MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




القضاء الإداري: ثبوت تهديد الأمن العام يشكل واقعة وسببا جديا تبرر تدخل الإدارة للحيلولة دون حصوله أو لإعادته إذا حصل.

     



القضاء الإداري: ثبوت تهديد الأمن العام يشكل واقعة وسببا جديا تبرر تدخل الإدارة للحيلولة دون حصوله أو لإعادته إذا حصل.
            محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
الغرفة الأولى
قرار رقم 1362
بتاريخ 25/11/2009
ملف رقم 419/5/2009 -1
 
 
  • ثبوت تهديد الأمن العام يشكل واقعة وسببا جديا تبرر تدخل الإدارة للحيلولة دون حصوله أو لإعادته إذا حصل.
  • ليس هناك أية قاعدة قانونية تحول دون تدخل الإدارة في هذا الصدد ولو تعلق الأمر بمجال الحريات العامة والجمعيات.
  • أن حرية الجمعيات لها قيمة دستورية، وأن الضبط الإداري لا ينتقص منها إلا بحسب الضرورة وبالقدر الذي يحفظ النظام العام.
  • كلما كان تدخل الإدارة لازما وضروريا كان العمل الإداري مشروعا.
  • إن عيب الانحراف لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه.
 
باسم جلالة الملك
 
بتاريخ 25/11/2009 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة : ذ.محمد نميري : رئيسا ومقررا
ذ. يوسف الصواب : عضوا
ذ. محمد ندير : عضوا
ذ. محمد فتح الله الخريصي : مفوضا ملكيا
وبمساعدة رشيد طيوطيو : كاتبا للضبط
القرار التالي :
بين :
من جهة
وبين :
ومن جهة أخرى
بمحضر :
 
الوقائع :
- بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلة بإعفاء من الرئيس.
- وبناء على مقتضيات المادة 134 وما يليه والفصل 329 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 03/08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف الإدارية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
-وبناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 30 شتنبر 2009 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الداخلية ووالي جهة مراكش تانسيف الحوز وعامل عمالة مراكش القاضي بإغلاق دار القرآن التابعة لجمعية الدعوى إلى القرآن والسنة.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم ممن له الصفة ووفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل القانوني فيتعين قبوله.
في الموضوع :
بناء على المقار الافتتاحي الذي تقدمت به جمعية الدعوى إلى القرآن والسنة بواسطة نائبها بتاريخ 25 فبراير 2009 إلى المحكمة الإدارية بمراكش والذي عرضت فيه أنه بتاريخ 22 شتنبر 2009 قامت السلطات المحلية التابعة لولاية مراكش بإغلاق المقر الرئيسي للجمعية وباقي فروعها بمدينة مراكش وذلك دون  أي سبب، مخالفة بذلك المادة السابعة من ظهير الحريات العامة، والتي يعطي الاختصاص في إغلاق مقرات الجمعيات للقضاء وأنه تطبيقا للمادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية تقدمت بتظلم في هذا الصدد بقي بدون جواب ملتمسة في الأخير الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد قائد رئيس الملحقة الإدارية أسيل بمراكش القاضي بإغلاق مقر الجمعية الرئيسي وباقي فروعها مع التصريح باعتبار الحكم بمثابة إذن بفتح مقرها، واحتياطيا إجراء بحث حول واقعة الإغلاق.
 
وأرفقت مقالها بصورة من القانون الأساسي للجمعية وبصورة وصل إيداع نهائي، وبمحضر تسلم التظلم بواسطة المفوض القضائي ويتظلم إلى السيد والي ولاية مراكش وبتظلم وزير الداخلية مع وصل الإيداع.
وبعد جواب الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الداخلية والسيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، بما يفيد أن التأطير للطاعنة يفتقد إلى السداد خاصة فيما يتعلق بوسيلة عدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه، ولكن ما أسند القضاء هو البت في طلبات حل الجمعيات، بينما التدبير الصادر عن جهة الإدارة يتعلق بإغلاق دور القرآن التابعة للطاعنة، ويجد سنده القانوني فيما تملكه سلطة الضبط الإداري من صلاحيات الحفاظ على النظام العام، وبالتالي فليس هناك أية مخالفة لمقتضيات المادة 7 من ظهير تأسيس الجمعيات، هذا فضلا عن كون الإدارة، لم تقم بإغلاق مقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بل قامت بإغلاق دار القرآن التابعة لهذه الجمعية كما سلف الذكر.
أما فيما يتعلق بمسوغات القرار فتكمن في سببين اثنين :
  • أولا : يتجلى في كون دور القرآن التابعة للجمعية تستغل في تمرير وتلقن أفكار تناقض ثوابت الأمة وتخرج عن الإجماع وتناقض الخصوصية الإسلامية المغربية المرتكزة على الالتفاف حول مؤسسة إمارة المؤمنين والالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك السني الصوفي، وأورد بعض الأمثلة على ذلك من قبيل :
  • تبديع القراءة الجماعية للقرآن الكريم والحزب الراتب.
  • تشجيع العوام على صلاة تحية المسجد في أوقات مكروهة في المذهب وعلى الخصوص الجمعة وقد صعد الخطيب منبر الخطبة.
  • ترك تثليث الآذان يوم الجمعة.
  • تبديع الدعاء الصالح عقب الصلوات لأمير المؤمنين والمحبسين ولعموم أهل الإسلام.
  • اعتماد الآذن الشرقي ونبذ الصيغ المغربية.
  • مخاصمة قراءة ورش المعمد في المغرب، وإرغام الشباب على حفظ قراءة حفص.
  • معاكسة عمل أهل المغرب في تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم.
  • تبديع تشييع الجنائز المصحوبة بذكر الله.
أما بخصوص إحياء عيد المولد النبوي الشريف فإن رئيس الجمعية وجماعته يعتبرون أن السنة التي يعمل بها أمير المؤمنين وأكابر الأولياء وجمهور المسلمين منذ قرون خلت طامة عظيمة تعج بالمنكرات والشركيات التي يرجى التوبة منها والندم عليها، كما يعتبرون محبة رسوم الله صلى الله عليه وسلم غلوا فيه ويتندون في دعواهم لابن تيمية والمتأخرين من غلاة الحنابلة وإنهم بموقفهم هذا يعملون جاهدين لإعدام رافد ديني وروحي أساسي في الهوية المغربية.
أما فيما يخص إمارة المؤمنين، فإن الشأن الديني مرتبط بها أشد ارتباط وأمير المؤمنين هو المخول له النظر وحده في الشأن الديني، حيث وضع جلالته عدة قنوات لضبط الجانب وهي وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للعلماء، والمجالس العلمية المحلية وفروعها وكذا الرابطة المحمدية وفروعها، وأنه عند عرض النشاط الديني لرئيس الجمعية وجماعته يتبين أنهما يعاكسان عمل هذه المؤسسات ومخاصمين لها ومحرضين العامة لنبذها.
ثانيا : ويتجلى السبب الثاني في كون رواد القرآن التابعة للجماعة انتهى بهم الأمر إلى التورط في قضايا الإرهاب، فقد ثبت حسب جواب السيد الوكيل القضائي أن حوالي 100 فردا ممن ارتادوا الدور انتهى بهم الأمر إلى الانتظام فيخلايا إرهابية وأشار في مذكرته إلى عدة مساطر قضائية في هذا المضمار، مما يشكل حسب نظره تهديدا قائما ومحققا بالأمر العام، ويوجب على الإدارة أن تتخذ الحزم في إجراءات لصون هذا الأمن والحفاظ على سلامة البلاد مختتما جوابه بأنه العمل القضائي ما يعترف لسلطات الضبط الإداري بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع كل عمل غير مشروع مخالف للقانون، فبالأحرى حينما يتعلق الأمر بتهديد النظام والأمن العامين ملتمسا رفض الطعن.
وعقبت الطاعنة بأن إجراءات حل وإغلاق مقرات الجمعيات تخرج عن نطاق اختصاصات السلطة المحلية انطلاقا من الظهير نفسه المنظم لاختصاصاته.
أما فيما يتعلق بالإدعاء بالخروج عن الخصوصية الإسلامية، فيبقى غير قائم على أساس أن الجمعية ومنذ تأسيسها وهي تقوم على الإشادة بالإمام مالك وتدرس كتاب الموطأ طيلة 33 سنة وقد قام رئيس الجمعية بكتابة عدة مؤلفات في الموضوع منها ( ترتيب شرط الموطأ – فتح البر في.... الفقهي لتمهيد بن عبد البر ).
وأن برامجها في التدريس تصادق عليها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأنها قد عقدت اجتماعين بكل من عمالية سيدي يوسف بن علي والداوديات حضرته السلطة المحلية وكذا نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي تم فيه الالتزام على تحفيظ القرآن برواية ورش، كما أن مرتادي دور القرآن التابعة للجمعية أكثرهم يؤم بالمصلين في صلاة التراويح بمراكش وفي غيره من المساجد المغربية مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء كمثال ويعتمدون قراءة ورش.
أما فيما يتعلق بالتورط في قضايا الإرهاب، فإن الأشخاص المتورطين لا تربطهم بها أية علاقة وأن موقف الجمعية من ظاهرة الإرهاب موقف معروف وهو الإدانة والاستنكار.
 
