MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم الموقعة والمؤشر عليها - أداء مقابلها- نعم

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :1900
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 64/13/2013





باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 
         محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                         
            أمينة ناوني..........................................عضوا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
                   
 
بين : شركة /// الرباط نائبها : الأستاذ  ///   ، المحامي بهيئة الدار البيضاء،الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط
......................................................................من جهة
 
وبين:
-وزارة الصحة  في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-المعهد الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثله القانوني بمكاتبه بالرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
 الوكيل القضائي للمملكة.............................. ..................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/3/2013 ،المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه المدعية أنه وبصفتها شركة متخصصة في النقل والنشاط السياحي  سبق لها خلال سنتي 2010 و 2011 أن أنجزت لفائدة المدعى عليها وزارة الصحة عن طريق ممثلها المعهد  الوطني للإدارة الصحية مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين من التكوين المستمر تتمثل في توفير الإقامة والإيواء في الفنادق وإعداد الوجبات وغيرها من الخدمات المصاحبة تعززها أصول الفواتير الموقعة والمؤشر عليها من طرفها والبالغة 38 فاتورة وطلب قيمتها 1.487.112.00 درهم ،وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار ،لأجله تلتمس الحكم على  وزارة الصحة  في شخص ممثلها القانوني والممثلة من طرف المعهد  الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.487.112.00 درهم مع تعويضا عن التماطل قدره 70.000.00 درهم مع النفاذ المعجل ،وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر  خلالها نائب  الطرف المدعي وأكد  الطلب ،وتخلفت  الجهة المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على  وزارة الصحة  في شخص ممثلها القانوني والممثلة من طرف المعهد  الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.487.112.00 درهم مع تعويض  عن التماطل قدره 70.000.00 درهم مع النفاذ المعجل ،وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر.
 
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

          وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة الفاتورات البالغة 38 فاتورة ، سند الطلب وسند التسلم المدلى بها من طرف المدعية أن المعاملة ثابتة بين الطرفين موضوعها ضمان الخدمة الفندقية،وخاصة أن سندات التسلم تحمل توقيع وخاتم المدعية ولم تكن محل منازعة من هذه الأخيرة .

  وحيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء قيمتها من طرف المدعى عليها رغم توقيعها على سند التسلم،كما أنها لم تنازع في مبلغ الدين وخاصة بعد توصلها بصفة قانونية ،مما يجعل طلب الأداء لأصل الدين والمحدد في مبلغ 1.487.112.00 درهم مبررا ويتعين الاستجابة له.
  وحيث إن طلب  التعويض عن التماطل  له ما يبرره بالنظر لتماطل المدعى عليها  عن الأداء رغم توصلها بالإنذار بصفة قانونية وعدم مبادرتها للأداء .
  وحيث إن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد هذا التعويض في مبلغ60.000.00  درهم .
وحيث إن طلبي الغرامة التهديدية و النفاذ المعجل غير مؤسسين مما يتعين معه رفضهما.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع :بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني  لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة والمحددة في مبلغ 1.487.112.00 درهم ،هكذا مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وإثنى عشر درهم ،وتعويض عن التماطل قدره 60.000.00 درهم ،هكذا ستون ألف درهم ،مع الصائر ورفض باقي الطلب.
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط
سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم  الموقعة والمؤشر عليها - أداء مقابلها- نعم



السبت 8 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026