MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المسؤولية عن إعادة سلوك مسطرة التحصيل بعد إلغاء الضريبة قضاء بسبب خطأ

     

القاعدة

إعادة مباشرة اجرءات تحصيل الضريبة تداركا للإخلالات التي شابتها لا يشكل خطأ مرتبا لمسؤولية الخزينة العامة طالما أن المقررات القضائية المدلى بها لم تقض بسقوط الدين الضريبي وإنما قضت ببطلان اجراءات تحصيله، فضلا على أن مباشرة اجراءات استخلاص دين ضريبي طالة التقادم لا يعد فعلا خاطئا مالم يصدر مقرر قضائي بشأن تقادم ذلك الدين.




المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
ملف عـدد : 333-12-2012
حـكـم رقم : 4601
بـتـاريخ : 13 دجنبر 2012



المسؤولية عن إعادة سلوك مسطرة التحصيل بعد إلغاء الضريبة قضاء بسبب خطأ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتـاريخ: 13دجنبر 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
            الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
            الأستـاذ عبدالحق أخوالزين  …..……...…………………… مقررا
            الأستاذ محمد الهيني ……..…....………………...............عضوا
            بحضور الأستاذ معاذ العبودي ………...………….………… مفوضا ملكيا         
            وبمساعدة السيـدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.........................كاتبة الضبط

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه،المؤداة عنه الرسوم القضائية، والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة، بتاريخ 26 يونيو 2012والذي عرض من خلاله بأنه استصدر أمر استعجاليا بتاريخ:18 نونبر 2006 قضى بإيقاف اجراءات تحصيل الضريبة موضوع الانذار المؤرخ في 07يناير2005 مع الابقاء على إجراء الحجز لغاية البت النهائي في جوهر النزاع مع النفاذ المعجل،واستصدر كذلك مقرر قضائيا نهائيا قضى ببطلان مسطرة تحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة عليه برسم السنوات من 2001إلى2004، وصدر مقرر قضائي قضى باسترداده للمبالغ المستخلصة من الخزينة العامة،كما صدر أمر استعجالي بتاريخ :08-04-2009قضى بإيقاف اجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل والضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة عليه برسم السنوات من 2005إلى 2006 مقابل الابقاء على الرهن الجبري المقيد لفائد الخزينة العامة للمملكة،واستصدر مقررا قضائيا انتهائيا بتاريخ:06-01-2011 بشأن بطلان اجراءات التحصيل المتعلقة بتلك الضرائب عن السنوات المذكورة،غير أنه فوجئ بانذارين،الأول يحمل رقم:373-2012  وتاريخ :11-06-2012يتعلق بالضريبة العامة للدخل للسنوات من 2002إلى 2006 على الرغم من أن الضريبة المذكورة المستحقة عن السنوات من 2002إلى 2004 قد صدر بشأنها مقرر قضائي،وبخصوص الصريبة المستحقة عن سنتي 2005و2006 فقد طالها التقادم،أما الإنذار الثاني الذي يحمل رقم:374-2012 وتاريخ:11-06-2012 فيتعلق بضريبة المباني والنظافة لسنة 2005 وسنة2002 التي طالها التقادم.

وأن ذلك أحدث له ضررا معنويا بحكم صدور مقررات قضائية قضت بإلغاء اجراءات المتابعة، وان القابض قام بمتابعة اجراءات الحجز وتهديده ببيع منقولاته وعقاراته.
لذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدته تعويضا عن الأضرار المعنوية قدره:1480000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وأرفق المقال بمقررات قضائية ومحاضر تنفيذ وإنذارين.

وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المديرية العامة للضرائب والتي التمست من خلالها إخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها الخازن العام للمملكة والتي أكد فيها بأن الأحكام القضائية المدلى بها قضت ببطلان مسطرة التحصيل،وأن ذلك لا يعني سقوط الدين أو انقضاؤه، بل يبقى الدين المذكور قائما ويمكن تحصيله إما بإعادة مسطرة التحصيل مع تفادي العيوب التي شابتها،وإما بوسائل التنفيذ الأخرى،وعلى هذا الأساس فإن الخزينة العامة للمملكة باشرت اجراءات جديدة للتحصيل مع الأخد بعين الاعتبار العيوب التي شابت الاجراءات الأولى،كما أن شروط قيام المسؤولية غير متوافرة،فضلا على أن الادعاء بتقادم الضرائب غير قائم على أساس طالما أن كل الضرائب كانت محل منزعات قضائية، وصدرت بشأنها أوامر استعجالية قضت بإيقاف تنفيذ غجراءات التحصيل، لذلك فإنه يلتمس رفض الطلب.

