MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



منازعات الأملاك الجماعية

     



محمد أمقران
صلاح الدين كرزابي
يوسف التونسي
أمين العبدلاوي


طلبة بماستر التدبير الإداري المحلي
كلية الحقوق بسلا



منازعات الأملاك الجماعية
 
مقدمة

يعتبر حق التملك عصب الحقوق المالية وتحديدا ما يتعلق بالأملاك العقارية وذلك اعتبارا لما خص به المشرع هذه الاخيرة من حصانة قانونية متميزة.
ونظرا للوظيفة الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بالأملاك العقارية فان الحد من ممارسة حرية التملك أصبح مرتبطا بشكل مباشر بطبيعة "تدخل الدولة" في النشاط الاقتصادي. الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير أرصدة عقارية كافية ،وهو ما يجعل نشوب نزاعات بين الدولة أو الجماعات المحلية و ملاك العقارات أمرا محتما. هذه المنازعات تعد مجالا للمواجهة والمحاججة القضائية بين غايات مصلحة او حق شخصي وبين الإعتبارات المحيطة بتحقيق المصلحة العامة المنوطة بالإدارة.
وبالتالي فإن القضاء يحاول أن يمارس دورا توفيقيا يتأرجح بين ضرورتين،الأولى تكمن في مراعاته إمتيازات السلطة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة، والثانية حماية حق التملك من الإعتداء المادي أو الترامي بدون سند قانوني. ويتحقق "الاعتداء المادي" كلما قامت الإدارة بتصرف من شأنه المس بحرية التملك دون ان يكون لهذا التصرف بأي شكل من الأشكال صلة بالممارسة المشروعة للإمتيازات القانونية الممنوحة لها كسلطة ادارية[[1]]url:#_ftn1 .
وبالنسبة "لنزع الملكية" فهي الية تلجا إليها الإدارة مستفيدة في ذلك من امتيازاتها التي تخولها حق النزع الجبري للعقار وفق المسطرة التي حددها القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية والإحتلال المؤقت وذلك عندما يتعذر عليها اقتناء العقارات وفق المسطرة التي حددها القانون العادي وذلك للاستفادة منها في تنفيذ مشاريعها وتحقيق أغراضها المرفقية[[2]]url:#_ftn2 .
ومما يساهم ايضا في نشوب المنازعات في هذا الميدان ضعف عمليات التحديد الإداري . فعلى الرغم من أهميته  فإنه يلاحظ من الممارسة العملية ان الدولة قلما تلجا الى تحديد أملاكها العامة فمثلا جل الأملاك العامة البحرية غير محددة حتى الآن.
اما الجماعات المحلية فلا تقوم بعمليات التحديد الإداري لأملاكها العامة إلا في إطار المسطرة الواردة بنصوص التعمير وبصفة استثنائية،اما التحديد في اطار النصوص المنظمة للأملاك الجماعية فلا يطبق من الناحية العملية. و لقد ترتب قلة اللجوء الى التحديد الإداري انعكاسات سلبية على أملاك الدولة والجماعات على وجه الخصوص ذلك ان مجموعة واسعة من الأملاك التابعة لها تبقى غير محفظة مما يصعب مهمة حمايتها لغياب حدود تقنية واضحة لها[[3]]url:#_ftn3 .
وبالرجوع الى الدور القضائي في منازعات حق التملك التي قد تحدث بين الإدارة والملاك 
فإن الإختصاص هنا في ظل وحدة القضاء كان منعقدا للمحاكم الإبتدائية كدرجة أولى ومحاكم الإستئناف كدرجة ثانية للبت في الطلبات الرامية الى رفع حالة الإعتداء المادي وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بامر وقتي صادر في إطار إختصاصات قاضي المستعجلات أو بحكم قطعي عن قضاء الموضوع. كما كانت هذه المحاكم تختص ايضا بالنظر في دعاوي التعويض عن الاحتلال وفي دعاوى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة. بينما كان المجلس الاعلى ينفرد بالإختصاص بالبت في طعون الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد مقرارات النزع الجبري بالإضافة الى كونه محكمة نقض[[4]]url:#_ftn4 .
لكن مع إحداث المحاكم الإدارية تم نقل إختصاص النظر في منازعات حق الملكية الى المحاكم الإدارية[[5]]url:#_ftn5 . وهي عملية ساهمت فيها على حد سواء المشرع والعمل القضائي الصادر عن المجلس الأعلى الذي احتفظ ضمن الإختصاصات الموكولة إليه كدرجة إبتدائية ونهائية بالنظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد مراسم نزع الملكية.ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية : ماهي أهم النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن إثر تملك الجماعات لأملاك عقارية ؟
ولمعالجة هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم الموضوع كالآتي:
 
المبحث الأول :المنازعات المتعلقة بتكوين الأملاك الجماعية.

فالجماعة كباقي الأشخاص الطبيعيين تسعى إلى تكوين أملاك خاصة بها ، غير أن هذا المسعى قد تعتريه الكثير من الصعوبات و خاصة ما يتعلق بالنزعات.

