MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



على هامش إلغاء انتخاب نقيب هيئة المحامين بمراكش ـ الطعن بالنقض في المادة الانتخابية يوقف التنفيذ

     



على هامش إلغاء انتخاب نقيب هيئة المحامين بمراكش ـ الطعن بالنقض في المادة الانتخابية يوقف التنفيذ
القرار موضوع الرأي:
 
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف بمراكش 
       ===========
غرفة المشورة

رقم : 535/2015
صدر بتاريخ : 21 ربيع الثاني 1436
موافق : 11/2/2015


ملف رقم
====
5215/1124/2014

الطاعن

الـسيد الوكيل العام للملك 

المطلوبان في الطعن : 

السيد نقيب هيئة
المحامين بمراكش ممثلا
لمجلس الهيئة

الأستاذ محمد صباري

 
 
أصل القرار  المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف بمراكش
باســــم جلالــــة المــلك
  وطبقـــا للقانـــون
 
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21 ربيع الثاني 1436 موافق 211 فبراير 2015 .
وهي تبث في الطعون في المادة الانتخابية ( محاماة ) مؤلفة من السادة :
عبد العزيز وقيدي                   رئيسا
محمد الغالي بورحيم                مستشارا مقررا
المصطفى اجرايف                  مستشارا
عبد الحق سيف الإسلام             مستشارا
عبد الله الكرني                       مستشارا
وبحضور السيد عبد الكريم القصاري ممثل النيابة العامة .
وبمساعدة السيد عبد الرحمان الماطي كاتب الضبط .