وأرفقت المذكرة بمقررا ت قضائية.

وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعي والتي أكد من خلالها الطلب
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف
.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06 دجنبر 2012 حضرها نائب المدعي ،و تخلف المدعى عليهم رغم الإعلام،  وأكد السيد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13دجنبر2012.

                                                                      التـعـلـيـل

وبعد المداولة

بخصوص طلب إخراج مديرية العامة للضرائب من الدعوى:

 حيث التمست المديرية العامة للضرائب إخراجها من الدعوى،لعدم توافر موجبات إدخالها فيها.
وحيث لما كان مقال الدعوى  يستهدف المطالبة بالتعويض عن مباشرة  مصالح الخزينة العامة لاجراءات استخلاص ضرائب صدرت بشأنها مقررات قضائية،وكانت المنازعة المذكورة تهم مجال اختصاص هذه الأخيرة، فإن إدخال المديرية العامة للضرائب في الدعوى يبقى غير قائم على أساس ،ممايتعين معه إخراجها من الدعوى.
 
  1. من حيث الشكل :
  2.  
      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
 
  1. من حيث الموضوع:
  2.  
      حيث إن حاصل طلب المدعي من دعواه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدته تعويضا قدره:1480000,00درهم عن الأضرار المعنوية اللاحقة به مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

     وحيث أجاب الخازن العام للمملكة بأن الأحكام القضائية المدلى بها قضت ببطلان مسطرة التحصيل،وأن ذلك لا يعني سقوط الدين أو انقضاؤه، بل يبقى الدين المذكور قائما ويمكن تحصيله إما بإعادة مسطرة التحصيل مع تفادي العيوب التي شابتها،وإما بوسائل التنفيذ الأخرى،وعلى هذا الأساس فإن الخزينة العامة للمملكة باشرت اجراءات جديدة للتحصيل مع الأخد بعين الاعتبار العيوب التي شابت الاجراءات الأولى،كما أن شروط قيام المسؤولية غير متوافرة.

وحيث أسس المدعي طلب التعويض على قيام القابض بمباشرة اجراءات التحصيل من خلال تعليق إنذارين بمنزله يهمان ضرائب بعضها صدرت بشأنه مقررات قضائية،والبعض اللآخر طاله التقادم.

وحيث إن قيام المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ يتطلب توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية .

 وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المقررات القضائية المستدل بها لم تقض بإلغاء الضرائب موضوع الطلب ، وإنما قضت ببطلان اجراءات تحصيلها بالنظر لعدم انضباطها للإجراءات المسطرة قانونا، مما يستتبع القول بأن إعادة مباشرة اجرءات التحصيل تداركا للإخلالات التي شابتها وتعليق إنذارين بمنزل المدعي كما هو الشأن في النازلة الماثلة لا يشكل خطأ مرتبا لمسؤولية الخزينة العامة طالما أن المقررات القضائية المذكورة لم تقض بسقوط الدين الضريبي، فضلا على أن مباشرة اجراءات استخلاص دين ضريبي طالة التقادم لا يعد فعلا خاطئا مالم يصدر مقرر قضائي بشأن تقادم ذلك الدين.

و حيث إنه بعدم ثبوت أي خطأ في جانب الخزينة العامة للمملكة على النحو المذكور أعلاه يبقى الطلب غير قائم على أساس،ويتعين رفضه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق خاسر الدعوى.

المـنـطـوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات الفصول 1-31-47-50-124-514 من قانون المسطرة المدنية .

لـهـذه الأسـبـاب

 تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:

                   في الشكل: قبول الطلب.
                    في الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه
 
 



الخميس 21 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"