المطلب الأول : منازعات الحيازة والاستحقاق

الحيازة هي مظهر من مظاهر الملك وليست في حد ذاتها سببا للتملك، إذ أن الحائز يفترض فيه أنه المالك لما يحوزه. ويشترط عدة شروط في الحيازة من شأنها ان تضمن حماية الحائز وتقرر سقوط حق الحاضر الساكت طول مدة الحيازة دون عذر،وتضمن حماية الملك الغائب او المحجوزة. وهكذا يشترط في الحائز أن يضع يده على العقار او ان يستمر في التصرف فيه وان ينسبه لنفسه وينسبه الناس إليه وان تكون حيازة هادئة. وان تطول مدته التي حددت في 10 سنوات بين الاغيار و 40 سنة بين الاقارب.[[6]]url:#_ftn6
وقد تعرض المشرع المغربي لدعاوى الحيازة في الفصول من 166 الى 170 من قاون المسطرة المدنية.والملاحظ ان المشرع المغربي لم يحدد دعاوى الحيازة الا ان الفقه والقضاء مستقران على ان هذه الدعاوى ثلاثة دعاوى منع التعرض ووقف الاشغال الجديدة ودعاوى استرداد الحيازة .[[7]]url:#_ftn7
فدعوى منع التعرض هي التي يرفعها الحائز ضد من يتعرض في حيازته تعرضا ماديا وتدخل في اطار رفع شكاية إدارية لوقف بناء ما قامت به الجماعات مثلا.
دعوى وقف الاشغال الجديدة وهي التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا على الحيازة.
دعوى استرداد الحيازة هي التي يرفعها الحائز ضد الغير من اجل استرداد الحيازة التي سلبها منه ، واساسها حماية الوضع القائم ومقاومة مغتصب الحيازة.
ويشترط لقيام دعوى الحيازة ثلاث شروط :
  • ان يكون حائزا بنفسه او من بواسطة غيرها حيازة هادئة
  • أن تطول حيازة الحائز مدة سنة على الاقل ، غير أن أجل السنة لايكون شرطا عندما يكون انتزاع الحيازة قد تم بالقوة، ففي هذه الحالة يجوز لمن انتزعت منه الحيازة بالقوة ان يقيم الدعوى الحيازية وان لم تطل حيازته مدة السنة.
  • أن يرفع الحائز دعواه خلال السنة الموالية للفعل المخل بحيازته ، أو من يوم صدور الحكم الجنحي القاضي بإدانة المعتدي الذي توبع من أجل انتزاع حيازة نفس العقار.وذلك حسب افصل 167 من قانون المسطرة المدنية، وهذا الاجل اجل سقوط وليس تقادم وبذلك لايخضع لعوامل القطع والايقاف.[[8]]url:#_ftn8
وتجدر الاشارة الى ان دعاوى الحيازة الثلاث ترفع امام القضاء العادي وليس امام القضاء الاستعجالي لما قد تتطلبه من بحث في تحقق الحيازة، وتوفر شروطها مما لايختص به قاضي المستعجلات الذي لايبت بصريح الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الا في الامور الوقتيه ولا يمكن ان يفصل في اي امر يمس جوهر النزاع. وقاضي الموضوع ليس حرا في دعاوى الحيازة، بل انه يخضع لرقابة المجلس الاعلى في مسالة تعليل الحكم بشروط الحيازة.[[9]]url:#_ftn9
ويلاجظ ان التطبيق الفعلي لدعاوى الحيازة يعرف بالمغرب نوعا من الاضطراب، ومن مظاهر هذا الاضطراب على سبيل المثال ان الدعاوى المتعلقة بتضييق الطرق او غلقها، وهي من دعاوى الحيازة دون شك ترفع في اطار عام تحت عنوان " رفع الضرر"، فإذا دفع المدعى عليه بان الدعوى حيازية ولا تتوفر فيها شروط الحيازة، ردت عليه بعض المحاكم بان الدعوى لا ترمي الى استرداد الحيازة وإنما الى رفع الضرر. ومازال القضاء لم يحسم ي هذه المسالة من حيث التكييف القانوني الذي ينبغي ان يعطى لها، والحق ان طلب فترح او توسيع طريق يندرج ضمن دعاوى الحيازة باعتبارها من دعاوى منع التعرض التي هي احد اصناف الدعاوى الحيازية. الا ان عددا من المحاكم المغربية دأبت على ادراج هذه الدعاوى ضمن ما تسميه دعاوى رفع الحيازة، ومنها قرار استئنافيه اكادير عدد 1425 بتاريخ 8 ماي 2000 قي ملف 53/00 نلف النقض عدد 1985/7/01.
وهذه المسالة ينبغي التصدي لها لإعطائها وجهتها الصحيحة المناسبة قانونان وإتاحة الفرصة للقضاء لمختلف درجاته ليحسم في هذه المسالة
وحري بالذكر بأنه يحق لمن اقام دعوى الحيازة وخسرها وان يقيم دعوى الملكية اي دعوى الاستحقاق  اذا كان هو مالك العقار، ولكن الغير غير صحيح اذ ان مقيم دعوى الاستحقاق لا يحق له ان يعدل عنها ويرفع دعوى الحيازة . اللهم اذا كان الاعتداء على حيازته طرأ بعد ان رفع دعوى الاستحقاق، كما هو صريح الفصل 169 من قاون المسطرة المدنية وقد كرس  القضاء هذه القاعدة.[[10]]url:#_ftn10
اما بالنسبة لدعوى الاستحقاق فرغبة من المشرع في انصاف الغير مدعي ملكية العقار المحجوز التي قد تكون مرتكزة على وثائق حاسمة ، فقد اجاز لهدا المدعي رفع دعاوى الاستحقاق وقد عرفت بانها المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير مدعيا ملكة العقار الذي بد في التنفيذ عليه، وذلك بعد التنفيذ عليه وقبل تمامه، ويطلب فيها تقرير حقه في العقار و بطلان اجراءات التنفيذ. ومن هنا يتضح لنا ان دعوى الاستحقاق ، ترفع من اجل تخليص العقار المحجوز من الحجز الموقع عليه ويؤسس المدعي فيها ادعاءه كون العقار مملوكا وليس للمنفذ عليه ، والمدعي هو الغير الذي ليس طرفا في التنفيذ بحيث لا تعود عليه اجراءاته باي مصلحة. وترفع في مواجهة الدائن الحاجز وكذا الحاجزين المتدخلين ان وجدو.[[11]]url:#_ftn11
ويلزم لقبول دعوى الاستحقاق توفر الشروط العامة لقبول الدعوى التي نص الفصل 1 من من قانون المسطرة المدنية وهي الصفة والاهلية والمصلحة والتي تعتبر من النظام العام بالاضافة الى شروط شكلية كرفع دعوى بمقال مكتوب كما تتوفر في دعوى الاستحقاق شروط خاصة نص عليه الفصلان 482 و483 من قانون المسطرة المدنية وهي الا يكون المدعي طرفا في عملية التنفيذ وان يطلب المدعي استحقاق العقار المحجوز واستحقاق الجزء الذي يملكه على الشياع.[[12]]url:#_ftn12
ولم يحدد المشرع الجهة التي تبت في هذه الدعوى وتنظر في مدى جدية الوثائق التي يدلي بها الغير مدعي ملكية العقار لاثبات ادعائه ومادامت هذه المنازعة فان الاختصاص فيها يكون لمحكمة الموضوع التي تباشر التنفيذ وعليها ان تنظر في اقرب جلسي ممكنة وفذا تبين لها ان الوثائق التي ادلى بها المدعي تأييدا لدعواه مبنية على اساس صحيح فان التنفيذ يبقى متوقفا، والا رفضت الطلب وحكمت تبعا لذلك باستمرار الاجراءات وفي هذا السياق قضت المحكمة الابتدائية بتازة بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر بعد اطلاعها غبى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي في دعوى استحقاق منزل واتبارها غير كافية ولا ترقى للحجة المثبتة للملك لا سيما وان المدعى عليه نزع فيها بواسطة دفاعه مما تعين اسبعادها لنقصان الاثبات ويكون الحكم القاضي بالرفض مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف، فالإستنناف لايوقف التنفيذ .[[13]]url:#_ftn13
 
المطلب الثاني : الاعتداء المادي.