بنا ء على مقال الطعن ومحضر الانتخاب المطعون جزئيا فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر
وبعد رواج القضية سريا بغرفة المشورة حتى أضحت جاهزة للبث فيها
وتطبيقا للمواد 3 ـ67ـ 70ـ 86 ـ 93 ـ 97ـ 101 من القانون 08 . 28 وتاريخ 20/10/2008 المنظم لمهنة المحاماة .
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون .
================== أولا : الوقائـــــــع ==========================
يستفاد من محتويات الملف أن السيد الوكيل العام للملك لدى هذه الاستئنافية تقدم إلى هذه الأخيرة بتاريخ 30/12/2014 بمقال طعن يعرض فيه انه تبلغ بتاريخ 25/12/2015 بالمحضر الذي تم بمقتضاه الإعلان عن انتخاب الأستاذ محمد صباري نقيبا لهيئة المحامين بمراكش للفترة الممتدة من 01/01/2015 إلى 31/12/2017 واستنادا منه لمقتضى المادة 94 من قانون المحاماة رقــم 08. 28  المؤرخ في 20/10/2008 فانه يتقدم بطعنه هذا ملتمسا :
 من حيث الشكل : اعتبار مقاله هذا مقدما منه وهو ذو صفة ومصلحة خلال الأجل القانوني ومن غير احتياج لأداء رسوم قضائية عنه لكونه معفى من ذلك قانونا بمقتضى المادة 97 من نفس القانون المذكور مما يستوجب التصريح بقبول هذا الطعن شكلا .
ومن حيث الموضوع : ملاحظة أن المادة 86 من قانون المحاماة المذكور المؤرخ في 20/10/2008 تستوجب من ضمن الشروط الواجب توفرها في انتخاب النقيب أن لا يكون المترشح لذلك محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف والمروءة .
وبما أن هذه النيابة العامة بعد البحث الذي قامت به تبين لها انه سبق للسيد نقيب هيئة المحامين بمراكش أن اصدر قرارا بتاريخ 14/01/2099 تحت عدد 11/2009 بمتابعة الاستاذ محمد صباري من اجل ارتكابه المخالفات التالية :
ـ عدم التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة .
ـ وعدم احترام مؤسسة النقيب .
ـ وعدم احترام السادة أعضاء مجلس الهيئة .
وهي المخالفات المنصوص عليها في المادة 3 من ظهير 20/10/2008 المنظم لمهنة المحاماة والمواد 11 ـ 129 ـ 130 و 131 من النظام الداخلي لهيئة مراكش .
وانه تبعا لذلك فان انتخاب الأستاذ محمد صباري نقيبا لهيئة المحامين بمراكش والحال انه سبق له وان توبع من اجل أفعال تمس الكرامة والشرف يجعل احد الشروط المطلوبة لانتخابه نقيبا مختلة وهو ما يستوجب التصريح بالغاء انتخابه .
لأجله يلتمس العارض في مواجهة السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بمكاتبه بمقر هذه الإستئنافية بصفته الممثل القانوني لمجلس الهيئة والأستاذ محمد صباري المطعون ضده المنتخب كنقيب .
في الشكل : بقبول هذا الطعن شكلا .
وفي الموضوع :
التصريح بإلغاء انتخاب الأستاذ محمد صباري نقيبا لهيئة المحامين بمراكش .
وأرفق الطاعن مقاله بمحضر انتخاب السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش مؤرخ في 22/12/2014 وبصورة للكتاب الذي بلغ بعه هذا المحضر لهذا النيابة العامة بتاريخ 25/12/2014 وبصورة من مقرر المتابعة المذكور عدد 11/09 وتاريخ 14/01/2009 .
فتح لهذه النازلة لدى محكمة الاستئناف هذه ملف تحت  رقم 5215/1124/2014 راج سريا بفرقة المشورة فأكد أمامها الطاعن مقاله .
وأجاب الطرف المطلوب في الطعن شخصيا وبواسطة دفاع :
أولا : بان أهلية الترشيح لمنصب النقيب يبث فيها مجلس الهيئة طبقا للمادة 89 من القانون التنظيمي بمقرر يصدره خلال النصف الأول من شهر اكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات يحدد فيه أسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس بعد أن يتأكد من توفر شروط أهلية الترشيح فيهم ويحق لجميع الأطراف المعنية وللسيد الوكيل العام للملك الطعن فيه طبقا للماد 94 من القانون التنظيمي باستقلال عن الطعن في الانتخاب ، وإذا لم يتم الطعن في اللائحة بذلك فانه لايجوز بعد الارتكاز للطعن في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس الهيئة على عدم الأهلية على عدم  للترشح لان الأهلية يتم الحسم فيها سلفا قبل تقديم التشريح لمنصب النقيب أو للعضوية في المجلس .
