MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المجلس الدستوري: إن استعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده، يعد مخالفة لمقتضى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية، مما يتعين معه إلغاء انتخاب المطعون في انتخابه

     




 الحمد لله وحده،  


 المملكة المغربية          
 

المجلس الدستوري
 
ملفان عدد13/1372 و13/1375
قرار رقم13/919 م.إ
                                               
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 
المجلس الدستوري،
 
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 و15 مارس 2013، الأولى قدمها السيد ..... والثانية قدمها السيد .... - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد .... عضوا بمجلس النواب ؛
 
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 مايو 2013؛
 
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر 2011)؛
 
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي  القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
 
في شأن المأخذ المتعلق باستعمال النشيد الوطني في الحملة الانتخابية:
 
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه استعمل النشيد الوطني في مستهل مهرجان خطابي حاشد، نظم بمدينة سطات بحضور وزراء ينتمون إلى الحزب الذي ترشح باسمه، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية التي تحظر الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛
 
وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 11-57 المذكور توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال الاستعمال الكلي أو الجزئي للنشيد الوطني؛
 
وحيث إنه، لئن كانت الممارسات المحظورة بموجب المادة 118 المذكورة ومن ضمنها الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، قد وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن هذه الممارسات، المنافية للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامية إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية؛
 
وحيث إن واقعة استعمال النشيد الوطني في التجمع الانتخابي المذكور، التي أقر بها المطعون في انتخابه في مذكرتيه الجوابيتين، تشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون 57.11 المذكور؛
 
وحيث إن استعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده، يعد مخالفة لمقتضى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية، مما يتعين معه إلغاء انتخاب المطعون في انتخابه؛
 
ومن غير حاجة إلى البت في باقي المآخذ المثارة في الادعاء؛
 
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛
 
لهذه الأسباب:
 
أولا – يقضي بإلغاء انتخاب السيد .... عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 28 فبراير 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد؛
 
ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
               
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شعبان 1434                                                                             
                                       (2 يوليو 2013)
 
الإمضاءات
 
محمد أشركي
               شبيهنا حمداتي ماء العينين    ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد
            
                   محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري        
                  
                              محمد الداسر                شيبة ماء العينين             محمد أتركين



الثلاثاء 30 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026