أما فيما يتعلق بالإفتاء بتزويج البنت الصغيرة، فإن رئيس الجمعية لم يأت بشيء جديد في هذا الموضوع وأن كثيرا من علماء المذهب المالكي سبقوه إلى ذلك مستشهدا بالأئمة الإمام ابن العربي المالكي والإمام القرطبي وابن جزي الغرناطي والشيخ محمد المكي الناصري وغيرهم.
أما ما يتعلق بالإدعاء باشتهار رئيس الجمعية في الغوص في الخلاف، فإن ذلك يعوزه الدليل، والثابت أن المعني بالأمر أستاذ يحظي بمكانة محترمة في البلاد لهو عالم وأستاذ التفسير والحديث ورئيس شعبة اللغة العربية بالدراسات العليا في جامعة القرويين وشارك في وضع البرامج التعليمية في الكلية المغربية ويحظى بتقدير كل الفاعلين في هذا المجال، وكذا لدى الفاعلين الجمعويين بخلاف ماورد في جواد السيد الوكيل القضائي ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي وأرفقت مذكرتها التعقيبية المرفقات التالية :
  1. صورة البرنامج العلمي للجمعية.
  2. صورة غلاف كتاب.
  3. مراسلات من مندوب الشؤون الإسلامية وجواب الجمعية.
  4. صورة التزام رئيس الجمعية بالبرنامج ومحاضر اجتماع مع السلطات المعنية.
  5. صورة مراسلة وزير الاتصال.
  6. صورة من رسالة موجهة إلى جلالة الملك مع وصل البريد المضمون.
  7. نسخة بيان.
  8. صورة دعوتين لحضور مؤتمر الصحو الإسلامي.
  9. صورة دعوتين لحضور مؤتمر العالم الإسلامي ومؤتمر الإرهاب.
10-مراسلة من عميد كلية اللغة العربي الرحالي الفاروق.
11-شهادة الدكتور حسن غلاب عميد كلية اللغة العربية الحالي.
12- مراسلة من رئيس المجلس العلمي بمراكش إلى رئيس الجمعية.
13 – مراسلتين لناظر الأوقاف ورئيس المجلس العلمي.
14- دعوة حضور حفل للسيد القائد المنسق بين الولاية والمجلس العلمي.
15- التزام رئيس الجمعية باستدعاء أعضاء المجلس العلمي.
16 – إذن رئيس المجلس البلدي المنارة جليز بفتح دار القرآن المسيرة.
17 – دعوة من مؤسسة العرفان إلى رئيس الجمعية لحضور ملتقى لتجويد القرآن
        الكريم .
18 – طلب زيارة من مؤسسة نور المحمدية للتعلم الخصوصي.
19 – تهنئة إلى السيد الوالي بمراكش.
وبعد تبادل المستنتجات والردود، وبعد أن سير القاضي الابتدائي المسطرة، أصدرت حكمه القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه بإغلاق دار القرآن  التابعة لجمعية الدعوى إلى القرآن والسنة الكائنة بتجزئة البستان شراع مولاي عبد الله.
 
