MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




رياض النظم والقوافي لمدونة الشغل

     

الأستاذة بشرى العلوي



رفقته نسخة للتحميل

 
مدونـــة الشغــل للأجير و المشغل مبنيـــة
عـــلى الـــــدستور والمعــــايير الــــدوليـة
و تصــــديـــــر وديبـــاجـــــــة عاليـــــــة
وحـــســم المشــــــــرع بجـــــــــــــــــلاء
عبــــــــــــــــارة الفصــــل بدل الاعفــــــاء
واســــتحســـن الاخطــــار بدل الاشعــــــار
الفصــــــل بدل الطــــــــــرد الوبـــــــــــاء
وشفـــــوية العقـــــــد مقبولـــــــــــــــــــة
وكتـــــــابتــــــــه مع الاجنبي ملزومـــــة
والمصــادقة على العقد الكتـــــابي واجب
بتــــــــوافـــــــق الطرفان صــــــــــــائب
وإبرامه مع المــــــرأة حــــــــــــــــــــــــــق
دون تمييــــــز بسبب الانتمـــــــــــــــــــاء
ثلاثة اشهـــــــر كفتـــــــــــــــرة للاختبــــار
للأطـر ونصـفها للمستخدمين ســـــــــــاري
ونــــــصف شهر لبــاقــــي العمـــــــــــــال
وتجــــــديــــــــــد واحـــــــــد بلا تكــــــرار
و عليــــــه المحـــــافظـــــــــة على الاشيـــاء
وردها للمشـغـــــــل بــعــــد الانتهــــــــاء
و لقـاضي الموضــــوع سلطــــــــــــــة
في تكــيـــــيــــــــف درجة الضيــــــــــاع
ودفــــــــــع القـــــوة القاهــــرة مقبــــول
إذا اتبــــــــث الاجيـــــر ماهو معقــــول
وللـــــــــعقد المحــــــدد اجل لانتهائــــه
يصبـــــــح منتهيا لاكتمـال فترتـــــه
ولا مطالــبة بعد انقضــاء مدتــــــــــه
بتعـــويض عمـــا تبقى من عقــــده
وتعــويض للأجيـــــر بعد فـــصلــــه
إذا أنهى المشغـــــل العقد قبل انتهــاءه
ففي الخطـــــــأ اليسير قد سطــــــرت
عقــــوبـــات على التوالــي قد قننــــــت
بإنذار الاجيــــر إذا  أخطـــــــــــــــــأ
و الاشعـــــــار بالأشد إذا تجــــــــــــرأ
و التــــــوبيـــــخ من الانذار أشــــــــــد
هو حـــــــق للمشغـــــل قـــــد يعتمـــــد
وحـــرمان الاجيـــــــر مؤقتـــا من شغلـــه
لاتفـــــوق ثمـــانية ايــــــــــــــام لفعلـــه
عقوبــــة قــــــد حــــــــددت بالتمـــام
لــــــــردع الاخطــــــــــــاء غير الجســـام
وتغيير مكـــــــــان العمـــــــــــل كتدبير
ينبغـــــــي مراعاة سكن الاجيــــــــــــــــــر
والتدرج في العقوبات هو الاجــــــــــــــدر
ليكون فصـــــــل الاجيـــــر مبــــــــرر
والخطـــــأ غير الجسيم المـــــــــــــرتكب
يثبتــــــــــــه المشغــــل بما يــــــــرغب
والقــــانونية والمشـــــروعية والتناسب
ضحـــدها على الاجير يـــــــــــــحتسب
ومن ضمانات التحقيق للأجـــــــــــــــير
سمـــاع دفاعـــــــه دون تحقيــــــــــــــــــر
بحضــــور ممثل العمال دون تبريــــــــر
توقيــــــــف الاجيـــــر غيــــــر المحـــــــدد
طـــــــرد    تعسفي   قــــــــــــــد   يعتمــــــد
وتدحـــــرج الاجيــــــر للأقــــــــــــــــل
تـــــحـــــــــت مراقبـــــة القضــاء يغل
ومبرر الفصـــــــــل على المشغــل يبقى
والمغــــــــــــادرة  على الاجيـــــــــر تلقى
واللـــــجوء الى مفتش الشغــــــل أمر لازم
على المشغــــــــــــــل بفصــل الاجير  نادم
و لشكليات الفصــــــــــــــل نصيب الاسد
قبل المــــــوضوع شيء مـــــــــــــــؤكد
والإعلام بسبب الطـــــــــــــــــرد واجب
والا كان أثر الفصل على المشغل عائد
