MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





إلغاء مقرر رفض التسوية –ترتيب مفعول تسوية الوضعية – غرامة تهديدية – نعم

     

القاعدة
إلغاء مقرر رفض التسوية –ترتيب مفعول تسوية الوضعية –غرامة تهديدية –نعم
عدم تسوية الإدارة للوضعية الإدارية والمالية بناء على الإطار الجديد الذي ارتقى إليه الطاعن تبعا لنجاحه في مبارة عمداء الشرطة ودون إبراز أسباب ذلك سواء بمناسبة التظلم أو أمام المحكمة رغم الإنذار وتجديد الاستدعاء يجعل المقرر الضمني بالرفض غير مؤسس ومشوب بعيبي السبب ومخالفة للقانون وحليفه الإلغاء مع تفعيل تسوية وضعيته الإدارية والمالية تبعا لذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :3825
بتاريخ : 28/11/2013
ملف رقم : 238/7105/2013




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الخميس  24 محرم  1434 الموافق لـ  28 نونبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا         
                                                                 أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
     بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                 
              بمساعدة السيدة زينب الشكيري     .......       كاتبة  الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
        
 
الوقائع

بناء على المقال  الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  1-10-2013 المؤدى عنه  الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه في سنة 2009 عين في درجة ضابط شرطة ممتاز ،وأنه في سنة 2012 اجتاز بنجاح الاختبار الكتابي لمبارة ولوج درجة عمداء الشرطة وتم إخباره بتاريخ 16-3-2013 من أجل الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بتاريخ 14-3-2013 للاجتياز الاختبار الشفوي ،وأنه بتاريخ 29-3-2013 تم الإعلان عن نجاحه بصفة نهائية في مبارة عمداء الشرطة وتم إخباره بالالتحاق بمدرسة الشرطة المتواجدة ببوقنادل مصحوبين ببطاقة الوثائق ،غير أنه رغم تظلمه واستفائه لجميع الشروط القانونية لترقيته إلى درجة عميد الشرطة ابتداء من نجاحه في الامتحان المذكور لم تقم الإدارة بتسوية وضعيته إسوة بزملائه في خرق لمبدأ المساواة  وللحقوق المكتسبة،لأجله يلتمس    الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني لتسوية الوضعية وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-11-2013،حضر نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلف المدعى عليهم  رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون


من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني لتسوية الوضعية  الصادر عن المدير العام للأمن الوطني وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر.
 حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن الثابت من وثائق الملف  نجاح المدعي في امتحان عمداء الشرطة .
وحيث إن عدم تسوية الإدارة للوضعية الإدارية والمالية بناء على الإطار الجديد الذي ارتقى إليه الطاعن تبعا لنجاحه في المبارة المذكورة ودون إبراز أسباب ذلك سواء بمناسبة التظلم أو أمام المحكمة رغم الإنذار وتجديد الاستدعاء يجعل المقرر الضمني بالرفض غير مؤسس ومشوب بعيبي السبب ومخالفة للقانون وحليفه الإلغاء مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية تبعا لذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إن طلب الغرامة التهديدية مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

والمنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
لهذه الأسباب
 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا  وبمثابة الحضوري :

في الشكل:بقبول الطلب

وفي الموضوع: بإلغاء المقرر المطعون فيه مع تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني تسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية تبعا لذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب.
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




الاحد 22 ديسمبر 2013