بالرجوع إلى الإجتهاد القضائي يتبين أن مفهوم الاعتداء المادي انحصرت تطبيقاته في حالات انتهاك حرية التملك دون غيرها من الحريات العامة، مما حصل معه الإستغناء على إستعمال مفهوم غصب العقارات الذي خصصه الفقه والقضاء في فرنسا لوصف حالة استيلاء الإدارة على عقار مملوك للخواص لذلك فان جل محاولات التعريف التي خص بها الاجتهاد القضائي الإعتداء المادي تتحدد حول فكرة مفادها ان خارق فادح لحق الملكية ترتكبه الإدارة ضدا عن كل الضمانات الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين المتعلقة بتنظيم شروط الحد من مدى حرية التملك واستعمالها.
وإذا كان هذا التعريف كافيا لوصف عناصر الإعتداء المادي كواقعة تتميز بتحقيق حالة المس بحق الملكية نتيجة تصرف اداري يتسم بخرقه لمبدأ المشروعية، فانه مع ذلك لا يفي بالكشف عما اذا كان هذا اتصرف الاداري يكتسي صبغة قرار إداري قابل للطعن أم مجرد عمل مادي ترتب عن قرار إداري في حكم المعدوم [[14]]url:#_ftn14 يعطي للمتضرر منه حق اللجوء الى القضاء الإستعجالي لإستصدار أمر قضائي برفع حالة الاستيلاء غير المشروعية أو الى قضاء الموضوع في اطار دعوة رامية إلى صد الحرمان من الحيازة والإستغلال والتعويض عن الضرر المترتب عنه .
أما بخصوص تحديد الجهة المختصة بالبت في منازعات الإعتداء المادي فمع إحداث المحاكم الإدارية أصبح الأعتداء المادي يتصل بصميم اشكالية تزويع الاختصاص بين القضائين العادي والإداري ففي البداية نفت بعض المحاكم الادارية اختصاصها للنظر في طلب إزالة التعدي الناتج عن عمل مادي صرف قامت به الادارة معللة ذلك بكونها تخلت عن صفتها كسلطة إدارية ونزلت منزلة الخواص مما يجعل عملها المادي خاضعا للقانون الخاص وبالتالي فان مقضتيات المادتين 8 و 19 من القانون 41.90 لا تستوعب اختصاص المحاكم الإدارية منازعات درء حالة الاعتداء المادي ورفعه سواء بصفتها قضاء موضوع أو قضاء إستعجال [[15]]url:#_ftn15 .
وقد كرس المجلس الاعلى نفس الرأي القضائي عندما ايد حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 7 الصادر في 6 اكتوبر 1994  معتبرا ان المحاكم الإدارية غير مختصة لا بالبت في إزالة الإعتداء المادي ولا بالتعويض عن اضراره مادام لا يدخل ضمن اعمال ونشاطات القانون العام .
ولبلورة هذا التوجه يبدو ان القاضي الإداري استرشد بالإجتهاد القضائي الصادر عن المحاكم العادية في ظل نظام وحدة القضاء على اعتبار ان مفهوم الإعتداء المادي الذي كان استثناء لمعيار تحديد المادة الإدارية في المرحلة السابقة لا يمكنه الا ان يكون استثناء لمعيار تحديد اختصاص المحاكم الادارية في المرحلة الراهنة.
لكن برز بالموازاة مع ذلك رأي قضائي تبنى تأويلا مخالفا اتاح للقاضي الإداري التصريح بإختصاصه بالبت في طلب رفع حالة الإعتداء المادي معللا ذلك بكون القانون المحدث للمحاكم الإدارية ،قد نققل للقضاء الشامل الإداري معظم الإختصاصات التي كان للقضاء العادي طبقا للمادة 8 منه فضلا عن انتفاء اي نص قانوني يمنعه من ممارسة هذا الإختصاص في نطاق ولايته المحددة بمقتضى المادة 19 من النفس القانون.
وقد تأتي للمجلس الأعلى تقويم هذا التعارض في الرأي القضائي بمناسبة الغائه حكم المحكمة الادارية باكادير الصادر في 18 شتنبر 1995 والقاضي بحصر اختصاص هذه المحكمة في التعويض عن الاضرار المترتبة عن الأعمال المادية للإدارة ودون رفع حالة الاعتداء حيث صرح المجلس بان " المحاكم الإدارية اذا كانت مقيدة من حيث الاختصاص النوعي بنص الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فان هذا الفصل عندما خولها البت في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الإدارية المادية فإنها تكون من باب اولى وأحرى مؤهلة للبت كذلك في طلبات رفع الاعتداء المادي مما يخول للمحكمة الادارية النظر في شقين متلازمين لدعوى واحدة" وعزز المجلس الاعلى تعليله هذا بمضمون الاعمال التحضيرية للقانون المحدث للمحاكم الادارية التي يستشف منها ان كل الاحتمالات المتعلقة بمنازعات الاعتداء المادي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الادارية.
كما صرح المجلس بعدم تطبيق مقتضيات الفصلين تسعة وسبعون وثمانون من قانون الالتزامات والعقود لتحديد المرتكز القانوني لمسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن الاعتداء المادي وذلك فيما يبدو حيادا عن القاعدة الاجرائية المتعلقة بتبعية الاختصاص للجوهر.
وخلاصة القول يتضح أن الاجتهاد القضائي مستقر في الوقت الراهن على الرأي القائل بإختصاص المحاكم الادارية بالطلبات الوقائية والرامية الى رفع حالة الاعتداء المادي وجبر الضرر الناجم عنه مما يؤشر على تقوية الحماية القضائية لحق الملكية عن طريق صياغة اجتهاد قضائي منسجم وقار انطلاقا من كتلة اختصاص موحدة تضم الى جانب منازعات الإعتداء المادي طعون الإلغاء والدعاوي الرامية الى فرض إحترام الشروط القانونية الضابطة للحد من حرية التملك[[16]]url:#_ftn16 .

