MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به

     

المملكة المغربية

الحمد لله وحده


باسـم جــلالــة الـمـلــك

الــقـــرار عـــدد : 101
الــمـــؤرخ فـــي : 02/02/2005
مــلـــــف إداري : القـــســم الثاني
عـــــــــــــــــدد : 2214/4/1/2001




 
بتاريخ 02/02/2005
إن الغــرفــة الإداريـــــة
بالــمجــلـس الأعــلـــى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتــي نــصــه :

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 28/11/2001   من طرف عمالة ……….، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ، بتاريخ 13/06/2001 في الملف عدد 544/2000غ.
 
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 01 غشت 2002 من طرف السادة ………..
 
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة  المدنية .
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/10/2002   .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف  ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد  بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي .
 
بعد المداولة طبقا للقانون :
 
فـي الـشـكـل :
 
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
 
في الموضوع :
 
حيث يقضي الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر عن السيد عامل ………… بتاريخ 04/03/1999 القاضي برفض تسخير القوة العمومية موضوع ملف التنفيذ عدد 1798/96 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
أسباب الاستئناف :
 
حيث تتمسك المستأنفة بأن الطعن جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية إذ أن مقال الدعوى قد تم بتاريخ 19/12/2000 في حين رفع التظلم عن القرار بتاريخ 22/09/2000 فضلا على أن المحضر الإخباري الصادر عن عون التنفيذ أشار إلى قرار العامل منذ تحريره أي 04/03/1999 وبذلك فإن علم الطاعنين (المدعين) اليقيني بفحوى ذلك القرار قد حصل، وهو يعتبر بمثابة تبليغ به ويكون الطعن قد قدم خارج الأجل والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
 
لكن حيث إن القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ لفائدة المستأنف عليهم هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به، وأنه بتقديم المستأنف عليهم (الطاعنين) بتظلمهم وتوصل العامل به بتاريخ 04/10/2000 ينفتح أجل جديد لمدة ستين يوما تلي مثيلتها التي التزم العامل خلالها الصمت مما يعد رفضا له وأن رفع دعوى بتاريخ 19/12/2000 يكون واقعا داخل الأجل القانوني ويكون الدفع المثار غير مقبول.
 
وحيث يتمسك المستأنف على سبيل الاحتياط بأن قرار العامل مجرد جواب عن كتاب السيد وكيل الملك وليس بقرار مستمر بدليل أن العامل أكد بأن من شأن تسخير القوة العمومية في الوقت الراهن أن تمس بالأمن العام كما أنه مؤقت ويسري على فترة معينة دون أن يمتد ليصبح نهائيا وأبديا وينم عن مدى احترام العامل للسلطة الإدارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
 
لكن من جهة حيث إن اقتران قرار امتناع العامل عن تسخير القوة العمومية بالظرف الراهن لا يضفي عليه صفة الوقتية مادام لم يتم تحديد مدة معينة يتعين خلالها اتخاذه وهو بذلك قرار ذو أثر مستمر.
 
ومن جهة ثانية حيث إن العامل بحكم طبيعة القرار الصادر عنه كان يريد منه تحقيق أثره الفوري مباشرة بمجرد صدوره دون حاجة إلى المصادقة عليه من جهة أعلى لذا فهو قرار نهائي.
 
ومن جهة ثالثة حيث إن الامتناع عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضى به ومذيل بالصيغة التنفيذية المتمثلة في ظروف تتعلق بالأمن العام دون بيان لاتعد من الأحوال الاستثنائية  المبررة لذلك الامتناع مما يكون معه الطعن في قرار العامل مؤسسا ويكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
 
لـــهــــــذه الأســـبــــاب
 
قــضـــى الــمــجــلـــس الأعــلـــى بتأييد الحكم المستأنف.
 
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيس الـغـرفــة الإداريــة الـقـســم الثاني السيد أحمد حنين  والمستشارين السادة
 
: بوشعيب البوعمري،  الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي ، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
 
 رئيس الغرفة               المستشار المقرر                        كاتبة الضبط
 
محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به



الاحد 20 ديسمبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026