وان مجلس هيئة المحامين بمراكش اصدر بتاريخ 5 اكتوبر 2014 مقرره القاضي بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ، ولعضوية المجلس والذي تضمن اسم الأستاذ محمد صباري ضمن أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب .
وان هذا القرار تم تعليقه بكتابة الهيئة ابتداء من يوم 08 اكتوبر 2014 .
وبما أن السيد الوكيل العام للملك لم  يطعن في مقرر مجلس الهيئة المتخذ في نطاق المادة 89 بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب والتي استمد منها الأستاذ محمد صباري قبول ترشيحه لهذا المنصب يكون طعنه في انتخاب هذا الشخص لمنصب النقيب المبني على عدم أهلية الترشيح غير مقبول .
وقيد أتيح للمجلس الأعلى سابقا ان فصل في هذه النقطة القانونية في قراره عدد 2528 الصادر بتاريخ 02/07/2008 في الملف عدد 2278/1/6/2006 إذ جاء فيه أن المقرر الذي يصدره مجلس الهيئة بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد انقضاء اجل الطعن فيه ولا يمكن بعد ذلك التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب ،
لهذا فان سبب الطعن موضوع نازلة الحالة قد أصبح متجاوزا لا يصح الاعتماد عليه في المطالبة ببطلان انتخاب النقيب .
ثانيا : بان السبب الذي بنى عليه السيد الوكيل العام للملك طعنه لا أساس له من الصحة ذلك انه قد أفاد في طعنه بأنه بعد البحث الذي قام به تبين له أن الأستاذ محمد صباري سبقت متابعته تأديبيا من طرف النقيب بتاريخ 14/01/2009 لكنه وقف عند هذا التاريخ الذي مرت عليه خمس سنوات وسكت عمدا عن بيان مآل هذه المتابعة لأنه من المؤكد أن البحث الذي قام به وقاده إلى العثور على قرار النقيب بمتابعة الأستاذ محمد صباري تأديبيا قد أوصله كذلك إلى معرفة مآل تلك المتابعة والقرار المتخذ فيها فتحقق له العلم التام بان تلك المتابعة  لم يبت فيها مجلس الهيئة داخل اجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه كما توجب ذلك المادة 70 من قانون المحاماة التي تنص على أن عدم بث مجلس الهيئة داخل الأجل المكمور يعتبر بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع .
وان السيد الوكيل العام للملك الذي كان حريصا على تتبع قرار المتابعة المذكور الذي اتخذه النقيب في حق المحامي المذكور قام بالطعن في القرار الضمني لمجلس الهيئة بعدم مؤاخذة هذا المعني أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/06/2009 وبتت هذه المحكمة في هذا الطعن بمقتضى قرارها عدد 1732 الصادر بتاريخ 09/10/2014 في الملف عدد 2771/1209/09 القاضي بتأييد القرار المطعون فيه .
ولذلك فانه من غير المعقول ان تكون النيابة العامة قد تذكرت قرار متابعة الأستاذ محمد صباري تأديبيا من طرف النقيب بتاريخ 14/01/2009 ونسيت ما قامت به هي نفسها من إجراءات قضائية في شان هذه المتابعة من الطعن في القرار الضمني بعدم مؤاخذة هذا المتابع بما نسب إليه من أفعال بموجب مقرر المتابعة المذكور وكذا القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في ذلك الطعن .
وانه إذا كان السيد الوكيل العام للملك قد غابت عنه المعلومة المتعلقة بمآل المتابعة التأديبية للمعني بأنه قد تم الحسم فيها نهائيا بعدم المؤاخذة منذ صدور قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2009 أي منذ مدة تزيد عن خمس سنوات فقد تبين له الآن بعد الإدلاء في الملف بهذا القرار الاستئنافي المذكور بان طعنه في انتخاب الأستاذ محمد صباري مبني على سبب غير صحيح وان هذه الوضعية تحتم عليه أن يتنازل عن  طعنه بعدما تبين له خطؤه لان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل حفاظا على مصداقية الدور المنوط بمؤسسة النيابة العامة الذي هو السهر على تطبيق القانون بعيد  عن كل تصرف يخرجها عن مبادئها .
ثالثا : وبشأن مقتضيات المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المستند عليها في الطعن والتي نصت على انه  " لا ينتخب نقيبا ، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1ـ أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل .
2ـ أن يكون قد مارس  من قبل ، مهام العضوية بمجلس الهيئة .
