MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


محكمة النقض: تغيير موقع العمل يعتبر مسا بشرط من شروط عقد الشغل ـ تحديد طبيعة العمل في العقد يوجب موافقة الأجير على أي تغيير في هذه الطبيعة ـ نعم

     



محكمة النقض: تغيير موقع العمل يعتبر مسا بشرط من شروط عقد الشغل ـ تحديد طبيعة العمل في العقد يوجب موافقة الأجير على أي تغيير في هذه الطبيعة ـ نعم
باسم جلالة الملك


حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1977.3.24 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 3-10-2004 مطالبا بما هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 1312,60 درهم كتعويض عن العطلة السنوية مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات ، استأنفه الأجير فصدر قرار غيابي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والفصل وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها للمستأنف عن الضرر مبلغ 90417,60 درهم وعن الإعفاء مبلغ 51.681 درهم وبتأييده في الباقي وتحميلها الصائر في حدود القدر المحكوم به ، كان محل طعن بالتعرض من طرف المشغلة صدر على إثره قرار قضى برفض التعرض وتحميل المتعرضة الصائر ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
 
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض :
 
تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن في تغيير موقع عمل المطلوب مسا بشرط من شروط عقد العمل مستندة إلى مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، والحال أن هذا الفصل إنما يتحدث عن الالتزامات التعاقدية بوجه عام والتي تستلزم وجود طرفين في العقد ندين في العلاقة التعاقدية الرابطة بينهما وهو ما لا مجال للقول به في إطار عقد الشغل الذي هو من عقود الإذعان منه إلى العقود الرضائية لكون المشغل فيه هو من يحدد شروط العقد ويرتب آثارها حسب ظروف العمل وحاجياته مما يحول دون تحكم الأجير في شروطه رغم اشتراط إرادته ، فضلا عن أن عنصر التبعية المميز لعقد الشغل يجعل الأجير مسؤولا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي يتلقاها من مشغله وهو ما أكدته مدونة الشغل ، مما يجعل ما أقدمت عليه من تغيير موقع عمل المطلوب داخل نفس المؤسسة يدخل ضمن اختصاصاتها ، والقرار لما اعتبر العمل الجديد أقل قيمة من سابقه لم يستند على أساس وجاء مجانبا للصواب.
 
كما تعيب عليه انعدام تعليله وعدم الرد عن دفوع أثارتها ، ذلك أنها دفعت بكون المطلوب غادر عمله تلقائيا وهو الأمر الثابت بشهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والمؤكد برسالة الإنذار التي بعثتها له من أجل الرجوع ، وقد طالبت بإجراء بحث لإثبات هذه المغادرة إلا أن المحكمة لم تجب عنه مما يجعل قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه.
 
 
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن المشغل لئن كان بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ، وأن ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله لا يمكن أن يخل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع ، والثابت من بطاقة الشغل الصادرة عن الطالبة ، والتي لم تكن محل أي تحفظ أو اعتراض بشأن ما تضمنته ، إشارتها إلى نوع العمل المتعاقد بشأنه وهو نادل بخانة الفندق” الشيء الذي يجعل العمل محددا ويوجب موافقة الأجير على أي تغيير في طبيعته ، والطاعنة بإقدامها على تغيير عمل المطلوب وذلك بتكليفه بالقيام بمهام غسل الأواني بمطبخ الفندق تكون قد أخلت بما تم الاتفاق عليه وهو ما يرتب مسؤوليتها عن إنهاء العقد ويبرر مغادرة المطلوب عمله ، وهو ما أكده القرار الذي اعتبر الطاعنة هو من أنهت العقد بما أقدمت عليه مرتبا عن ذلك الآثار القانونية فلم يكن في حاجة لإجراء ما طالبت به من بحث لإثبات ما ادعته من مغادرة ورده ضمنيا ، فكان بما انتهى إليه سليما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب قضى

المجلس الأعلى برفض الطلب

السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا ، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
 



الخميس 11 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026