المطلب الثالث:  نزع الملكية

تشكل رقابة المشروعية في مجال نزع الملكية دعامة أساسية لإستكمال عناصر الحماية القضائية التي يقتضيها صون حرية التملك سيما وان مراقبة القضاء قضاء الإستعجال وقضاء الموضوع لمسطرة نزع الملكية تقتصر على الشكل دون النفاذ للجوهر، اذ يمنع على القاضي ان يبت في نطاقهما في طبيعة المنفعة العامة اوفي فحص شرعية القرار المعلن عنها ونظرا لتعدد موجبات الطعن بالإلغاء المتمثلة في العيوب التي قد تشوب اختصاص الجهة مصدرة القرار او شكله اوغايته او أسبابه او مرجعه القانوني [[17]]url:#_ftn17 فإن رقابة قاضي المشروعية تشمل الجانب الشكلي لقرار نزع الملكية وتتعداه للكشف عن دواخل السلطة التقديرية التي تملكها الإدارة بشان تحديد مضمون وأغراض المنفعة العامة.
فمن خلال الإجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى  في مادة الالغاء يتبين ان حرصة كان شديدا على مراعاة الإجراءات الشكلية التي تتضمنها مسطرة نزع الملكية حيث اعتبر المجلس ان صدور مرسوم بالإعلان عن المنفعة العامة خاليا من الإقتراح الذي يختص به الوزير المعني بالأمر يشكل مساسا بإجراء جوهري  يترتب عنه الإلغاء و هذا الاخير هو أيضا مال مشروع الإعلان عن المنفعة العامة الذي يتضمن إجراءات وآجالا لا يتضمنها عادة سوى مرسوم نزع الملكية.
لكن ما يميز الرقابة القضائية على مشروعية قرارات نزع الملكية هو صلاحية قضاء الإلغاء للبت في تقدير طبيعة المنفعة العامة أي البحث فيما إذا كان المشروع الذي يتم النزع من اجل انجازه يدخل ضمن اغراض وضرورات المصلحة العامة مما قد يعتبر إخلالا بمرتكزات السلطة التقديرية التي تنفرد بها الإدارة لرسم حدود هذه الضرورات .[[18]]url:#_ftn18
فرقابة قاضي الإلغاء تتوقف إذن- باستثناء  في حالات قيام المنفعة العامة بحكم القانون- [[19]]url:#_ftn19 على التحقيق في شان المقاصد والبواعث الموضوعية التي تستند اليها الإدارة لتحصيل المنفعة العامة في نزع العقارات  المملوكة للخواص وتبعا لذلك قد يصرح بأن قرار الإعلان عن المنفعة العامة لاينطوي على اي شطط اذا ما تبث لديه حصول سبب شرعي للنزع فيما يكون الالغاء هو مال القرار الرامي الى نزع الملكية دون التصريح بالمصلحة العامة كما ان الادارة تكون متعسفة في استعمال السلطة اذا ما قامت بنزع ملكية عقار بعد ان انجز مالكه جزءا هاما من المشروع المتمن للمنفعة العامة بموافقة من الادارة النازعة لكن رغم ذلك فان رغبة المنزوع ملكيتهم في اقامة نفس المشاريع التي تهدف الادارة الى اقامتها او مشروعات قريبة منها لا يكفي للقول بان هناك شططا من الإدارة فالمنفعة العامة من حيث المبدأ فوق الإعتبارات الشخصية .
إلا ان المجلس الأعلى انصرف حديثا عن هذا الرأي القضائي ليصرح بإمكانية تقييم قرار نزع الملكية على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواص في نطاق المشروعية المخولة لقاضي الالغاء عن طريق اجراء من اجراءات التحقيق[[20]]url:#_ftn20
لقد توخى المشرع المغربي ربط البعد التقني بالبعد القانوني لعملية تحديد التعويض عن نزع الملكية  عن طريق سن مجموعة من القواعد التي يجب ان يتم على اساسها تقييم العقار المنزوع ملكيته وذلك بالاعتماد على العناصر الواردة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية بالاضافة الى مجموعة من المعايير الفنية مثل التقييم عن طريق المقارنة والاعتماد على التقديرات والتصريحات الضريبية واحتساب تكلفة التجهيز واللجوء الى معامل اعادة التقييم المعمول بها في مجال الضريبة على الارباح العقارية [[21]]url:#_ftn21
ويتميز الضرر الذي يجبره التعويض بكونه ضررا حالا ومؤكدا ومباشرا مما يكون معه من غير المقبول مثلا المطالبة بالتعويض عن عقار مثقل بارتفاق عدم البناء كما لو كان عقارا قابلا للبناء اللهم إلا ان يكون هذا الإرتفاق مؤقتا كما يكون أيضا من غير المنتج التمسك بتحديد قيمة العقار المنزوع على أساس تخصيصه مستقبلا لنشاط تجاري مربح الأمر الذي صدرت بخصوصه مجموعة من القررات الصادرة عن المجلس الأعلى مثل القرار الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1952 عدد 1122.
إذن فالحقوق العينية المتصلة بالعقار المنزوع تخضع لتعويض واحد يحده قاضي نزع الملكية بالنظر لمجموع قيمة العقار على ان يمارس اصحاب هذه الحقوق حقهم في مبلغ التعويض بالتناسب مع قيمة المحل الذي ينسحب عليه الحق العيني المتمسك به.
وتبعا لذلك فانه في حالة وجود منازعات استحقاقية بشان الحقوق العينية المتصلة بالعقار المنزوع يتم تحويل الحقوق المتنازع فيها الى حقوق في التعويض دون ان يكون لهذه المنازعات اي اثر على مسطرة نزع الملكية كما نص على ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22 ماي 1938 حيث نص على انه" لايمكن للنزاع بين الاشخاص حول الملكية المنزوعة ان ينصب بعد صدور الحكم النهائي بنزع الملكية الا على التعويض والدعوى المثارة بين الاشخاص تكون شخصية منقولة"
وينعكس أثر هذه القاعدة حتى على صحة الإجراءات التمهيدية لنزع الملكية، مما حدا بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بأن تصرح في هذا السياق بأنه "نظرا لعدم قابلية نزع الملكية للتجزئة فان نزع قطعة مشاعة دون تنفيذ الاجراءات الادارية او عدم استدعاء أحد المالكين يعيب المسطرة ويبطلها في مواجهة المالكين على الشياع " .
وتجدر الاشارة في ختام هذه الفقرة ن التعويض يخضع لحد ادنى واخر اقصى والذي يتمثل في قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي او قيمته يوم اخر ايداع لاحد المقالين المتعلقين بالحيازة وبنقل الملكية في حالة ايداعه خارج اجل ستة اشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي بينما يتمثل الحد الأدني في مبلغ التعويض المؤقت المقترح من اللجنة الإدرية للتقويم وفي جميع الحالات يتعين إحتساب فائض أو ناقص القيمة الذي سيلحق جزء العقار غير المعني بمقرر التخلي.
 
المبحث الثاني : المنازعات المتعلقة بالتحديد و التحفيظ العقاري.

خول المشرع المغربي لإدارة الأملاك المخزنية، إمكانية سلوك مجموعة من المساطر والآليات القانونية ،الكفيلة بتحصين الأملاك الجماعية ،غير أن هذه المسطرة قد تقع عليها بعض التعرضات وذلك في مختلف المراحل ،كمرحلة التحديد (المطلب الأول) و المرحلة الإدارية في مسطرة التحفيظ (المطلب الثاني) و المرحلة القضائية في مسطرة التحفيظ (المطلب الثالث).

المطلب الأول التعرضات في مرحلة التحديد.