فأستأنفه السيد الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الداخلية ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش وركز استئنافه على الوسائل التالية ك
             من جهة خرق الحكم لقاعدة مسطرية أضرت بالمستأنف وبالجهات التي ينوب عنها مبررا هذه الوسيلة في كون الطعن بالإلغاء قد وجه ضد قرار إداري معين وهو القرار الصادر عن السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية بأسيل، في حين أن هذا الأخير قام فقط بتنفيذ القرار القاضي بالإغلاق والصادر عن السيد الوالي وأن المذكرة الإصلاحية التي تم بموجبها تدارك هذا الخطأ لم تبلغ إلى المستأنف فضلا عن كون الأمر لا يتعلق في الحقيقة بإخلال مسطري بقدر ما كان إقحاما لقرار إداري، وبعبارة الطاعن فإن ضوابط مراجعة القضاء الإداري تأبى أن يعمد طالب الإلغاء في إطار دعوى مقامة سلفا إلى استبدال القرار الذي كان يروم الطعن فيه بقرار آخر إذ كان يتعين أن تدرج دعوى جديدة في مواجهة المقرر الذي أقحم عنة في دعوى أجنبية عنه، مما جعل المنحى الذي سار عليه الحكم المستأنف في غير محله.
من جهة ثانية خرق الحكم لمقتضيات المادتين 8 و 20 من قانون 41/09 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، المتجلي في كون الطعن حسب المقال الافتتاحي وجه ضد قرار السيد القائد أي ضد إجراءات وليس ضد مقرر إداري، أي أنه وجه ضد إجراءات تنفيذية لقرار صادر عن السيد الوالي لم يكن موضوع طعن وبالتالي كان يجب أن يرد المقال من الناحية الشكلية بعدم القبول.
ومن جهة ثالثة تحريف الحكم للوقائع : ويتجلى فيما يزعمه المستأنف من كون الحكم انساق مع طلبات الطاعنة، واعتبر أن الأمر يتعلق بإغلاق دار القرآن الكائنة بتجزئة البستان شارع الأمير مولاي عبد الله ودور قرآن أخرى، في حين أن هذه الدور الأخيرة كانت قد أغلقت في وقت سابق حصن قرار إغلاقها لعدم المنازعة فيه في إبانه رغم تحقق عمليها اليقيني به، معيبا على الحكم، أنه اعتبر القرار المطعون فيه عمد إلى حل جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة والحال أن التدبير الضبطي المتخذ من طرف عامل عمالة مراكش اقتصر على إغلاق دار القرآن لم يعمد على الإطلاق إلى حل الجمعية التي لا تزال قائمة وموجودة قانونا، طالما أن الغاية المرجوة والمنشودة ليست هي حل الجمعية، وإنما الحيلولة دون الاستمرار في تلقين دار القرآن لفكر ثبت أنه هدد ويهدد الأمر والنظام العامين.
وأن مجرد هذا التحريف في الوقائع ينهض سببا كافيا للمطالبة بإلغاء الحكم.
ومن جهة رابعة سو تطبيق الحكم لمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 5/11/1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، ناعيا على الحكم كونه اعتبر تدخل الإدارة في شخص العامل في أمر لا يخصه انطلاقا من كون كل ما يعتري الجمعيات بداءا بالتصريح ببطلانها أو طلبات حلها وكذا التدابير الاحترازية الوقتية والتحفيظية التي تقتضيها حالة الاستعجال من قبل الإغلاق المؤقت أو منع تجمعات أعضاء الجمعية بصفة وقتية وتحفيظية إلى حين النظر في دعاوي الحل والبطلان وكذا النشاط الجمعوي مستثنى من مجال الشرط ة الإدارية الذي يملكه السادة العمال وأن كل ذلك موكول إلى القضاء، في حين يؤكد المستأنف أن هذا التأطير الذي تبناه الحكم غير سليم للأسباب التالي :
السبب الأول : لأمر يتعلق بإسناد اختصاص مقيد لجهة القضاء فيما يتعلق بمجال الجمعيات حصر طلبات الإبطال وكذا طلبات الحل مما يفيد أن مادون ذلك هو من صميم صلاحيات السلطات الإدارية بالبداهية.
السبب الثاني : أن السيد عامل عمالة مراكش لم يقم بحل الجمعية حتى يتأتي القول بأنه مارس اختصاصا لا يملكه، إذ اكتفى بإغلاق دار القرآن التابعة للجمعية لدواعي أمنية، وبالتالي فإن اعتماد المادة 7 من الظهير المذكور في غير محله.
السبب الثالث : إن الفصل 7 من الظهير المذكور يتكلم عن إغلاق الأماكن كتدبير تحفظي تقوم به المحكمة، وذلك حينما تضع يدها وهي تنظر في طلبات حل الجمعية أو بطلانها، في حين أن الضبط الذي أمر به السيد العامل يدخل في صميم اختصاصه المسند إليه بمقتضى المادة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون 168-75-1 المؤرخ في 15/02/1977 المتعلق باختصاصات العامل ومن جهة خامسة ينعى على الحكم كونه فاسد التعليل ومنعدما بتبنيه التصورات التالية :
  1. النشاط الجمعوي مستثنى من مجال الضبط الإداري العام.
  2. وأنه من غير المعقول إسناد الاختصاص لجهتين أو سلطتين مختلفتين يمارسه القضاء في سياق مساطر تواجهية، ويمارسه العامل في سياق صلاحياته الضبطية.
  3. وتكييفه للقرار المطعون فيه بأنه قرار يحل الجمعية مثيرا نظرية الانحراف.
ويوضح المستأنف أن هذا الأساس خاطئ لاعتبارين :
الاعتبار الأول : سوء فهم مقتضيات المادة 7 من ظهير الحريات العامة كما سبق بيانه وهو ومقتضى لا يحول دون اللجوء وإعمال المادة 2 من ظهير 15/02/1977 المتعلق باختصاصات العمال وأن القضاء لا يكون مختصا في البت في التدابير إلا إذا كانت دعوى الحل وإبطال الجمعية مرفوعة أمامه هذا من جهة ومن جهة ثانية كان على المحكمة الإدارية أن تعمل رقابتها على مدى جدية الدواعي والمبررات التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار إغلاق دار القرآن وأن تجاهلها لذلك أفضى إلى إخفاق الحكم المستأنف في تأطير النزاع في سياقه القانوني السليم، ومبينا أساسا إن قرار الإغلاق استدعته واستلزمته دواعي ومسوغات موضوعية تتمحور حول سببين رئيسيين :
 
