MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


وقوع كل من المطالبتين الإدارية و القضائية خارج أجل الستة 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في المنازعة فيها بمرور الأجل

     




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :2966
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 351/7/2013



وقوع  كل من المطالبتين الإدارية و القضائية خارج أجل الستة 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في المنازعة فيها بمرور الأجل

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الإثنين  25 ذو القعدة  1434 الموافق لـ  30 شتنبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
    محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
 أمينة ناوني..........................................عضوا
      معاذ العبودي..................................... عضوا
      بحضور السيد محمد ناصح  .......................مفوضا ملكيا     
      بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

         بين :         طنجة

ينوب عنها الأستاذ محمد بقالي محام بهيئة طنجة  ........................من جهة

وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
-وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط
-الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام بمكاتبه بالرباط
-المديرية الجهوية للضرائب في شخص المدير الجهوي بمكاتبه بالرباط
 -الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية بواسطة نائبها  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  15-7-2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تلتمس  فيه الحكم  بإسقاط ضريبة الأرباح العقارية الناتجة عن بيع الأرض العارية إلى حدود نسبة 17.6 وبإبقاء الباقي على مديرية الضرائب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر وعضد الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 16-9-2013 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5-9-2013 والتي تعرض فيها أن الأمر لا يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية وإنما بالضريبة على الشركات بنسبة 30 برسم الحصيلة الجبائية لسنة 2008 والتمست  التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البت في الطلب ،ولانعدام صفة الشركة في التقاضي  لوقوعها في التصفية ،ولرفع دعوى  الاسترداد بعد مضي الأجل القانوني المحدد في المادة 235  من المدونة العامة للضرائب بعد الأداء التلقائي للضريبة ،وموضوعا رفض الطلب لكون الشركة كانت تمارس نشاط الإنعاش العقاري في غياب أي اتفاقية مبرمة مع الدولة لخضوعها للضريبة على الشركات بسعر 30 طبقا للفصل 19 أ من المدونة العامة للضرائب ابتداء من تاريخ 1-1-2008.
وبناء على عرض القضية بجلسة 19-9-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا :حول الشكل

حيث قدم  الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا:حول الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم  بإسقاط ضريبة الأرباح العقارية الناتجة عن بيع الأرض العارية إلى حدود نسبة 17.6 وبإبقاء الباقي على مديرية الضرائب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر
حيث دفعت إدارة الضرائب بعدم قبول الطلب لرفع دعوى  الاسترداد بعد مضي الأجل القانوني المحدد في المادة 235  من المدونة العامة للضرائب بعد الأداء التلقائي للضريبة ولسبقية البت في الطلب ،ولانعدام صفة الشركة في التقاضي  لوقوعها في التصفية ، ،وموضوعا رفض الطلب لكون الشركة كانت تمارس نشاط الإنعاش العقاري في غياب أي اتفاقية مبرمة مع الدولة لخضوعها للضريبة على الشركات بسعر 30 طبقا للفصل 19 أ من المدونة العامة للضرائب ابتداء من تاريخ 1-1-2008.
وحيث ينص الفصل 235 من المدونة العامة للضرائب على أنه"يجب على الخاضعين للضريبة الذي ينازعون في مجموع أو بض مبلغ الضرائب المفروضة عليهم  أن يوجهوا مطالباتهم إلى المدير العام للضرائب أو الشخص المفوض له من لدنه لهذا الغرض :
-في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية داخل أجل الستة 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة.."
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أداء الشركة المدعية للضريبة  على الشركات برسم سنة 2008 بتاريخ 3-3-2009حسب الوصل المدلى به في الملف ،ولم يتقدم بمطالبة إدارية لدى مصلحة الضرائب إلا بتاريخ 12-10-2012 ،والمطالبة القضائية بتاريخ 15-7-2013.
وحيث إن وقوع  كل من المطالبتين الإدارية و القضائية خارج الأجل القانوني يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في المنازعة فيها بمرور الأجل،بصرف النظر عن باقي الدفوع الشكلية الأخرى.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمادة 235 من المدونة العامة للضرائب

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط
 
 



الاثنين 21 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026