والأخطـــــاء الجسيمــــــة غير محددة
ولسلطـــــــة القضــــــــــــــاء معهـــــودة
وتقدير جســـــــــــامة الاخطـــــــــــــــــاء
يبقى على عاتــــــــــــــــــق القضاء
واثبـــات الالتحــــاق نقطــــــة جـــــــــدية
علي الاجير فى الاثبــــــاث موكــــــــــولة
و ادعـــــاء المغادرة التلقائيـــــة للأجير
اثباثها على المشــــــــــغل بالدلــــــيل
و ينقلب فى الالتــــــــحاق على الاجير
وفــــــصل الاجيــــــرة باطـــــــــــــل
اذا اثبتت انــــــــها حامـــــــــــــــــــل
و سبعة اسابيع قبل الوضع قانـــــــــون
و سبعة اخرى بعد الوضع لها موكول
و سنة بدون اجر لـــــــــــها رعاية
للمولــــــود الجديد لــــــــــها دراية
و الفصل الاضطراري للعمـــــال
للـــقوة الــــقاهرة في نازلة الــحال
وللسلطة التقديرية وجب الاعمـــــــال
لتتأكد المحكمة من صدق الاقوال
للــــــــمحكمة سلطـــــــــــــة التقديـــــــر
والمشغل يعفـــــي من التبريـــــــــــــــــــر
واثبات الاستمرارية على الاجيــــــــــــــــر
ليكــــن بالتعويــــض جديـــــــــــــــــــر
ولشهادة الشهــــــــــــــــود الدور الكبيــــــر
في اثبــــــــــات ونفي الكــــــــــــــــــــــثير
و شهـــــــــــود  الاثبات مقدمــــــــــــــــون
على شهـــــــــــود النفـــــي يسبقـــــــــون
والـــــــــدفع بوجود عــلاقة تبعيــــــــــة
هــــــــي دفــــــوع تبقـــــــــى ملغيــــــة
لغــــــــــياب نصوص قـــــــــــــانونية
ولا تستبعــــــــــــد شهـــــــود التبعيــة
في كـــــــل نازلــــــة أو قضيــــــــــة
و العمــــــل القضـــــــــــائي قد اقتصر
في افشــــــــاء السر المهني على الضـــــرر
ودون تفصيــــــــــل منه يذكـــــــــــــــر
اسنــــــــــد للاجتهــــــــــاد النظــــــــــــــر
وما لخيانــــــــــــة الامانــــــــــة من ضـرر
فلا تعـــــــويض له قد يذكــــــــــــر
والسكــــــــــــر العلني له تأثيـــــــــــــــــر
على تعويـــــــض فصـــــــــــل الاجيــر
وتعـــليـــــــــل سلطــــــــــة التقديــــــــــــر
يخضـــــــــع لرقابـــــــة النقض في التفسير
والاعتـــــــــــداء بالضـــــــرب يثير جدل
اذا وقــــــع خـــــــــــارج اوقات العمــل
وفي السلــــــــطة التقديرية كلنا أمـــــــــل
لتكييف الـــــــــواقع بــدون مــــــــــــــلل
وفــــــــداحة السب خطـــــأ لا يقبــــل
لما له من ضرر عليه الاجير يفصـــــل
والعمل خارج عن اختصاص الاجيــر
بفصــله يكون التعويض به جديــــــــــــر
والإخلال بأداء الاجـــر شيء مرفوض
يرتب الخــــلل في الــــــعقد المضبوط
وتغيب الاجير اقل من اربعة ايـــــــــام
لسنــة يقبل،وبعدها بالموافقة والإعلام
وادعاء المشغـــل مجرد كـــــــــــــــلام
مالم يثبت تجــــــــــــــاوزه لتلك الايـــــام
جســـــــــــامة الخســــارة الماديـــــــــــــة
من اختصـــاص السلطــة التقديريــــــــة
والتحريض على الفساد خطأ جسيـــــــــم
تكــــــــــــــييفه للقضــــــاء به عليــــــــــم
ولا تعـــــــــويض لأي أجير لئيــــــــــــم
مس بالقيم والخلـــــــــــــــق الكريـــــم
كـــــــــــــــــــل عرقلـــــــــة للمقاولـــة
تبـــــــــــرر الطـــــــــــــرد بلا مجادلـــة
وعلى المشغــــــــل  إثبات خطأ الاجيــر
وتبريــــــــر الغياب على هذا الاخيــــــــــــر
ولمفتش الشغـــــل  حــــق و اجــــــراءات