السبب الأول : كون دار القرآن التابعة للجمعية تستغل في تمرين وتلقين أفكار تناقض الخصوصية الإسلامية المغربية المرتكزة على الالتفاف حول مؤسسة المؤمنين والالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك السني الصوفي، وفي هذا الإطار فغن القيم على دار القرآن انطلق منها منطلق :
الخوض في الخلاف والدعوة إلى باب البدع وتبديع عمل أهل المغربي وكمثال على ذلك :
  • تبديع القراءة الجماعية للقرآن الكريم والحزب الراتب.
  • ترك الخروج من الصلاة، تحية المسجد في أوقات مكروهة في المذهب وعلى الخصوص يوم الجمعة وقد صعد الخطيب منبر الخطبة، ترك تثليث الآذان يوم الجمعة، تبديع الإنصات، ترك كيفية إقامة الصلاة المشهورة عند المغربة، تبديع الدعاء الصالح عقب الصلوات لأمير المؤمنين ، اعتمار الآذان الشرقي ونبذ الصيغ المغربية ، مخاصمة قراءة ورش المعمد في المغرب، وإرغام الشباب على حفظ القراءة حفص، معاكسة عمل أهل الغرب في تسييد الرسول صلى الله عليه وسلمن قيام الجمعية بتوزيع المصحف برواية ورش مخالف للمصاحف المغربية في عدم الأخذ بالوقف الهبطي ومراعاة السجدات وفق مذهب الإمام مالك.
وأضاف المستأنف أن هذا التوجه أبان عن فوضى عارمة وفتنة بين المسلمين وخاصة في المساجد وكمثال على ذلك أورد بعض المظاهر الخلاف الحاصل بين المصلين وهو قيام البعض بالسجود في موقف معين، فيما يرجع البعض الآخر عن هذا السجود لكون السجدة في هذا الموقف غير واردة وفق مذهب الإمام مالك.
           ومن جهة أخرى، فأن دار القرآن كانت تتخذ قاعدة لتفريخ أتباع وخريجين يرمون نشر أفكار تخالف الثوابت الدينية وأورد كمثال على ذلك :
- أحداث شهدها مسجد دوار القائد الفوقاني بمراكش حيث أقدمت جماعة من الملتحين على إشاعة الفتنة والبلبلة في المسجد وطلبوا من الإمام وعدد من المصلين مغادرته محذرينهم من العودة إلى قراءة الحزب الراتب.
- أحداث شهدها مسجد سيدي بغداد بدوار آيت ملول التي كانت موضوع شكاية رفعت من بعض المصلين يستنكرون فيها التضييق عليهم من طرف جماعة المصلين وسيتجنون السلوكان الصادرة عن بعض من ترعرع بدور القرآن التابعة لجمعية الدعوى إلى القرآن والسنة، وبالإضافة إلى ذلك استطرد المستأنف موضحا أن تلامذة رئيس الجمعية حولوا السيطرة على المساجد ونشر النوازع والتيارات المناهضة لعمل أهل المغرب مما اضطرت معه الجهة المعنية إلى ضم العديد من تلك المساجد لغاية دور الفتن وتوفي الفوضى التي تجلت مظاهرها في نشوب صراعات وخصومات بين المصلين أدت إلى الإخلال بالنظام العام والأمن والطمأنينة الواجب الحفاظ عليها داخل المساجد وأردف المستأنف أن المرجعية في هذا التوجه الذي تبناه خريجو دار القرآن هي مؤلفات وأدبيات رئيس الجمعية السيد المغراوي التي هاضم فيها حجة الإسلامي أبي حامد الغزالي، ودلائل الخيرات للإمام سيدي محمد بن سليمان الجزولي إلى غير ذلك من آراء معارضة بخصوص إحياء عيد المولد النبوي وغيره وأخرى محرضة رافضة المذهبية أصلا بثوابت الأمة، وأخرى معارضة لما ارتضاه علماء الأمة المتجلي في فتوى تزويج البنت ذات التسع سنوات.
الاعتبار الثاني : لكون رواد دار القرآن التابعة للجمعية انتهى بهم الأمر إلى التورط في قضايا الإرهاب وقد استدل الطرف المستأنف بعدة مساطر قضائية منها 190/ف.و.ش.ق بتاريخ 28/07/2006 التي قدم بموجبها المسمى ح.خ. زعيم جماعة أنصار المهدي ومن معه بتكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط والإعداد لارتكاب أفعال إرهابية، والمسطرة عدد 353/د.و.ش.و بتاريخ 24/12/2003 المقدم بموجبها ع.ع.ب.ش ومن معه بتهمة تكوين عصابة إجرامية مسلحة بهدف الخطير بالنظام العام.
والمسطرة عدد 182/د.و.ش.و بتاريخ 12/08/2005 والمقدم بموجبها م.خ ومن معه من أجل نفس التهم.
والمسطرة عدد 137/ق.م.ش.ق.و بتاريخ 26/02/2007 المقدم بموجبها أمام العدالة المسمى ر.غ ومن معه من أجل نفس التهم.
والمسطرة عدد 2887/ش.ق. أمن أنفا بتاريخ 30/06/2003 المقدم بموجبها المسمى س.س ومن معه من أجل نفس التهم وأضاف أن كل هؤلاء الذين توبعوا في إطار جرائم الإرهاب هم خريجو دار القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يترأسها محمد بن عبد الرحمان المغراوي وأنه كان على الإدارة أن تتخذ إجراءات لصون الأمن والحفاظ على سلامة البلد وهو ما قام به السيد الوالي في إطار الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون، وأن العمل القضائي اعترف لسلطات الضبط الإداري بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع كل عمل غير مشروع أو مخالف للقانون مستدلا بذلك بالقرار عدد 105 الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى بتاريخ 09/03/1995 في الملف الإداري عدد 10424/93 والحكم الصادر عن إدارية وجدة بتاريخ 20/11/1998 في الملف الإداري رقم 84/98 والحكم الإداري الصادر عن إدارية الدار البيضاء بتاريخ 20/10/2004 في الملف رقم 193/2004 ع.
أما فيما يتعلق بالانحراف الذي اعتبر الحكم المستأنف أن القرار المطعون جاء موسوما به، فإنه أساء إعمال هذه النظرية لعدم توافر مقوماتها، ذلك أن الفقه يرجع عيب الاختصاص بالإجراء إلى استعمال رجل الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه وسائل غير مقررة قانونا، والحال أن رجل الإدارة في هذا النزاع لم يخالف الإجراء الواجب الإتباع ولم ينحرف عنه وتصرفه لم يتضمن أي إخلال بالنص الذي أنشأ الإجراء الذي استعمله وأن حل الجمعية المزعوم لم يكن الهدف المقصود والمنشود من لدن رجل الإدارة، بل رام فقط إغلاق دار القرآن لضمان الحيلولة دون استمرار تدفق فكر يهدد النظام والأمن العامين، ومن جهة أخرى، فإن مؤاخذة محكمة الدرجة الأولى على الإدارة أنها قد سلكت إجراء ما كان عليها أن تسلكه لتحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على النظام والأمن العامين ينسف من الأساس ما سبق أن ساقه الحكم المستأنف من كون الإدارة في النازلة قد تطاولت على اختصاص القضاء، وبما أن فساد التعليل الذي انطوى عليه  لحكم المستأنف فيه يعد مظهرا مجانبته للصواب وسببا موجبا لإلغائه.
والتمس المستأنف في الأخير تبع لما بسط أعلاه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، وعند الاقتضاء برفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس وأرفق بمقاله الاستئنافي بالمرفقات التالية :
- صورة للرسالة عدد 20741 بتاريخ 16/07/2007 الموجهة إلى السيد وزير الداخلية بشأن الأحداث التي شهدها مسجد دوار القائد الفوقاني.
- صور لوثائق تؤكد قيام بلبلة وتهديد بمسجد سيدي بغداد بدوار أيت ملول.
- صورة لوثائق تؤكد ضم بعض المساجد لحظيرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاستتباب الأمن وضمان السير السليم والعادي للشعائر الدينية بها.
- صورة لرسائل تؤكد الأحداث التي شاهدتها مقابر المسلمين.
- صورة من مصحف مخالف للمصاحف المغربية نشرته ووزعته الجمعية التابعة لها دار القرآن المغلقة وكذا صورة من الرأي الشرعي حول هذا المصحف.
- صور من بعض مقتطفات من مؤلف السيد محمد بن عبد الرحمان المغراوي بعنوان " العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية " القسم الخامس.
- صورة من القرار المطعون فيه.
- صورة من كتاب صادر عن المستأنف عليها بتاريخ 14/10/2004 يفيد علمها اليقيني بقرار سابق قضى بإغلاق بعض دور القرآن التابعة للجمعية.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبيها بثلاث مذكرات لاحظت فيها أن المقال الاستئنافي اعتمد مقدمة لا تدخل ضمن صلب الموضوع أي أنه استعرض مسببات ومبررات القرار المطعون فيهن في حين أن الأمر يتعلق " بالشرعية من عدمها ".
ومن جهة أخرى أكدت على أحقيتها في إصلاح المسطرة حينما استوجبت الظروف ذلك خاصة وأن الإدارة عمدت إلى تنفيذ القرار في نفس الأسبوع الذي صدر فيه وأن المقال الإصلاحي ناقشته الإدارة خلال المرحلة الابتدائية وانه خلافا لما تدعيه الإدارة فإن القرار المطعون فيه هو القرار القاضي بإغلاق دور القرآن وكل دور القرآن المتواجدة في مدينة مراكش بما في ذلك المقر الرئيسي الكائن بتجزئة البستان شارع مولاي عبد الله.