3ـ أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية .
4ـ أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة .
وهي بهذا ميزت بين حالتين لانتقاء شروط الأهلية للترشح لمنصب النقيب .
1ـ حالة المتابعة في قضية تمس بالشرف أو المروءة ، والتي تكفي فيها مجرد المتابعة .
2ـ وحالة المخالفة التأديبية التي لا بد فيها من صدور عقوبة تأديبية .
منطق هذه المادة هو التمييز ما بين المتابعة الزجرية التي تكفي فيها مجرد المتابعة ، لاعتبارها مانعا من موانع الترشيح ، والمخالفة التأديبية التي يتعين فيها لكي تكون مانع ترشيح  صدور عقوبة تأديبية.
وما دام أن الشرط الثالث هو عدم صدور عقوبة تأديبية في حق المترشح لمنصب النقيب فان صدور عقوبة تأديبية هو الذي يعتبر مانعا من موانع الترشح أما مجرد المتابعة  فإنها لاتعتبر من بين هذه الموانع .
كما أن الشرط الرابع يتعلق بالمتابعة الزجرية اي بوجود دعوى عمومية  ضد المترشح يتابع فيها من اجل قضية تمس بالشرف أو المروءة أو بصدور حكم فيها .
وبالتالي فان من الواضح من خلال عبارات المادة 86 المذكورة أن المشرع يميز بين المادة التأديبية والتي لا تكفي فيها مجرد المتابعة بل لابد فيها من صدور عقوبة تأديبية  ، والمادة الزجرية حيث تكفي فيها المتابعة في قضية تمس بالشرف أو المروءة لمنع المترشح من الترشح لمنصب النقيب .
وتطبيقا لهذا على نازلة الحال فان الثابت أن لا علاقة للأستاذ محمد صباري بالشرط الرابع ذلك انه لم يسبق أن حكم عليه أو كان متابعا في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة إلا أن طعن السيد الوكيل العام للملك خلط بين مقتضيات الشرطين الثالث والرابع واستند على تفسير خاطئ للشرط الرابع الوارد بالمادة 86 من القانون المنظم للمهنة وطبقه تطبيقا تعسفيا .
وبأنه لا تكفي المتابعة التأديبية للقول بتحقق شرط انتفاء الحق في الترشح بل لابد من صدور عقوبة تأديبية لتحقق هذا الشرط ، وبالتالي فانه تبعا لكل ما ذكر يكون طعن السيد الوكيل العام للملك غير مؤسس مما يناسب معه الحكم برفض الطعن .
وأرفق هذا الطرف جوابه بصورة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14/10/2009 في الملف رقم 2771/1209/2009 وبصورة لقرار المجلس الأعلى عدد 2528 بتاريخ 02/07/2008 بجدول هيئة المحامين بمراكش لسنة 2012 .
وأضاف الأستاذ حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب نيابة عن كل السادة المحامين المؤازرين للأستاذ محمد صباري بان الثابت من مقال الطعن انه متعلق بالطعن في انتخاب السيد النقيب لكن من خلال التدقيق فيه يتضح أن ليس فيه أية فقرة تتعلق بالعملية الانتخابية  وإنما الأمر يتعلق بشروط الترشح ومعلوم في جميع الانتخابات أن الطعن في شروط الترشيح شيء والطعن في العملية الانتخابية شيء آخر وأن اللائحة الانتخابية بالنسبة للمحامين هي الجدول وان من حق كل مسجل فيه متوفرة فيه الشروط المتطلبة للترشح أن يتقدم بترشيحه أمام اللجنة الخاصة لذلك وهناك طرق للطعن في كل ذلك عن الاقتضاء .
وانه بعد انتهاء مرحلة الترشيح بتم الانتقال إلى العملية الانتخابية وفق إجراءات قانونية محددة ومن حق كل من له الصفة الطعن في ذلك بمن فيهم النيابة العامة .
وان الأستاذ محمد صباري النقيب المطعون ضده الآن كان عضوا بمجلس الهيئة بعد أن حظي بثقة زملائه ولم يتم الطعن في ترشحه ولا في انتخابه علما بان ذلك تم في وقت لاحق للمتابعة المؤرخة في 2009 التي استندت إليها النيابة العامة في طعنها الحالي .
وبأنه على امتداد أكثر من 50 سنة خلت يتم انتخاب نقباء الهيات في ظروف من الشفافية والوضوح من غير تسجيل أي تلاعب بأصوات الناخبين أو مساس بالعملية الانتخابية وبالمقابل لا تسمح الهيئة لأحد بالمساس بنزاهة الانتخابات وبإرادة الناخبين الحرة وهيئة الدفاع هي من بين الحريصين على تطبيق القانون لكن الملاحظ في الطعن موضوع نازلة الحال انه غير جدي ولا هو مؤسس مما يناسب معه رده .
