تسليم المبيع لا يتم في العقار المحفظ إلا بتسجيل عقد البيع في الرسم العقاري
قرار المجلس الأعلى عدد747 المؤرخ في 08/03/2006 ملف مدني عدد 1504/1/1/2004
-"
إن عدم تسجيل عقد البيع في الرسم العقاري لا يعني بالضرورة افتقاره لمحل البيع، وان الفصل 67 المعتمد عليه أعلاه، لا يحول دون إمكانية إقامة دعاوي بين الأطراف بسبب عد تنفيذ اتفاقاتهم، وان تسليم المبيع الذي هو من التزامات البائع لا يتم في العقار المحفظ إلا بتسجيل عقد البيع في الرسم العقاري"
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"