"النقض" الحكم على الشخص بجريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال يجعله غير مؤهل لكفالة طفل
بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 15.01 المتعلق بالأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في 13/06/2002 يشترط في الراغب في الكفالة ألا يكون قد سبق الحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال. والمحكمة لما ثبت لها من البحث الإداري المنجز بالملف وفقا لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون أن الطاعن الأول أدين من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والمشاركة بالتزوير واستعماله، والسكر العلني وانتهاك حرمة منزل، من أجل الفساد وتحريض قاصرة على الفساد، وقد كان موضوع مسطرة بحث من أجل إعداد وكر للدعارة، واعتبرته بناء على ذلك غير مؤهل لتولي كفالة الطفل، وقضت رعيا لمصلحته بتأييد أمر قاضي القاصرين برفض طلب الكفالة، والتفتت عن صواب عن شواهد رد الاعتبار المدلى بها لعدم جدواها، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وأقامت من جهة أخرى قضاءها على أساس.
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"