MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه‎

     

القاعدة:
- قيام الإدارة المدعى عليها بعزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها ،وقضى على إثرها مدة شهر حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي ،دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع،احتراما لحجية الشيء المقضي به ، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية ،فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا،وهي أربعة أشهر،ناهيك أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر ،وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل ،فضلا عن أن كونه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.





الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 7/3/2013
ملف رقم : 425/5/2012



الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه‎


 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                   بتاريخ الخميس  24 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ  7 مارس  2013  
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                    
                                                      أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :

بين :     ،الساكن بزنقة      طنجة.
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه  : الأستاذ    ، المحامي  بهيئة الدار البيضاء،الجاعل محل المخابرة بدوره مع كتابة ضبط هذه المحكمة
............................. من جهة
وبين:
  • الوكالة الحضرية بطنجة بمكاتبها بطنجة
نائبها الأستاذ عبد الله الزيدي المحامي بهيئة طنجة -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط -وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط................ من جهة أخرى
 

الوقائع

                   بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف المدعي بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2012 المعفى مسبقا من أداء الرسوم القضائية،والذي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الوكالة الحضرية بطنجة كتقني ،وذلك منذ 20-5-1998 مقابل أجرة شهرية قدرها 7709.15 درهم ،وبتاريخ 18-1-2011 صدر في حقه حكما يقضي بإدانته بشهر حبسا نافذا في الملف عدد 11-56-2003 تم تعديله من طرف محكمة الاستئناف بطنجة ،وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وذلك بتاريخ 19-5-2011 في الملف عدد 846-11-2602 ،وأنه فوجئ بعزله عن العمل بدون مبرر ،بمقتضى شهادة مؤرخة في 28-4-2011 ،وأنه تظلم من القرار ملتمسا الرجوع للعمل بدون جدوى ،وأن القرار بالعزل جاء مشوب بالتعسف وخرق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية طبقا لما أقره قضاء محكمة النقض ،على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته ،وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت من 16-1-2011 إلى 16-2-2011 أي شهرا واحدا ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 28-4-2011 وبإرجاعه للعمل ،مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر،وأرفق الطلب بوثائق إدارية ونسخ أحكام.
                   وبناء على المذكرة الجوابية  لنائب الوكالة  المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-12-2012  والذي  يلتمس فيها عدم قبول الطلب لمضي أجل الطعن بالإلغاء ،وموضوعا رفض الطلب بالنظر  لارتكاب الطاعن   جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي .
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-2-2013،تخلف خلالها نائبا  الطرفان  رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون
 
         من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 28-4-2011 وبإرجاعه للعمل ،مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر
حيث أسس الطلب على عدم مشروعية قرار العزل على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته ،وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت من 16-1-2011 إلى 16-2-2011 أي شهرا واحدا
حيث دفعت المدعى عليها  بكون مقرر العزل مؤسس على قيام الطاعن بارتكاب جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي .
وحيث ينص الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه" إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام ،فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن ،كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر..
على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ،فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ".
 
 
وحيث إن الإدارة المدعى عليها لما قررت عزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها ،وقضى  على إثرها مدة شهر  حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي ،دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع،احتراما لحجية الشيء المقضي به ، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية ،فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا،وهي أربعة أشهر،ناهيك أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر ،وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل  ،فضلا عن أن كونه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، و الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس و المقرر                                                            كاتب الضبط



الاثنين 18 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026