وفيما يتعلق بما تدعيه الإدارة من سوء تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بالجمعيات أكدت المستأنف عليها عدم اختصاص المستأنف باتخاذ أي تدبير أو إجراء تحفظي سواء تعلق الأمر بالإغلاق أو المنع من الاجتماع لأعضاء الجمعية دون اللجوء إلى القضاء مؤكدة صوابية الحكم المستأنف الذي ذهب عن حق إلى كون إغلاق دار القرآن التابعة للجمعية هو بمثابة حل فعلي لها بكونه ينتج عنه شل نشاطها تماما وتوقفه مطلقا خاصة وأن آثار قرار الإغلاق غير محدد في الزمن علما بأنه في هذه الحالة يجب أيضا أن تصدر عن القضاء حصرا وحصريا واستطردت في معرض تعرضها للجواب حول الدفع بفساد التعليل أن مجال اختصاصات السيد العامل بصفته سلطة ضبطية وتنظيمية داخل الأقاليم لا يدخل ضمنه مجال تنظيم الجمعيات متبنية تعليل الحكم الابتدائي حرفيا والتمست في الأخير تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على باقي المستنتجات المدلى بها من الطرفين.
وبناء على مستنتجات المفوض الملكي التي يلتمس فيها تأييد الحكم المستأنف لكون مصدره غير مختص لأن الاختصاص في مجال إغلاق دار القرآن هو القضاء طبقا للمادة 7 من ظهير تأسيس الجمعيات.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 16/11/2009 حضرها الأستاذ بهاء الدين عن الوكالة القضائية والأستاذ ترحم عن المستأنف عليها وصرح بأنه ينوب عن باقي زملائه والتمس مهلة إضافية للتعقيب على مذكرة السيد الوكيل القضائي كما صرح  بأنه يعلن نيابة الأستاذ البحري إلى جانبه عن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة فرفض طلبه باعتبار أن القضية جاهزة، وتناول الكلمة وأكد كل ما ورد في مذكرات زملائه من كون العامل غير مختص في إصدار قرار بإغلاق مقر الجمعية، واستعرض مضمون المادة السابعة من قانون الحريات العامة التي يسند الاختصاص إلى القضاء في مجال اتخاذ التدابير التحفظية، وصرح بان قرار الإغلاق لم يبلغ إلى إلي الجمعية ، وأن هذه الأخيرة تعمل في الشفافية ولم تصدر عنها أية مخالفة، وتناول الكلمة الأستاذ بهاء الدين عن الوكالة القضائية وأكد على عدم سلامة الطعن من الناحية الشكلية إذ أن الجمعية خاصمت قرارا تنفيذيا، وأن المقال الإصلاحي لم يبلغ إليه ، وفي الموضوع أكد أن المادة 7 من ظهير الحريات العامة لا علاقة لها بالنازلة، وركز على الأسباب التي بني عليها القرار مذكرا بأن دار القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة خرقت أربعة مبادئ أساسية في المذهب المالكي وهي إمارة المؤمنين والالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك السني الصوفي، وكذا ما سبق أن ركز عليه في مقاله الاستئنافي كما عقب الأستاذ ترحم على مداخلة الأستاذ بهاء الدين  مؤكدا كذلك ما سبق أن أدلى بها من مذكرات جوابية على المقال الاستئنافي وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة لجلسة 25/11/2009.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
وحيث يعيب المقال الاستئنافي على الحكم المستأنف إلى جانب خرقه لقاعدة مسطرية أضرت به، خرقه لمقتضيات المادتين 8 و 20 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وسوء تطبيق مقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1-58-376 بتاريخ 15/11/1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات والتجاوز في استعمال السلطة والانحراف.
في الوسيلة المستمدة من سوء تطبيق الفصل 7 من ظهير الحريات العامة نظرا لأسبقيتها :
وحيث تتلخص هذه الوسيلة في كون الحكم المستأنف اعتمد في إلغائه للقرار المطعون فيه على الفصل 7 من الظهير المذكور على أساس أن الاختصاص في اتخاذ التدابير الاحترازية يرجع وحده لجهة القضاء وليس لسلطة السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش وبأن الضبط الإداري مستثنى من مجال الجمعيات.
لكن وحيث إن كل المواثيق الدولية وإعلانات الحقوق والدساتير قررت للأفراد وللجماعات والجمعيات العديد من الحقوق والحريات، وفي نفس الوقت أوجدت التشريعات تنظيم هذه الحقوق والحريات بما لا يؤدي إلى التضييق عليها لإفراغها من محتواها أو إطلاقها بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام.
وحيث أنه ومن أجل ذلك، برزت مؤسسة الضبط الإدارية، وهي " مجموعة من القواعد تفرضها السلطة العامة على الأفراد في عموم حياتهم العادية أو عند ممارسة نشاط معين بقصد النظام العام، أي تنظيم المجتمع تنظيما وقائيا، وتتخذ هذه القواعد شكل قرارات تنظيمية تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة وبترتب عليها تقييد الحريات " ( الأستاذ توفيق شحاتة مبادئ القانون الإداري الصفحة 317).
وحيث إن مدى سلطة الضبط الإداري تختلف بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بحريات وحقوق ضمنها القانون وحدد شروط ممارستها كحرية الجمعيات وبين الحالات الأخرى الكثيرة التي يتسع فيها مجال هذه السلطة خلافا للحالة الأولى التي تكون مقيدة ودقيقة.
وحيث إنه يتعين التمييز بين القرارات الإدارية التي تستهدف المحافظة على النظام العام وتدخل في مجال الضبط الإداري، وبين القرارات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في مجال الضبط الإداري لكنها تستهدف أيضا المحافظة على النظام العام.
وحيث إن القرار المطعون فيه يندرج ضمن الفئة الأولى، ليس ضمن الفئة الثانية (انظر المزيد من نظرية هوريو، وما قدمه من مثال في هذا الشأن : الإضراب ).
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتأييد حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكم عدد 150/2006 بتاريخ 26/06/2006 في الملف رقم 10/2006 قضى بإلغاء القرار الإداري القاضي بتجميد نشاط جمعية وذلك بموجب قرارها عدد 159 بتاريخ 10/07/2007 الملف عدد 27/05/2007 لما تبين لها أن صنف القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن دائرة الضبط الإداري ، وإنما هو قرار صادر عن نائب كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة، وبالتالي اعتبرت أن الاختصاص يعود إلى القضاء، وليس إلى السيد نائب كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة.
وحيث أن عدم التفريق بين هاتين الحالتين هو الذي أدى بالطاعنة للقول بأنه لا يمكن تصور فكرة الضبط الإداري في مجال الحريات والجمعيات والنشاط الجمعوي.
وحيث أنه لئن كان تأسيس الجمعيات والانضمام  إليها حقا معترفا به دستوريا فإنه بالمقابل توجد مقتضيات قانونية تسمح بتقييد هذا الحق كما تسمح بتقييد ممارسة الجمعيات.
            وحيث تنص المادة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.57.168 المؤرخ في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل على :
" يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الأقاليم التي يمارس فيها مهامه، ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الأقاليم ويتخذ العامل في نطاق ممارسته المهام المشار إليها أعلاه في المقطع الأول ضمن حدود اختصاصه التدابير ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية للقوانين والأنظمة المعمول بها ".
وحيث إن التدابير الموكولة إلى العامل في نطاق المادة أعلاه مرتبطة بتطبيق الظهائر والأنظمة لا يستثنى منها ظهير الحريات العامة، لأنه ليس هناك أي مقتضى يقرر هذا الاستثناء، كما أنه ليس هناك في ا لتشريعات المقارنة ولا في الاجتهادات الوطنية أو غيرها ما يحرم الإدارة من التدخل لاتخاذ التدابير الملائمة للمحافظة على الأمن العام. بل إن عدم التدخل في الوقت المناسب لإعادة الأمن والمحافظة عليه هو الذي يؤدي إلى إعدام هذه الحريات سواء تعلق الأمر بمجال الجمعيات أو بغيره.
(إقرار مشروعية قرار منع مسيرة دينية لما تبين لمجلس الدولة الفرنسي الاضطرابات الجسمية بالنظام العام التي أحدثتها المسيرات الدينية المماثلة في البلديات المجاورة (CE 3/7/1947 .
 
