MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حكم حديث للمحكمة الإدارية بالرباط حول مبدأ العدالة الضريبية

     

القاعدة

- إن فرض إدارة الضرائب الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية على البائعين جميعا ودفعة واحدة دون تحديد نصيب كل واحد منهم مرده إلى تقديمهم لإقرار موحد ومشترك مما يجعل ما نعاه المدعي على خرق شخصية الضريبة غير مؤسس .

-عدم إدلاء إدارة الضرائب بعقود المقارنة ،حتى يتسنى للمحكمة مراقبة التقيد بالعناصر المستوجبة للتصحيح يجعل التصحيح الضريبي المعتمد غير مؤسس على أساس صحيح من الواقع، لكون القيمة الحقيقية للعقار المبيع يجب أن تتم أخذا بعين الاعتبار موقع العقار ،ومساحته،وحالته،ونوع الملك ،وحالة الشيوع،وأساس تملكه،لاسيما وأن العقار قدم كتعويض عيني في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

- تجاوز التصحيح للعناصر المستوجبة له وفقا لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب ،وللعدالة الضريبية المكرسة دستوريا التي تفرض توزيع الأعباء العامة الضريبية مراعاة لمساهمة الملزم في تحقق النفع العام وتحمل نصيب من الأعباء العامة في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يحتم إلغاءه .

-إن التصريح ببطلان الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية التكميلية يترتب عنه وبالتبعية بطلان إجراءات تحصيلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



حكم حديث للمحكمة الإدارية بالرباط حول مبدأ العدالة الضريبية

الحمد لله  وحده
المملكة المغربية    
                          
المحكمة الإدارية بالرباط             

           أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

          بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم : 304
بتاريخ : 31/1/2013
ملف رقم : 551/7/2012/7/2012


باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

 بتاريخ الخميس   19 ربيع الأول 1434 الموافق لـ 31 يناير 2013 

                   أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                        محمد الهيني ................................رئيسا  ومقررا  
                                أمينة ناوني...................................عضوا
                        عبد الحق أخو الزين................... .......عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي.....  ......... مفوضا ملكيا
    وبمساعدة السيدة  فاطمة الزهراء بوقرطاشى......كاتبة  الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
                          
بين : السيدــــــــــــ: عنوانه برقم 23 حي
نائبه  : الأستاذة ـــــــــــــ، المحامية بهيئة الرباط
.
من جهة
 
وبين : – الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
-وزارة المالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-إدارة الضرائب في شخص مديرها العام الكائن مقرها بأكدال الرباط
– الخزينة العامة للمملكة في شخص السيد الخازن العام بالخزينة العامة بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
              
من جهة أخرى

الــوقـائـــع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبته لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/8/2012 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه ورث عقارا عن والدته رفقة إخوته وبن أخيه سبق لهم أن حصلوا عليه كتعويض عيني مقابل نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ،وقاموا بتفويته وأداء الضريبة المتوجبة عنه ،إلا أنه فوجئ بقيام إدارة الضرائب بالحجز على حسابه البنكي كضمان لأداء مبلغ 401495.00 درهم عن التصحيح الضريبي وغرامات التأخير دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للعقار وتاريخ التفويت ،فضلا عن فرض الضريبة عليه بصفة شخصية دون باقي الورثة ،لأجله يلتمس  الحكم بإلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وتخفيضها في حدود نصيبه من العقار 339 سهما من أصل 1260 سهما،مع مراعاة المبالغ المؤداة وقدرها 36000 درهم ،وتحميل البائعين نصيبهم في الضريبة ،وأرفق الطلب بوثائق الضريبة والعقار موضوعه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-10-2012 والتي تلتمس فيها التصريح بمشروعية الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية لسنة 2007  لصحة مسطرة التصحيح شكلا وموضوعا لكون ثمن التفويت بمعدل 8000 درهم للمتر المربع غير مطابق للقيمة الحقيقية للعقار المبيع مما أدى إلى إعادة تحديده في 10000 درهم للمتر المربع الواحد،فضلا عن أن تقديم المدعي لإقرار واحد باسمه وباسم مجموع الورثة دون أي إشارة لحصة كل واحد في العقار ،وعدم تقديم كل وارث لإقرار باسمه يجعل الفرض صحيحا،كما أن مسطرة التحصيل  سليمة وأن الحجز على حسابه البنكي  تم لاستخلاص الضريبة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-1-2013 والتي يلتمس فيها رد دفوعات الإدارة الضريبية والحكم وفق الطلب.

 وبناء على عرض القضية بجلسة 10-1-2013 حضرت خلالها نائب المدعية وأكد الطلب ،وتخلف الجهة المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد  مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

وحيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية/مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وتخفيضها في حدود نصيبه من العقار 339 سهما من أصل 1260 سهما،مع مراعاة المبالغ المؤداة وقدرها 36000 درهم ،وتحميل البائعين نصيبهم في الضريبة ،وأرفق الطلب بوثائق الضريبة والعقار موضوعه.
 
وحيث أسس  المدعي  الطلب على وسيلتين مستمدتين من عدم مشروعية التصحيح الضريبي ،فضلا عن  بطلان مسطرة التحصيل   والحجز على حسابه البنكي
وحيث دفعت الّإدارة الضريبية بمشروعية الفرض والتحصيل الضريبيين

أولا:حول  التصحيح الضريبي

" 1-حول شخصية الضريبة "

وحيث إن فرض إدارة الضرائب الضريبة على الدخل  على الأرباح العقارية على البائعين  جميعا ودفعة واحدة دون تحديد نصيب كل واحد منهم  مرده إلى تقديمهم لإقرار موحد ومشترك مما يجعل ما نعاه المدعي على خرق شخصية الضريبة غير مؤسس .

"  2-حول القيمة الحقيقية للعقار "

وحيث إن إدارة الضرائب لم تدل بعقود المقارنة المشار إلى مراجعها في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 28-10-2012، ،حتى يتسنى  للمحكمة مراقبة التقيد بالعناصر المستوجبة للتصحيح ، مما يجعل  التصحيح الضريبي   المعتمد والذي رفع ثمن التفويت من8000 درهم للمتر المربع المصرح به إلى مبلغ 10000 درهم للمتر المربع الواحد غير مؤسس على أساس صحيح من الواقع، لكون القيمة الحقيقية للعقار المبيع يجب أن تتم أخذا بعين الاعتبار  موقع العقار ،ومساحته،وحالته،ونوع الملك ،وحالة الشيوع،وأساس تملكه،لاسيما وأن العقار قدم كتعويض عيني في إطار  مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وحيث إن تجاوز التصحيح  للعناصر  المستوجبة له وفقا لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب ،وللعدالة الضريبية المكرسة  دستوريا وللعدالة الضريبية المكرسة  دستوريا  التي تفرض توزيع الأعباء العامة الضريبية مراعاة لمساهمة الملزم في تحقق النفع العام  وتحمل نصيب من الأعباء العامة في إطار  مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يحتم إلغاءه .
 
ثانيا:حول مسطرة تحصيل الضريبة

وحيث إن التصريح ببطلان الضريبة على الدخل  على الأرباح العقارية التكميلية يترتب عنه وبالتبعية بطلان إجراءات تحصيلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات   الفصل 117 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم
90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
             في الشكل: بقبول الطلب

وفي الموضوع :بإلغاء الفرض والتحصيل الضريبيين على الدخل على الأرباح العقارية التكميلية،موضوع الأمر بالاستخلاص رقم 295-2011 السنة 2007  مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس  و المقرر                                                                   كاتب الضبط



السبت 23 فبراير 2013