MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: اللوحة المهنية المتضمنة لاسم الطبيب وتخصصه لا تعتبر إشهارا أو دعاية لنشاطه ـ اللوحة مندرجة ضمن المنقولات الواردة في المادة 192 من القانون المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتهاـ لا

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربـــــــاط

القرار عدد : 3267

المــــؤرخ في : 06/8/2012
مـلــــف عـدد : 193/11/9




باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
                                                                                                     
بتاريـخ 06/8/2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
 
 
 

                                                     المستأنـفة من جهة

 
 
                                       المستأنف عليه من جهة أخرى
 
 
 
 
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 08/3/2011 من طرف الجماعة الحضرية   في شخص رئيسها بواسطة نائبها الأستاذ   ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/7/2010 تحت عدد 2133 في الملف رقم 1490/7/09، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الضريبة المطعون فيها وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد   بتاريخ 17/10/2011 بواسطة نائبه الأستاذ    الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 5/6/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ16/7/2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الرزاقي لتقريره في النازلة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.
 
 

 

وبعـد المداولــــة طبقـــا للقانـــــــون

في الشكــــل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 08/3/2011 من طرف الجماعة    بواسطة نائبها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهو مقبول.
وفي الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/8/2009 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه فوجئ بإشعار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية   لأداء مبلغ 600,00 درهم كرسم مفروض على شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا من خلال اللوحة المهنية المثبتة في باب عيادته وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2008 إلى 31/12/2008، موضحا أن اللوحة المذكورة من مكملات نشاطه المهني إذ تشير إلى الاسم والتخصص والعنوان ورقم الهاتف، ولا تعد إشهارا أو منقولا يشغل الملك العمومي، ولا يحتاج إلى استصدار ترخيص مسبق من طرف الإدارة، وأن العمل القضائي متواتر في عدم مشروعية الرسم موضوع النزاع لمخالفته لمقتضيات المادة 192 من ا لقانون رقم 30/89 المنظم لمالية الجماعات المحلية وهيآتها، ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببطلان ضريبة اللوحة موضوع الإشعار السابق الذكر، وأجابت الجماعة المدعى عليها (المستأنفة) بتاريخ 30/12/2009 دافعة بخرق المادة 48 من التنظيم الجماعي والمادة 16 من القانون 30/89 السابق الذكر، ومؤكدة أن اللوحة خاضعة للرسم موضوع النزاع، ملتمسة لأجل ذلك عدم قبول الدعوى أساسا ورفضها احتياطيا، وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
 
أسبــاب الاستئنـاف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به لأن وعاء الضريبة المفروضة هو اللوحة المثبتة في جدار واجهة المحل الذي يمارس فيه المستأنف عليه عمله المهني كطبيب، وأن اللوحة تشغل حيزا من الملك الجماعي، وبالتالي فهي مندرجة ضمن المنقولات الواردة في المادة 192 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
وحيث إن اللوحة المهنية المتضمنة لاسم الطبيب وتخصصه ورقم هاتفه المثبتة أمام باب العمارة التي يشتغل بها لا تعتبر إشهارا أو دعاية لنشاطه أو إشارة عن بعد، وإنما هي من مكملات نشاطه المهني وتعريفا به كممارس لمهنة منظمة، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصول 189 إلى 192 من القانون رقم 89/30 المنظم للرسوم والضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها كما تم تعديله، وما أثير في الاستئناف بهذا الخصوص غير مؤسس، والحكم المستأنف صادف الصواب وواجب التأييد.
 
 
 
 
 
 
 
 
لهذه الأسبــــــاب
 
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكـــل: بقبول الاستئناف.
 وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : 
السيد عبد الكريم الهاشيمي                  رئيسا
السيد محمد الرزاقــــي                  مقررا
السيدة درصاف العبــودي                        عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد مصطفى الدحاني.
و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ملين.
 
الرئيس                        المقرر                        كاتب الضبط



الاربعاء 29 يناير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026