، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا :

- بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر ؛
- أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.

وفي جميع الحالات ، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل تحدده.

الباب الثاني
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

المادة 54 :

تحول ، داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولهذا القانون ولقانونها الأساسي.

تمتلك الدولة مجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

تنقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو توضع رهن إشارتها بدون عوض الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة ، في تاريخ موافقة الهيئة العليا على دفتر تحملات الشركة ، لأنشطة الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بنص تنظيمي.

توضع مجانا رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أملاك الملك العام الضرورية لسير الشركة وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 55 :

تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية.

المادة 56 :

تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها التي تم إبرامها قبل التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.

المادة 57 :

ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للعاملين الذين تم نقلهم بموجب الفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.

تعتبر الخدمات التي أنجزها العاملون المذكورون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار كما لو تم إنجازها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل العاملون المنقولون منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يدفعون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة ، يحدد النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شروط مشاركة العاملين بها في جهازها التسييري.

القسم الرابع
أحكام مختلفة

المادة 58 :

في حالة التشويش على إرسالات أخرى ولاسيما إرسالات المرافق العمومية الحساسة أو إذا تم إدخال تغييرات بموجب اتفاقيات واتفاقات دولية ، يمكن للهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض تعديلات على الترددات المعينة أو توقيف استغلالها أو هما معا حتى ولو كانت تستجيب للقواعد المتعلقة بالعرض والتقديم في السوق والشروع في الخدمة والإنشاء والاستغلال المطبقة عليها.

المادة 59 :

يجب أن تكون أجهزة الإرسال والاستقبال من النوع الموافق عليه وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 60 :

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون رقم 96-24 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمخالفات والعقوبات الجزائية المتعلقة بقطاع المواصلات ، يجب على الفور إيقاف تشغيل كل جهاز غير موافق عليه أو يتم استغلاله دون إذن أو يستعمل ترددا لم يتم تعيينه أو يسبب تشويشا يلحق الضرر وذلك بأمر من الهيئة العليا طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) المشار إليه أعلاه.

المادة 61 :

مع مراعاة أداء الحقوق والأتاوى المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باحتلال الملك العام والخاص للدولة وللجماعات المحلية ، يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام والحاصلين على امتياز تسيير المرافق العمومية أن يستجيبوا لطلبات المتعهدين المأذون لهم بإقامة واستغلال معدات الإرسال مادام ذلك لا يعرقل الاستعمال العام.

يجب أن يتم ولوج المتعهدين المأذون لهم إلى الملك العام والخاص للدولة بموجب اتفاقيات وفق شروط الشفافية وعدم التمييز.

يجب أن تقام البنيات التحتية والمعدات مع احترام البيئة والقيمة الجمالية للأماكن ووفق الشروط الأقل ضررا بالنسبة للأملاك الخاصة والملك العام.

المادة 62 :

يتمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء "الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني."

لا يجوز لمالك بناية أو الوكيل أو من ينوب عنهما أن يعترض على إقامة هوائيات فردية أو جماعية أو على الربط بشبكة للكابل مأذون بها من أجل استقبال البرامج السمعية البصرية ، مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه يمكن للسلطة المحلية المختصة أن تفرض معايير بالنظر على الخصوص إلى الاعتبارات الجمالية الحضرية والبيئية.

المادة 63 :

يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم.

تؤهل الهيئة العليا للقيام بأبحاث لدى الأشخاص المذكورين وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 المتعلق بالهيئة العليا.

المادة 64 :

بالرغم من أحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 المتعلق بالهيئة العليا ، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل.

وفي حالة ما إذا كان البرنامج المذكور أو أحد عناصره موضوع "حق للرد" أو شكاية تخص احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.

ترسل نسخة من البرنامج ، موضوع النزاع ، إلى الهيئة العليا بطلب منها.

المادة 65 :

مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة ، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق التلفزي. غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية :

- أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي.
غير أنه ، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي تحتوي عليها ؛
- أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة صوتية أو إشارة بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الإثنين معا والتي تبين بوضوح البداية والنهاية ؛
- أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام الإنسان.