وحيث إن هذا المنحى هو الذي سار عليها العمل القضائي في المغرب والذي جائ فيه : " لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 2 من الظهير 1.75.168 المؤرخ في 15/02/1977 المتعلق باختصاصات العامل فإن هذا الأخير يعتبر بمثابة مندوب حكومة جلالة الملك...
وحيث أن السيد والي الدار البيضاء الكبرى لما أحيط بمقتضى رسالة السيد مندوب وزارة الصحة العمومية بالولاية المؤرخ.... وكذا رسالة السيد رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالربا بالولاية بأن الطاعنة تمارس نشاطها في إطار غير قانوني وطلب منه التعجيل بوضع حد لنشاطها المذكور قرر منعها في إطار ما خوله له  القانون في هذا المجال وبذلك تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس .
وأجاب نفس القرار على الدفع المتعلق بعدم اختصاص العامل بسبب اعتدائه على السلطة القضائية بقوله " لكن حيث أن المقرر المطعون فيه لا ينصب على الاتفاقيات التعاقدية المبرمة بين الطاعنة والأطباء المتعاقدين والتي يبقى حق النظر فيها من اختصاص القضاء الشامل، بل أن موضوعه يتعلق بطبيعة نشاط الطاعنة الذي اعتبرته السلطة الإدارية مخالفا للقوانين الجاري العمل بها.
             وحيث إن وجود الاتفاقيات التعاقدية بين الطاعنة والغيار لا يحول دون ممارسة الإدارة السلطة الضبط الإداري المخولة لها قانونا وبذلك يكون الفرع الأول في الوسيلة غير مؤسس " قرار الغرفة الإداري بالمجلس العلى عدد 105 بتاريخ 9 مارس 1995 في الملف الإداري 10424/93.
وحيث إن نفس الاتجاه سار عليه الاجتهاد القضائي المصري في مجال الحريات العامة  إلا أنه دأب على المراقبة الملائمة من أجل تقدير مشروعية قرارات الضبط الإداري فقد جاء في قضاء محكمة القضاء الإداري قضية 1027 وتاريخ 29 أبريل 1953 ، فلئن كانت الإدارة تملك في الأصل حرية وإن مناسبات العمل وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها إلا حينما تختلط مناسبة العمل الإداري بمشروعيته، ومتى كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور، خصوص فيما يتعلق بالحريات العامة وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية يبرره، فالمناط والحالة هذه في مشروعية القرار الذي تتخذه الإدارة، هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر وللقضاء الإداري حق الرقابة على قيام هذا المسوغ أو عدم قيامه.
وحيث أن موضوع القرار يكمن في إغلاق دار القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة وليس حل الجمعية.
وحيث إن حل الجمعيات وطلب بطلانها هو الذي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء، وذلك حينما تكون في وضعية مخالفة للقانون أو إذا أسست لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو  بالنظام الملكي أو تدعو  إلى كافة أشكال التمييز (الفصل الثالث من ظهير الحريات العامة).
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن المادة السابعة من نفس الظهير قد أسندت الاختصاص للقضاء العادي في طلب التصريح ببطلان الجمعية أو في طلب حلها للأسباب الآنفة الذكر، وأناطت بها صلاحية إغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضائها بالرغم من كل وسائل الطعن.
وحيث بذلك ربطت اتخاذها لهذه التدابير الاحترازية بصدور الحكم في النازلة وليس بصورة مستقلة.
وحيث يحق للإدارة في إطار ما تمتاز به من سلطات التنفيذ المباشر أن تلجأ إلى اتخاذ التدابير الاحترازية يمنع خطر يهدد الأمن العام في الوقت المناسب دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل الجمعية أو بطلانها تفاديا لطول الإجراءات القضائية.
وحيث إنه لما كان في نازلة الحال أن الأمر يتعلق بتقييد ممارسة نشاط الجمعية عن طريق إغلاق المكان التابع لها، وليس بمصادرة حق وجودها (بطلانها أو حلها) فإن قرار الضبط هذا لا علاقة له بمجال تدخل السلطة القضائية – التي حصر المشرع تدخلها في حالات البطلان والحل – ويبقى القرار المطعون فيه من اختصاص سلطات الضبط الإداري وليس من اختصاص المحكمة الابتدائية، وبالتالي يبقى الدفع بعدم اختصاص مصدر القرار غير مرتكز على أساس والحكم المبني عليه غير مؤسس هو الآخر مما يتعين إلغاؤه والتصدي لباقي وسائل الطعن.
في الشكل :
وحيث إن الطاعنة بتاريخ 25/02/2009 تقدمت بمقالها الافتتاحي التمست فيه إلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد قائد رئيس الملحقة الإدارية بأسيل والقاضي بإغلاق مقر الجمعية الرئيسي وباقي فروعها.
وحيث إنها لما علمت – على ضوء المذكرة الجوابية التي أدلى بها الوكيل القضائي – بتاريخ صدور القرار وبمصدره تقدمت بمقال إصلاحي بجلسة 12/05/2009 التمست فيه إلغاء القرار المعني بالأمر وهو القرار 3218 المؤرخ في 22/09/2008 القاضي بإغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة.
وحيث ولئن كان السيد الوكيل القضائي لم يتوصل بنسخة من المقال الإصلاحي حسب ما نص عليه محضر جلسة 12/05/2009 حيث ذيل بعبارة " وأدلى الأستاذ برحم الطاهر بمقال إصلاحي وسكت إلا أنه تبين من خلال المذكرات والردود أن المناقشة كانت منصبة حول القرار العاملي المذكور.
وحيث عن السيد الوكيل القضائي لم يتضرر من الإجراء المذكور على اعتبار أن المقال الإصلاحي لم يورد أسباب أو وقائع جديدة، بل أن موضوع الطعن ارتكز على نفس الوسائل أي على عدم اختصاص السلطة الإدارية في إصدار القرار أولا وباتسامه بالتجاوز والانحراف ثانيا.
وحيث إن الطاعنة لم تبلغ بالقرار رقم 3218 الصادر عن السيد والي مراكش فيكون المقال الإصلاحي قد جاء داخل الآجل القانوني.
وحيث عن خرق حقوق الدفاع المتمسك بها من طرف السيد الوكيل القضائي يستلزم أن يتم هذا الإجراء المتعلق بإصلاح المسطرة في غيبته وبدون علمه وان يتضرر منه.
وحيث إنه لما كان قد علم به حسب ما أورده المقال الاستئنافي الصفحة 9 وأن مناقشة الطرفين قد انصبت عليه فلا مصلحة للمستأنف من إثارته.
وحيث إنه  وبعبارة أخرى ، فغنه لا بطلان بدون ضرر.
وحيث إنه بذلك يكون طلب رد الطعن شكلا غير جدير بالاعتبار مما يتعين رفضه.
في الموضوع : 
في الوسيلة الثانية المستمدة من كون القرار المطعون فيه يتسم بالتجاوز بالشطط في استعمال السلطة والانحراف.
وحيث إن موضوع القرار المطعون فيه يتمثل فيما أقدم عليه السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز من إغلاق لدار القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة.
             وحيث إن مصدره استند في تعليله على ما استلزمته الضرورة من المحافظة على النظام العام (المن العام) بسبب ما يزعمه من أن الدار المذكورة التي يرأسها السيد محمد عبد الرحمان المغراوي تستغل في تمرير وتلقين فكر يناهض الخصوصية الإسلامية المغربية المرتكزة على الالتفاف حول مؤسسة إمارة المؤمنين والالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك السني الصوفي.
وحيث إنه أورد في مذكراته الجوابية ابتدائيا وفي المقال الاستئنافي عدة مخالفات طبعت تصرفات الطاعنة وأثارت البلبلة والفتنة واستعرض منها مايلي :
  • تبديع عمل أهل المغرب.
  • تبديع القراءة الجماعية للقرآن والحزب الراتب.
