MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


توجيه الطعن ضد قرار صادر عن نواب الجماعة السلالية يكون غير مقبول إذا لم يتم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 195/5/2012


القاعدة:
مباشرة الطعن القضائي - وجود طعن إداري مواز ي-لا

-توجيه الطعن الحالي ضد القرار الصادر عن نواب الجماعة السلالية يصير معه غير مقبول لعدم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919 ، مما يكون معه القرار المطعون فيه لم يستنفد بعد الصبغة النهائية والتنفيذية .



توجيه الطعن ضد قرار صادر عن  نواب الجماعة السلالية يكون غير مقبول إذا لم يتم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                              
            أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :.........................................................من جهة
 
وبين :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- نواب الجماعة السلالية لدوار أولاد سبيطة جماعة بوقنادل عمالة سلا.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
..................................................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من  أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 6/6/2012والذي يعرضون فيه أنهم يطعنون في قرار نواب الجماعة السلالية …… بإقصائهم من الانتماء للجماعة السلالية والاستفادة من  لائحة المخول لهم التعويض المقرر لكل رب عائلة عن تفويت الأراضي السلالية.
ويعيبون على قرار نواب الجماعة السلالية انعدام الأساس الواقعي  لكونه من ذوي الحقوق ،وخرق مقتضيات ظهير 19 أبريل 1919 ،وخرق مرسوم 13 نونبر 1957 المعثبر بمثابة ضابط لتقسيم واستغلال الأراضي الجماعية  ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن  نواب الجماعة السلالية …. موضوع التظلم الموج لوزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية بتاريخ 20-3-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،تخلف خلالها  الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن  نواب الجماعة السلالية ….. موضوع التظلم الموجه لوزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية بتاريخ 20-3-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
 
-من حيث قبول الطعن 
  وحيث إن الطعن يوجه ضد القرار النهائي الصادر عن السلطة الإدارية المختصة
حيث إن توجيه الطعن الحالي ضد القرار الصادر عن  نواب الجماعة السلالية ….. يصير معه غير مقبول لعدم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919 ، مما يكون معه القرار لم يستنفد بعد الصبغة النهائية والتنفيذية ،وحليفه عدم القبول.
 
المنطوق
 
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والفصل الرابع من ظهير 1919.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
بعدم  بقبول الطلب.
 
        
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس              المقرر                                                 كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026