يقصد بالتحديد الإداري، تلك العملية التي ترمي إلى ضبط حدود العقار، كما تهدف الإدارة من ورائها إلى الوصول بإتباع مسطرة مبسطة جدا للتصفية القانونية لمساحات شاسعة، وذلك بتطهيرها من حقوق الأغيار، وحمايتها من الاغتصاب والترامي عليها غير أن هذه العملية يمكن أن يقع عليها بعض التعرضات ، التي تتعلق تحدود العقار و في الواقع تتميز مسطرة التعرض على عملية التحديد الاداري عن نظيرتها بالمسطرة العادية للتعرض المنصوص عليها بظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري في مجموعة من النقاط، فعلى الرغم من وحدة المفهوم والأهداف بين كليهما، فإنهما يختلفان من حيث الإجراءات الواجب توفرها حتى تنهض هذه التعرضات صحيحة، ولتؤدي دورها في ضمان حقوق المتعرض وحمايتها من الضياع.
ففي أحسن الحالات بالنسبة لإدارة الأملاك المخزنية لا تثار تعرضات على مسطرة التحديد التي سبق وأن أجرتها، لكن لما كان مجال تطبيق ظهير 3 يناير  1916 منحصرا في العقارات المشتبه في ملكيتها للدولة، فإنه يكون عاديا جدا إثارة تعرضات على العملية محل الدراسة وهذا ما يشكل وضعية حرجة بالنسبة لإدارة الأملاك المخزنية. [[22]]url:#_ftn22
وهكذا فبالإضافة إلى تقديم التعرض مباشرة أثناء عملية التحديد لدى لجنة التحديد، أو إلى السلطة المحلية، التي يودع لديها المحضر الذي أنجزته اللجنة فإن للمتعرضين أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر الإعلان بإيداع محضر التحديد بالجريدة الرسمية، لتقديم تعرضهم لدى مقر السلطة المحلية المعنية، والإفصاح عن موضوع تعرضهم بواسطة طلب كتابي أو عن طريق تحرير محضر بذلك إذا كان شفويا مع الإدلاء بالوثائق المدعمة لذلك، غير أن التعرض على التحديد الإداري لا يعتد به إلا إذا تم التعبير عنه في شكل تقديم طلب بتحفيظ للحق الذي يطالب به المتعرض ، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المخصص لتقديم التعرضات، وهذه أهم الشكليات الواجب إتباعها لينهض التعرض على التحديد الإداري للأملاك المخزنية صحيحا ،ولينتج آثاره، وذلك تحت طائلة سقوط حق المتعرض.[[23]]url:#_ftn23
غير أن المتعرض يقع عليه عبء الإثباث وهذه المسالة ذات أهمية كبرى من الناحية العملية، فكون أحد الخصمين غير مكلف بالإثبات، يعد ميزة له من ناحية مركز الخصوم في الدعوى، لأن ذلك يؤدي إلى كسب الدعوى حالة ما إذا عجز خصمه عن الإثبات، فالخصم لا يكفل إذن بحقه في الإثبات، إلا إذا توفرت لديه وسائله، أي أدلته، فإن لم تتوافر بأن اعتراها نقص، أو غموض، وكثيرا ما تكون كذلك، فإن الإثبات يصبح عبئا ثقيلا، ولذلك غلب في الإشارة إلى تكليف أحد الخصمين بالإثبات القول بأن عليه عبئه أو ثقله .
وباعتبار أن التعرض على مطلب التحفيظ في إطار ظهير التحفيظ العقاري ينشئ دعوى تنشر أمام القضاء، بعد إحالة الملف من قبل المحافظ على الملكية العقارية، فإن إعمال قواعد الإثبات السالفة الذكر أمر واجب، وهو ما تناوله ظ.ت.ع، إذ أتى في الفقرة الثانية من الفصل 37 ، والفقرة الأولى من الفصل 32 على ذكر قاعدتين متعلقتين بالإثبات، تحدد الأولى منهما الطرف المتحمل لعبئه، وتفرض الثانية زمنا محددا لتقديم وسائله، وهكذا تم تقرير وضع عبئ إثبات البينة على كاهل المتعرض الذي يعتبر بمثابة مدع، ويجب عليه بالتالي إثبات صحة إدعائه حتى ولو كان هو الذي يحوز العقار، وعليه ففي حالة التعرض فإن طالب التحفيظ يأخذ صفة مدعي عليه معفى من تقديم الحجج والأدلة ما لم يقدم المتعرض كمدعي حججا قوية وهذا ما كرسته الاجتهادات القضائية، فجاء في حكم لابتدائية الناظور ما يلي: " ... وحيث أن محكمة التحفيظ لا تنتقل إلى مناقشة وتقييم حجج طالب التحفيظ إلا بعد أن تضع أمامها حجج المتعرض باعتباره المكلف أولا بالإثبات" وهو نفس التوجه الذي سار فيه المجلس الأعلى في إحدى قراراته جاء فيها ما يلي:"... لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن المحكمة وهي تبث في قضايا التحفيظ العقاري غير ملزمة بمناقشة حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجج قوية
وإذا كان ما سبق ذكره يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل المتعرض في إطار قواعد التحفيظ العقاري المضمنة بظهير 12 غشت 1913، والتي لا تلزم المتعرض بأي إجراء مسطري آخر عدا تقديم تعرضه  لدى المحافظة على الملكية العقارية، معززا بالحجج المؤيدة لتعرضه، فإنه في إطار التعرض على مسطرة التحديد الإداري لملك الدولة الخاص يلزم المتعرض زيادة على تقديم الحجج والمستندات المؤيدة لتعرضه بتقديم مطلب للتحفيظ كتأكيد لتعرضه وهذا لا ينزع عنه صفة المتعرض، والذي يلقى على عاتقه عبئ الإثبات ابتداء،[[24]]url:#_ftn24 وهذا يعد بمثابة خروج عن القاعدة التي تقضي بأن طالب التحفيظ معفى من الإثبات الي ان يدلي المتعرض بحجج قوية ،وكأن المشرع المغربي يريد اعتبار مسطرة التحديد الإداري شأنها في ذلك شأن مسطرة التحفيظ العقاري، وإدارة الأملاك المخزنية تعد في إطار التحديد الإداري كما لو أنها طالبة للتحفيظ، وهذا ما يثبث وجود نوايا خفية استيطانية لواضعي ظهير 3 يناير 1916، الغرض منها تحقيق أهداف الاستعمار العقاري، في ظل استفحال ظاهرة الأمية في أوساط المجتمع المغربي آنذاك، وكذا أمام وجود ضعف على مستوى الموارد المادية للساكنة المغربية التي كانت تعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، والتي تجعلهم لا يستطيعون تقديم طلبات التحفيظ التأكيدية لتعرضاتهم على مسطرة التحديد الإداري، بالنظر إلى ما يتوجب عليهم أداؤه من مصاريف ورسوم لتقديم هذه الطلبات، كل هذا جعل من خلق ازدواجية على مستوى وضعية من يدعي حقا على العقار المحدد إداريا، بين كونه متعرضا من زاوية ظهير 3 يناير 1916، وكونه طالبا للتحفيظ من زاوية ظهير 12 غشت 1913، مع الإبقاء على صفته كمتعرض، جعلت من ذلك- وسيلة للاستحواذ والاستيلاء على الأملاك العقارية الخاصة للفلاحين المغاربة، إذ يلزمون بالإدلاء بحججهم أولا، ثم بعد ذلك تكون إدارة الأملاك المخزنية فكرة على ذلك، ومن تم إعداد حججها بما لها من متسع من الوقت، وهي قاعدة شاذة عن نظام التحفيظ العقاري ، مما نخلص معه إلى أن تقرير الإجبارية في إجراء التحفيظ بالنسبة للمتعرض على التحديد الإداري لملك الدولة الخاص كان وسيلة أو أداة للاستيلاء على أجود الأراضي المغربية وليس بغرض حماية الأملاك الخاصة للدولة كما أعلنت على ذلك السلطات الفرنسية. [[25]]url:#_ftn25
كما يلاحظ وجود اختلاف كبير بين السادة المحافظين على الملكية العقارية والرهون حول مدى امكانية قبول التعرضات ضد مطالب التحفيظ المودعة تأكيدا للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحديد الاداري لملك الدولة الخاص،ويمكن تصور ذلك في الحالة التي يتعرض فيها أحد الأشخاص على عملية التحديد الإداري، وكما سبق وأن أشرت إلى ذلك فحتى يغدو هذا التعرض صحيحا منتجا لأثاره القانونية، فإنه لابد من أن يعقبه تقديم مطلب للتحفيظ تأكيدي لهذا التعرض، وعلى هذا المستوى فإنه يمكن لشخص ثان أن يقدم تعرضه ضدا على هذا المطلب التأكيدي، فنكون إذن أمام تعرضين، لا تعرض واحد: تعرض أول على عملية التحديد الإداري لملك الدولة الخاص معزز بمطلب للتحفيظ التأكيدي، وتعرض ثان مقدم ضدا على هذا الأخير (المطلب التأكيدي) بعد انتهاء أجل تقديم طلبات التحفيظ التأكيدية، والذي يكون (المطلب التأكيدي) خاضعا من حيث التأطير القانوني لقواعد التحفيظ العقاري، وبالتالي وبمناسبة التعرض على مطلب التحفيظ التأكيدي، يمكن القول بأن هذا التعرض هو في حقيقة الأمر تعرض على عملية التحديد الإداري بشكل غير مباشر، كل ما في الأمر أن هذا التعرض ينحصر نطاقه فيما يدعيه الشخص المقدم لمطلب التحفيظ التأكيدي، علما بأن المحافظ على الملكية العقارية لما يقوم بإحالة النزاع على القضاء، فإن هذا الأخير يعد أول إجراء يقوم به هو الفصل بين إدارة الأملاك المخزنية والمتعرض الأول على عملية التحديد الإداري، فإذا قضى لصالح إدارة الأملاك المخزنية فإن التعرض الثاني والمنصب على مطلب التحفيظ التأكيدي يسقط بالتبعية لزوال علة وجوده، أما إذا قضي ضدا على إدارة الأملاك ولصالح المتعرض المقدم لمطلب التحفيظ التأكيدي، آنذاك تنتقل المحكمة بعد ذلك لتفصل بين هذا الأخير والذي يكون في مقام طالب التحفيظ في هذه الحالة، وبين المتعرض على هذا المطلب، وتطبيق حينئذ القواعد المتبعة في إطار ظهير التحفيظ العقاري المتعلقة
 بالتعرضات.[[26]]url:#_ftn26

