MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


طلب تسوية الوضعية الإدارية بالإدماج لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل

     



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 1896
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 103-12-2013





 
-
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                        
                                  أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 

          

بين :-  السيد //// تطوان .نائبتيه : الأستاذة /// المحامية بهيئة تطوان،و ///، المحامي بهيئة الرباط   .................................................... من جهة
 
وبين : - المصلحة الإقليمية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني – المندوبية السامية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط
نائبها : الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني ، المحامي بهيئة الرباط .
– وزارة المالية في شخص وزير المالية بمكاتبه بالرباط
 – الدولة  في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
 -  الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
         ................................................... من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2010 ، يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه التحق للعمل لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان كعامل موسمي منذ 2001 بأجرة شهرية قدرها 1500,00 درهم ، إلا أنه منذ يونيو 2001 امتنعت المدعى عليها عن أداء أجرته لسبب يجهله ورغم مساعيه الحبية لم تتم تسوية وضعيته الإدارية ولا منحه أجرته رغم استمراره في العمل ، لأجله ، يلتمس تسوية وضعيته الإدارية بإدماجه كعامل رسمي لدى المدعى عليها ، مع الحكم له بأجرته من يونيو 2001 إلى غاية أكتوبر 2010 ، مع تعويض عن الضرر ، مع النفاذ المعجل والصائر .
وبناء على عرض القضية بجلسة 9-5-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وحضر نائب الجهة المدعى عليها دون الإدلاء بما يفيد تنازله عن الدفاع وفقا للقانون  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي  الإدارية بإدماجه كعامل رسمي لدى الإدارة المدعى عليها ، مع الحكم له بأجرته من يونيو 2001 إلى غاية أكتوبر 2010 ، مع تعويض عن الضرر ، مع النفاذ المعجل والصائر .
وحيث تخلفت المدعى عليها  عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن طلب الطاعن بتسوية وضعيته الإدارية وبإدماجه لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل ،فضلا عن  أن عدم إثباته العمل عن المدة المطلوب الأجرة عنها،يجعل  الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل:بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
طلب تسوية الوضعية الإدارية بالإدماج لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل



السبت 8 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026