وبعد أن أكد الأستاذ النقيب عمر أبو الزهور جملة وتفصيلا مرافعة زميله الأستاذ النقيب حسن وهبي أشار إلى أن الطعن الحالي اقل ما ينعت به انه لا يصلح لان يعرض على القضاء لانعدام سببه ولتعلقه بنقيب هيئة محامين يشكل رمزا بهذه الهيئة كهيئة دفاع ولتأسيسه على مقرر متابعة تأديبية مفتعلة قال فيها القضاء كلمته الفصل بتاريخ 14/10/2009 بعدم المؤاخذة لانتفاء بالملف لما يفيد ارتكاب الأستاذ محمد صباري لما نسب إليه .
وعلاقة بالفصل 86 من قانون المحاماة فان الأستاذ محمد صباري سبق له وان انتخب عضوا بمجلس الهيئة يوم 10/12/2011 وهو تاريخ لاحق لمتابعته المذكورة التي تعود لسنة 2009 وللقرار النهائي الصادر فيها استنادا لطعن نفس النيابة العامة الطاعنة حاليا ضد  إرادة أزيد من 850 محاميا أدلوا بأصواتهم لاختيار الأستاذ محمد صباري نقيبا لهيئتهم من بين 12 مرشحا لهذا  المنصب وحتى بعد الإعلان عن النتيجة لم يفه أي محام حضر العملية الانتخابية بأية كلمة تمس هذه العملية بل أكد الجميع نزاهتها وباركوا نتيجتها مما يناسب معه رد الطعن .
ورافع الاستاد المصطفى الشوكي نقيب سابق لهيئة المحامين بأسفي فأكد مرافعة زميليه السابقين جملة وتفصيلا وتساءل عما إذا كان الطعن الحالي قد ميز بين الترشح وبين نتائج الانتخاب ، إذ الأول يتعلق بالأهلية والمقال الحالي ينصب على الترشح وينتهي بالطعن في النتيجة الانتخابية ، وبأن الفصل 67 من قانون المهنة لايسمح للسيد نقيب الهيئة بان يتابع شخصيا المحامي كما هي المتابعة الحالية المؤسس عليها طعن النيابة العامة وان المادة 69 هي التي تحدد الجهة التي يمكنها ان تجري المتابعة وهي مجلس الهيئة وهو ما يعيب المتابعة موضوع نازلة الحال ويجعلها باطلة  وبالتالي فان ما بني على الباطل فهو باطل مما يناسب معه رفض هذا الطعن .
ورافع الأستاذ عبد الوهاب مطيش نقيب سابق لهيئة المحامين بتازة فأكد مرافعات زملائه السابقين وتساءل عما هي المصلحة التي أوردت النيابة العامة في بند الشكل من مقال طعنها أنها متحققة لها في هذا الطعن ، وفي الموضوع فان هذا الطعن يريد تأبيد الأثر للمتابعة والحال أن القضاء قال كلمته بتفنيدها وصار حكمه هو عنوان الحقيقة وتساءل عن سلامة وضعية طعن النيابة العامة في انتخاب السيد النقيب والحال أنها وهي وحدة لا تتجزأ لم تطعن قبله في اللوائح الانتخابية ما يناسب معه رفض طعنها .
وختم الأستاذ النقيب محمد صباري المطلوب في الطعن بإشارة إلى أن السيد الوكيل العام للملك ركز طعنه على المتابعة واعتبرها من موانع الترشيح وركن في ذلك الفقرة إلى 4 من المادة 86 من قانون المهنة ولم يشر إلى الحكم القضائي الصادر في النازلة ولان الطعن واقع خارج الأجل القانوني تطبيقا لمقتضى المادة 89 من قانون المهنة لأنه انصب على أهلية الترشيح لا على العملية  الانتخابية وبمرور اجل 15 يوما المنصوص عليها في هذا الفصل يكون اجل الطعن قد انتهى أما ما يأتي بعد ذلك فيكون طعنا في العملية الانتخابية .
وبان مقال الطعن قد فسر المادة 86 التي اعتمد عليها من نفس القانون تفسيرا خاطئا حين قال بان المتابعة تمنع من الترشح والحال أن في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة ما يفند ذلك .
فضلا عن أن هذه المتابعة التي اعتمدها الطعن كأساس قد قال فيها القضاء كلمته حين قضى بعدم وجودها وبان اسم العارض كان معلقا في اللوائح الانتخابية ولم تطعن فيه النيابة العامة لا استنادا لعقوبة تأديبية ولا استنادا لدعوى عمومية لأجله التمس أساسا عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا .
وعقب السيد الوكيل العام للملك بان المادة 86 من قانون المحاماة 08. 28 تتحدث عن عملية انتخاب السيد النقيب وشروط هذه المادة متوفرة في النازلة وان ارتأت المحكمة ضرورة الإدلاء بما يفيد صبغة القرار المحتج به من الطرف المطلوب في الطعن منحه مهلة لذلك فعارض في المهلة الطرف الأخير مؤكدا ان ذلك القرار المدلى به نهائي وصادر في 14/10/2009 بحضور النيابة العامة وقد أدلي به وبطي تبليغه في ملف النازلة ، والنيابة العامة كان لديها من الأجل ما يكفي للإدلاء بما يفيدها في طعنها .
وبعد أن اسند الجميع النظر للمحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 11/02/2015 .

