MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية ببركان

ملف :جنحي عادي
رقم: 3650/16
حكم :
بتاريخ:
09/06/2016



المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

 أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط المحكمة 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

             
      :بتاريخ : 09/06/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان في جلستها العلنية للبت في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه،

بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة.
  من جهة                                               
والمسمى
......................

الاظناء بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه امد التقادم  الجنحي  جنحة    بيع اللحوم دون عرضها على المراقبة البيطرية طبقا للفصول 07 -08-09 من  ظهير 08-10-1977
من جهة أخرى

موجز الوقائع:

بناء على محضر ي الضابطة القضائية عدد  .........  بتاريخ 11-11-2015 و المحضر ............ بتاريخ 24/03/2016 ، والمنجز من طرف  امن بركان، والذي يستفاد منه أنه   بناء    على ارسالية   رئيس مصلحة البيطرة ببركان بتاريخ 18-08-2015  بخصوص بيع اللحوم بدون  عرضها  على الطبيب البيطري تمت مباشرة الابحاث و الاستماع للمتهمين  ادناه.

وعند الاستماع  للظنين    الاول أعلاه  ...... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه  موضحا ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، ،  نافيا المنسوب اليه.
وعند الاستماع  للظنين     الثاني أعلاه  ....... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه  موضحا ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، ،  نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع  للظنين     الثالث  أعلاه   ........ في محضر قانوني انكر المنسوب اليه  موضحا ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، ،  نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع  للظنين     الرابع  أعلاه   ........ في محضر قانوني انكر المنسوب اليه  موضحا ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، ،  نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع  للظنين  الخامس    أعلاه   ........... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه  موضحا ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، ،  نافيا المنسوب اليه ء على متابعة النيابة العامة للمتهم من أجل ما هو مسطر أعلاه، و إحالته الى المحكمة في حالة سراح.
وعند الاستماع  للظنين      السادس  أعلاه   .......... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه  موضحا ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، ،  نافيا المنسوب اليه

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة مؤرخة في 26/05/2016   حضر المتهمين في حالة سراح  باستثناء الثاني، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و بعد التأكد من هوية المتهم الاول وسوابقه وعن المنسوب اليه  اجاب بالإنكار وانه لم يكن يشتغل انذاك, و بعد التأكد من هوية المتهم   الثالث  وسوابقه وعن المنسوب اليه  اجاب بالإنكار , و بعد التأكد من هوية المتهم الرابع  وسوابقه وعن المنسوب إليه  أجاب بالإنكار, و بعد التأكد من هوية المتهم  الخامس وسوابقه وعن المنسوب إليه  أجاب بالإنكار, بعد التأكد من هوية المتهم  السادس  وسوابقه وعن المنسوب اليه  اجاب بالإنكار  والتمس السيد وكيل الملك الإدانة، فتم حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2016

-   وبعد التأمل طبقا للقانون –

حيث تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل ما هو مسطر في حقهم  أعلاه،
وحيث انه بالإطلاع على وثائق الملف ومحتوياته  يتبين  ان البحث بوشر مع المتهمين بناء على نسخة من ارسالية مكتوبة باللغة الفرنسية صادرة عن  إدارة مغربية،
 
 
  حيث ان اللغة رمز من رموز الدولة  و مقدس من مقدساتها وثابت من ثوابتها, و التقاضي  وجه من اوجه الاستفادة من احد المرافق العامة الكبرى للدولة  و هو القضاء , واللغة  تعتبر  الاداة الاساسية للولوج لمرفق القضاء و التقاضي.
 
و حيث ان المغرب بلد عربي و اسلامي  واللغة العربية رمز من رموزه سيادته  و ثوابتها,و قد اكدت  نصوص قانونية عدة اهمية اللغة العربية  كلغة رسمية  للدولة من جهة و كوسيلة وحيدة للولوج لمرفق القضاء و التقاضي  من  جهة اخرى منها:
 
-    الوثيقة الدستورية لسنة 2011 الذي اكد في ديباجته  بان   اللغة الرسمية للدولة هي  اللغة العربية وكرستها المادة الخامسة من نفس  الوثيقة الدستورية .
-      القانون 64/3 الصادر بتاريخ 26-01-1965 بشان توحيد المحاكم  والمغربة  و التعريب  في فصله الخامس الذي نص على  ان ( اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعة والأحكام)
-      قرار وزير العدل عدد 65/414 يتاريخ 29-06-1965 الخاص باستعمال اللغة العربية امام المحاكم  الذي نص في فصله الاول على انه( يجب ان تحرر باللغة العربية  ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع  المقالات والعرائض و المذكرات  و بصفة عامة جميع الوثائق المقدمة للمحاكم)
-     منشور وزير العدل عدد278-1966 بتاريخ 10-02-1966 الذي جاء فيه  ان على القضاء  ألا يقبل من المتقاضين اية وثيقة  او  مذكرة  متى كانت محررة باللغة الاجنبية.

  وحيث ان الثابت من المقتضيات الدستورية و القانونية المذكورة  اعلاه انه اذا كانت  لغة التقاضي بالنسبة للمواطن المغربي  هي اللغة العربية   فأولى ان تكون كذلك   بالنسبة للإدارة 

 و حيث انه للاعتبارات أعلاه, و باعتبار الإدراة  التي حركت الأبحاث والمتابعة  بناء على  شكايتها جزء من الدولة ومرفق من مرافقها, و تمثل جزءا من السيادة   فكان جديرا بها  أن تحترم لغة الدستور وهي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة  وملزمة ان يكون محضرها محررا  باللغة الرسمية للدولة  او على الاقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر 
و حيث انه امام عدم وجود نسخة عربية من الشكاية المحررة من طرف الادارة المعنية ,و اعتبارا للعلل المذكورة أعلاه ارتأت المحكمة استبعاد الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية واعتبارها والعدم سواء 

حيث انكر  المتهمين  الستة المنسوب اليهم أثناء الاستماع اليهم  في مرحلة البحث التمهيدي، مؤكدين ان ما جاء في  الشكاية  لا اساس له من الصحة، وجددوا انكارهم امام المحكمة. 
  
و حيث انه امام انكار المتهمين المنسوب اليهم تمهيديا ، و انعدام اية وسيلة اثبات ، يبقى ما نسب الى المتهمين غير ثابت في حقهم و تبقى البراءة هي الاصل.

و حيث ان البراءة هي الاصل طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية.

و حيث انه تبعا للعلل اعلاه يبقى المنسوب للمتهمين غير ثابت في حقهم مما يتعين معهم عدم مؤاخذتهم  من أجل ذلك و التصريح ببراءتهم منه.

و حيث يتعين ابقاء الصائر على الخزينة العامة..

و تطبيقا لقواعد المسطرة الجنائية و خاصة المادة 1 منها.

- لهذه الأسباب-

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا  وحضوريا      
  
بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و التصريح ببراءتهم  منه، و ابقاء الصائر على الخزينة العامة.


بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية 
بالمحكمة الابتدائية ببركان.

وهي متركبة من السادة: 

ذ.   جمال بوصوابي            رئيسا
ذ.    محمد بن الطيب                ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة:     يسرا بنسعلي               كاتب الضبط


الرئيس                                                          كاتب الضبط



الاثنين 15 أغسطس 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026