  • ترك الخروج من الصلاة.
  • تحية المسجد في أوقات مكروهة في المذهب وعلى الخصوص يوم الجمعة وقد صعد الخطيب منبر الجمعة.
  • ترك تثليث الآذان يوم الجمعة.
  • اعتماد خطبة الحاجة بشكل متواتر وترك ما هو مشهور عند أهل المغرب.
  • تبديع الإنصات.
  • ترك كيفية إقامة الصلاة المشهور عند المغاربة.
  • تبديع الدعاء الصالح عقب الصلوات لأمير المؤمنين أيده الله والمحبسين ولعموم أهل الإسلام.
  • اعتماد الآذان الشرقي ونبذ الصيغ المغربية.
  • مخاصمة قراءة ورش المعتمدة في المغرب وإرغام الشباب على حفظ قراءة حفص.
  • معاكسة عمل أهل المغرب في تسييد الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح الباب للعوام للتطاول على شخصية الكريم بعدم تسييده وتعظيمه.
  • تبديع الجنائز المصحوبة بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والابتهالات المعتمدة منذ قرون خلت في المغرب.
  • تحريم قراءة سورة ياسين عند الدفن بالمقابر وغيرها من الأمور التي تخلق الالتباس في النفوس والحيرة بين الناس.
  • التوجه الفكري المثير للبلبلة والتشويش على ثوابت الأمة لرئيس الجمعية السيد محمد بن عبد الرحمان المغراوي.
وغيرها من المخالفات التي كانت سببا في إثارة الفتنة والصراعات في المساجد والمقابر وغيرها مما أدى إلى تهديد الأمن العام.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون ما تقوم به لا يخرج عن مذهب الإمام مالك ولا يمس في شيء العقيدة الأشعرية التي كان عليها الإمام أبو الحسن الأشعري من عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه الإنابة ولا يمس في شيء التصوف إذا كان المقصود به السلوك الحسن والزهد الورع وإن ما يفهم به من كونها تقوم بتبديع عمل أهل المغرب كبدع الجنائز والأدعية الجماعية والذكر الجماعي وقراءة القرآن جماعة وغيرها من الأمور التعبدية فإنها لم تخرج بذلك عما قام علماء الأمة المغاربة وغيرهم من استنكار لهذه البدع حماية للدين وحفاظا على وحدة المسلمين.
وحيث أن كافة التشريعات في أكثر دول المعمور ضمنت للأفراد والجماعات حقوق وكثيرا من الحريات من بينها حريةالفكر والعقيدة وحرية ممارستها.
وحيث أنه بالمقابل للمجتمع أمنا وسكينة من خلال تقييد ممارسة هذه الحريات.
وحيث أن جوهر الخلاف يكمن في مدى مشروعية القرار المطعون فيه على هدى ما تقدم.
حيث أن المحكمة من خلال إطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف السيد الوكيل القضائي والتي كل الوقائع والأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه والتي من بينها :
ردات فعل أعضاء جماعة أهل دلائل الخيرات في شكل عرائض استنكارية لمدن مراكش وفاس ومكناس رفعت إلى والي جهة مراكش تانسيف الحوز ضد رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن .. وضد كتابه المسمى وقفاتمع الكتاب المسمى دلائل الخيرات بسبب التجريح والقذف في حق... سيدي محمد بن سليمان الجازولي.
قيام المطعون ضدها بتوزيع نسخة من القرآن في المساجد بدون ترخيص برواية ورش ولا .. وقف الإمام الهبطي ( مضمون كتاب المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة مراكش تانسيفت الحوز الموجه إلى رئيس المجلس العلمي بتاريخ 06/06/2008).
وقوع أحداث شهدها مسجد دوار القايد الفوقاني لعدم تمكن إمام عينته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من ممارسة مهامه بسبب التهديدات التي تعرض لها من طرق مجموعة الأشخاص ومن... السابق وإثارة البلبلة والفتنة بعد صلاة المغرب يوم 23/06/2007 وطلبوا من الإمام والمصلين مغادرة المسجد محذرينهم من العودة إلى قراءة الحزب الراتب " وإحياء البدع " وهو مضمون الكتاب المؤرخ بتاريخ 16/06/2007 الموجه من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزير الداخلية من أجل طلب الحماية الأمنية للقيمين الدينيين.
شكاية من مجموعة من المصلين ضد غمام بمسجد بغداد بدوار أيت ملول يعتبر قراءة الحزب الراتب والدعاء عقب الصلوات بدعة ويحرض الجماعة على رفض التدخل في تسيير الشأن الديني ( وهو مضمون الكتاب عدد 65 وتاريخ 17/03/2008 الموجه من المندوبية الإقليمية إلى المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بمراكش).
شكاية مؤرخة 12/03/2008 من طرف جماعة من دوار سكان أيت ملول بطلب تغيير إمام يسيء القراءات الحزبية وبسبب ما أصبح عليه المسجد من مكان لتجمع أشخاص غرباء عن المنطقة.
عمليات ضم كثير من المساجد إلى حظيرة الأوقاف بالرغم من عدم توفرها على الشروط المتطلبة وذلك لكونها أصبحت مرتعا خصبا لبعض الجماعات المتطرفة التي تحول السيطرة عليها من قبيل الأئمة والخطباء الشيء الذي يؤدي بين الفينة والأخرى إلى نشوب صراعات بين أنصار هذه الجماعات والمصلين والأمر يتعلق بالمساجد التالية :
مسجد الموحدين ومسجد حليمة السعدية ومسجد الراحة ومسجد دوار الراكب ومسجد السراغنة ومسجد التقوى.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الوثائق المذكورة أن الأفكار التي يتبناها أنصار هذه الجمعية والتي لم تنف عنها انتسابهم إليها – حبيسة الجدران ، بل ترجمت على أرض الواقع كما سيتم تبيانه.
و حيث أنه إذا كانت القاعدة القانونية توضع مع مراعاة أرض الواقع وأعراف الناس وحياتهم، فإنه كذلك كانت ويجب كذلك أن تكون القاعدة الشرعية وهو ما عرفه تاريخ الفقه المالكي علي مدى التاريخ " إذ أن فقها " هذا البلد اهتموا بحياة الناسعلى أرض الواقع وأعدوا على ضوء مجرياتها ومتطلباتها كثيرا من القواعد والأحكام الواردة في المدونات الفقهية العامة، لذلك كثر عندهم التأليف في النوازل والأجوبة لأهداف نذكر منها ثلاثة :
أولا : غاية التبليغ وقدوتهم في ذلك الإمام مالك نفسه وهو الذي سمي كتابه بالموطأ، بمعنى الميسر الممهد الذي لا مشقة في فهمهم ولا في سلوك طريقه.
ثانيا : غاية الإدماج بإدخال عوائد الناس في دائرة الجواز الشرعي كلما أمكن، ولو اقتضى الأمر بالعمل بالقول الشاذ والعدول عن المشهور، وقد اشتهر بهذا الصدد العمل الفاسي والعمل الريفي والعمل السوسي والعمل الرباطي الخ...
ثالثا : ... "ذ. أحمد التوفيق الدرس الحسني الأول 1430 " التزام المغاربة بالمذهب المالكي ووفاؤهم لأصوله " الذي القي بحضرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة – الدروس الحسنية.
وحيث نجم عن تصرفات المنتسبين روحيا للجمعية والمتشبعين بأفكارها عدة قلاقل وصراعات في المساجد وفي غيرها بسبب محاولة تغيير وضع قائم وعدم التسامح فيه اضطرت معه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مطالبة الجهات المختصة بالحماية الأمنية للقيمين الدينيين بسبب ما تعرضوا له من تهديدي من طرف هؤلاء، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المصلون من طرف هؤلاء وكذلك بسبب محاولة السيطرة على المساجد وهو ما حدا بالجهات الوصية إلى ضم كثير منها إلى حظيرتها بالرغم من عدم توفر الإمكانيات المادية.
وحيث أنه، وبغض النظر عن الغاية من وراء ذلك، فإن الشأن الديني لم يكن يوما ما حكرا لجماعة دون أخرى، بل إنه مرتبط بإمارة المؤمنين، نشرا وتصحيحا وتهذيبا وحماية وإفتاء يمارسه جلالته بصفة مباشرة.
 