عندما يتضمن الإشهار مقارنة ، يجب ألا يكون من شأنها ، إيقاع الجمهور في الخطإ وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة. ويجب أن تنصب عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة.

المادة 66 :

لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية.

المادة 67 :

تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني ، سواء بواسطة صور أو أقوال ، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين.

المادة 68 :

يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطإ. ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 69 :

يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها ، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية ، بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو إنجازاتهم. وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 26 أعلاه.

القسم الخامس
العقوبات

المادة 70 :

تختص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 71 :

يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسا وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال ، خدمة للاتصال السمعي البصري كيفما كانت الوسيلة التقنية المستعملة ، دون أن يكون حاصلا على الترخيص أو الإذن المطلوب.

تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تمثل موزع خدمات عبر الساتل تضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه.

تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لموزع خدمات بواسطة شبكة هرتزية أرضية يضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري على تردد آخر غير الذي خصص له أو يمارس نشاطه خرقا للأحكام المتعلقة بقوة جهاز الإرسال أو مكان تثبيته.

تطبق دائما عقوبة الحبس عندما يتم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خرقا لقرار بسحب الترخيص أو الإذن أو توقيفه.

المادة 72 :

يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة.

المادة 73 :

يعاقب بغرامة من 70.000 إلى 140.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 18 و19 و20 و21 و22 فيما يتعلق بالمساهمات وحقوق التصويت.

تطبق نفس العقوبة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لشركة قامت خرقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها أو لم تقم بجميع المساعي لتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.

المادة 74 :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة هذه الأعمال.

المادة 75 :

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم صنع أو استيراد من أجل البيع أو الإيجار أو عرض للبيع أو الحيازة من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز أو وسيلة أو أداة تم تصميمها جزئيا أو كليا من أجل التقاط غير مشروع لبرامج مذاعة ، عندما تكون هذه البرامج موجهة لجمهور معين يلج إليها مقابل أجرة تدفع لفائدة مستغل تلك الخدمة.

المادة 76 :

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص عليها في المادة 75 أعلاه.

المادة 77 :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام ، خرقا لحقوق مستغل الخدمة ، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير.

المادة 78 :

في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه ، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق الإشهارية.

المادة 79 :

في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم.

يعتبر في حالة العود ، حسب مفهوم هذا القانون ، كل من أدين بحكم قضائي نهائي لمخالفته أحكام هذا القانون وارتكب مخالفة مماثلة داخل سنتين بعد صدور الحكم المذكور.

المادة 80 :

استثناء من أحكام الفصلين 149 و150 من القانون الجنائي ، لا يمكن خفض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أقل من الحد الأدنى القانوني.

ولا تطبق أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف التنفيذ على الإدانات المنصوص عليها في هذا القانون.

القسم السادس
أحكام انتقالية ونهائية

المادة 81 :

يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" ، أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا ، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام التي يتعين على الشركة القيام بها.

يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات لشركة "سورياد - القناة الثانية" داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وتستمر شركة "سورياد - القناة الثانية" ، برسم المهام المذكورة ، في الاستفادة من الامتيازات المخولة لها من طرف الدولة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

كما تستمر في الاستفادة من الترددات التي تستعملها في نفس التاريخ من أجل إرسال وبث برامجها.

المادة 82 :

تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامهما وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيئة العليا.

يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

يتم إعداد العقد البرنامج المشار إليه في المادة 51 من هذا القانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 83 :

تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع سورياد - القناة الثانية لنفس الأتاوى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 84 :

يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نفس التاريخ.

المادة 85 :

تنسخ الأحكام التالية :

- الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1347 (5 يوليو 1928) الذي يرخص لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 93-31 الصادر في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) المتعلق بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد.
الجريدة الرسمية رقم 5288 الصادرة يوم الخميس 3 فبراير 2005




الثلاثاء 1 يونيو 2010

تعليق جديد
Twitter