 
المطلب الثاني : التعرضات في المرحلة الإدارية من التحفيظ.

التعرض هو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ ، وذلك خلال الإجراءات القانونية المقررة ، ولم يضع الفصل 24 من ظهيرالتحفيظ العقاري أي قيد في مواجهة الأشخاص الذين يريدون ممارسة التعرض ولهذا جاءت عبارة النص عامة "[[27]]url:#_ftn27 يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ " إلا أنه لايجب أن يكون هذا التعرض كيديا أو تعسفيا حيث أن المشرع فرض غرمات على الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من التعرضات وذلك حسب المادة 48 من قانون التحفيظ التي جاءت بجزاءات رادعة ، فكل طلب للتحفيظ ورد التعرض عليه تعسفيا أو كيديا أو بسوء نية يعرض صاحبه لغرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لا يقل مبلغها عن 10% من قيمة العقار أو الحق المدعى به و الكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض. و التعرض ليس وقفا على الأشخاص الطبيعيين بل يمكن مباشرته حتى من طرف الأشخاص المعنويين .[[28]]url:#_ftn28 فالدولة والجماعة لهما حق التعرض على كل مطلب تحفيظ يمس أملاكهما، كما يمكن للغير التعرض عليهما. وماتجدرالإشارة إليه أنه إذا كانت الجماعات تتطلب بموجب الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية اللإدارية على الأراضي الجماعية إذن الوصي وبواسطة منذوب أو منذوبين معينين وذلك من أجل طلب التحفيظ ، فإن التعرض يكون بدون هذا الإذن ، لكن رفعه كلا أو بعضا لا يكون إلا بإذن السلطة الوصية. وهذا التعرض يكون في مواجهة طالب التحفيظ و في حدود نطاق العقار المزمع تحفيظه ، فلا يمكن أن يكون ضد متعرض آخر وذلك إذا انقسمت مجموعة المتعرضين إلى قسمين. كما أن الفصل 25 من ظهير 12 غشت 1913 ، لم يجعل من الكتابة شرطا ضروريا بحيث يمكن أن تقدم كتابتا أو شفهيا.كما وسع نفس الفصل من الجهات التي يمكن أن يقدم التعرض أمامها ، وهي المحافظة العقارية بصورة أصلية ثم لدى المحكمة الإبتدائية و لدى قاضي التوثيق أولدى القيادات بصورة إستثنائية.[[29]]url:#_ftn29
وآجال التعرضات مختلفة فبالإضافة إلى التعرضات داخل الآجال و التي تكون مفتوحة بشكل مطلق مادام لم ينشر التحديد بالجريدة الرسمية حيث يصبح معه التعرض محصورا في شهرين يبتدأ من يوم نشر إعلان لمحضر التحديد المؤقت بالجريدة الرسمية. و هناك تعرضات خارج الآجال تكون عندما يتعذر على أي شخص بسبب معقول داخل الآجال العادية من التعرض، حيث يرخص له في تسجيل تعرضه خارج الأجل بصفة إستثنائية و يمنح هذا الترخيص مادام الملف في المحافظة و ذلك طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري.
كما أن هناك آجال خاصة للتعرضات كالتعرض في مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة حيث حدد الفصل 4 من ظهير 3 يناير1916 أجل 3 أشهر لتقديم التعرضات تبتدأ من تاريخ نشر إعلان لمحضر التحديد المؤقت بالجريدة الرسمية.[[30]]url:#_ftn30
وليقبل التعرض وجب دفع الرسوم القضائية لإقامة الدعوى و التي تدفع لدى المحافظة العقارية،فكل تعرض لم تدفع عنه الرسوم القضائية المقررة يعتبر وكأنه لم يكن ، وذلك بعد إنذار المتعرض من طرف المحافظ وتحديد أجل 3 أشهر لدفعها. و يقوم المحافظ في نهاية كل شهر بإيداع رسوم التعرض التي تلقاها بصندوق المحكمة الإبتدائية التابع له مقر إقامته مقابل وصل دون إنتظار إحالة ملف التعرض على المحكمة. وتعتبر صلاحيات المحافظ بشأن التعرضات صلاحيات نسبية تختلف عن صلاحياته في التحفيظ ،فتقديم طلب التعرض يفرض على المحافظ إتخاذ قرار بشأنه ، و ذلك إما بقبوله وذلك عند توفر جميع الشروط الشكلية و الجوهرية و كذا إتضاح جدية المطالب المتقدم بها. فيشرع المحافظ في مسطرة التبليغ .وأمام طالب التحفيظ فرضيتان إما إثبات رفع التعرض أو التنازل عن التعرض أو أن يصرح بقبول التعرض،فالمحافظ هو من يملك حق قبول التعرض أو رفضه ،وذلك لتقديم التعرض خارج الأجل أو لعدم أداء الرسوم القضائية أو عدم تقديم الحجج أو إستنادا لحكم قضائي.[[31]]url:#_ftn31 للمحافظ كذلك إمكانية المصالحة بين الأطراف إذا كانت طبيعة المنازعة تسمح بذلك كأن يكون التعرض واقعا على مجرد الحدود حيث يمكن تسوية هذا المشكل دون اللجوء إلى المحكمة.