وحيث أن كل محاولة في هذا الشأن تروم المساس بهذا الحق، إنما تناقض ثوابت الأمة وتفتقد إلى المشروعية.
وحيث أنه لما كان بعض من عمل الجمعية يندرج في هذا الإطار وقد اعتنقه البعض وعمل به نشأت عنه قلاقل وبلبلة وفتن وصراعات هددت الأمن العام، فإن تدخل احترازيا بإغلاق دار القرآن التابعة للجمعية جاء لحماية الأمن العام وإعادته كما لم يكن إجراء مبالغا فيه.
حيث أنه بذلك يكون الفرع الأول من الوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المستمد من كون القرار المطعون فيه متسم بالانحراف :
وحيث يتلخص هذا الفرع من الوسيلة فيما تزعمه الطاعنة من كون الإدارة كانت تهدف إلى إغلاق دار القرآن شيئا آخر ليس هو الإغلاق وإنما إعدام الجمعية وحلها واصفا الإجراء المتخذ بكونه مشوبا بعيب الانحراف.
لكن حيث أنه لاعتبار وجود الانحراف في القرار الإداري أن يقصد مصدره تسخير سلطته لغاية غير غاية حفظ الأمن.
وحيث أن الانحراف لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه.
وحيث أنه لم يترتب من الناحية القانونية والواقعية على إغلاق دار القرآن حل الجمعية لإن الحل يعني زوال وجوده وهو شيء غير حاصل في النازلة.
وحيث إذا كان قد ترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه تجميد نشاط الجمعية فغن مرد ذلك عدم التزامها بالضوابط وهو ما قد حصل قبل ذلك بمناسبة إغلاق دور أخرى تابعة لها حسب ذكرها.
وحيث أنه وكما سبق بيانه فإن أسباب اتخاذ القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس والوسيلة مستبعدة ويتعين تبعا لذلك رفض الطعن.
لهذه الوسيلة
تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ومقتضيات قانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ومقتضيات قانون 80/03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية ومقتضيات قانون 15/02/1977 المتعلق باختصاصات العمل.
تصريح المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن.
وبهذا الصدد القرار المذكور أعلاه.
وبهذه صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
 
 
 



الاثنين 30 مارس 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter