"النقض" إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومنها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة
إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومنها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا عملا بمقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"