المطلب الثالث: التعرضات خلال المرحلة القضائية من التحفيظ..

إن تقديم التعرض بصورة صحيحة وفقا للقانون و عدم التوصل إلى صلح بين الخصوم يترتب عنه التوقف عن المرحلة الإدارية ،و بدأ مرحلة جديدة هي المرحلة القضائية،حيث يقوم المحافظ ببعث ملف التحفيظ و الوثائق المتعلقة به ومن ضمنها طلب التعرض إلى كتابة المحكمة المختصة ، والمحكمة المختصة التي تضع يدها بالدرجة الأولى على القضية هي المحكمة الإبتدائية التي يقع العقار في دائرتها، ويلعب القاضي المقرر دور مهم في قضايا التحفيظ و ذلك طبقا للظهير المتعلق بالتحفيظ الذي أوجد إختصاصات خاصة به و بين فيها إختصاصاته،فالمحكمة تعتمد على تقرير القاضي المقرر في إصدار حكمها ، فدوره يشبه إلى حد كبير دور القاضي التحقيق حيث له حق إتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للوصول إلى الحقيقة التي ستمكن المحكمة من البث في القضية.وكذا يمكنه طلب مساعدة المهندس التابع للمحافظة العقارية،وكذا يحدد المبلغ الذي يودعه المعني بالأمر.[[32]]url:#_ftn32 وهذه الإجراءات كلها تتطلب من القاضي المقرر في البداية بدراسة أولية للملف و كذا الإستماع إلى أطراف النزاع من طالبي التحفيظ و المتعرضين و الإستماع إلى الشهود ، بعد ذلك يقوم القاضي المقرر بالتخلي عن ملف القضية و إدراجه للمداولة وتعيين اليوم الذي ستنعقد فيه جلسة الحكم ثم يوجه كاتب الضبط إعلانا إلى الأطراف قبل ميعاد إنعقاد الجلسة ب 8 أيام على الأقل.وفي اليوم المحدد للجلسة وبعد تلاوة القاضي المقرر لتقريره و إستماعه للأطراف وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها عند الإقتضاء تكون المحكمة قد وصلت إلى نهاية المطاف ويبقى على الأطراف إنتظارالحكم،وعلى المحكمة إصداره وذلك إما بعد إنتهاء الجلسة مباشرة أو بعد التداول. ولا ينبغي الخروج في الحكم عن الفصل في الحق العيني و الفصل في حدود نطاق التحفيظ و النزاع الموجود بين المتعرضيين و طالبي التحفيظ ،وذلك بناء على حيثيات سليمة ومنطوق واضح.وإن لم يرق الحكم الإبتدائي لأحد أطراف الدعوة له أن يستأنف الحكم.[[33]]url:#_ftn33
وفي معرض بيان المسطرة الواجب تطبيقها في إستئناف قضايا التحفيظ العقاري ورد حكم من المجلس الأعلى بتاريخ 15 ماي 1968 يقضي بأن مسطرة التحفيظ لاتخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ماعدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة،وهذه الحالات هي أولا أجل ممارسة الإستئناف وهي نفسها حيث أحال عليها قانون التحفيظ أي 30 يوم ،وكذا ما يتعلق بشكليات الإستئناف وأطرافه و مسألة عدم قبول الطلبات الجديدة،وآثاره بالإضافة إلى سقوط حق الإستئناف. وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المقرر الذي أشرنا إليه في المرحلة الإبتدائية، يحل محله مستشارا مقررا في المرحلة الإستئنافية ويقوم بإطلاع الأفراد على وسائل دفاعهم،وكذا يقوم بأبحاث تكميلية،وبعد ذلك يقوم بالتخلي عن القضية،لتعقد الجلسة بعد أن يخبر الأطراف بتاريخها من طرف المستشار المقرر ،وتفتح الجلسة في التاريخ المحدد سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا.فيتلو المستشار المقرر تقريره ثم يستمع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم وتقدم النيابة العامة مستنتجاتها ،فتصدر المحكمة حكمها الذي يكون عادة إما مؤيدا للحكم الإبتدائي أو إلغائه و الحكم من جديد كليا أو جزئيا.[[34]]url:#_ftn34
ونود التأكيد بأن أمر تنفيذ قرار محكمة الإستئناف بشأن التعرض لا يعود للمحكمة التي أصدرت الحكم ولكن يعود إلى المحافظ و إليه يوجه الملف بعد إنقضاء أجل الطعن.
لكن قد يقع أن لا يكون الحكم الإستئنافي منصفا مما يؤدي بالأطراف إلى نقض الحكم لدى المجلس الأعلى "محكمة النقض حاليا" وهذا المقتضى جاء بعد تعديل الفصل 47 بواسطة ظهير 26 ماي 1958 فقضايا التحفيظ كما هو معروف تقبل الإستئناف و لا تقبل التعرض،وتقبل الطعن بالنقض ولا تقبل إعادة النظر ولا التعرض خارج الخصومة وذلك كون هذه الطرق غير منصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري.[[35]]url:#_ftn35
ويجب أن يكون طلب النقض بواسطة عريضة كتابية طبقا لشروط الفصل 355 من ق.م.م  وفي حالة إغفال أحد هذه الشروط فإن العريضة تكون غير مقبولة.و حين إنتهاء المجلس الأعلى من إجراءت المسطرة المشار إليها سابقا يبقى عليه أن يصدر قراره في الموضوع وذلك إما بنقض الحكم أو تأييده.وبعد ذلك يقوم بتبليغ الحكم إلى المحافظ العقاري و تنفيذه سيترتب عليه إنشاء الرسم العقاري وبذلك ينتهي إختصاص المحكمة في موضوع النزاع.[[36]]url:#_ftn36

 
الخاتمة:
 
ختاما وبالرغم من اهمية دور القضاء في تسوية النزاعات المرتبطة بأملاك الدولة والجماعات الترابية إلا انه يلاحظ عجزه عن فض مختلف النزاعات المعروضة امامه داخل اجال معقولة.إلا ان هذا لا ينفي في المقابل التطور الذي شهده القضاء الاداري فيما يتعلق بنزع الملكية مثلا،التي اضحى يوازن فيها بين المضار والمنافع. الامر الذي يعد تقييدا لحدود مفهوم المنفعة العامة الواسع.وهو ما كان يؤدي الى تضييع حقوق الملاك دون سند قانوني واضح.
كما ان الحسم في جهة الاختصاص في منازعات الاعتداء المادي، بإسنادها للمحاكم الادارية. خفف الضغط عن كاهل القضاء العادي وارجع الامور الى صوابها،بإقرار اختصاص القاضي الاداري لكون الادارة تستند على امتيازاتها في النزع الجبري للأملاك باعتبارها سلطة عامة.
كما ان الجماعات مدعوة اليوم، الى تحديد املاكها بشكل دقيق ما يضمن حمايتها ضد الترامي عليها. الامر الذي يطرح اشكالية تدبير الاملاك الجماعية التي تبقى اغلب الجماعات عاجزة عن الاستفادة منها بالكل الامثل لتعزيز مداخيلها وتنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.
 
