MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


محكة النقض: إثبات - مكالمات صوتية مسجلة - أثرها على قناعة المحكمة.

     

محكمة النقض
القرار عدد 124
الصادر بتاريخ 29 يناير 2014
في الملف الجنحي عدد 11929/6/3/2013


إثبات -مكالمات صوتية مسجلة – أثرها على قناعة المحكمة.



إدانة المتهمة من أجل جنحة التحريض على الدعارة اعتمادا على مكالمات صوتية مسجلة بالهاتف النقال المحجوز، واعتبارها محرضة ومحرضا لها، ينسجم مع مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي الذي فسرته محكمة النقض بكون من أتى الأفعال المحددة فيه يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له دون اشتراط الشخص الثالث.

رفض الطلب.

الأساس القانوني:



“يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.”



(الفصل 502 من القانون الجنائي)



باسم جلالة الملك وطبقا للقانون



بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة سعيدة (ق) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 29/04/2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عـن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 851/2012 وتاريخ 26/04/2013 القاضي بتعديل الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه على الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية بستة أشهر حبسا نافذا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100000 درهم بإعادة تكييف وقائع الأفعال المنسوبة إليها إلى جنحة التحريض على الفساد طبقا للمادة 502 من القانون الجنائي، وجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وإضافة غرامة نافدة 2500 درهم وخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليها إلى 20000 درهم وجعله بالتضامن مع المحكوم عليه إدريس (ز).



إن محكمة النقض/



بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية.



وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.



وبعد المداولة طبقا للقانون،



نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعه الأستاذ محمد الغزيوي المحامي بهيأة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج.



في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المادة 502 من ق.ج تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا لتحريضهم على الدعارة، والطاعنة تنفي قيامها بهذا الفعل وتنكر أن تكون الرسائل الإلكترونية صادرة عنها وتؤكد أن الهاتف النقال المحجوز لديها في ملكية زوجها المطالب بالحق المدني اشتراه من المحكوم عليه الأول إدريس (ق) لمدة أربعة أشهر قبل وقوع الواقعة المفتعلة، علاوة على كون جريمة التحريض على الدعارة لا تتحقق إلا بتوافر شخص ثالث يشكل المحرض له وفي واقعة الحال لا يتوفر إلا شخصان، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 502 من ق.ج. الذي يعاقب على الفعل بغرامة محددة فيما بين 200 درهم و500 درهم وذلك بتوقيعه على الطاعنة غرامة قدرها 2500 درهم مما يجعله خارقا لمقتضيات المادة المشار إليها ومنعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.



حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفساد بعد إعادة التكييف إليها من جنحة الخيانة الزوجية على المكالمات الصوتية المسجلة بالهاتف النقال المحجوز ببيتها كوسيلة إثبات عرضت على المحكمة لتقتنع بها ثم أنها اعتبرتها محرضة ومحرضة لها لتطبق مقتضيات المادة 502 من ق.ج. تطبيقا سليما تمشيا مع قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين في الملف عدد 13827-6-3-2011، الذي فسر مقتضيات المادة المذكورة بكون من أتى الأفعال المحددة فيها يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له دون اشتراط الشخص الثالث ثم أن تحديد مبلغ الغرامة في مبلغ 2500 درهم يبقى ضمن ما هو محدد في الفصل 502 من ق.ج. تمشيا مع التعديل المحدد في القانون رقم 20.03 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي الصادر بتفنيده الظهير الشريف رقم 207-03-1 المؤرخ في 03/11/2011، ليبقى ما أثير في الوسيلة بفرعيها بدون أساس.



من أجـلـه



قضت برفض طلب النقض.



الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية- المقرر : السيدزكرياء كنوني- المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي.



محكة النقض: إثبات - مكالمات صوتية مسجلة - أثرها على قناعة المحكمة.



السبت 17 فبراير 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026