MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


محكمة الاستئناف بالقنيطرة: اذا كان التزام المحامي هو التزام بالوسيلة وليس التزاما بالنتيجة فان المحامي ملزم مقابل ذلك بسلوك الطريقة الناجعة في الدفاع عن موكله طبقا للمادة 58 من قانون المهنة وهذه النجاعة تقتضي ان يبادر المحامي بسلوك المساطرفي ابانها

     



محكمة الاستئناف بالقنيطرة: اذا كان التزام المحامي هو التزام بالوسيلة وليس التزاما بالنتيجة فان المحامي ملزم مقابل ذلك بسلوك الطريقة الناجعة في الدفاع عن موكله طبقا للمادة 58 من قانون المهنة وهذه النجاعة تقتضي ان يبادر المحامي بسلوك المساطرفي ابانها

باســم جلالة المـلك وطبقا للقانون

بتاريخ 20-11-2013

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت بغرفة المشورة في الطعون المقدمة ضد مقررات نقيب ومجلس هيئة المحامين مؤلفة من السادة:

امحمد لفطح ............................رئيســـــا
المعطي الجبوجي .........................مستشارا مقررا
بوشتة العلمي . ..........................مستشارا عضوا
حسن المزريشي ..........................مستشارا عضوا
الزبير بوطالع .......................... مستشارا عضوا
بحضور السيد عبد السلام بنهلال ........... ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد احمد بادينيني................كاتبا للضبط





الوقائع

بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى هذه الغرفة المؤشر عليه بتاريخ 26-07-2013 والذي يطعن بموجبه في المقرر الضمني المتخذ من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة ، بحفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد .....باسم .... في مواجهة الاستاذ... .
وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المشتكي...تقدم بشكاية الى وزارة العدل سجلت تحت عدد......بتاريخ .... احيلت على السيد الوكيل العام للملك عرض فيها المشتكي ان المطعون ضده اهمل القيام بواجبه معه من خلال عدم قيامه بالطعن .، مما اضر بمصالحه .
وبناء على إحالة الشكاية من طرف النيابة العامة على السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة
وبناء على عدم إصدار أي مقرر صريح في الموضوع رغم مرور الأجل القانوني
وبناء على أسباب الطعن المثارة من طرف النيابة العامة والتي تتمثل في كون الأستاذ المذكور اخل بقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها بعد ان تقدم بمذكرة بيان اوجه الاستئناف خارج الاجل القانوني مخالفا بذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة. وارفق المقال بإرسالية النيابة العامة ونسخة الشكاية .
ـ وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ .... عن المطعون فيه والذي استعرض فيها مجموع مراحل القضية وكذا المساطر التي تم سلوكها لمصلحة المشتكي ، مؤكدا انه استأنف داخل الاجل القانوني واحتفظ بحقه بالادلاء باوجه استئنافه عند ادراج الملف باول جلسة تعقدها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ورغم عدم توصله بالاستدعاء قام بايداع مذكرة بيان اوجه الاستئناف .ملتمسا رفض الطعن .
وبناء على إدراج القضية باربع جلسات اخرها جلسة..... فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 20-11-2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

ـ حيث ان مقال الطعن جاء داخل الاجل وعلى الصيغة والشكل المتطلبين قانونا وتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

ـ حيث ان الطعن يروم إلغاء المقرر الضمني القاضي بحفظ شكاية....في مواجهة ذ .... المحامي بهيئة القنيطرة.

ـ وحيث انه لما كان مناط المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هو الاستئناف خارج الاجل القانوني ، فان الغرفة تبقى غير ملزمة بمناقشة باقي اوجه دفاع المطعون ضده بخصوص ما استعرضه من مساطر علاقة بهذه القضية .

ـ وحيث من جملة ما تمسك به المطعون ضده ـ بهذا الخصوص ـ انه استأنف داخل الاجل القانوني واحتفظ بحقه بالادلاء باوجه استئنافه عند ادراج الملف باول جلسة تعقدها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ورغم عدم توصله بالاستدعاء قام بايداع مذكرة بيان اوجه الاستئناف .

ـ وحيث ان الثابت من مجموع المستندات المستظهر بها في الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد ..بتاريخ ....ان المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة ان نائب المستانف قدم طلبه دون بيان اوجه الاستئناف محتفظا بتقديمها في اول جلسة ولم يتقدم بها الا بتاريخ 10-02-2010 .

ـ وحيث انه اذا كان التزام المحامي هو التزام بالوسيلة وليس التزاما بالنتيجة ، فان المحامي ملزم ـ مقابل ذلك ـ بسلوك الطريقة الناجعة في الدفاع عن موكله طبقا للمادة 58 من قانون المهنة ، وهذه النجاعة تقتضي ان يبادر المحامي بسلوك المساطر القانونية في ابانها حفاظا على مصالح موكله. وهو ما تؤكده المادة 27 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة والتي تقضي انه يجب على المحامي ان يقوم بتحرير ووضع المقالات والمستنتجات الواجبة لدفاع عن مصالح موكليه في الوقت المناسب .

ـ وحيث ان دفع المطعون ضده بكونه لم يستدع من طرف المحكمة يبقى غير منتج في القضية على اعتبار ان الشروط الشكلية والبيانات اللازمة للمقال الاستئنافي واجل تقديمها هي محددة سلفا بنص القانون وغير مرتبطة اصلا بتعيين الجلسات او استدعاء المحكمة للطرف المستأنف .

ـ وحيث ان تقاعس المطعون ضده عن تقديم بيان اوجه الاستئناف في ابانه يعد تقصيرا منه في سلوك المساطر القانونية يستوجب المساءلة لمخالفة اعراف المهنة وتقاليدها.، الشيء الذي يتعين معه إلغاء مقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف السيد النقيب بخصوص هذه القضية .

ـ وحيث تقضي الفقرة الرابعة من المادة 67 من الظهير الشريف رقم 101/08/2 الصادر في 20-10-2008 بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة على انه " إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة " .

وتطبيقا للفصول 1/147/124 من ق م م والمواد 673-61-62-94 من قانون المحاماة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة تصرح علنيا حضوريا


في الشكل : بقبول الطعن .

في الموضوع : بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ المتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة وباحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة اجراءات المتابعة في حق الاستاذ .....مع تحميل هذا الاخير المصاريف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه . بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط




الاثنين 2 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026