MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الدستورية تقضي بأن "الديباجة" التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده

     



الدستورية تقضي بأن "الديباجة" التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده
قرار رقم : 232/24

تاريخ صدور القرار : 13-03-2024
 نص القرار


المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
 
ملف عدد: 277/24            
قـرار رقـم: 232/24 م.د
 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على الرسالة المحالة من لدن السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تتضمن تعديلات مدخلة على النظام الداخلي لهذا المجلس، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 21 فبراير 2024، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛  

وبعد اطلاعها على الكتاب الملحق الصادر عن السيد رئيس هذا المجلس المسجل بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 12 مارس 2024، الذي يطلب فيه استدراك بعض الأخطاء المادية التي شابت المادتين 76 و81 من النظام الداخلي، وكذا تضمين "ديباجة" بهذا النظام؛

وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 1 و4 مارس 2024؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د الصادر بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1445 (27 ديسمبر 2023) في شأن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعديلات النظام الداخلي:

    حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها الرابعة والخمسين بعد المائة، المنعقد بتاريخ 25 يناير 2024، وعلى لائحة حضور هذا الاجتماع، أن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لهذا المجلس تم وضعها وإقرارها بالتصويت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الأخيرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛   

ثانيا- فيما يتعلق بالموضوع:

    - حيث إنه، من جهة أولى، أن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتعلق بالمواد 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) و76 في صيغتها المستحدثة مع نسخ صيغتها الحالية من النظام الداخلي، إعمالا لقرار المحكمة الدستورية المومأ إليه أعلاه،

   - وحيث إنه، من جهة ثانية، أن طلب استدراك الأخطاء المادية تعلق بالمادتين 76 و81 من النظام الداخلي، وكذا تضمين ديباجته الحالية بتاريخي انعقاد الجمعية العامة للمجلس المذكور مع رقمي القرارين الصادرين عن المحكمة الدستورية بشأن مطابقة هذه التعديلات للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس؛

في شأن الديباجة:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على "الديباجة" المعروضة على هذه المحكمة أنها لا تدخل ضمن المواد المشمولة بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، فضلا عن أنها لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي مما لا يتأتى معه فحص دستوريتها؛ 

في شأن المواد 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) و76 في صيغتها المستحدثة والحالية من النظام الداخلي:
    حيث إنه، من جهة أولى، فإن التعديل المدخل على المادة 37 تمثل في حذف البند الأخير منها "يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها."، ومن جهة ثانية، فإن التعديل المدخل على المادة 48 تمثل في حذف الفقرة الثانية الإضافية منها "بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء."، إلا أن هذه الفقرة التي تقرر حذفها ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، لا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى من نفس المادة، مما ينبغي معه التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب، ومن جهة ثالثة، فإنه تم حذف المادة 76 في صيغتها المستحدثة، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، كما تم حذف صيغتها الحالية من مواد النظام الداخلي لهذا المجلس؛ 
وحيث إنه، يبين من فحص كافة هذه التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، أنها مطابقة للدستور مع مراعاة ملاحظة المحكمة الدستورية بخصوص المادة 48؛

في شأن المادة 81:

    حيث إن الاستدراك المدخل على هذه المادة تمثل في استبدال تسمية "المجلس الدستوري" بـ "المحكمة الدستورية" ضمن مقتضياتها، وهو ما يطابق نص الفصل 129 من الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا: تصرح:

- أن "الديباجة" التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده،

- أن المواد 37 و48 و76 و81 في صيغتها المعدلة مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذا المجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتها المحكمة الدستورية بخصوص المادة 48؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.

       
 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 2 من رمضان 1445              
(13 مارس 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

      عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                    محمد الأنصاري           

   لطيفة الخال             الحسين اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمينة المسعودي           نجيب أبا محمد              محمد قصري        محمد ليديدي  



الاربعاء 20 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026