 
                  


رأي في الموضوع

أسس المشرع بمقتضى قانون رقم97-9 يتعلق بمدونة الانتخابات المغير والمتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : على مبدأ مفاده أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في المادة الانتخابية لتعلقها بالنظام العام ،وكأني به يضيف حالة رابعة إلى الحالات الثلاث الواردة في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بالمادة 75 من مدونة الإنتخابات الناصة على أنه : " في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام المجلس الأعلى, يبت هذا الأخير في الأمر خلال أجل أقصاه أربعة أشهر ويبلغ قراره إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره. ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا
"

وحيث إنه قياسا على المادة 75 لتعلقها بالمادة الانتخابية العامة، فهي قاعدة عامة قابلة للتطبيق على جميع المنازعات الانتخابية ولا تحتاج أصلا إلى تنصيص باعتبارها من القواعد العامة في المادة الانتخابية لاتصالها بالنظام العام ،وبصرف النظر عن طبيعتها ونوعها كانت انتخابات عامة أو مهنية أو جمعوية لنفس العلة، وهي صعوبة إعادة الأمور إلى سابق عهدها بعد النقض،وتلافي الآثار السلبية الناتجة عن إلغاء القرار القضائي بعد التنفيذ ،فتهتز صورة القضاء والثقة المفترضة فيه ،بالتنفيذ ثم التراجع وهكذا دواليك في حلقة مفرغة لا تنتهي ،فضبلا عن مساسه بمبدأ استقرار الأوضاع القانونية وثباتها ،ومن ثم فالنقض في المادة الانتخابية المهنية ولاسيما لهيئات المحامين موقف للتنفيذ بقوة القانون ولا يحتاج لنص قانوني في قانون المهنة ولا لطلب إيقاف تنفيذه ،لأن الأصل العام يقضي بوقف النتائج التي تهدد المركز القانوني للمنازعة الانتخابية في انتظار البت في دعوى الطعن أمام محكمة النقض ، مما يجعله إجراء احترازيا قانونيا أحسن المشرع بصنيعه هذا ووفق في إدراك غاية المنازعة ودور القضاء في قطع المنازعات وضمان حماية الحقوق واستقرارها


فالطعن في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات طعن متصل بالنظام العام يتعلق بمركز قانوني موضوعي. فهو يتعلق بالمنازعة في مدى توفر شخص على الأهلية الإنتخابية ، وتهدف إلى مراقبة صحة العمليات الإنتخابية ،وقد أبرز قرار الغرفة الإدارية ببمحكمة النقض أن " الإلتجاء إلى القضاء في نوازل الإنتخابات ليست الغاية منه الفصل في نزاع شخصي بين شــخصين أو أكثر .وإنما التحقق من أن العمليات قد جرت طبقا لما أراد المشرع، من صدق التصويت وحريته . وأن هذا الإلتجاء – من أجل طبيعته – غير موجه ضد الأشخاص، بل ضد إجراءات
.
 
إن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء انتخاب نقيب هيئة المحامين بمراكش قبل صيرورته مبرما غير قابل لأي طعن سيترتب عنه وقف عمل النقيب وتضررمصلحة النقابة والمهنة ومصالح المحامين والمتقاضين مستهلكي خدمات العدالة ،فضلا عن إعادة الانتخابات ، مما يكون معه إلغاءه في مرحلة النقض لجدية الطعن وجوب إعادة الأمور إلى سابق عهدها الشيء الذي سيترتب عنه فقدان المهنة والنقابة لاستقرارها والثقة المنشودة في أعمالها للتردد الذي سيطبعها بين إعادة الانتخابات وإلغائها في مرحلة النقض ،وهكذا فوقف النقيب عن العمل لا يمكن تداركه لأن عقبة الزمن لا ترجع للوراء ،ولا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ القرار في مواجهته



الجمعة 27 فبراير 2015

تعليق جديد
Twitter