في السهر على ضبط المخالفــــــــــــــات
ووضع التقـــــارير حـــــــــول الزيارات
وتحرير المحاضـــر وتوجيه الانذارات
ورقابـــــــــــــة مفتش الشغـل أساسيــة
بالأعمال التقنيـــــــــة والقانونيـــــــة
وقـــــرارات المشغــــــل التأديبيــــــة
تخضـــع لرقابة السلطة التقديريــــــة
فالرقابــــــة للشروط الشكليـــــــة
ودون استثناء بالموضــــــــــــوعيـــــة
والشروط الشكلية بالصفة الجديــــــــــــــة
لتقييد انهاءالعـــلاقة الشغليـــــــــــــــــــة
فالإخطار حق  بالإرادة الفرديـــــــــــــة
ورغبـــــــــــة لقناعـــــــــــة شخصيــــــــــة
وللاختصـــاص صيغــــــــــــــــــة نوعيــــة
له أحكـــــام مستقلــــــــــة فرديـــــــــــــة
واستيفاء المشغـــــل للعقوبات التـأديبية
ينفي عن الفصــــل الصيغة التعسفية
وأشار الفقــــــــه اثارة منطقيــــــــــــة
                               حمــــــايـــــة الضعيف في العلاقـة الشغليــــــة
ولما للأمـــــر من خطورة جديـــــــــــــة
تستدعي تدخلات المشرع الفوريــــــــة
ومسطـــــــرة الصلـــــــــح الزاميـــــــــة
في الابتدائيـــــــــة إجباريــــــــــــــــة
وتسعين يومـــــــا قد حــــــــــــــــــددت
من طــــــــــرف المشـــــــــــــرع قننت
لدعوى الاجيـــــــــر خصصــــــــــــت
خطــــــــــــــــــوة قد جرحــــــــــــت
من طرف الفقـــــــــــــــــــــــــه قد انتقدت
حقـــــــــــــــــــوق بالكــــــــــد اكتسبت
ووصـــــــل الحســـــــــــاب الصافي
ملغى إذا كان للقانــــــــــــــون منافي
و بالمبالــــــــــــغ المضمنة به كـــــافي
والبصمة مقام التوقيع بالــــــــــــذات
غير منتجة لتصفية الحسابــــــــــــات
والاجير يبقى محقا في اجرتــــــــــــه
على ان يبقــــــــــــى رهن  مشغلتـــــه
وأن لا يسخــــــر خدماته لغيــــــــــــــــــــره
رغـــــــــــــــــــم توقف عمل مشغلتـــــــــــه
لسبب خــــــــــــــــــارج عن إرادتـــــه
كالعطب اللاحق بشركتــــــــــــــــه
إذا يدلي المشغـــــــــــــــــل بإنـــــــــــــــــــذار
مــــــــــــــــرفق بالتوصـــــــل بالإشعـــــــــــار
وعدم التحاقه بعد التوصل بالإنـــــــــــذار
يعفي المشغل من التعويض عن الاضــــــــــــــرار
وتعويض الاجير  عن عدم التسجيـــــــل
في الضمان الاجتماعي من المستحيل
والضمان الاجتماعي عليه التزام
أداء الإنخراطات بانتظـــــــــــــام
و الاشتراكات تؤدى بالتمـــــام
من طرف المشغل بانتظــــــــــام
و لا مانع للاجير التصريح بنفسه
و هو حق  و مكسب لاثباث حقه
و لا ضرر عليه من طرف غيره
و على  الاجير اثبات صدق الكلام
ليقوي موقفه في ذاك المقــــــام
وطلب الاجرة والعطلة أمران
بمضي سنتيـــن يتقادمـــــــــان
 والمؤ قت و القار يطلبـــــــــان
لمستحقات عقد الشغل يستحقان
فمدة العمل والأجرة  لهما سنـــــد
عنصران عليهما المحكمة تعتمـد
وما حكم به عن عقد الشغل ينفـــــــد
الا التعويضات الثلاثية حتما تؤجل
لعدم شمولها بالنفاذ المعجــــــــل
و التقاعد امر حتمى و محــــــــــدد
لبلوغ الاجير الستين به مقنـــــــــن
وعند عدم استكمال الاجير  مدة التامين
يؤخر التقاعد لضم نقطه بالتــضمين
 



الاثنين 9 نونبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل محمد أيوب في 10/11/2015 10:44
بوركت الأستاذة والقاضية بشرى العلوى على هذه القافية الرائعة والجامعة لأحكام مدونة الشغل.

تعليق جديد
Twitter