MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


غرامات بالبريد للمفرطين في السرعة ابتداء من أكتوبرالمقبل

     



غرامات بالبريد للمفرطين في السرعة ابتداء من أكتوبرالمقبل
سيتوصل السائقون الذين تجاوزا السرعة المسموح السير بها، ورصدتهم الأعين الرقمية للرادارات الثابتة، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، موعد بداية العمل الفعلي بقانون السير الجديد، بإشعار إلى بيوتهم عن طريق البريد..
يتضمن قيمة الغرامة المترتبة عن مخالفتهم، لأدائها، في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل

وحسب جريدة الصحراء المغربية فإن مصادر من وزارة النقل والتجهيز أكدت أن تجارب تقنية أنجزت لعمل تلك الرادارات، البالغ عددها حاليا 150 رادارا، أعطت نتائج عمل جيدة، مشيرة إلى أن هناك سائقين توصلوا، في الرباط والبيضاء، بإشعار بالمخالفة، في إطار التجربة، وأشير في المخالفة إلى أنها تجربة فقط، وأن التطبيق الفعلي سيبدأ في فاتح أكتوبرالمقبل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن قيمة الغرامة تتحدد وفق سرعة التجاوز لسرعة المسموح السير بها في المكان، الذي رصده فيه الرادار، ففي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، تترتب عن ذلك غرامة 300 درهم، دون خصم أي نقطة من رصيد رخصة السياقة.

وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بـ 20 إلى 30 كلم في الساعة، تترتب غرامة 500 درهم، مع خصم نقطتين من رصيد رخصة السياقة. أما في حالة تجاوز السرعة المسموح بها بـ 30 إلى 50 كلم في الساعة، فتترتب غرامة 700 درهم، مع خصم 4 نقط من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بـ 50 كلم في الساعة، فإن المخالفة تكيف جنحة، وتحال على القضاء ليقول فيها كلمته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المخالفات ترسل إلى السائق المخالف إلى البيت، عن طريق البريد، وعليه أداء الغرامة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، في أي قباضة بالمغرب.

و السائق المخالف يتوصل، بالإضافة إلى إشعار بالغرامة، بإشعار آخر يتضمن عدد النقط التي جرى خصمها من رصيد رخصة سياقته، حسب تصنيف المخالفة، للسائق حق الطعن في المخالفة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، من تاريخ توصله بالإشعار، إذ عليه أن يتوجه إلى المحكمة مصحوبا بالإشعار، وأن يؤدي الغرامة كاملة في صندوقها، ويتسلم وصلا بذلك، ثم يقدم شكاية، يشرح فيها أسباب الطعن، مصحوبة بالوصل إلى وكيل الملك، من أجل البت فيها.

وأبرزت المصادر أن السائقين، الذين لن يعيروا المخالفة أي اهتمام، وسيرمون بها في سلة المهملات، يجب أن يعرفوا أنه، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ستصبح رخصة سياقتهم غير صالحة للسياقة، وفي حالة وقعت لهم حادثة سير، فإنهم يعتبروا سائقين دون رخصة، وتترتب عليهم الإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة إلى أنه لا يمكنهم بيع أو شراء سيارات، ويحرمون من مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنقل، مع منعهم من أداء الضريبة على السيارات (لافينييت).

وبخصوص المشاكل، التي يمكن أن تعترض هذه العملية في ما يتعلق بتغيير العناوين، ذكرت المصادر أنه، ابتداء من فاتح أكتوبر، سيكون أصحاب السيارات مطالبين بالذهاب إلى مراكز تسجيل السيارات التابعين لها، والتقدم بطلب تحيين عناوينهم، وتسجيل العنوان الجديد، وهي عملية سهلة وتقدم بالمجان. وأعلنت المصادر أن غرامة ستطبق على من لم يحين عنوانه، خلال شهر من تاريخ الانتقال.

وتبدأ طريقة عمل الرادارات الثابتة، التي ثبتت بأماكن تعتبر نقط سوداء في ارتفاع حوادث السير، كمرحلة أولى، بتسجيل وتصوير أي سيارة أو وسيلة نقل تجاوزت السرعة المسموح بها في تلك المنطقة، إذ أن الرادارات مجهزة بكاميرات وتقنيات رقمية متطورة، لالتقاط الصور وتخزين المعطيات المتعلقة بالعربة المخالفة.

وبعد أن يلتقط الرادار، الذي يتوفر على أداة خاصة لاستشعار السرعة، صورة للعربة المخالفة بأكملها، مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار، يخزن هذه المعطيات، بعد دمجها مع الصورة الملتقطة، ثم يقع تأمينها وتشفيرها وإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية السير على الطرق والسلامة الطرقية.

ويتولى الحاسوب المركزي، عندما يتوصل بهذه الصورة، قراءة مضمونها وتشفير المعطيات المرافقة لها، وتحديد رقم اللوحة المعدنية للعربة بطريقة أتوماتيكية.

وبعد تحديد رقم اللوحة المعدنية، يتمم الحاسوب المعطيات التي تخص مالك السيارة المخالفة من قاعدة البيانات لدى وزارة النقل والتجهيز، علما أن هذه العملية تجري، من بدايتها إلى نهايتها، بطريقة أتوماتيكية، ودون تدخل أي عنصر بشري.

أما في المرحلة الثانية، فيتدخل في العملية أعوان محلفون، يتمثل دورهم في التصديق على المخالفة، وبعد ذلك، يجمع الحاسوب جميع المخالفات المصادق عليها ويبعثها بطريقة أتوماتيكية إلى بريد المغرب.

و سيقوم "بريد المغرب الذي يتوفر على نظام خاص بفرز المخالفات حسب المدن الموجهة إليها، يتكلف بإرسال المخالفات لكل مدينة على حدة، بشكل أتوماتيكي، ليطبع الإشعار بالمخالفة في مركز البريد القريب من مسكن المواطن المعني بالأمر، وتبليغه بها عن طريق ساعي البريد، ليؤدي الغرامة المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها".

ومن بين أهداف هذا النظام الجديد، ضبط مخالفي السرعة، وتحسين وتكثيف المراقبة، وإلزام مستعملي الطريق باحترام القانون وقواعد السير، ومحاربة الشعور باللاعقاب. وأوضحت المصادر أن "الغرامة ستطبق على الجميع، دون استثناء، لأن الحاسوب لا يستثني أي أحد، وبما أن هذا القانون لن يظلم أحدا، وسيكون عادلا دون محسوبية أو زبونية، وسيكون إلزاما على المخالفين تأدية العقوبة، وبالتالي، يمكن أن يعود للعقوبة دورها النبيل، الذي يكمن في الردع والتربية على احترام قواعد السير

ماروكدروا - عن جريدة الصحراء المغربية



الجمعة 3 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026