 
لائحة المراجع:

الكتب بالعربية.
محمد القذوري " حيازة العقار و حيازة المنافع"حيازة الضرر" وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة" دار الأمان للنشر و التوزيع الرباط ،طبعة 2005
الجيلالي أمزيدة " مباحث في مستجدات القضاء الإداري"  منشروات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية.
د. محمد بوجيدة ، مسطرة تحديد الأملاك الجماعية، منشورات الإدارة المغرية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة نصوص و وثائق.
محمد عرضاوي باحث في إطار العلوم القانونية" موقع التعرض في اطار مسطرة التحديد الاداري لملك الدولة الخاص".
د.محمد خيري "قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر الإدارية و القضائية"دار المعرفة للنشر.
المجلات
جواد الهروس مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية"القواعد الموضوعية و الشكلية" الطبعة الثانية 2011
الحسن سيمو السلطة التقديرية للادارة  ورقابة القضاء الاداري عليها المجلة المغربية للادارة  المحلية والتنمية عدد 13
د احمد بوعشيق  الدليل العملي للإجتهاد القضائي في المادة الإدارية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة دلائل التسيير.
المراجع باللغة الفرنسية
L’EXPROPIATION POUR CAUSE D’UTILITE  PUBLIQUE AU MAROC ; ABDRAZAK MOULAY RACHID ;1ER
EDITION 2004.
EL HOSSAINE SERHANE « LE CONTENTIEUX ADMINISTRATF DE  PLEINE JURIDICTION EN DTOIT PUBLIC MAROCAIN » THESE _BORDEAUX  1989


الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1 - هذا التعريف مستمد من ما ورد في قرار المجلس الأعلى المؤخ في 4 دجنبر 1958.
[[2]]url:#_ftnref2 - الجيلالي أمزيدة " مباحث في مستجدات القضاء الإداري"  منشروات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية.
[[3]]url:#_ftnref3  - د. محمد بوجيدة ، مسطرة تحديد الأملاك الجماعية، منشورات الإدارة المغرية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة نصوص و وثائق، ع 53
[[4]]url:#_ftnref4 - الجيلالي أمزيد، مرجع سابق، ص103.
[[5]]url:#_ftnref5 -L’EXPROPIATION POUR CAUSE D’UTILITE  PUBLIQUE AU MAROC ; ABDRAZAK MOULAY RACHID ;1ER EDITION 2004 ; p 69.
[[6]]url:#_ftnref6  محمد القذوري " حيازة العقار و حيازة المنافع"حيازة الضرر" وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة" دار الأمان للنشر و التوزيع الرباط ،طبعة 2005 ص 66
[[7]]url:#_ftnref7  محمد القذوري مرجع سابق ص 154
[[8]]url:#_ftnref8  قرار المجلس الأعلى عدد 546 بتاريخ 83-04-19 ملف عقاري 81436 قضاء المجلس الأعلى .
[[9]]url:#_ftnref9 محمد القذوري مرجع سابق ص 200.
[[10]]url:#_ftnref10 محمد القذوري مرجع سابق ص 180.
[[11]]url:#_ftnref11  ذ.جواد الهروس مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية"القواعد الموضوعية و الشكلية" الطبعة الثانية 2011 ص 102و103و104
[[12]]url:#_ftnref12  ذ.جواد الهروس مرجع سابق ص 107.
[[13]]url:#_ftnref13  ذ.جواد الهروس ص 108و109
[[14]]url:#_ftnref14 -EL HOSSAINE SERHANE « LE CONTENTIEUX ADMINISTRATF DE  PLEINE JURIDICTION EN DTOIT PUBLIC MAROCAIN » THESE _BORDEAUX  1989 P 359 -369
 حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 65 بتاريخ 23 فبراير 1995 ,قضية بناوي ,المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية عدد 13 ص161[15]
[[16]]url:#_ftnref16 - الجيلالي أمزيد، مرجع سابق، ص 104
 المادة20 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الادارية[17]
 الحسن سيمو السلطة التقديرية للادارة  ورقابة القضاء الاداري عليها المجلة المغربية للادارة  المحلية والتنمية عدد 13 صفحة 31-47[18]
 حالات نزع الملكية المنجزة في اطار مقتضيات  ظهير 26 يوليوز 1960 المتعلق بالاستثمارات الفلاحية او ظهير 17 يونيو 1992 الصادر بتنفيذ القانون رقم 90_25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات [19]
 د احمد بوعشيق  الدليل العملي للإجتهاد القضائي في المادة الإدارية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة دلائل التسيير [20]
        الأستاذ البشير باجي رئيس مصلحة نزع الملكية بادارة الاملاك المخزنية في مداخلته حول ( الخبرة ) بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري بمقر المردسة الوطنية للإدارة 8 يونيو 1998[21]
[[22]]url:#_ftnref22 محمد عرضاوي باحث في إطار العلوم القانونية" موقع التعرض في اطار مسطرة التحديد الاداري لملك الدولة الخاص"ص3
[[23]]url:#_ftnref23 محمد عرضاوي مرجع سابق ص 4
[[24]]url:#_ftnref24 محمد عرضاوي مرجع سابق ص 6
[[25]]url:#_ftnref25 محمد عرضاوي مرجع سابق ص 6
[[26]]url:#_ftnref26 محمد عرضاوي مرجع سابق ص 8
[[27]]url:#_ftnref27  د.محمد خيري "قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر الإدارية و القضائية"دار المعرفة للنشر ص 192.
[[28]]url:#_ftnref28  د. د.محمد خيري مرجع سابق ص 193
[[29]]url:#_ftnref29  د.محمد خيري مرجع سابق ص 194 و195
[[30]]url:#_ftnref30 د.محمد خيري مرجع سابق ص 195 و196
[[31]]url:#_ftnref31 د.محمد خيري مرجع سابق ص 215 و 216
[[32]]url:#_ftnref32  د.محمد خيري مرجع سابق ص 229 و 230
[[33]]url:#_ftnref33  د.محمد خيري مرجع سابق ص 280 و 284
[[34]]url:#_ftnref34  د.محمد خيري مرجع سابق ص 295
[[35]]url:#_ftnref35 د.محمد خيري مرجع سابق ص 306
[[36]]url:#_ftnref36  د.محمد خيري مرجع سابق ص 329 و 330



الاربعاء 1 ماي 2013

تعليق جديد
Twitter