MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط : أستاذة التعليم الابتدائي ـ نظام الترقي بالاختبار يخضع لمبدأ النقط المحصل عليها و يتم في ضوء الحصيص المالي المخصص لكل سلك أو إطار وظيفي ـ تكافؤ الفرص ـ مبدأ المساواة

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل و الحريات
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربـــــــــــــــــاط


القـــرار عــدد : 2855
المــــؤرخ في : 20/06/2012
المـلــــف عـدد : 422/11/5



محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط : أستاذة التعليم الابتدائي ـ  نظام الترقي بالاختبار يخضع لمبدأ النقط المحصل عليها و يتم في ضوء الحصيص المالي المخصص لكل سلك أو إطار وظيفي ـ تكافؤ الفرص ـ مبدأ المساواة
                                                                                         
 
باسم جلالــة الملــك
 و طبقا للقانون
     
  بتاريـخ 20 يونيو 2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
 
 
 
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 24 يونيو 2011 من طرف الوكيل القضائي للمملكة و من معه ضد الحكم عدد 367 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجـدة بتاريخ 21/06/2011 في الملف رقم 32/10/5 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الأثر القانوني.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 يناير 2012 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبهم الأستاذ عز الدين عفيفي الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

        وبناء على المواد الخامسة والتاسعة و الخامسة عشر من القانون رقم 80. 03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 ماي 2012

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم  و عدم حضورهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد المصطفى الدحاني، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 20 يونيو 2012 قصد النطق بالقرار الآتي نصه.

 
و في المداولة طبقـا للقانـون
 
فـي الشـكـل :

حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي و من فحوى الحكم أن الطاعن ابتدائيا كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال مؤشر عليه بتاريخ 17 مارس 2010 تعرض فيه أنها أستاذة للتعليم الابتدائي بنيابة الناظور السلم 9 و أنها كانت مرشحة للترقي بالاختبار إلى السلم 10 برسم سنة 2008، و رغم حصولها على نقطة تفتيش 19,5/20 غير أنه لم تتم ترقيتها فتظلمت لدى الإدارة دون جدوى، موضحة أنه تمت ترقية أساتذة استناد إلى حصولهم على نقطة 20/20 رغم أن المذكرة رقم 86 الصادرة بتاريخ 21/04/1983 تمنع أن تتجاوز تلك النقطة 19,5/20، مما أخل بتكافؤ الفرص، و التمست إلغاء القرار الضمني برفض ترقيتها، فأجابت الإدارة مؤكدة أن تنقيط المعنية بالأمر لم يمكنها من الحصول على الترقية، و بعد إجراء بحث و تجهيز القضية، صدر الحكم  المشار إليه أعلاه بإلغاء القرار المطعون فيه، و هو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنفون على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه، مجددين تمسكهم بمشروعية القرار الإداري و بعدم وجود أي تخط أو خرق لمبدأ المساواة.

لكن حيث إن نظام الترقي بالاختبار يخضع مبدأ النقط المحصل عليها و يتم في ضوء الحصيص المالي المخصص لكل سلك أو إطار وظيفي.

و حيث في نازلة الحال، لئن كانت الإدارة تقر للمستأنف عليها بتوفر شرط الأقدمية المفضي إلى التسجيل في جدول الترقي، فإن مجموع النقط التي حصلت عليها 104,5 لم تؤهلها للترقي في ضوء الحصيص المالي ما دام أن آخر موظف تمت ترقيته حصل على نقطة 106، و أن ذلك راجع إلى تفضيل الموظفين الآخرين من نقط تفتيش مرتفعة رغم وجود مذكرات تمنع تجاوزها سقفا محددا، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص، فكان الحكم الابتدائي على صواب عندما قضى بإفادتها من الترقية و يبقى معللا و واجب التأييد.
 
لهذه الأسبــــــاب :
 
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا و حضوريا :
 
في الشكــل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و كانت الهيئة متركبة من :

السيد عبد الكريم الهاشيمي         رئيســا
السيد حميد ولد البلاد                          مقــــــررا
السيد أنوار شقروني                عضــوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد المصطفى الدحاني.
و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة منون.





الاربعاء 1 أكتوبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"